تمهيداً لبدء تأهيل المنشآت الرياضية تحويل 8 مليارات إلى مجلس الإنماء والإعمار وسلفة ب37 ملياراً للملاعب بينها صيدا وطرابلس ****** صدر في الجريدة الرسمية العدد 21 المرسوم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 514 القاضي بتحويل اعتماد مخصص لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بموجب القانون رقم 74 تاريخ 31/3/99 الى مجلس الإنماء والاعمار للقيام بالدراسات اللازمة لأشغال المنشآت الرياضية وتنفيذها. والمبلغ الذي تم تحويله هو 8 مليارات ليرة لبنانية وجاء في المادة الثانية للمرسوم انه لا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها وهنا نص المرسوم. مرسوم رقم 514 تحويل اعتماد مخصص الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بموجب القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 لعام 1999 الى مجلس الانماء والاعمار. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناءً على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس)، لا سيما المادة الرابعة منه، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته، بناءً على القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 القاضي بتخصيص اعتماد لإنشاء وتكملة وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين، بناءً على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 1380/1 تاريخ 14/4/1999، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 15/7/1998 (تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد الدراسات اللازمة لاشغال المنشآت الرياضية والاجازة له تنفيذ تلك الاشغال، وتأمين الاعتماد اللازم لذلك)، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/1999، يرسم ما يأتي: المادة الاولى يحول الى مجلس الانماء والاعمار الاعتماد التالي المخصص لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بموجب القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999، البالغة قيمته /000،000،000،8/ ليرة لبنانية (ثمانية مليارات ليرة لبنانية) للقيام بالدراسات اللازمة لأشغال المنشآت الرياضية وتنفيذ تلك الاشغال: الجزء 2: الجزء الثاني ب. الباب 9: وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. الفصل 108: انشاء وتأهيل ملاعب رياضية. الوظيفة 253: الرياضة. البند 227: إنشاءات قيد التنفيذ: 9 انشاءات اخرى. إنشاءان (2) آخران (ملاعب رياضية، إنشاء وتأهيل). المادة 2 يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من اعتمادات وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة المخصصة بموجب القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 للعام 1999 لحساب مجلس الانماء والاعمار، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها. المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون. وصدر في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 540 الذي اجاز اعطاء سلفة الى مجلس الانماء والاعمار لإنشاء ملاعب رياضية في كل من صيدا وطرابلس وسن الفيل وبعلبك وتأهيل ملعبي برج حمود وجونيه. وأقر المرسوم بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اعطاء المجلس سلفة خزينة بقيمة 37 مليار ليرة لبنانية لهذه الغاية وعدم استعمال السلفة لغاية اخرى وهنا نص المرسوم رقم 540: مرسوم رقم 540 اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة لإنشاء ملاعب رياضية في كل من صيدا طرابلس سن الفيل وبعلبك وتأهيل ملعبي برج حمود وجونيه. ان رئيس الجمهورية، بناءً على الدستور، بناءً على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 وما يليها منه، بناءً على القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/1999، يرسم ما يأتي: المادة الاولى يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /37/ مليار ليرة لبنانية (سبعة وثلاثين مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: انشاء ملاعب رياضية في كل من صيدا طرابلس سن الفيل وبعلبك وتأهيل ملعبي برج حمود وجونيه. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ إعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: من اصل الاعتماد الملحوظ بموجب القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999. المادة 2 يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة. المادة 3 لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها. المادة 4 على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة. المادة 5 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي.