As Safir Logo
المصدر:

نص مشروعي تعديل صلاحيات مجلس الإنماء الإعمار.. وإنشاء مجلس جديد »لتنفيذ المشاريع« تعديل جذري للمهام المالية وسحب صلاحية عقد القروض تعزيز الدور الرقابي والفني وفصل عمليات التمويل عن التنفيذ المباشر

المؤلف: الحاج عدنان التاريخ: 1999-05-17 رقم العدد:8296

أنجزت الحكومة اللبنانية مشروعي قانون يتعلق الاول بتعديل صلاحيات مجلس الانماء والاعمار ويقضي الثاني بإنشاء مؤسسة عامة جديدة هي »مجلس تنفيذ المشاريع« تحل محل مجلسي تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، باعتبار ان مشروع القانون ينص على إلغائهما. وأبرز ما يهدف اليه المشروعان هو الفصل التام بين مهام التمويل وتنفيذ المشاريع والذي من شأنه ان يحقق إنتاجية أفضل ورقابة أفعل. 1 فبالنسبة لمجلس تنفيذ المشاريع فإن مشروع القانون ينص على تولي المجلس الجديد تنفيذ كامل المشاريع المقررة من قبل مجلس الانماء والاعمار، ويناط به مهمة تنفيذ مشاريع بلدية بعد موافقة مجلس الوزراء وهذه المهمة كانت لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. بالنسبة لتركيبة مجلس الادارة اعتمدت الصيغة ذاتها من حيث عدد الأعضاء (3 أعضاء) واشترط ان يكون الرئيس مهندسا، وأخضع المجلس من حيث الرقابة في تنفيذ المشاريع الى مجلس الانماء والاعمار إضافة الى خضوع لوصابة رئاسة مجلس الوزراء. كما اعتمدت رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا للنظام المقرر لمجلس الانماء والاعمار. وبالاضافة الى النص الخاص بتسوية أوضاع العاملين في المجلسين اللذين تم إلغاؤهما ينص مشروع القانون على إمكانية نقل بعض العاملين في مجلس الانماء والاعمار الى المؤسسة الجديدة. 2 وبالنسبة لمجلس الانماء والاعمار عدلت صلاحيات المالية بصورة جذرية لا سيما لجهة قيامه بعقد القروض فهو لم يعد يتولى ذلك وأنيطت به مهمة تمويل المشاريع المقررة والمساهمة في البحث عن مصادر التمويل والمساعدات. وأخضعت الفقرة الاولى المعدلة المجلس لأحكامه القانونية دون سواها، منعا لأي التباس حول إمكانية تطبيق أحكام النظام العام للمؤسسات العامة على هذا المجلس وأوضح تعديل الفقرة الثانية كيفية ارتباط المجلس بوصاية مجلس الوزراء بواسطة رئيس مجلس الوزراء، وهذا يتفق مع الممارسة القائمة حاليا، وخاصة مع موقف مجلس شورى الدولة في هذا المجال. وتناولت هذه الفقرة المعدلة وجوب تحديد المواضيع التي تخضع للوصاية الادارية وكيفية ممارسة هذه الوصاية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بما يتفق مع المبادئ القانونية العامة التي ترعى ممارسة سلطة الوصاية الادارية على الاشخاص اللامركزيين حيث يتوجب تحديد المواضيع التي تخضع للوصاية الادارية. وتناول التعديل ايضا في المادة الخامسة المدة المتعلقة بالمهام التنفيذية لمجلس الانماء والاعمار، بهدف الفصل بين المهام التخطيطية والاستشارية والتوجيهية والمالية للمجلس وبين مهمة تنفيذ المشاريع المقررة او التي يكلفه بها مجلس الوزراء. وبموجب التعديل المقترح لن يتولى مجلس الانماء والاعمار تنفيذ أي مشروع، بل سيعهد بذلك إما الى »مجلس تنفيذ المشاريع« (الذي سيحل محل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)، او الى الادارات والمؤسسات العامة او الى البلدية او اتحاد البلديات بمعنى آخر انه سيبقى لمجلس الانماء والاعمار تنفيذ الدراسات اللازمة لوضع الخطط والبرامج والمشاريع المقرر تنفيذها بواسطة الاجهزة التنفيذية (مجلس تنفيذ المشاريع والادارات والمؤسسات العامة والبلديات) لذلك فإن فصل مهمة تنفيذ المشاريع من مهام مجلس الانماء والاعمار تستوجب بعض بنود المادة الخامسة من قانون إنشاء المجلس. لقد أدخل تعديل على البند (5) المتعلق بالمناطق المتضررة بحيث أنيط تنفيذ إنشاء الابنية »بمجلس تنفيذ المشاريع« وذلك انسجاما وقاعدة فصل مهمة تنفيذ المشاريع عن سائر مهام مجلس الانماء والاعمار. ويرمي تعديل المادة السادسة الى إبقاء مهمة تمويل المشاريع والبحث عن مصادر تمويل، ومن جهة ثانية الى إلغاء صلاحية المجلس المتعلقة بعقد القروض والاتفاقيات الدولية، بحيث تتولى هذه المهمة السلطات الدستورية المختصة. وينيط التعديل مهمة إدارة القروض المعقودة بالمجلس، بحيث يكون الجهة »المركزية« المخولة متابعة مسار القروض وكيفية تنفيذها، وفقا لأصول تحدد بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء. وفي المادة السابعة ينيط التعديل مهمة الرقابة المالية والادارية والفنية بالجهات المكلفة بتنفيذ المشاريع المقررة، كما تنيط بالمجلس مراقبة استخدام حصيلة القروض المعقودة لتمويل الخطط والمشاريع، للتأكد من استخدامها وفق الغايات المقررة. وتم تعديل البند (3) من المادة (8) انسجاما مع إلغاء صلاحيات المجلس المتعلقة بالقروض، وعدل البند (5) المتعلق بسلفات الخزينة المقررة قانونا، انسجاما مع القانون 5/89 الذي يفرض إقرار سلفات الخزينة بقانون. ومن خلال تعديل المادة (9) أعيد النظر بكيفية تأليف المجلس، وأصبح الرئيس هو العضو الوحيد المتفرغ لأعمال المجلس، ما لم تقرر الحكومة مبدأ تفرغ سائر الاعضاء. وتم إلغاء المادة (10) نتيجة تعديل المادة (9)، واستبدلت أحكام المادة (10) بنصوص مكملة للمادة (9) ولحظ نص صريح استمرار مجلس الادارة القائم بأعماله لحين تعيين مجلس ادارة جديد. مجلس تنفيذ المشاريع وهنا نص مشروع قانون انشاء المؤسسة العامة الجديدة التي تلغي مجلسي تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والمشاريع الانشائية. مشروع قانون إنشاء مؤسسة عامة تدعى »مجلس تنفيذ المشاريع« المادة الاولى: تنشأ مؤسسة عامة تدعى »مجلس تنفيذ المشاريع« تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لاحكام هذا القانون وللانظمة الخاصة بها دون سواها، وتعرف في ما يلي »بالمجلس«. يخضع المجلس للوصاية الادارية من قبل مجلس الورزاء بواسطة رئيس مجلس الوزراء كما يخضع في تنفيذ المشاريع لرقابة مجلس الانماء والاعمار. وتحدد المواضيع التي تخضع للوصاية الادارية لمجلس الوزراء ولرقابة مجلس الانماء والاعمار وكيفية ممارستها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. المادة الثانية: يتولى المجلس تنفيذ: المشاريع التي يكلفه بها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد رصد الاعتمادات اللازمة لها. المشاريع التي يكلفه بها مجلس الانماء والاعمار بعد رصد الاعتمادات اللازمة لها. المشاريع التي تحال إليه مع الاعتمادات المرصدة لها بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية وموافقة المجلس البلدي. وفي حال وجود خلاف بين الوزير والمجلس البلدي حول تحديد او احالة هذه المشاريع على المجلس يبت مجلس الوزراء الامر. المادة الثالثة: يتولى ادارة المجلس مجلس ادارة يتألف من ثلاثة اعضاء متفرغين يسمى من بينهم رئيس يتولى السلطة التنفيذية في المجلس. يشترط في العضو ان تتوافر فيه شروط التوظيف العامة باستثناء شرط السن وان يكون حاملا اجازة جامعية معترفا بها، على ان يكون الرئيس من حملة الاجازة في الهندسة المدنية او المعمارية ولديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في حقل اختصاصه. المادة الرابعة: مدة ولاية مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد. ويستمر المجلس القائم عند انتهاء ولايته بممارسة مهامه الى حين تعيين مجلس ادارة جديد. تنهى خدمات رئيس او عضو مجلس الادارة عند استقالته او عند فقدانه احد شروط التعيين. وللحكومة في اي وقت تشاء ان تنهي خدمات رئيس واعضاء مجلس الادارة. تحدد تعويضات رئيس مجلس الادارة والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. المادة الخامسة: تتألف واردات المجلس من: الاعتمادات المخصصة له في الموازنة العامة. ما يحوّل لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم. سلفات الخزينة المقررة قانونا. اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة. المادة السادسة: يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء مفوض للحكومة لدى المجلس من بين العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء شروط تعيين مفوض الحكومة ومهامه وصلاحياته. المادة السابعة: اضافة للرقابة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة طبقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه مجلس الورزاء. المادة الثامنة: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء: صلاحيات ومهام مجلس الادارة ورئيسه. انظمة المجلس الادارية والمالية. انظمة وملاكات وسلسلة رتب ورواتب وتعويضات المستخدمين والأجراء والمتعاقدين وشروط استخدامهم او تعاقدهم. يراعى في وضع انظمة المجلس ان يتم تنفيذ المشاريع وتلزيمها بأية وسيلة من الوسائل الملائمة وفق القواعد والاعراف المهنية والتجارية المتبعة. المادة التاسعة: تعتبر الاستملاكات التي يستدعيها تطبيق احكام هذا القانون معجلة، وتطبق بشأنها القواعد الملحوظة في الفقرتين 2 و3 من المادة الرابعة من القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك). المادة العاشرة: خلافا لاحكام قانون الاستملاك، تطبق القواعد التالية بشأن الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ المشاريع. يبلغ مرسوم المنفعة العامة بواسطة نشره في الجريدة الرسمية، وبواسطة الاعلان على مدخل المبنى البلدي الرئيسي، وعلى مدخل منزل مختار الحي او المحلة. تحدد التعويضات المتوجبة عن الاستملاكات لجان تعين بمرسوم يتخذ بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين، تتألف كل لجنة من قاض رئيسا وعضوين احدهما مهندس من المجلس والآخر من ذوي الخبرة. المادة الحادية عشرة: للادارة وللافراد حق الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك وذلك امام لجنة عليا تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين من قاض رئيسا وعضوين موظفين، احدهما مهندس على ان ينتمي هذان الموظفان الى الفئة الثانية على الاقل. تقبل اللجنة العليا الاعتراضات التي تردها ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر القرار وفق القواعد الواردة في المادة السابقة، وعلى اللجنة ان تفصل في الاعتراض ضمن مدة اقصاها شهران. تطبق احكام قانون الاستملاك في ما يتعلق بطرق المراجعة ضد قرارات اللجنة العليا. المادة الثانية عشرة: يلغى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية المنشأ بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 وتعديلاته، ويلغى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المنشأ بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 وتعديلاته، كما تلغى جميع الانظمة العائدة لهما. ويحل المجلس محل كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في جميع حقوقهما والتزاماتهما. ولمجلس الوزراء ان يقرر احالة اي مشروع يقوم مجلس الانماء والاعمار بتنفيذه مباشرة الى هذا المجلس. تحال بالطريقة الادارية الى المجلس جميع المشاريع والاعمال التي كانت قيد التنفيذ من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. يستمر كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمتابعة مهامه واعماله الى حين مباشرة المجلس مهامه. يحدد تاريخ مباشرة العمل في المجلس الجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة المجلس. تتابع لجان الاستملاك لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية النظر في الملفات العالقة امامها وفقا للاحكام المرعية الاجراء. المادة الثالثة عشرة: تسوى اوضاع جميع العاملين لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، سواء لجهة ابقائهم او تصفية حقوقهم بقرارات من مجلس ادارة المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء. كما يمكن نقل بعض العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار الى هذا المجلس بقرار مشترك من سلطتي التعيين لدى المجلسين بعد موافقة مجلس الوزراء. المادة الرابعة عشرة: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او التي لا تأتلف ومضمونه. وتحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. المادة الخامسة عشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة عند انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية عام 1961 ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت عام 1963، كانت الاوضاع الاعمارية والانشائية في البلاد في حينه تستوجب انشاء مجالس كهذه يناط بها أمور دراسة وتنفيذ المشاريع المكلفة بها. وكذلك الحال، بالنسبة لإنشاء مجلس الانماء والاعمار عام 1977، في السنوات الاولى للحرب والاوضاع غير العادية التي كانت تعيشها البلاد. وقد أصبح من المفيد، بل ومن الضروري، اعادة تقييم هذه التجربة والاستفادة من نتائجها على صعيد التخطيط والتمويل والتنفيذ من اجل تفعيل عمليات التنمية والاعمار في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والمشاريع الحيوية في البلاد. إن مشروعي القانون المقترحين يهدفان الى انشاء مؤسستين عامتين، تخضعان لأحكامهما القانونية الخاصة القادرة على تحريرهما من قيود الروتين الاداري واعطائهما استقلالية ومرونة قصوى في العمل، تحت اشراف وتوجيه ورقابة السلطة المركزية المتمثلة بمجلس الوزراء. المؤسسة الاولى، مجلس الانماء والاعمار، حيث يتبين من النصوص المقترحة، ان مهامه وصلاحياته قد عدلت ليصبح هذا المجلس جهازا خاصا بالتخطيط والدرس والتمويل، اضافة لرقابة المشاريع التي يكلف اعدادها ووضعها وتكليف مختلف الادارات والمؤسسات العامة بتنفيذها. والمؤسسة الثانية، مجلس تنفيذ المشاريع، يهدف إنشاؤها الى توحيد مهام تنفيذ المشاريع في جهاز واحد متطور يعتمد في أداء مهامه مختلف الانظمة والوسائل القانونية والفنية المناسبة والتي تسمح بتحقيق المشاريع بمرونة وفعالية. إن ايجابيات مشروعي القانون المقترحين تتلخص بما يلي: الفصل التام بين مهام التمويل وتنفيذ المشاريع والذي من شأنه ان يحقق انتاجية أفضل ورقابة فعالة. إن المهارات المطلوبة لمهام التخطيط والتمويل تختلف عن تلك المطلوبة لتنفيذ المشاريع، وبالتالي فإن العمل الجماعي والتعاون المهني يصبحان اكثر فعالية. لقد اعتمد العديد من الدول مبدأ الدمج بين التخطيط والتمويل، الذي يحقق بسهولة دور ضابط الارتباط مع المؤسسات والجهات المقرضة. في المدى البعيد، يصبح من السهولة تحويل مؤسسة المشاريع الى الوزارات والادارات المختصة. إن هذا الفصل بين مؤسستين من شأنه ان يجنب عملية تحقيق المشاريع وتنفيذها مشاكل وسلبيات قيام كل مؤسسة بتولي مهام التخطيط والتنفيذ واحيانا التمويل معا. والجدير بالذكر، ان مشروعي القانون المقترحين، انما كانا موضوع اقتراح للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الكويت، في معرض دراسته خلال شهر تموز 1990، لمجلس الانماء والاعمار. واما اهم خصائص المشروعين المقترحين، فيمكن تلخيصها بما يلي: أ بالنسبة لمجلس الانماء والاعمار: لن يقوم المجلس مباشرة بتنفيذ اي مشروع من المشاريع المقررة، سواء منها التي يقررها في خططه وبرامجه، ام التي يكلفه بها مجلس الوزراء. وان التنفيذ يتم بصورة اساسية بواسطة »مجلس تنفيذ المشاريع« واحيانا بواسطة اية ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات. عدلت صلاحيات المجلس المالية بصورة جذرية، لا سيما لجهة قيامه بعقد القروض، فلم يعد المجلس يتولى عقد القروض التي ستعقد وفق احكام الدستور. وأنيط بالمجلس مهمة تمويل المشاريع المقررة والمساهمة في البحث عن مصادر التمويل والمساعدات، وكذلك مهمة ادارة القروض المعقودة اصولا. أناط المشروع المقترح بالمجلس مهام رقابية ادارية ومالية وفنية، على الجهات المكلفة تنفيذ المشاريع، ومراقبة حصيلة القروض. أعيد النظر بكيفية تأليف ومهام مجلس الادارة، فألغي تشكيله الحالي المكون من اعضاء متفرغين يشكلون مكتب المجلس، ومن اعضاء غير متفرغين. واعتمد في المشروع معظم الاحكام والقواعد المقررة في مختلف المؤسسات العامة في لبنان. ب بالنسبة لمجلس تنفيذ المشاريع: إن المجلس المقترح سيتولى مبدئيا تنفيذ كامل المشاريع المقررة من قبل مجلس الانماء والاعمار او المكلف بها من قبل مجلس الوزراء، وانيط به ايضا مهمة تنفيذ مشاريع بلدية، بعد موافقة مجلس الوزراء، والمهمة الاخيرة كانت المهمة الاساسية لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. اعتمدت ذات صيغة مجلس الادارة من حيث عدد اعضائه (ثلاثة فقط) والتي كانت معتمدة في مجلس المشاريع الكبرى والمشاريع الانشائية، واشترط ان يكون رئيسه مهندسا وبصورة عامة، اعتمدت ذات الشروط المقررة في تأليف مجالس ادارة المؤسسات العامة. إن المجلس، اضافة الى ارتباطه بمجلس الوزراء كسلطة وصاية، اخضع في تنفيذ المشاريع المكلف بها لرقابة مجلس الانماء والاعمار الذي يسمي من بين العاملين لديه مفوضا للحكومة لدى مجلس تنفيذ المشاريع. وان اخضاع مجلس تنفيذ المشاريع للرقابة الفنية لمجلس الانماء والاعمار الذي لديه القدرات البشرية والاجهزة الفنية، من شأنه ان يحقق فعالية اكبر في الرقابة وامكانية لتحديد المسؤولية والاشراف على العمل في جهة واحدة، بدلا من تشعبها على عدة جهات معنية في المشاريع التي تنفذ. اعتمد في رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة على المجلس ذات النظام المقرر بالنسبة لمجلس الانماء والاعمار. اعتمدت ذات الاحكام القانونية للاستملاك المستعجل والتي كانت مقررة لدى كل من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. إضافة الى النص على تسوية اوضاع العاملين لدى المجلسين اللذين تم إلغاؤهما، لحظ المشروع المقترح امكانية نقل بعض العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار الى مجلس تنفيذ المشاريع، وهذا من شأنه ان يوفر على المجلس الجديد تعيين عدد لا بأس به من العاملين، خاصة من المهندسين والفنيين، خاصة وانه قد يصبح لدى مجلس الانماء والاعمار عدد فائض من هؤلاء بعد تعديل مهامه وعدم توليه مباشرة تنفيذ المشاريع. إن الحكومة، اذ تتقدم بمشروعي القانون المقترحين، ترجو المجلس النيابي الكريم إقرارهما. تعديل صلاحيات مجلس الإعمار وفي ما يأتي نص مشروع قانون تعديل صلاحيات مجلس الإنماء والإعمار. مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار وإلغاء وزارة التصميم العام. المادة الأولى: تعدّل في المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31 كانون الثاني 1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار وإلغاء وزارة التصميم العام وتعديلاته المواد: الأولى والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وفقا لما يلي: المادة الأولى الجديدة: تنشأ مؤسسة عامة تدعى مجلس الإنماء والإعمار تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللأنظمة الخاصة بها دون سواها، وتعرف فيما يلي: »بالمجلس«. يرتبط المجلس بمجلس الوزراء بواسطة رئيس مجلس الوزراء، وتحدد المواضيع التي تخضع للوصاية الإدارية لمجلس الوزراء وأصول وكيفية ممارسة هذه الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. المادة الخامسة جديدة: يقوم المجلس بالمهام التنفيذية التالية: 1 إعداد مختلف الدراسات اللازمة لوضع الخطط والبرامج والمشاريع المقررة. 2 القيام بواسطة »مجلس تنفيذ المشاريع« بتنفيذ الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج والمشاريع التي يكلفه بها مجلس الوزراء. كما يمكن لمجلس الوزراء تكليفه بتنفيذ بعض المشاريع بواسطة أية إدارة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات. 3 يلغى البند (3) 4 دون تعديل 5 القيام بتكليف من مجلس الوزراء بوضع جميع الدراسات المتعلقة بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي وتعديلها وحق ترتيب او إعادة ترتيب وتطوير منطقة او جزء من منطقة وبيع الأراضي المرتبة او إنشاء أبنية عليها بواسطة »مجلس تنفيذ المشاريع« وبيعها وتوزيع صافي الاموال الناتجة عن البيوعات على أصحاب الحقوق. 6 القيام بواسطة »مجلس تنفيذ المشاريع« او أية إدارة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة مغفلة او مختلطة يساهم في تأسيسها او شركة عقارية منشأة بمفهوم المادة 21 من قانون التنظيم المدني، بتنفيذ أي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء في منطقة من المناطق الملحوظة في الفقرة 4 من هذه المادة. (والباقي دون تعديل). المادة 6 الجديدة: يقوم المجلس بالمهام المالية التالية: 1 يموّل المجلس أي مشروع او برنامج يقرر مجلس الوزراء إحالة أمر تمويله عليه. 2 البحث عن مصادر التمويل والمساعدة الفنية الداخلية والخارجية وإعداد الدراسات للحصول على القروض والتفاوض بتفويض من مجلس الوزراء للحصول على التمويل اللازم والتوقيع على الاتفاقيات. 3 إدارة القروض الداخلية والخارجية المعقودة وفقا للاصول والمخصصة لتمويل الخطط والبرامج والمشاريع المقررة. وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اصول إدارة هذه القروض. 4 للمجلس أن يكلف المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي بإدارة أمواله واستثماراته ضمن شروط تحدد بعقود توقع بينه وبين المصرف المذكور، وتعطى الصيغة التنفيذية لهذه العقود بقرار من مجلس الوزراء. المادة 7 الجديدة: يقوم المجلس بمهام الرقابة التالية: 1 إجراء الرقابة الادارية والمالية والفنية على الجهات المكلفة تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج. تحدد أصول وكيفية ممارسة هذه الرقابة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2 مراقبة سائر المشاريع التي يكلفه مجلس الوزراء تمويلها او مراقبة تنفيذها. 3 مراقبة استخدام حصيلة القروض المعقودة لتمويل الخطط والبرامج والمشاريع المقررة ضمن غاياتها الانمائية والاعمارية. 4 الاشراف على توجيه المساعدات الاقتصادية والمالية والخارجية الى أهدافها. 5 يتوجب على المجلس أن يتقدم من مجلس الوزراء بتقارير دورية عن سير العمل وتقدمه وحسن أدائه. المادة 8 الجديدة: تتكوّن موارد المجلس من: 1 الاعتمادات المخصصة له في الموازنة العامة. 2 ما يحوّل لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم. 3 القروض المعقودة لتمويل مشاريعه. 4 موارد استثماراته. 5 سلفات الخزينة المقررة قانونا. 6 أية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة. المادة 9 الجديدة: يتولى السلطة التقريرية في المجلس مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويشترط في العضو أن تتوافر فيه شروط التوظيف العامة باستثناء شرط السن وأن يكون حاملا إجازة جامعية معترفا بها. يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغا لأعمال المجلس ويتولى السلطة التنفيذية فيه. كما يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إقرار مبدأ التفرغ لجميع او لبعض أعضاء مجلس الإدارة وتحدد في المرسوم شروط التفرغ. تحدد صلاحيات الرئيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. تحدد مخصصات رئيس مجلس الإدارة وتعويضاته وتعويضات الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يكون لهم او لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة أية علاقة مباشرة او غير مباشرة بأعمال المجلس. المادة 10 الجديدة: تلغى المادة العاشرة وتستبدل بالنص التالي: مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد. يستمر المجلس القائم عند انتهاء ولايته بممارسة مهامه الى حين تعيين مجلس إدارة جديدة. تنهى خدمات رئيس او عضو مجلس الإدارة عند استقالته او عند فقدانه أحد شروط التعيين. وللحكومة في أي وقت تشاء أن تنهي خدمات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. يخضع الرئيس لنظام العاملين في المجلس في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. المادة الثانية: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه. المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة