As Safir Logo
المصدر:

بعد فشل زيم بطريقة (B.O.T.)لعدم توافر المستثمرين لتنفيذ قصر المؤتمرات الحكومة ترخص بانشاء شركة مختلطة وتعطي المشروع صفة المنفعة السياحية الرأسمال 450 مليون دولار وكلفة التنفيذ 350 مليونا ومزايدة التأسيس في تموز

المؤلف: الحاج عدنان التاريخ: 1998-04-09 رقم العدد:7967

كتب عدنان الحاج: رخص مجلس الوزراء بموجب مرسوم أقره مؤخرا بإنشاء شركة مختلطة لبنانية باسم »شركة مركز الثقافة والمؤتمرات في بيروت« وحدد نظامها الأساسي. وجاءت هذه الخطوة بعدما فشلت محاولات تأسيس شركة خاصة لتنفيذ واستثمار مشروع قصر المؤتمرات بطريقة .(B.O.T) وأعطي المشروع صفة المنفعة السياحية تسهيلا لقيام الشركة المختلطة بين الدولة اللبنانية والمستثمرين الذين سينفذون المشروع، وتسهيلا لعملية استملاك العقارات الواقعة في رقعة تنفيذ المشروع من منطقة عين المريسة جل البحر من قبل الدولة. وتخضع الشركة للقانون المتعلق بتنفيذ المشاريع السياحية، وموضوعها تمويل وبناء وإدارة المشروع السياحي، او تمويل استملاك العقارات التابعة للمشروع في منطقة عين المريسة. مع حق إجراء عقود البيع والتأجير والاستثمار، اضافة الى القيام بكل العمليات الضرورية المطلوبة لتنفيذ المشروع. وتجدر في هذا السياق ملاحظة النقاط الآتية: 1 اعتبار المشروع ذا منفعة عامة سياحية وتحديد مدة الشركة ب99 سنة تبدأ من تاريخ التأسيس. 2 يحدد النظام رأسمال الشركة ب450 مليون دولار يصار الى الاكتتاب به وفقا لنظام الشركة، كما حددت قيمة السهم الواحد ب 10 دولارات اميركية. 3 نص النظام على تكوين رأسمال الشركة من تقديمات عينية متمثلة بالعقارات التي تقدمها الدولة في منطقة جل البحر عين المريسة، وأرقامها 705 و733 و799 و800 وهي العقارات التي توجد فيها ملاعب النهضة ومعهد البحوث الصناعية وتوابعها. منها عقار تملكه الدولة تقدمه مباشرة وهو 705 والباقي يتم استملاكها وفقا للأصول، اضافة الى المساهمات. ويعطي المرسوم اصحاب العقارات المستملكة ذات الأرقام 733 و799 و800 حق الخيار اما بالاكتتاب في رأسمال الشركة المشار اليها بما يوازي قيمة هذه العقارات واما قبض التعويضات التي تحددها لجان الاستملاك. وقد باشرت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بإعداد الكتب لتوجيهها الى اصحاب العقارات تدعوهم فيها للاختيار بين المساهمة او قبض التعويض. وكلفت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بتوقيع النظام الاساسي للشركة المصدق عليه في هذا المرسوم. 4 ينص النظام الأساسي على انشاء شركة تجارية مختلطة بين المكتتبين بمن فيهم من يكتب بمبالغ نقدية، وذلك عن طريق المزايدة العلنية. وقد وضعت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات دفتر شروط لهذه الغاية لاختيار المساهمين من بين المزايدين الذين يعرضون اعلى تخمين لمساهمة الدولة. وتناول النظام آلية زيادة الرأسمال وصلاحيات الجمعية العمومية في هذا الخصوص. أما أسهم الشركة فستكون لحامله باستثناء الاسهم المملوكة من الدولة مع إعطاء الحق للدولة بالتفرغ عن اسهمها لمصلحة الافراد بحيث تتحول الاسهم المتفرغ عنها الى اسهم لحامله. وتكون جميع اسهم الشركة قابلة للتفرغ ويحق للشركة طلب تسجيلها في البورصة. 5 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة اعضاء على الأقل و12 عضوا على الاكثر وتتمثل الدولة دائما بعضو يعين بمرسوم بناء لاقتراح وزير السياحة. كما يحق للشركات والمساهمين ان يتمثلوا بأشخاص يفوضونهم لهذه الغاية. ويشترط على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ان يتملك 200 سهم على الاقل طوال فترة عضويته. ويحدد النظام مدة ولاية المجلس بثلاث سنوات مع إمكانية تجديد ولاية المجلس لأكثر من مرة. أما رئيس مجلس الإدارة فينتخب من بين الاعضاء ويتولى وظيفة المدير العام ويعود له ان يطلب من المجلس تعيين مدير غيره. وحددت صلاحيات مجلس الإدارة بوضع السياسة العامة لتسيير أعمال الشركة »ووضع السياسة العامة لاستثمار فائض السيولة« وسياسة استثمار الفندق والمركز التجاري طوال مدة الاستثمار والاستدانة من المؤسسات المصرفية وشراء وتملك العقارات وبيع اي جزء من عقارات الشركة. وكان رئيس الحكومة قد رفع كتابا الى مجلس الوزراء، مذيلا بموافقة وزير السياحة، نقولا فتوش الذي يؤكد على أهمية المشروع سياحيا واعطائه صفة المنطقة السياحية العامة يشير الى تعذر تأسيس شركة مساهمة خاصة تقوم بإنشاء واستثمار المشروع بموجب عقد »BOT«، وبالتالي فشل عملية التلزيم بهذه الطريقة. ويؤكد الكتاب حاجة لبنان الماسة »إلى مركز للثقافة والمؤتمرات، يقام في عاصمته ويكون ذا مستوى عالمي يتيح للدولة بأن تكون على مستوى المؤتمرات والنشاطات الدولية والاقليمية والمحلية التي تعقد او تجرى في لبنان، وذلك على اختلاف انواعها ومظاهرها السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية.. ولعل موافقة قمة رؤساء الدول الفرنكوفونية في هانوي مؤخرا على عقد القمة المقبلة عام 2001 في لبنان، خير دليل على اهمية المشروع الحضاري وضرورته. كما انه يمكن للدولة، في معرض تنفيذ هذا المشروع بطريقة الشركة المختلطة، ان تستفيد بتغذية ماليتها للعمل على حل موضوع المهجرين. ذلك انه يمكن فرض خيار إلزامي على مستثمري هذه الشركة المختلطة بأن يدفعوا، إضافة الى تقديماتهم النقدية مبلغ مئة وخمسين مليون دولار اميركي يخصص للمساهمة في حل موضوع المهجرين، خاصة وان الوضع المالي الراهن لا يسمح للدولة بأن تتحمل، من خزينتها العامة، دفع مبالغ ضخمة في هذا النطاق. ومما جاء في الكتاب: أ يدفع المستثمرون عند توقيع العقد بعد اجراء المزايدة ورسوها عليهم مبلغ خمسين مليون دولار اميركي نقدا، على ان يعطون مقابلها نسبة موازية من الاسهم العائدة للدولة. ب مع مطلع السنة الثانية، من تاريخ توقيعه العقد، يدفع المستثمرون ما يوازي القيمة الفعلية في سوق البورصة، لعدد من الاسهم يساوي عدد الاسهم التي استحصلوا عليها عند الدفعة الاولى، على ان لا تقل الدفعة الثانية في مطلق الاحوال عن خمسين مليون دولار. وفي حال كانت قيمة هذه الاسهم تفوق مبلغ الخمسين مليون دولار، ولم يرغب المستثمرون بدفع ثمنها، تطرحها الدولة في السوق للبيع. ج مع مطلع السنة الثالثة، يتوجب على المستثمرين، ووفاقا للقواعد المعتمدة في البند (2) اعلاه، ان يدفعوا قيمة الدفعة الاخيرة المتوجبة. د تحتفظ الدولة ببقية الاسهم العائدة لها تتصرف فيها وفاقا للنظام الأساسي للشركة المختلطة. ويشير الكتاب الى انه تم استملاك العقارات الداخلة في المشروع بموجب المرسوم رقم 7650 تاريخ 13/12/1995. واقترح الكتاب على مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي: 1 إصدار مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة بإنشاء شركة مختلطة والموافقة على نظامها الاساسي المرفق، وذلك بالاستناد الى احكام القانون رقم 58/67 تاريخ 5/7/1967. 2 اعتبار العقار رقم 705 عين المريسة، الذي هو من املاك الدولة الخاصة، والعقارات المستملكة ذات الارقام 733 و799 و800 عين المريسة بمثابة التقديمات العينية المقدمة من الدولة في رأس مال الشركة. 3 تكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات القيام بالدراسات واجراءات تأسيس الشركة وتمثيل الدولة في الهيئة التأسيسية للشركة، على ان تقوم المؤسسة باستدراج عروض من مستثمرين مرتقبين عن طريق المزايدة العامة وفاقا للأصول، على ان تعرض نتائج المزايدة على مجلس الوزراء لاختيار الشركاء المستثمرين. 4 وجوب اجراء المزايدة على اساس ان تكون قيمة تخمين عقارات الدولة الحاصل وفاقا لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58/67 هي الحد الادنى، وعلى ان يتضمن دفتر الشروط وجوب التزام الشركاء الذين ترسوا عليهم المزايدة بدفع مبلغ اضافي بقيمة مئة وخمسين مليون دولار اميركي وفاقا للاحكام الواردة في البنود (أ وب وج) أعلاه. من جهة ثانية علمت »السفير« في هذا الصدد ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات كلفت شركة (بي دي او هوسبيتاليتي كونسليتنغ) البريطانية إعادة دراسة جدوى مشروع مركز الثقافة والمؤتمرات. وقالت مصادر المؤسسة ان المزايدة الخاصة للمساهمة بتأسيس الشركة المختلطة ستطرح خلال تموز المقبل خصوصا وان الحكومة اللبنانية تعتبر الاستعجال في تنفيذ المشروع ذات اهمية قصوى لاستضافة قمة دول الفرانكفونية. المرسوم مرسوم رقم اعتبار مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذو منفعة سياحية والترخيص بإنشاء شركة مختلطة وتصديق نظامها الاساسي ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على القانون رقم 58/67 تاريخ 5/7/1967 المتعلق بتنفيذ واستثمار المشاريع السياحية. بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة. وبعد موافقة مجلس الوزراء. يرسم ما يأتي: المادة الاولى: يعتبر مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية. المادة الثانية: يرخص بإنشاء شركة مختلطة لبنانية ش.م.ل. باسم شركة مركز الثقافة والمؤتمرات في بيروت تحدد مهامها وسير عملها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها والاحكام المتعلقة بتأسيسها وتصفيتها وفقا لنظامها الاساسي. المادة الثالثة: يصدق النظام الاساسي للشركة المذكورة في المادة الثانية اعلاه والمرفق بهذا المرسوم. المادة الرابعة: تستملك العقارات ذات الارقام 733 و799 و800 من منطقة عين المريسة العقارية والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا لأحكام القانون 58/68 تاريخ 5 تموز 1967 وتضم الى املاك الدولة الخاصة وتقدم مع العقار رقم 705 من منطقة عين المريسة العقارية العائد للدولة اللبنانية كمقدمات عينية في رأسمال الشركة. المادة الخامسة: يعطى اصحاب العقارات المستملكة حق الخيار اما بالاكتتاب في رأس مال الشركة المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بما يوازي قيمة عقاراتهم كما تحددها لجان الاستملاك واما قبض تعويضات الاستملاك المقررة وفقا للقانون رقم 58/67. المادة السادسة: تكلف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بتوقيع النظام الاساسي للشركة المصدق عليه في المادة الثالثة اعلاه نيابة عن الدولة اللبنانية وبتمثيل الدولة في جميع اعمال تأسيس الشركة. المادة السابعة: يلغى المرسوم رقم 7650 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1995. المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير السياحة رئيس مجلس الوزراء المشروع يقع الموقع المختار على عقار تابع للدولة مساحته الاجمالية 49173 مترا مربعا ويدخل ضمن املاك الدولة الخاصة اضافة الى عقارات مجاورة مساحتها 4019م2 مطلوب استملاكها. ويتضمن المشروع 9 قطاعات من مركز الثقافة والمؤتمرات والمسرح والفندقين مساحتها حوالى 400 ألف م2 وتقدر كلفته الاجمالية بما بين 350 الى 400 مليون دولار. 1 مركز الثقافة والمؤتمرات والمسرح: المساحة : 000،32م2 يشمل صالة المؤتمرات الرئيسية بسعة 360 عضو وفود رسمية و900 مراقب، مع امكانية تحويل الصالة الى مسرح بسعة 2000 مشاهد. كما يشمل صالات لجان رئيسية ولجان فرعية وغرف اجتماعات مع مقصورات الترجمة الفورية، وعلى مكاتب الامانة العامة لادارة المؤتمرات او لإدارة المسرح، وعلى شرفات الصحافة والتلفزيون، وعلى صالة مؤتمرات صحافية، وعلى ملحقات المسرح وتوابعه. 2 المكتبة وصالة المعارض: المساحة: 000،4م2 تشمل قاعات مطالعة، مكاتب ادارة، غرف عمل وأبحاث، غرف مخطوطات، غرف سمعي وبصري، مخزن للكتب الخاصة، ورشة ترميم وصيانة، هذا بالاضافة الى صالة للمعارض، وصالة محاضرات او ندوات. 3 فندقين درجة اولى وشقق سكنية: المساحة: 000،203م2 يشمل الفندق رقم 1 البهو الرئيسي وصالة الاستقبال، مطاعم، صالة الحفلات الرئيسية بسعة 2000 كرسي، مسابح ومراكز رياضية وصحية، محلات تجارية ومركز لرجال الاعمال، هذا بالاضافة الى برج الفندق 1 والذي يتكون من 40 دور علوي ويشمل 600 غرفة وجناح. اما برج الفندق رقم 2 فهو يتكون من 40 دور علوي منها 11 دورا مخصصة للفندق وتشمل 264 غرفة وجناح، وعشرين دورا مخصصة للشقق السكنية وتشمل 200 شقة. 4 النادي الرياضي: المساحة: 000،4م2 يشمل صالات لمختلف النشاطات الرياضية، صالة كبيرة متعددة الاغراض لكرة السلة ولكرة الطائرة ونشاطات مماثلة مع كافة ملحقاتها، بالإضافة الى عدد 4 ملاعب مكشوفة لكرة المضرب. 5 المحلات التجارية والاسواق وخدمات عامة: المساحة: 000،40م2 تشمل سوقا تجاريا ومكتب بريد وهواتف عمومية وفرع مصرف وخدمات اخرى اضافة الى عدد 5 دور للسينما مع ملحقاتها. 6 مواقف السيارات وغرف المعدات: المساحة: 000،110م2 تشمل الادوار السفلية على مواقف سيارات تم تخصيصها لمختلف عناصر المشروع من مركز المؤتمرات والفنادق والأسواق التجارية ودور السينما... ويبلغ عدد مواقف السيارات تقريبا 2000 سيارة بالاضافة الى عدد 15 موقف للباصات، كما تشمل على غرف المعدات السفلية. 7 النفق اسفل الطريق الساحلي: المساحة: 000،10م2 يمتد هذا النفق امام المشروع على طول الواجهة (الطريق) الساحلية، ويشمل النفق على محطات طوارئ مع هواتف واجهزة لمكافحة الحرائق ويشمل نظام تهوية ميكانيكية وصرف للمياه وخلافه. وستبلغ المساحة المبنية الاجمالية حوالي 000،283م2 بالاضافة الى 000،120م2 تحت الارض مخصصة لمواقف السيارات والمعدات، وذلك جميعه حسب أسس التصميم العالمية والمعترف بها وحسب المواصفات القياسية المعتمدة، مع مراعاة اصول الامن المدني من مخارج طوارئ وسلالم الهروب، وبناء على دراسة مستفيضة لطبقات الارض وتحمل التربة، اضافة الى اعتبار مقاومة المباني لفعل الهزات الارضية. اما تقدير الكلفة الاجمالية لهذا المشروع فترتكز على مواصفات البناء المعتمدة وحجم أعمال البناء المطلوبة لانجاز هذا المشروع، والتقدير الأولي لكلفة المشروع تتراوح ما بين 350 الى 400 مليون دولار أميركي. وسيتم بناء المرافق المختلفة بشكل متزامن كونها مرتبطة مع بعضها البعض فلا يمكن تجزئة المشروع على مراحل. إن برنامج العمل لانجاز هذا المشروع يتطلب حوالى الأربع سنوات من تاريخ مباشرة العمل. وستقوم بإنشاء المشروع وإدارته شركة مغفلة مختلطة لبنانية ذات منفعة سياحية باسم »شركة مركز الثقافة والمؤتمرات في بيروت«، برأسمال اسمي مقداره 450 مليون دولار تساهم الدولة برأسمالها بتقديم العقار 705 عين المريسة والعقارات 733 و799 و800 عين المريسة بعد استملاكها وضمها لاملاك الدولة الخاصة كمقدمات عينية في رأس المال، ويعطى مالكو العقارات المستملكة حق الخيار بين المساهمة بها عينا في رأس مال الشركة او قبض تعويضات الاستملاك المقررة، ويتم الاكتتاب بباقي رأس المال بواسطة القطاع الخاص عن طريق المزايدة العالمية. ويستند تأسيس الشركة على المادة الأولى من القانون رقم 58/67 تاريخ 5 تموز 1967 التي تجيز للحكومة ان تعتبر بموجب مرسوم المشاريع المماثلة لمشروع مركز الثقافة والمؤتمرات المقترح، مشاريع ذات منفعة سياحية وقد اجازت المادة الثانية من القانون المذكور من اجل تنفيذ مثل هذه المشاريع إنشاء شركات مغفلة مختلطة يتم الترخيص بإنشائها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وقد اجازت هذه المادة للدولة ان تقدم املاكها الخاصة كمقدمات عينية في هذه الشركات ويتم تخمين قيمة هذه العقارات بواسطة لجنة نصت المادة الثالثة من القانون 58/67 على كيفية تأليفها. النظام الأساسي يقسم النظام للشركة المختلطة والذي صدقه مجلس الوزراء الى 9 فصول تتضمن 72 مادة تحدد اطر وصلاحيات عمل الشركة وإدارتها. يتضمن الفصل الأول مواد إنشاء الشركة وتسميتها وموضوعها، ومدة عملها. ويتضمن الفصل الثاني موضوع رأسمال الشركة وتكوينه. وسبل زيادته والمساهمات. والفصل الثالث يتحدث عن الاسهم والرابع عن موضوع مجلس الإدارة. وتتناول بقية الفصول قضية تعيين مفوضي المراقبة والجمعيات العمومية، والتقارير المالية وحل الشركة والهيئة التأسيسية. وهنا أهم فصول النظام الاساسي للشركة المختلطة: النظام الأساسي الفصل الأول إنشاء الشركة تسميتها موضوعها مركزها مدتها المادة 1: إنشاء الشركة، انشئت بين المكتتبين بما فيهم الدولة اللبنانية شركة تجارية تتخذ شكل شركة مغفلة مختلطة لبنانية تخضع لأحكام المرسوم الصادر بتأسيسها ولأحكام هذا النظام وللقانون رقم 58/67 الصادر بتاريخ 5 تموز 1967 والمتعلق بتنفيذ واستثمار المشاريع السياحية وللاحكام غير المخالفة من قانون التجارة. المادة 2: تسمية الشركة، تحمل الشركة التسمية التالية: مركز الثقافة والمؤتمرات في بيروت وباللغة الانكليزية: Beirut Cultural and Conference Center S.A.L. (BCCC) المادة 3: موضوع الشركة، يتناول موضوع الشركة: 1 تمويل وبناء وإدارة المشروع السياحي المعروف بمركز الثقافة والمؤتمرات والمكتبة والفندق والمركز التجاري التابع له على العقارات رقم 705 و733 و799 و800 عين المريسة وتمويل استملاك العقارات 733 و799 و800 عين المريسة مع حق اجراء عقود البيع والتأجير والاستثمار وذلك عملا بالاسس المنصوص عنها في القانون رقم 58/67 وفقا للتصاميم والدراسات الموضوعة من قبل الدولة. 2 القيام بجميع العمليات والأعمال الضرورية التي يتطلبها تنفيذ موضوع الشركة بما فيه عند الحاجة تسليف بدل استملاك العقارات رقم 733 و799 و800 عين المريسة وفقا للقانون رقم 58/67 والأعمال التي يراها مجلس الإدارة مناسبة لمصلحة المساهمين على ان تتماشى مع نظام الشركة والقوانين والاحكام المرعية الاجراء. ويعتبر موضوع الشركة كما هو مبين في هذه المادة مشروعا ذا منفعة عامة سياحية. المادة 4: مدة الشركة، مدة الشركة 99 سنة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ التأسيس النهائي. الماد 5: مركز الشركة، يكون مركز الشركة في بيروت. يمكن بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع او وكالات او مكاتب للشركة في لبنان او في الخارج. الفصل الثاني رأسمال الشركة تعديلاته المادة 6: رأس مال الشركة، حدد رأس مال الشركة بما يعادل بالليرة اللبنانية لمبلغ (أربعماية وخمسين مليون دولار اميركي) يصار الى الاكتتاب به وفقا لأحكام هذا النظام وتكون قيمة السهم الواحد عشرة دولارات أميركية. المادة 7: الاكتتاب برأس المال، يتكون رأس مال الشركة من تقديمات عينية متمثلة بالعقارات رقم 705 و733 و799 و800 عين المريسة ومن مقدمات نقدية يصار الى الاكتتاب بها على الوجه التالي: 1 تكون مساهمة الدولة اللبنانية على شكل تقديمات عينية متمثلة بالعقارات رقم 705 و733 و799 و800 عين المريسة وفقا للتفصيل التالي: أ تقدم الدولة العقار رقم 705 عين المريسة كمساهمة منها في رأس مال الشركة ويصار الى تحديد قيمته بواسطة اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 58/67. ب تقدم الدولة ايضا العقارات رقم 733 و799 و800 عين المريسة بعد ان يجري استملاكها وفقا للأصول وضمها لأملاكها الخاصة ومن ثم تقدمها عينا للشركة وفقا للفقرة أ اعلاه ويكون لكل من اصحابها حق الخيار اما بالاكتتاب في رأس مال الشركة بما يوازي قيمة عقاراته كما تحددها لجان الاستملاك وإما قبض تعويضات الاستملاك المقررة وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 58/67. 2 عند صدور مرسوم مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس الشركة واستملاك وتخمين العقارات رقم 733 و799 و800 عين المريسة، تقوم الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان بتوجيه كتب رسمية الى اصحاب العقارات المذكورين تدعوهم فيها للاختيار بين المساهمة وقبض التعويض، ويعطي هؤلاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الكتاب المذكور لتحديد خيارهم حتى اذا فعلوا اعتبروا مكتتبين برأسمال الشركة بنسبة قيم تعويضاتهم، واذا لم يفعلوا اعتبروا رافضي المساهمة. 3 يفسح في المجال بالاكتتاب بباقي قيمة رأس المال عن طريق المزايدة العلنية بحيث تضع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان دفتر شروط لهذه الغاية ويتم اختيار المساهمين من بين المزايدين الذين يعرضون أعلى تخمين لمساهمة الدولة شرط ان لا يقل العرض في اي حال عن التخمين الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 58/67 ويقدمون باقي قيمة رأس المال نقدا. يعلن عن فتح باب الاكتتاب برأس المال في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية واخرى يومية محلية على الاقل تودع لدى المصارف في حساب مجمد باسم الشركة (قيد التأسيس) المبالغ المدفوعة من المكتتبين نقدا والتي يجب ان تمثل كامل قيمة الاسهم المكتتب بها. تنتقل حكما ملكية العقارات المكتتب بقيمتها الى الشركة كما تتنقل الاموال المجمدة لحساب الشركة وذلك فور الانتهاء من عملية التأسيس. المادة 8 زيادة رأس المال: يمكن زيادة رأس المال مرة او اكثر بقرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الادارة شرط ان يكون رأس المال السابق قد دفع بكامله. وتتم هذه الزيادة باصدار اسهم جديدة مع علاوة اصدار او بدونها وذلك عن طريق الاكتتاب باسهم جديدة تدفع قيمتها نقدا ام عينا او عن طريق تحويل الاموال الاحتياطية القانونية و/او الخاصة وبوجه عام بكافة الطرق المسموح بها قانونا كما تقرره الجمعية العمومية غير العادية وبالشروط التي تحددها وفقا لأحكام قانون التجارة. في حالة الاكتتاب عينا يصار الى اجراء التخمين المنصوص عليه في المادة 86 وما يليها من قانون التجارة. في حالة زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة يراد الاكتتاب بها نقدا، يكون لحملة الاسهم القديمة حق الافضلية في الاكتتاب بمجموع الاسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم على وجه لا يقبل التنقيص. وان الجمعية العمومية غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال تقرر التدابير المناسبة بكيفية استعمال حق الافضلية ومصير الاسهم الزائدة بعد اجراء التوزيع كما تحدد ثمن اصدار الاسهم الجديدة ويجوز لهذه الجمعية تفويض مجلس الادارة بذلك. المادة 9 تخفيض رأس المال: مع مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه المادة يجوز ايضا للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر تخفيض رأس مال الشركة بأية طريقة كانت وعلى الاخص عن طريق اعادة الاموال الى المساهمين او عن طريق شراء وإلغاء الاسهم شرط مراعاة احكام المواد 83 و208 و209 من قانون التجارة. على انه لا يجوز للشركة لأي سبب كان ان تخفض رأسمالها المحدد في المادة 6 من هذا النظام الا بعد تحقيق البند 1 من المادة 3 منه. الفصل الثالث: الأسهم المادة 10 شكل الاسهم: تكون اسهم الشركة لحامله باستثناء الاسهم المملوكة من الدولة التي تبقى اسهما اسمية طالما هي تملكها. وللدولة ان تتفرغ عن جزء من اسهمها الاسمية لمصلحة الافراد وتتحول الاسهم المتفرغ عنها من الدولة الى اسهم لحامله. وتبقى كذلك اسهما اسمية اسهم الضمان المقدمة من اعضاء مجلس الادارة. المادة 11 التفرغ عن الاسهم: تكون جميع اسهم الشركة قابلة للتفرغ، ويحق للشركة ان تطلب تسجيلها في بورصة بيروت. يتم التفرغ عن الاسهم في بورصة بيروت وفق انظمة هذه الاخيرة. اما التفرغ خارج البورصة فيتم بتصريح يوقعه البائع والمشتري او وكيلاهما ويدوّن هذا التصريح في سجل خاص لدى الشركة. تلغى الاسهم الاسمية المتفرغ عنها ويعطى المتفرغ له اسهما جديدة باسمه مدوّنا عليها عند الاقتضاء القيود الموجودة على الاسهم الاساسية. لا يعتد تجاه الشركة الا بالتفرغات المسجلة لديها حسب الاصول. ويترتب على الدولة ان تحافظ دائما على جزء من اسهمها. المادة 12 الايصال بالاكتتاب: يتسلم المساهم فور اكتتابه ايصالا يثبت ويبين اسم المكتتب وعدد الاسهم التي اكتتب بها والثمن المدفوع. والى ان يتم استبداله بالاسهم يعتبر الايصال بمثابة سند ويعطى صاحبه حق الاشتراك في الجمعيات العمومية. المادة 13 الاسهم: تقوم الشركة باستبدال الايصال باسهم تقتطع من سجل ذي ارومة متسلسل الارقام ويمهر كل سهم بخاتم الشركة ويوقع من رئيس مجلس الادارة ومن احد اعضاء المجلس المنتدب لهذه الغاية. المادة 14 عدم تجزئة السهم: السهم لا يقبل التجزئة ولا تعترف الشركة الا بمالك واحد للسهم الواحد وعلى مالكي سهم واحد او اصحاب الانتفاع منه او مالكي رقبة السهم ان يتمثلوا لدى الشركة بواحد منهم. المادة 15 الحقوق العائدة للسهم: يعطي السهم لصاحبه: 1 حق قبض انصبة الارباح وفقا لقرارات الجمعية العمومية. 2 حق الاشتراك والمناقشة في الجمعيات العمومية والتصويت فيها بعدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه. 3 الحق في اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها بحصة تتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها. 4 حق الاستفادة من كل ما يصدر عن الجمعية العمومية من قرارات تعطي لأصحاب السهم او لفئة منهم اي منفعة خاصة وفقا لأحكام هذا النظام. 5 لا يحق للمساهمين ولا لورثتهم او ممثليهم او دائنيهم لأي سبب كان ان يطلبوا القاء الحجز او وضع الاختام على اموال الشركة ومستنداتها وليس لهم ان يتدخلوا بأية طريقة كانت في شؤون ادارتها او ان يطلبوا قسمة موجوداتها او بيعها اجباريا ويتوجب عليهم في ممارسة الحقوق العائدة لهم ان يستندوا الى قوائم الجرد والميزانيات المنظمة من الشركة والى قرارات الجمعيات العمومية. المادة 16 موجبات المساهم: لا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا بنسبة ما يملكه من الأسهم ولا يجوز لأية جمعية عمومية أن تزيد في موجباته هذه. المادة 17 انتقال حقوق وموجبات السهم: ان الحقوق العائدة للسهم والموجبات المترتبة عليه تتبعه الى أية يد انتقل إليها وحيازة السهم تفترض حكما الموافقة على نظام الشركة وعلى القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية. المادة 18 في السندات: يجوز للشركة ضمن شروط المادة 122 وما يليها من قانون التجارة أن تصدر سندات. كما يمكنها أن تصدر سندات قابلة للتحويل الى أسهم وذلك وفقا للمرسوم الاشتراعي الرقم 54 تاريخ 16/6/1977. الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 19 مجلس الادارة: يقوم بإدارة الشركة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل واثني عشر عضوا على الأكثر. يجب أن تتمثل الدولة بصورة دائمة بعضو يعين بمرسوم بناء لاقتراح وزير السياحة، وللشركات وللأشخاص المعنويين المساهمين في الشركة ان يكونوا أعضاء في مجلس الادارة فيتمثلوا فيه بواسطة شخص يفوض لهذه الغاية ولا يشترط فيه أن يكون شخصيا من المساهمين في الشركة ويمكن إبداله في أي وقت كان. المادة 20 أسهم الضمان: يشترط في كل عضو من أعضاء مجلس الادارة، عدا ممثل الدولة ان وجد، تملك مايتي سهم على الأقل طوال فترة عضويته. تكون هذه الأسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبيّن ذلك وتحفظ لدى الشركة ضمانا لمسؤولية الأعضاء عن أعمال الادارة ولا تحرر إلا في حال انتهاء العضوية وبعد إبراء ذمة العضو من قبل الجمعية العمومية العادية السنوية. الفصل التاسع الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركة المادة 68 في الهيئة التأسيسية: بعد صدور مرسوم التصديق على هذا النظام الأساسي وإتمام معاملات الاستملاك والتخمين وفقا لأحكام القانون رقم 58/67 تقوم المؤسسة العامة لتشجيع استثمارات بتوجيه الكتب المذكورة في الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا النظام الى أصحاب العقارات المستملكة، كما تقوم بكامل أعمال الهيئة التأسيسية بما فيه وضع دفتر شروط المزايدة موضوع المادة 7 من هذا النظام وإتمام الاكتتابات بكامل رأس مال الشركة على أساسه، وعليها أن تنجز اجراءات التأسيس والقيام بالمصارفات التي تقتضيها هذه الاجراءات تمهيدا لعرضها على الجمعية التأسيسية للموافقة عليها. تنتهي مهمة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات نسبة لأعمال التأسيس فور انعقاد الجمعية التأسيسية وانتخاب أول مجلس إدارة. المادة 69 في الدراسات الفنية: تتولى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات كامل اجراءات التأسيس بما فيه التعاقد مع الاستشاريين والاختصاصيين لتحضير تلك الاجراءات وكذلك أعمال التأسيس وأعمال التسويق ودراسات الجدوى والدراسات الفنية والاشراف على التنفيذ على أن تعرض على الجمعية التأسيسية كل ذلك شرط ألا تتعدى تلك الأكلاف مضافا إليها أكلاف عقود الاشراف على التنفيذ الموقعة مع مكاتب هندسية خمسة بالمئة (05/0) من الكلفة المقدرة لتنفيذ كامل المشروع يضاف إليها 01/0 لصالح المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. المادة 70 في البيان والنشر: يجب على المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات قبل كل دعوة توجه الى الجمهور لأجل الاكتتاب برأسمال الشركة عن طريق المزايدة المنصوص عنها في المادة 7 من هذا النظام ان تنشر في الجريدة الرسمية البيان المشار إليه في المادة 81 من قانون التجارة. كما يجب عليها أن تسجل هذا النظام لدى كاتب العدل التابع له مركز الشركة الرئيسي. وتتبع لدى التأسيس الاجراءات والأصول المنصوص عليها في قانون التجارة. المادة 71 تأسيس الشركة النهائي: بعد أن تتأكد الجمعية التأسيسية من صحة الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة ومن إيداع كامل قيمة الأسهم النقدية في المصارف بشكل حساب مفتوح باسم الشركة قيد التأسيس وبعد انتخاب أعضاء مجلس الادارة وتعيين مفوضي المراقبة والتحقق من قبولهم مهمتهم تعلن الجمعية التأسيسية ان الشركة قد تأسست نهائيا. يترتب بعد ذلك على أعضاء مجلس الادارة ان يقوموا بمهلة شهر من تاريخ تأسيس الشركة النهائي بإجراء معاملات النشر القانونية ومعاملات الايداع في قلم المحكمة والتسجيل في سجل التجارة. المادة 72 مصاريف التأسيس: تتحمّل الشركة جميع المصاريف التي يقتضيها تأسيس الشركة، بما فيها الرسوم والمصاريف الادارية والعدلية وتكاليف الدراسات الأولية، وتستهلك هذه المصاريف خلال خمس سنوات. كما تدفع الشركة الأكلاف موضوع المادة 69 من هذا النظام لمستحقيها وتقيد في دفتر الشركة.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة