As Safir Logo
المصدر:

القرا الاول لمجلس الشورى في الطعون الانتخابية النعوشي يخلي مكانه في بلدية طرابلس لفاخوري

المؤلف: خشان فارس التاريخ: 1998-07-15 رقم العدد:8045

كتب فارس خشان: شق، أمس مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي جوزف شاوول الدرب المؤدية الى البت بالطعون الناشئة عن الانتخابات البلدية والاختيارية، معتمدا، لذلك، على اهم الاجتهادات الادارية الصادرة في فرنسا ولبنان. واعلن المجلس في قرار حمل الرقم 813/ 9897 صادر عن الهيئة الحاكمة برئاسة شاوول وعضوية المستشارين ضاهر غندور ويوسف نصر فوز سعد الدين فاخوري في مجلس بلدية طرابلس ليحل مكان المعلن فوزه مالك عمر نعوشي. ويبدو واضحا من القرار الذي لم يضطر للرد على المستدعى ضدها الدولة اللبنانية وزارة الداخلية بسبب اعترافها في مطالعتها انه صار حرمان فاخوري من 39 صوتا حصل عليها في القلم 106، ان شاوول ومستشاريه شاؤوا تضمينه فلسفة اصول المحاكمات امام مجلس شورى الدولة في النزاعات الانتخابية التي تعود له صلاحية البت بها. اكد القرار مبادئ كثيرة منها: اولا: ان لتطبيق مبدأ وجاهية المحاكمة حدودا منها امكانية تخفيف موجب ابلاغ المستندات الرسمية عند وجود العجلة، خصوصا عندما ينص المشترع على مهلة للفصل في النزاع، لا سيما في القضايا الانتخابية. ثانيا: ان تبليغ المطعون بفوزه يتم بواسطة الجريدة الرسمية التي تنشر وجود دعوى وُضع فيها تقرير ومطالعة، وعدم تقديم اي طلب ادخال او جواب او دفاع يكون بمثابة إقرار بما ورد من مستندات. ثالثا: ان النزاعات التي تنشأ من العملية الانتخابية تتعلق بالقضاء الشامل لان طبيعتها تبيح للقاضي ان يعدّل قرارات هيئات الفرز في حال انها ارتكبت اخطاء ام مخالفات ام غشا ام احتيالا. رابعا: يؤخذ بقيود الفرز دون سواها عندما يوجد خلاف بين قيود لائحة الفرز وبين نتيجة الفرز ومحضر الانتخاب. خامسا: ان توقيع المحضر قبل تحريره ام توقيع المحضر على بياض ام توقيعه في اليوم التالي من الاقتراع، لا يؤدي الى مخالفة من شأنها ابطال نتيجة الانتخابات في حال غياب اي غش او خداع او تزوير. سادسا: لا يؤدي عدم توقيع المحضر من رئيس القلم والمندوبين الى بطلان الانتخاب، شرط عدم الطعن في صحة المحضر وصوابيته. وقبل نشر النص الحرفي لحكم مجلس الشورى، وهو الاول من نوعه، منذ بدء تقديم الطعون، لا بد من الاشارة الى ان المجلس سوف يصدر احكامه في سائر المراجعات في مهلة اقصاها تشرين اول المقبل، وانفاذا لهذه الرغبة الهدف اُلغيت العطلة القضائية التي تمتد من اليوم حتى اول تشرين اول المقبل من روزنامة قضاة مجلس شورى الدولة، خصوصا ان هناك عشرين قاضيا يعاونون غرفة الرئيس شاوول في عملها. ماذا الآن عن الحكم وحيثياته؟ رقم الدعوى: 7912/1998 قرار رقم: 813/ 9897 تاريخ: 9/7/1998 المستدعي: سعد الدين فاخوري. المستدعى ضدهما: 1 الدولة وزارة الداخلية. 2 مالك عمر نعوشي. الهيئة الحاكمة: الرئيس: جوزف شاوول، المستشار: ضاهر غندور، المستشار: يوسف نصر. باسم الشعب اللبناني ان مجلس شورى الدولة بعد الاطلاع على ملف المراجعة القائمة بين سعد الدين فاخوري وبين الدولة وزارة الداخلية ومالك عمر نعوشي وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وعلى اللائحة المقدمة من المطعون في عضويته في مجلس بلدية طرابلس الواردة في 7/7/1998 وبعد المذاكرة حسب الاصول. بما ان السيد سعد الدين فاخوري تقدم لدى هذا المجلس بتاريخ 6 حزيران 1998 بمراجعة بواسطة وكيله القانوني سجلت تحت الرقم 7912/1998 يطلب فيها اعلان فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة طرابلس. وبما ان المستدعي يدلي بما خلاصته: بتاريخ 3/6/1998 اعلن رئيس لجنة القيد العليا في الشمال نتائج الانتخابات التي جرت لانتخاب اعضاء المجلس البلدي لمدينة طرابلس وقد فوجئ المستدعي لورود اسم السيد مالك عمر نعوشي في المرتبة الرابعة والعشرين وبعدم ورود اسمه بين الفائزين علما بأنه قد حصل على 9478 صوتا بينما نال السيد نعوشي 9459 صوتا. وقد تبين له ان مجموع الاصوات التي نالها والتي بلغت 9439 صوتا لم تحتسب من ضمنها اصوات القلم 106 وهي 39 صوتا مما يجعل مجموعه العام الصحيح 9478 صوتا اي بزيادة 19 صوتا عن المرشح نعوشي. وبما ان المستدعى ضدها اجابت بتاريخ 11/6/1998 مبرزة مطالعة الادارة رقم 210/4/ص تاريخ 9/6/1998 مع الملف الاداري العائد للعملية الانتخابية المذكورة طالبة ترتيب النتائج القانونية على ما ورد فيها. وبما ان وزارة الداخلية افادت في المطالعة المذكورة بأن المستدعي قد نال في القلم ما مجموعه 39 صوتا ولم يدوّن اي صوت له في القلم 106 على الجدول العام للنتائج مما انقص 39 صوتا من مجموع الاصوات التي نالها وان وزارة الداخلية قد اذاعت النتائج النهائية كما وردتها من لجنة القيد العليا. وبما ان المطعون في عضويته مالك عمر نعوشي قدّم بتاريخ 7/7/1998 لائحة جوابية تتضمن انه لم يتبلّغ حتى تاريخه اي استدعاء يتضمن الطعن في عضويته في مجلس بلدية طرابلس لغاية تاريخه وقد علم بواسطة وسائل الاعلام ان ثمة طعنا في عضويته لم يتسن له الاطلاع الكافي على الاسباب المدلى بها في الطعن غير انه يدلي بأنه يتضح من مراجعة محضر انتخاب المجلس البلدي قلم الاقتراع رقم 106 ان الصفحة 2 منه والتي وردت فيها اشارة الى ان مجموع الاصوات التي نالها المستدعي قد بلغ /39/ صوتا غير موقعة من رئيس القلم وذلك خلافا لنص الفقرة 8 من الارشادات المدونة في الصفحة الاولى من المحضر ذاته. وان تقرير المستشار المقرر الذي تسلم نسخة منه في 7/7/98 قد بُني على ضرورة احتساب الاصوات التي نالها المستدعي باعتبار ان لجنة القيد العليا لم تحتسبها دون ان يشير الى ان الوثيقة الرسمية التي تثبت احتساب هذه الاصوات جاءت خلوا من اي توقيع من رئيس القلم. ولذلك يطلب رد الطعن لعدم جدّيته ولعدم ثبوته لافتقار محضر انتخاب المجلس البلدي صفته الرسمية. فعلى ما تقدم. في الشكل بما ان المراجعة قدمت ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط اللازمة فتكون مقبولة شكلا. في ادخال السيد مالك عمر نعوشي. بما ان المادة 83 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تجيز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى، كما تجيز للمجلس او للمقرر ادخاله فيها. وبما أن الفصل في النزاع المثار في الدعوى الحاضرة ممكن على ضوء أوراق الملف بحالته الحاضرة ولا داعي بالتالي لإدخال المطعون بانتخابه أو لانتظار طلب إدخاله أو لائحته الجوابية علما انه سيبلغ بواسطة الجريدة الرسمية بوجود دعوى وضع فيها تقرير ومطالعة طعنا في انتخابه كعضو بلدي ولم يقدم أي طلب إدخال أو جواب أو دفاع بهذا الخصوص عارضا وجهة نظره أو طاعنا في صحة المستندات الرسمية المقدمة من الدولة والموجودة في ملف الدعوى. وبما أنه إذا كان يفرض في أصول المحاكمات الادارية تطبيق مبدأ وجاهية المحاكمة، غير أن لهذا المبدأ حدود منها إمكانية تخفيف موجب إبلاغ المستندات الرسمية عند وجود العجلة، خصوصا عندما ينص المشترع كما هي الحال في المراجعة الحاضرة على مهلة للفصل في النزاع لا سيما في القضايا الانتخابية. وبما أن للقاضي أن يلغي كل تحقيق عندما يعتبر نفسه غير صالح للنظر بمراجعة بصورة جلية أو عندما يقدر أن المراجعة مردودة بصورة قاطعة لا تقبل الجدل. Olivier Gohin: La contradiction dans la procژdure administrative contentieuse in Bibl de Droit Public - Tome 151 - 8991 P. 024: Les limites du principe Bien que fermement ژtabli dans la procژdure contentieuse administrative, le principe du contradictoire nصa pas une valeur absolue; il connait quelque limites dont la plupart, mais non toutes, sont dصune portژe rژduite. 1 - La premiڈre limite concerne la suppression de toute instruction qui a ژvidemment pour consژquence la disparition qausi-total du caractڈre contradictoire de la procژdure. ... ... .... Le juge nصy recourt que lorsquصil sصestime manifestement incompژtent ou lorsquصil considڈre la requگte comme manifestement irrecevable. 2 : .... ...... ..... P. 124: .... Lصobligation de communication des piڈces du dossier peut گtre attژnuژe en fonction de lصurgence. Il en va ainsi essentiellement dans le cas o‌ la loi impartit au juge un dژlai pour statuer, notamment en matiڈre ژlectorale. وبما أنه عندما يكون بحوزة مجلس شورى الدولة في ملف الدعوى العناصر الضرورية للفصل في النزاع بكل معرفة وعلم، فلم يعد المجلس مضطرا أن ينتظر جواب الفريق الثاني أو أن يلجأ إلى التحقيق، ولا يمكن في الحالة هذه التذرع بأن المحاكمة لا تتسم بالطابع الوجاهي. C.E. 92 Avril 0791 Elections Municipales de Corte (corse) Sieur Baldacci - Rec. P 982. اConsidژrant que le Trib. Administratif disposait au vu du dossier qui lui ژtait soumis, des ژlژments nژcessaires pour statuer en toute connaissance de cause; quصil nصژtait pas tenu dصordonner une enquگte;... quصenfin le requژrant nصest pas fondژ ˆ soutenir que la procژdure de premiڈre instanceب nصa pas rev™tu en caractڈre contradictoire. وبما أنه بصرف النظر عن المبادئ لأصول المحاكمات الإدارية لا سيما في التنازع الانتخابي، لقد قدم المستدعي دفاعه مدليا بأنه يتضح من محضر انتخاب المجلس البلدي قلم الاقتراح 106 أنه غير موقع من رئيس القلم فيكون المحضر مفتقرا صفته الرسمية ويقتضي إهماله وعدم الأخذ به. وبما أنه يقتضي نظرا لمضمون الملف ومحتوياته من مستندات رسمية، التي لم يطعن في صحتها الفصل في النزاع بالأساس. في الأساس: بما أن المستدعي سعد الدين فاخوري يطلب إعلان فوزه بعضوية المجلس البلدي لمدينة طرابلس مكان المرشح مالك عمر نعوشي بعد احتساب الأصوات التي نالها في القلم رقم 106 (الحدادين الكلية الإسلامية) البالغة 39 صوتا والتي لم تحتسبها لجنة القيد العليا. وبما أنه يتبين من مطالعة الادارة المعنية وبعد مراجعة الملف الاداري خاصة محاضر الفرز ومحاضر لجان القيد ما يلي: 1 ان لجنة القيد العليا في محافظة لبنان الشمالي أعلنت فوز المرشح مالك عمر نعوشي في المرتبة الرابعة والعشرين ب9459 صوتا وأن المستدعي قد جاء مباشرة وراءه ب9439 صوتا. 2 ان المستدعي قد حصل على 39 صوتا في القلم رقم 106 (الحدادين الكلية الاسلامية) كما هو مدون في المحضر الأساسي لفرز القلم المذكور وفق الأصول القانونية وانه سقط سهوا تدوين هذه الأصوات على الجدول العام للنتائج الموقع من قبل أعضاء لجنة القيد الخامسة وبالتالي من الجدول النهائي الموقع من قبل لجنة القيد العليا. وبما أن العملية الانتخابية تقرن بطبيعتها القانون والواقع وان النزاعات التي تنشأ من خلال تلك العملية تتعلق بالقضاء الشامل لأن طبيعة هذه العملية يجب أن تبيح للقاضي أن يعدل قرارات هيئات الفرز في حال انها ارتكبت أخطاء أم مخالفات أم غشاً أو احتيالاً. Auby et Drago: Traitژ des recours en matiڈre administrative - 2991 - P. 966 - 076. N 884: La justification frژquemment donnژe est que lصopژration ژlectorale, mگlant, par sa nature mگme le droit et le fait, les litiges auxquels elle donnait lieu ne pouvaient relever que du plein contentieux (Rژf. ...) et il serait plus juste de dire que la nature de lصopژration ژlectorale doit permettre au juge de rژformer les dژcisions des organes de recensement au cas o‌ ceux-ci auraient commis des erreurs des irrژgularites ou des fraudes. وبما أن القاضي الانتخابي يتدخل في هذه الحال كقاض أعلى لفرز الأصوات إذ يدخل في اختصاصه »مادية أو واقعية التصويت أو الاقتراع« أي أنه يقوم باحتساب الأصوات مجددا بعد هيئة الفرز وباستطاعته حينئذ أن يعدل قرارات هذه الهيئة التي سبق لها أن أعلنت نتيجة الاقتراع إذا تبين له أن النتيجة المعلنة مغلوطة وأن يحل قراره محل القرار المعلن أي أن يغير نتائج الاقتراع. Auby et Drago: Op. Cit. P. 076 N 294: Le juge intervient... comme اjuge supژrieur du recensement des votesب. Il connait alors, dans ce cas, de la اmatژrialitژ du voteب, c-a-d quصil procڈde au calcul des voix aprڈs lصorgane de recencement. Il pourra donc rژformer les dژcisions de cet organe qui a proclamژ les rژsultats du scrutin, si ces rژsultas sont erronژs, et mگme substituer une dژcision nouvelle ˆ celle qui a ژtژ prise c-a-d modifier les rژsultats du scrutin (Rژf. ...) وبما أنه يتبين أن رئيس القلم رقم 106 (الحدادين) السيد فياض مسلم فياض قد وقع المحضر المذكور. وبما أنه على فرض أن رئيس القلم 106 (الحدادين الكلية الاسلامية) لم يوقع المحضر غير أن لائحة الفرز (Liste dصژmargement) في القلم المذكور تثبت أن المستدعى قد حصل على 39 صوتا في هذا القلم والمستدعي ضده طالب التدخل لا ينفي ذلك بل كل ما يدلي به هو »أن المحضر غير موقع من رئيس القلم فيفتقر صفة رسمية ويقتضي إهماله وعدم الأخذ به«. وبما أنه استقر العلم والاجتهاد على القول انه عندما يوجد خلاف فيما بين قيود لائحة الفرز وبين نتيجة الفرز ومحضر الانتخاب يؤخذ بقيود لائحة الفرز دون سواها. قرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة وزارة الداخلية والحاج مصطفى الجمّال ورفاقه مع مطالعة الرئيس جوزف شاوول المجموعة الإدارية 1964 صفحة 98 وما يليها. J.C.A. - Fas. 176 N 53 - La liste des ژmargements fait seule foi du chiffre rژel des votants (Rژf....) et celui des suffrages exprimژs (Rژf...) La liste des ژmargemen fait encore foi lorsquصelle est en dژsaccord avec les ژnonciations du procڈs - verbal et les feuilles de pointage... Philippe Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral (Elections Politiques) N 596 - Lorsquصil y a dژsaccord entre les ژnonciations du procڈs - verbal et la liste des ژmargements... cصest cette derniڈre qui fait foi (Rژf...) ... N 696 - Cصest encore la liste d'ژmargement qui fait foi lorsque ses ژnonciations confirmژes par les rژsultats de lصinstruction, sont en dژsaccord avec celle du procڈs - verbal et des feuilles de pointage (Rژf...) وبما أنه فضلاً عما تقدم ان توقيع المحضر قبل تحريره (Avant sa rژdaction) أم توقيع المحضر على بياض (signature en blanc) أم توقيعه اليوم التالي من الاقتراع كل ذلك لا يؤدي إلى مخالفة من شأنها إبطال نتيجة الانتخابات في حال غياب أي غش أو خداع أو تزوير كما أنه لا يؤدي الى بطلان الانتخاب عدم توقيع المحضر من رئيس القلم والمندوبين أو من البعض منهم شرط عدم الطعن في صحة وصوابية المحضر المذكور. Philippe Dufresnoy: Op. Cit. N 399 - N 399 - 499 - 599 - 699 et N 9321 Ch. Rabany: Guide Gژnژral des Elections N 526 ˆ 346 وبما أنه يقتضي والحال هذه وفق لائحة الفرز والمحضر رقم 106 الذي لم يطعن في صحته إضافة 39 صوتا الى مجموع الأصوات التي نالها المستدعي كما أعلنتها لجنة القيد العليا فيصبح مجموع ما ناله 9478 صوتا بدلا من 9439 صوتا. وبما أنه نتيجة لذلك يقتضي تصحيح النتيجة وإعلان فوز المستدعي لعضوية المجلس البلدي لمدينة طرابلس بمجموع 9478 صوتا بدلاً من المرشح مالك عمر نعوشي الذي نال 9459 صوتا فقط. وبما أن كل ما أدلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح. وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب المدلى بها لعدم الفائدة. لذلك يقرر بالاجماع: في الشكل: قبول المراجعة في الأساس: 1 إعلان فوز المستدعي سعد الدين فاخوري بعضوية المجلس البلدي لمدينة طرابلس في المرتبة الرابعة والعشرين بدلا من المرشح مالك عمر نعوشي. 2 تضمين الدولة الرسوم والمصاريف القانونية كافة وألف ليرة لبنانية رسم محاماة. قرارا وجاهيا أصدر وأفهم علنا بتاريخ التاسع من تموز 1998. المستشار يوسف نصر، المستشار ضاهر غندور، الرئيس جوزف شاوول

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة