رد رئيس مجلس شورى الدولة الدكتور جوزف شاوول بوصفه قاضي عجلة طلب المرشح الخاسر الى عضوية مجلس بلدية بيروت بشار قوتلي الإيعاز الى وزارة الداخلية بإيداع مجلس شورى الدولة أصل محاضر لجان القيد البدائية »بعدما تكونت له بعض العناصر التي من شأنها إثبات أن نتيجته التي أعلن فيها انه أول الراسبين بفارق 388 صوتا هي مخالفة للواقع«. وأكد الرئيس شاوول في قرار صدر باسم الشعب اللبناني ان الاستدعاء المقدم لا يحتم اتخاذ اجراءات تحفظية، وأشار الى ان قوتلي كان قد تقدم بطلب الى الادارة لتزويده بهذه المستندات الأمر الذي يحجب عليه حق مطالبة قاضي العجلة بإصدار أوامر الى الادارة بإيداعه الملف العائد للانتخابات البلدية، لأنه لا يستطيع تجاهل قرار الرفض الناجم عن موقف الادارة لأن بتعرضه إليه يكون قد حال الى عدم تنفيذه وتعرض الى أساس الحق. تجدر الاشارة الى ان قوتلي عاد فتقدم بطعن ضد النتيجة التي أعلنت وهي محور بحث في مجلس الشورى علما أن عدد الطعون البلدية والاختيارية ارتفع أمس الى 150 طعنا. وجاء في قرار الرئيس شاوول: قرار باسم الشعب اللبناني ان رئيس مجلس شورى الدولة، بوصفه قاضي عجلة (المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة المعدلة بموجب القانون رقم 259 تاريخ 6/2/1993) بعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم لدى هذا المجلس بتاريخ 16 حزيران 1998 من بشار قوتلي بواسطة وكيله القانوني المسجل تحت الرقم 7997/1998 والذي يطلب بموجبه من رئيس مجلس شورى الدولة بوصفه قاضي عجلة الايعاز إلى المرجع الصالح في وزارة الداخلية بإيداع مجلس شورى الدولة أصل محاضر لجان القيد البدائية صونا لها وتمكينا له من الاطلاع عليها لاحقا حفظا لحقوقه، لا سيما أن الوزارة متمنعة عن تزويده بأي محضر أو وثيقة تتعلق بنتائج الانتخابات. وبما أن المستدعي يدلي بأنه خاض بتاريخ 7/6/1998 الانتخابات البلدية في بيروت بعدما تقدم بترشيح سجل أصولاً تحت الرقم 103. وعندما صدرت نتائج هذه الانتخابات تكونت له بعض العناصر المستجمعة من عمليات فرز الأصوات، من شأنها إثبات أن نتيجته التي أعلن فيها انه أول الراسبين بفارق 388 صوتا هي مخالفة للواقع. وهو بصدد تقديم طعن في النتائج الصادرة وان هذا الطعن سيسند بشكل أساسي الى محاضر لجان القيد البدائية وهو يخشى ضياع أو تلف بعض محاضر القيد المشار إليها مما يحرم الطعن المنوي تقديمه من الأساس القانوني السليم لذلك تقدم بهذه المراجعة طالبا الإيعاز الى وزارة الداخلية بإيداع مجلس شورى الدولة أصل هذه المحاضر. وبما أن الدولة طلبت رد المراجعة لعدم قانونيتها ولعدم جديتها لا سيما أن موضوع المراجعة الحاضرة يتجسد بأن يصدر القاضي الاداري أمرا الى الادارة بإيداعه أصل محاضر الانتخابات وان الطعن في صحة الانتخابات يخضع للأصول الموجزة ولا ضرورة بالتالي لتطبيق أحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة هذا فضلا عن أن المستدعي تقدم بطلب الى الادارة لتزويده بالمحاضر وبنتائج الانتخابات وان مثل هذا الطلب لا يتضمن أي تفصيل أو تحديد فهو غير جدي وغير حري بالقبول. فعلى ما تقدم بما أن العجلة هي المرتكز الأساسي لقبول الطلب من قاضي العجلة بغية اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الأضرار. يجب أن تكون إذن حالة واقعية قابلة التلف أو ضرورة لاتخاذ اجراءات تحفظية محتمة وبصورة عامة تقتضي تدابير مخصصة لحفظ المستقبل. - Auby et Drago: Traitژ de Contentieux Administratif 3ڈme Edit 4891 - Tome II P. 74. N 569: Caractڈre dصurgence - Lصurgence est lص‰me du rژfژrژ et la condition dصurgence est nژcessaire pour que la demande soit recevable. Il faudra donc une situation de fait susceptible de se dژtژriorer rapidement ou lصexigence de mesures conservatoires indispensables (Rژf....) - Chapus - Droit du Contentieux Administratif 7ڈme Edit 8991 - N 1351. وبما أن الشروط المفروضة لاتخاذ تلك التدابير هي بالاضافة الى العجلة فائدتها دون التعرض لأصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه. وبما أن العجلة تقدر بطريقة واقعية بالنظر لميزة وخصوصية كل مراجعة وللظروف التي يثيرها المستدعي ولا يوجد والحال هذه افتراضات تؤلف مبدئيا عجلة. وبما أن الاجتهاد يعتبر انه يوجد عجلة عندما يكون التصرف المتنازع فيه من شأنه أن يسبب حالة ضارة من الصعب انعكاسها أم حالة خطيرة. كما أنه تتحقق العجلة لضرورة الحفاظ على حسن سير المرفق العام أو لإعادة سيره الطبيعي أو تنفيذ الأشغال العامة بصورة عادية. وأخيرا تحصل العجلة طبيعيا من احتياج الى إمكانية تقديم مراجعة في أسرع وقت ممكن نظرا لنوعية القرار المشكو منه مثال ذلك قرار يتضمن طرد شخص من الأراضي اللبنانية خلال فترة وجيزة وفي جميع الأحوال قبل انصرام مهلة المراجعة. Chapus - Op. Cit. N 0451: ..... ....... Comme en matiڈre de constat dصurgence, elle est apprژciژe de faچon concrڈte, compte tenu des particularitژs de chaque espڈce et des circonstances que le requژrant doit prendre soin dصinvoquer; et il nصexiste ainsi pas dصhypothڈses dans lesquelles il y aurait par principe toujours urgence. ... On doit... se reporter ˆ celles des solutions jurisprudentielles, qui sont suffisamment motivژes pour گtre instructives... وبما أنه إذا كان يدخل مبدئيا في صلاحية قاضي العجلة الطلب الى الادارة أن تبرز العمل الاداري المشكو منه كي يستطيع صاحب العلاقة أن يقدم مراجعة إبطال وعند الاقتضاء الطلب إليها إبراز الملف الاداري الذي كان أساسا والركيزة التي بنت عليها السلطة المختصة قرارها المشكو منه، غير أنه يجب أن تتوافر في طلب المستدعي العجلة التي تحتم اتخاذ اجراءات تحفظية محتمة الأمر غير المتوافر في الاستدعاء الحاضر. Chapus - Op. Cot. N 8351 C.E. 62 Mars 2891 Ministre de lصintژrieur C/Aboudou Mzژ A.J.D.A. 2891 P. 693 FR. Tiberghien et Br Lasserre - Chr. Gژnژrale de Jurisprudence administative A.J.D.A. 2891 P. 753 et s. P 383: ...... Lصon sait que, revenant sur une dژcision des sous - sections fiscales (Rژf...) le conseil dصEtat a admis que le juge des rژfژrژs pouvait valablement, ˆ la demande dصun particulier qui se propose dصattaquer une dژcision administrative et ˆ condition quصil y ait urgence, ordonner ˆ lصautoritژ administrative compژtente de mettre ˆ la disposition de lصintژressژ le dossier sur la base duquel la dژcision a ژtژ prise (Rژf..) ...... ...... A notre sens, la principale justification de cette dژcision repose sur lصurgence,... le recours au juge des rژfژrژs permet rapidement et avant quصil ne soit trop tard ˆ un administrژ dصobtenir les documents qui lصژclaireront. - J.C.A. Fas 716 (2, 0991) N 6: Saisi par un magistrat ayant fait lصobjet dصune sanction disciplinaire dصune demande tendant ˆ ce que le prژsident de la section du contentieux ordonne اle constat dصurgence des visas du dژcretب infligeant une sanction et اde la purge du dossier administratif de lصintژressژ de toute piڈce faisant mention de faits amnistiژsب le C.E. a estimژ quصil nصy avait pas lieu de prescrire le constat dصurgence demandژ. Il a condamnژ le requژrant ˆ une demande de 0001 F pour recours abusif (C.E. Mai 2891 Bidalou - Lebon Tables P. 266). وبما أنه فضلاً عما تقدم، كي يتمكن صاحب العلاقة من تقديم طلب الى قاضي العجلة، يجب أن لا يكون قد سبق له وقدم هذا الطلب الى الادارة ورفضته إذ في هذه الحال لا يستطيع قاضي العجلة أن يتجاهل قرار الرفض الناجم عن موقف الادارة لأن بتعرضه إليه يكون قد حال الى عدم تنفيذه وتعرض إلى أساس الحق. وبما أن الطلب الذي قدمه المستدعي الى الادارة يحجب عليه حق مطالبة قاضي العجلة بإصدار أوامر الى الادارة بإيداعه الملف العائد للانتخابات البلدية. Chapus - Op. Cit. N 8351 P 3211 - 4211. Enfin, pour que lصadministrژ puisse soumettre utilement sa demande au juge des rژfژrژs, il faut quصil nصait pas auparavant provoquژ lصintervention, dصune dژcision de refus de communication. En effet, le juge des rژfژrژs ne pouvait passer outre ˆ cette dژcision, sans, ˆ la fois, faire obstacle ˆ son exژcution et prژjudicier au principal... (Rژf...). وبما أن أحكام المادة 66 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة تكون والحال هذه غير متوافرة في المراجعة الحاضرة. قرار رقم 42 تاريخ 14/1/1994 أسعد خليل سعد/ الدولة وزارة المالية. وبما أنه يقتضي رد طلب المستدعي المتضمن الطلب الى الدولة إبراز المستندات والوثائق الخاصة والتي أدت إلى إصدار المرسوم الضار بحقه. وبما أن كل ما أدلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح. لذلك، نقرر رد طلب المستدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية كافة وألف ل.ل. رسم محاماة.