As Safir Logo
المصدر:

نص مشروعقانون الاحوال الشخصية والزواج المدني الاختياري كما يقترحه رئيس الجمهورية تطبيق القانون على ن يختار الخضوع لاحكامه من دون سواه وتساوي الرجل والمرأة في حق طلب الطلاق اختلاف الدين لا يحول دون التوارث بين الزوجين ودون توريث الاولاد والمرجعية للمحاكم المدنية

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1998-02-06 رقم العدد:7915

وزع رئيس الجمهورية الياس الهراوي، أمس، على مجلس الوزراء، كراساً يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية والزواج المدني الاختياري، لدرسه تمهيدا لمناقشته في جلسة لاحقة. يقع المشروع في ثمانٍ وعشرين صفحة تتضمن ستة فصول في 111 مادة مع الأسباب الموجبة، التي عللت الاقتراح الرئاسي بمجموعة من الاعتبارات الدستورية والاجتماعية، وأبرزها »العدالة الاجتماعية والمساواة«، متوقفة أمام نصوص وردت في »نظام الطوائف الدينية« الصادر عن المفوض السامي، الذي أولى الطوائف المعترف بها سلطة التشريع والقضاء في ميدان الأحوال الشخصية، والذي لحظ في الوقت ذاته (في المادة 17 منه) »حقوقا لأبناء الطوائف غير المعترف بها وأخضعهم جميعاً للقانون المدني«. أما النقطة الأبرز التي يستند إليها المشروع، فهي الإجازة للبناني (في المادة 25 من النظام) عقد زواجه في بلد أجنبي »وفقا للأشكال المتبعة في هذا البلد، وأخضعه أيضا للقانون المدني«. واستند المشروع الى جملة »موجبات« لتدعيم مبدأ اعتماد الزواج المدني الاختياري، مثل »إرهاق المواطنين بأعباء مالية يرغمون على تحملها« من جراء السفر، والإساءة الى مبدأ »سيادة الدولة اللبنانية« في هذه الحال، فضلا عن الإساءة الى »الاستقرار القانوني والاجتماعي بفعل اضطرار المواطنين الى تغيير طائفتهم ضمن الديانة الواحدة أحيانا، والى تغيير دينهم أحيانا«. وإذ شدد المشروع على عنوان عريض علّل فيه الأسباب الموجبة، هو الإسهام في »إشاعة الانصهار الوطني«، أكد على جملة ثوابت في محاولة لطمأنة المتحفظين على الاقتراح، وأبرزها: استمرار »الحماية والاحترام للمعتقدات الدينية وتقاليد الطوائف اللبنانية وأنظمتها«، و»اختيارية« القانون »لا إلزاميته«، بالاضافة الى أن لبنان »ليس أول مَن يبادر« إلى تنظيم الأحوال الشخصية عن طريق تشريع مدني.. »فكثيرة هي البلدان ذات الحضارة الإسلامية أو المسيحية التي سبقت الى ذلك«. وتضمن المشروع أحكاما حول طريقة الزواج وإمكانيات الطلاق والهجر وحضانة الأولاد، والنفقة والتبني والبنوة غير الشرعية والوصاية والإرث والوصية وتحرير التركات، وكلها تفصل فيها غرف المذاكرة في المحاكم المدنية. وهنا النص الكامل لمشروع القانون: أحكام عامة المادة الأولى: يطبق هذا القانون بصورة إلزامية على الأشخاص الذين يختارون الخضوع لأحكامه عن طريق إجراء عقد زواجهم وفقا للصيغ المحددة فيه. المادة 2: ينظر القضاء المدني، وفقا لقواعد الاختصاص العادي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، في جميع الطلبات والنزاعات الناشئة من جراء تطبيق هذا القانون. الكتاب الأول الزواج والنسب الأهلية الباب الأول الزواج المادة 3: الزواج عقد غايته إنشاء حياة مشتركة ودائمة بين رجل وامرأة. المادة 4: الوعد بالزواج أياً كان شكله، بما فيه الخطبة، لا يقيّد الواعد. ولكن مَن ينقض الوعد تعسفا يلزم بالتعويض وفقا للقواعد العامة. الفصل الأول شروط الزواج وأركانه المادة 5: لا يعقد الزواج في الأصل قبل إتمام الرجل الثامنة عشرة والمرأة السادسة عشرة من العمر. يمكن الترخيص بعقد الزواج لمن لم يبلغ السن المذكورة بقرار معلل تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة بعد مطالعة النيابة العامة ولأسباب بالغة الأهمية. المادة 6: لا ينعقد الزواج إلا برضى الزوجين. المادة 7: في حالة الترخيص المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون، تشترط موافقة الممثل القانوني للمرخص له، فضلا عن رضى هذا الأخير الشخصي. عند انتفاء الموافقة لأي سبب كان، تبت المحكمة المختصة بأمر الترخيص بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة بعد مطالعة النيابة العامة. المادة 8: يمكن عقد زواج المحجور عليه لسبب غير الجنون بعد ترخيص يتخذ بقرار معلل من المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة بناءً على طلب ممثله القانوني وبعد مطالعة النيابة العامة. المادة 9: لا يجوز عقد الزواج بين شخصين+ أحدهما مرتبط بزواج قائم وإلا كان العقد باطلا. المادة 10: لا يصح الزواج: 1 بين الأصول والفروع. 2 بين الإخوة والأخوات. 3 بين من تجمعهما قرابة أو مصاهرة دون الدرجة الرابعة. ولا فرق، في تطبيق هذه المادة، بين القرابة الشرعية، أو غير الشرعية، أو بالتبني. الفصل الثاني إجراءات الزواج المادة 11: يعقد الزواج أمام موظف مختص تابع للمديرية العامة للأحوال الشخصية. تحدد شروط تعيين هذا الموظف ومركز عمله ونطاق وظيفته والسجلات التي يترتب عليه اعتمادها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. المادة 12: حضور طالبي الزواج أمام الموظف المختص هو الأصل. غير أنه يصح حضور الوكيل في إطار الشرطين الآتيين: 1 أن يكون التوكيل رسميا لا يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة أشهر سابقة لعقد الزواج. 2 أن يتضمن سند التوكيل كامل هوية الشخص المراد عقد الزواج معه. لا يجوز للوكيل أن يوكل سواه مهما كان نص الوكالة. المادة 13: على كل من طالبي الزواج أن يبرز للمرجع المختص المستندات الآتية: 1 إخراج قيد مفصل يثبت أنه غير مقيد بزواج قائم (إذا كان لبنانيا)، أو جواز سفر مع إفادة صادرة عن السلطات المختصة في بلاده تثبت انه غير مقيد بزواج قائم (إذا كان أجنبيا). 2 القرار القاضي بالترخيص كلما كان ذلك واجبا. 3 الشهادة الطبية الإلزامية المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة النافذة. في حال تعذر الحصول على أي من المستندات المبينة في البند الأول من هذه المادة، يمكن الاستعاضة عنه بما يقوم مقامه بقرار معلل تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة. المادة 14: يعلق الموظف المختص على باب دائرته إعلانا يتضمن اسم كل من طالبي الزواج وشهرته ومهنته ومحل إقامته وعنوان سكنه. يستمر تعليق الاعلان مدة خمسة عشر يوما على الأقل، وإذا لم يجر العقد خلال مدة سنة من تاريخ انقضاء هذه المهلة، يصار الى الاعلان مجددا بالطريقة عينها. يمكن للمحكمة المختصة الإعفاء من موجب الاعلان في حالات استثنائية يعود لها حق تقديرها. المادة 15: لكل ذي علاقة أن يقدم خلال مهلة الاعلان اعتراضا أمام المحكمة المختصة بواسطة الموظف المولج بإجراء العقد. فور تقديم الاعتراض يمتنع الموظف عن إجراء العقد ويرفع الاعتراض الى المحكمة التي تفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد الاستماع الى ملاحظات مَن ترى الاستماع إليهم، وذلك بقرار نافذ على أصله لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوما على تعليق الاعلان دون التقدم بأي اعتراض، أو إذا رد الاعتراض، يجري الموظف المختص عقد الزواج وفقا للأحكام اللاحقة. المادة 16: يعقد الزواج في مركز الموظف المختص التابع له مقام أحد طالبي الزواج، أو مسكنه الدائم، أو مسكنه المؤقت شرط ألا تقل إقامته فيه عن مدة شهرين سابقة لتقديم الطلب. يعفى الأجنبي من أحكام هذه المادة. المادة 17: يتحقق الموظف المختص من رضى الفريقين المتبادل بسؤال كل منهما تباعا عما إذا كان يريد الآخر زوجا له، وذلك بحضور شاهدين راشدين، وينبغي أن يكون الجواب بالقبول صريحا وغير معلق على شرط. في حال تعذر التعبير عن القبول بشكل صريح لأي سبب كان، يصح استثباته بأية وسيلة ملائمة، كالكتابة أو الإشارة المفهمة أو سواهما. المادة 18: ينظم الموظف المختص محضرا بالواقع ويسجل عقد الزواج في سجل خاص يوقعه مع الزوجين والشاهدين. تعطى وثيقة الزواج للزوجين فورا. الفصل الثالث مفاعيل الزواج (الواجبات الزوجية) المادة 19: يلتزم كل من الزوجين تجاه الآخر بالأمانة، والتعاون، وحسن المعاملة، ويشتركان في شؤون الأسرة وفي تربية الأولاد. وتبقى لكل منهما حرية التصرف بأمواله الخاصة، وحرية المعتقد، وحرية العمل التي لا تتعارض مع الموجبات الزوجية الأساسية. المادة 20: يلتزم الزوج في الأصل بالانفاق على الأسرة. وعلى الزوجة المساهمة في الإنفاق إن كان لها مال. الفصل الرابع بطلان الزواج المادة 21: يكون الزواج باطلاً: 1 اذا كان احد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق قديم. ولا مجال للإبطال اذا كان الزواج السابق قد انحلّ أو أبطل بعد نشوء الزواج الثاني لأي سبب من الاسباب شرط ان يكون الشريك غير المتزوج سابقا حسن النية. 2 اذا كانت بين الزوجين قرابة او مصاهرة مانعة (المادة 10 من هذا القانون). 3 اذا كان احد الزوجين فاقدا الادراك بتاريخ العقد. 4 اذا وقع غلط في شخص احد الزوجين او في صفاته الجوهرية. 5 اذا وقع على احد الزوجين اكراه معنوي او مادي لم يكن الزواج لينعقد لولاه. 6 اذا كان الغش الجسيم هو الدافع الوحيد والحاسم الى الزواج. 7 اذا انعقد الزواج دون مراعاة الصيغة الجوهرية المفروضة قانونا ولا سيما تلك المتعلقة بصلاحية الموظف المختص، وبالتحقق من الرضى، وبتوقيع الزوجين والشاهدين. المادة 22: دعوى البطلان الناشئ عن فقدان الادراك او الغلط او الاكراه او الغش لا تسمع الا من الفريق الذي كان ضحية احد هذه العيوب. ولا تسمع بعد انقضاء سنة على استمرار الزوجين في المساكنة الفعلية الطوعية بعد اكتشاف العيب او زواله. ولا تسمع في مطلق الاحوال بعد انقضاء سنتين على اكتشاف العيب او زواله. المادة 23: يكون للحكم القاضي ببطلان الزواج مفعول رجعي، مع حفظ حقوق الغير. غير ان المفاعيل القانونية الناتجة عن زواج باطل تكون كتلك الناتجة عن زواج صحيح في ما خص الفريق الحسن النية. ويستفيد الأولاد دوماً من أحكام الفقرة السابقة. الفصل الخامس انحلال الزواج (الطلاق) المادة 24: ينحل الزواج: بموت أحد الزوجين. بتحوّل جنس أحدهما الى الآخر. بالطلاق. المادة 25: يتساوى الرجل والمرأة في حق طلب الطلاق. المادة 26: لا يصح الطلاق بالتراضي. المادة 27: لا يُقضى بالطلاق الا لأحد الأسباب الآتية: 1 الزنى. 2 الإيذاء الجسدي المقصود، او اي ايذاء آخر مهم، او التهديد بخطر أكيد. 3 الحكم بالحبس مدة سنتين على الأقل مع التنفيذ بسبب جرم شائن. 4 الجنون شرط مرور سنة كاملة على تثبّت الأطباء من استحالة الشفاء. 5 الهجر غير المبرر لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. 6 الغيبة المنقطعة خمس سنوات على الأقل. 7 انعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج الاساسية. 8 اضطراب الحياة الزوجية الى درجة استحالة الاستمرار في العيش المشترك. المادة 28: قبل المباشرة بإجراءات المحاكمة، على المحكمة دعوة الفريقين، كلما كان ذلك ممكناً، الى جلسة مصالحة أو أكثر. المادة 29: تتمتع المحكمة بحرية واسعة لدى تقدير وسائل الإثبات المتوافرة في اطار دعوى الطلاق. المادة 30: تسقط دعوى الطلاق بتصالح الزوجين صراحة، كما تسقط بوفاة أحدهما. وليس لورثة الزوج المتوفى متابعة دعوى الطلاق المقامة من مورثهم. المادة 31: المصالحة وإسقاط الدعوى بمنعان على الزوج المدّعي اقامة دعوى طلاق جديدة مسندة الى الاسباب عينها، السابقة لإقامة الدعوى. المادة 32: حكم الطلاق ينهي الرابطة الزوجية منذ انبرامه، غير انه لا ينتج مفاعيله تجاه الغير الا من تاريخ تسجيله في دوائر الاحوال الشخصية. المادة 33: للمحكمة المختصة ان تحكم بالتعويض وفقا للقواعد العامة في دعاوى البطلان او الطلاق. المادة 34: يمتنع على المرأة ان تتزوج قبل انقضاء ثلاثمئة يوم على إبطال الزواج او انحلاله الا اذا كانت حاملا ووضعت مولودها قبل انقضاء هذه المدة، او اذا رخص لها بالزواج بقرار معلل تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة. الفصل السادس الهجر المادة 35: الهجر هو انفصال الزوجين في المسكن والحياة المشتركة مع بقاء الرابطة الزوجية قائمة بينهما. وهو لا ينتج مفاعيل قانونية الا بحكم من المحكمة المختصة. المادة 36: يمكن تعديل طلب الحكم بالطلاق الى طلب الحكم بالهجر ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. المادة 37: فضلا عن اسباب الطلاق التي تصح اساسا لطلب الهجر يمكن اسناد هذا الطلب الى احد الاسباب الآتية: 1 الاهانة الجسيمة. 2 الاساءة في المعاملة الى درجة غير مألوفة. 3 الجنون وإن لم يثبت عدم قابليته للشفاء. المادة 38: يصح الهجر بالتراضي على ان يجري تدوينه بقرار تتخذه المحكمة المختصة. المادة 39: بإمكان كل من الزوجين طلب الطلاق اذا انقضت ثلاث سنوات على انبرام الحكم بالهجر دون عودتهما الى الحياة المشتركة. المادة 40: يمتنع على وسائل الاعلام جميعا نشر وقائع المحاكمات في دعاوى البطلان والطلاق والهجر. المادة 41: للمحكمة فور تقديم دعوى البطلان والطلاق او الهجر ان تأذن للزوج المدعي بالاستقلال في السكن. وعليها اتخاذ التدابير اللازمة في شأن النفقة طوال مدة الدعوى، وفي شأن حضانة الاولاد والقاصرين وحراستهم والانفاق عليهم، وذلك بقرارات نافذة على اصلها تتخذ في غرفة المذاكرة. الفصل السابع حضانة الأولاد وحراستهم المادة 42: عند اقامة دعوى البطلان او الطلاق او الهجر، تراعى، في شأن حضانة الاولاد وحراستهم، القواعد الآتية: 1 الحضانة هي للأم حتى إكمال القاصر السابعة من عمره إذا كان ذكرا والتاسعة إذا كان أنثى. 2 للمحكمة ان تمدد فترة الحضانة المعطاة للأم او ان تقصرها في ضوء وضع القاصر وحالة الوالدين (اهلية التربية، البراءة...). 3 للمحكمة ايضا اتخاذ اي تدبير آخر يراعي مصلحة القاصر. تكون الحراسة، في كل حال، متلازمة مع الحضانة. الفصل الثامن النفقة المادة 43: تشمل النفقة المسكن والطعام والملبس والعلاج والتعليم والخدمة لدى الضرورة. المادة 44: كلا الزوجين ملزم بالنفقة تبعاً لموارده عملا بالمادة 20 من هذا القانون. المادة 45: تتوجب النفقة كلما دعت الحاجة، ووفقاً لتقدير المحكمة: 1 كل من الزوجين على الاخر. 2 للأولاد على الوالدين. المادة 46: تخضع النفقة للتعديل زيادة او نقصاناً كلما دعت الحاجة. الباب الثاني النسب الفصل الأول البنوّة الشرعية المادة 47: أقصر مدة حمل ماية وثمانون يوماً وأطولها ثلاثماية يوم. المادة 48: تعتبر البنوّة شرعية حكماً بثبوت الولادة من زوجة شرعية بعد انقضاء الحد الادنى المبين في المادة السابقة على تاريخ انعقاد الزواج او قبل انقضاء الحد الاقصى على تاريخ بطلان الزواج او انحلاله. المادة 49: لا يجوز اثبات عكس ما ورد في المادة السابقة الا باقامة الدليل القاطع على استحالة حصول الاتصال بين الزوجين طوال مدة الحمل، أو على استحالة ان يكون الولد ابناً للزوج لأي سبب كان. الفصل الثاني نفي الأبوّة المادة 50: للزوج ان ينفي الأبوة اذا حصلت الولادة خارج مدة الحمل او اذا حصلت قبل انقضاء ماية وثمانين يوماً على تاريخ العودة الى المساكنة الزوجية بعد الانفصال في معرض دعوى الطلاق او الهجر. المادة 51: يسقط حق الزوج في نفي الابوة اذا حصلت الولادة قبل انقضاء ماية وثمانين يوماً على تاريخ الزواج او تاريخ العودة الى المساكنة الزوجية، في كل من الحالات الاتية: 1 اذا كان عالماً قبل الزواج او قبل العودة الى المساكنة بأن زوجته حامل. 2 اذا وقّع وثيقة الولادة. 3 اذا اقر بأنه أب للولد بموجب وثيقة خطية. 4 اذا ولد الطفل ميتاً. المادة 52: للزوج ان ينفي الابوة اذا حصلت الولادة بعد انقضاء اكثر من ثلاثماية يوم على الانفصال الفعلي عن زوجته في معرض دعوى البطلان او الطلاق او الهجر. يسقط هذا الحق اذا اثبتت الزوجة حصول اتصال جنسي بينها وبين الزوج في خلال مدة الحمل. ولها حق الاثبات بجميع الوسائل. المادة 53: ان الحق بنفي الابوة يسقط في جميع الاحوال اذا لم يمارسه الزوج في خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ: 1 من تاريخ الولادة اذا كان الزوج مقيماً وزوجته في بلد واحد. 2 من تاريخ عودة الزوج اذا كان غائباً بتاريخ الولادة. 3 من تاريخ اكتشافه الولادة اذا اخفيت عنه. المادة 54: اذا توفي الزوج قبل انقضاء المهلة المحددة قانوناً لنفي الابوة، فلأصحاب المصلحة من ذويه ان يستعملوا هذا الحق في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة. الفصل الثالث الإقرار بالنسب المادة 55: الاقرار بنسبة الولد المجهول النسب الى المقر يثبت به النسب اذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة. المادة 56: الاقرار الصادر عن مجهول النسب ذاته يجعل نسبه الى المقر له ثابتاً اذا قَبِل به هذا الاخير، واذا توفر شرط فرق السن. المادة 57: موافقة الزوج الاخر شرط لصحة الاقرار. المادة 58: ثبوت النسب بالاقرار يرتب، في حالتيه، جميع نتائج القرابة ومنها موانع الزواج والنفقة والإرث. المادة 59: يعلن الاقرار بالنسب بقرار يصدر عن المحكمة المختصة بعد مطالعة النيابة العامة. الفصل الرابع البنوّة غير الشرعية المادة 60: الولد غير الشرعي هو المولود خارج اطار مؤسسة الزواج الشرعي المنظمة في هذا القانون. المادة 61: البنوة غير الشرعية في نطاق تطبيق هذا القانون هي البنوة الناتجة عن علاقة شخصين احدهما متزوج وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة 62: تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالاعتراف الرضائي. يعلن الاعتراف بقرار يصدر عن المحكمة المختصة بعد مطالعة النيابة العامة. المادة 63: لا يجوز ان يحصل الاعتراف الرضائي بالولد بعد بلوغه سن الرشد. المادة 64: موافقة الزوج الاخر شرط لصحة الاعتراف. المادة 65: يحق للولد غير الشرعي اثبات انتسابه الى والديه او الى احدهما. المادة 66: يجوز اثبات انتساب الولد غير الشرعي الى ابيه: 1 في حالة الخطف او الاغتصاب عندما يكون الحمل قد حصل في الوقت العائد لهما. 2 في حالة الاغراء بالطرق الاحتيالية (التجاوز في استعمال السلطة، الوعد بالزواج...). واذا كان هناك بدء بيّنة خطية فيمكن اكمالها بوسائل الاثبات المقبولة قانوناً. 3 في الحالة التي يوجد فيها رسائل او مخطوطات اخرى صادرة عن الاب المزعوم ومتضمنة اعترافاً بالابوة خالياً من الالتباس. المادة 67: لا تقبل دعوى الاعتراف بالابوة: 1 اذا ثبت شيوع سوء سلوك اثناء مدة الحمل او كان لها في المدة عينها اتصال بشخص اخر. 2 اذا كان الاب المزعوم اثناء تلك المدة في حالة لا يمكنه معها ان يكون اباً للولد لسبب قاطع، كالابتعاد عن مكان وجود الام، او الاصابة بحادث ما، او الاستحالة الجسدية الثابتة طبياً. المادة 68: لا تقبل الدعوى الا من الولد، واذا كان قاصراً فتقبل من الام وان كانت قاصرة، ويجب في هذه الحالة الاخيرة، وتحت طائلة السقوط، تقديم الدعوى خلال مدة سنتين تسري ابتداء من تاريخ الوضع. واذا لم تقدم الدعوى اثناء المدة التي كان فيها الولد قاصراً، يحق لهذا الاخير ان يقيمها خلال السنة التي تلي بلوغه سن الرشد، واذا لم تعترف الام بالولد اثناء المدة التي كان فيها قاصراً، او اذاتوفيت اثناء هذه المدة، او كانت فاقدة الاهلية او غائبة، فتكون المدة التي يمكن فيها للولد ان يقيم الدعوى بعد بلوغه سن الرشد، سنتين. المادة 69: يجوز اثبات انتساب الولد غير الشرعي الى امه. وعليه اذ ذاك ان يثبت انها وضعت مولوداً وانه هو المولود الذي وضعته. المادة 70: تقدم الدعوى خلال مهلة سنتين من تاريخ بلوغ الولد سن الرشد وذلك تحت طائلة الرد. لا تقبل البينة الشخصية الا اذا كان هنالك بدء بينة خطية او قرائن جدية. المادة 71: لكل ذي مصلحة ان يعترض على الحكم القاضي بثبوت انتساب الولد غير الشرعي الى احد والديه وذلك خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ انبرام الحكم المذكور اذا كانت مصلحة المعترض قد تحققت والا فمن تاريخ تحققها، وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالاعتراض. المادة 72: ان الولد الناتج عن علاقة سبقت زواج والديه وفقاً لأحكام هذا القانون يكتسب صفة الولد الشرعي بفعل زواجهما. الفصل الخامس التبني المادة 73: التبني عقد قضائي ينشئ بين المتبني والمتبنى الحقوق والواجبات العائدة للبنوة الشرعية وفقا للأحكام الآتية: المادة 74: يشترط ان يكون الراغب في التبني متمتعا بحقوقه المدنية، حسن السيرة، وقادرا على رعاية شؤون المتبني. المادة 75: لا يصح التبني إلا بموافقة الزوج الآخر. المادة 76: لا يصح ان يكون للمتبنى اكثر من متبن واحد إلا اذا تبناه الزوجان معا. المادة 77: ينبغي ان لا يكون للمتبني اولاد شرعيون بتاريخ حصول التبني وان يزيد عمره عن عمر المتبنى ثماني عشرة سنة على الاقل. المادة 78: اذا كان المتبنى قاصراً فيقتضي موافقة والديه، او الباقي منهما على قيد الحياة، او ممثله القانوني في حال وجوده، او ممثل خاص تعينه المحكمة. المادة 79: يكتفي بموافقة احد الوالدين اذا كان الآخر مجهولا او مفقودا او غير مميز. المادة 80: لا يصح: 1 تبني الوالدين اولادهما غير الشرعيين. 2 التبني ممن كان له على المتبنى حق الولاية او الوصاية او القيمومة. المادة 81: يتم عقد التبني بقرار تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة. المادة 82: يحمل المتبنى اسم المتبني وشهرته. المادة 83: موانع الزواج الناتجة عن القرابة تبقى قائمة بين المتبنى وأقاربه الطبيعيين. وتنشأ موانع زواج جديدة بين كل من المتبني والمتبنى وأقاربهما. المادة 84: يمكن فسخ عقد التبني بقرار تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة، لأحد الاسباب الآتية: 1 إساءة المتبني الى المتبنى اساءة جسيمة، او بالعكس. 2 تكبيد احدهما الآخر اضرارا مادية او ادبية جسيمة. 3 سلوك احدهما الشائن. 4 كل سبب خطير آخر تقدره المحكمة. الباب الثالث الأهلية المادة 85: ترعى احكام الولاية والوصاية المبينة في المواد اللاحقة وضع فاقدي الاهلية او ناقصيها من الاولاد الذين هم ثمرة الزواج المنعقد وفقا لأحكام هذا القانون. الفصل الأول الولاية المادة 86: الولاية الجبرية على القاصر هي للأب، وهي للأم في حال وفاة الأب او جنونه او اعتباره مفقودا. واذا لم يكن للقاصر أب ولا أم فعلى المحكمة المختصة ان تعين له وصيا. المادة 87: يمثل الولي الجبري القاصر لدى المحاكم وينوب عنه في جميع الاعمال القانونية. وتشترط موافقة الأم في الاعمال التصرفية اذا كان كل من الوالدين على قيد الحياة. الفصل الثاني الوصاية المادة 88: يمكن للمحكمة المختصة تعيين وصي او اكثر على القاصر سنا. المادة 89: يشترط في الوصي ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية، حسن السيرة، وقادرا على رعاية شؤون القاصر. كما يشترط الا تتعارض مصالحه ومصالح الموصى عليه. المادة 90: تسلم اموال القاصر الى الوصي بموجب جردة باشراف المحكمة. المادة 91: يمثل الوصي القاصر لدى المحاكم دون ان يكون له حق الاسقاط او الاقرار او التنازل او الصلح او الاذعان للاحكام، إلا بإذن من المحكمة. المادة 92: يحظر على الوصي القيام بالاعمال التصرفية إلا بإذن من المحكمة. ويحظر عليه القيام بأي عمل يعود بالضرر على القاصر. المادة 93: يقدم الوصي للمحكمة بيانا سنويا مفصلا عن اعماله. ويمكن للمحكمة ان تلزمه بتقديم بيانات دورية اخرى. المادة 94: فور بلوغ القاصر سن الرشد، على الوصي ان يسلمه الاموال العائدة إليه مع حساب شامل وجردة بأعمال الوصاية. وللموصى عليه الطعن في المحاسبة وفي اعمال الوصاية خلال مهلة سنتين من بلوغه سن الرشد تحت طائلة سقوط الحق. الفصل الثالث انتهاء الولاية والوصاية وسقوطهما المادة 95: تنتهي الولاية والوصاية بأحد الاسباب الآتية: 1 بلوغ القاصر سن الرشد. 2 تحريره الحكمي بالزواج. 3 تحريره الكامل بإذن المحكمة. 4 موته. المادة 96: تقضي المحكمة بسقوط الولاية او الوصاية في احدى الحالات الآتية: 1 فقدان الولي او الوصي الصفات او الشروط القانونية. 2 إضراره بمصلحة القاصر. 3 انقاطعه لأي سبب كان عن ممارسة واجباته مدة سنة كاملة. 4 الحكم عليه في احدى الجرائم وفقا لأحكام المواد 90 الى 93 من قانون العقوبات. المادة 97: تقضي المحكمة باعادة الوصاية إذا تبيّن، بعد تحرير القاصر، انه غير أهل لذلك. المادة 98: قرارات المحكمة القاضية بتعيين الوصي وبسقوط الولاية والوصاية وباعادة الوصاية تصدر في غرفة المذاكرة. الفصل الرابع تحرير القاصر المادة 99: يمكن، لدى بلوغ القاصر الخامسة عشرة من عمره، تحريره من الوصاية لأسباب مهمة تقدرها المحكمة. المادة 100: تصدر المحكمة قرارها بتحرير القاصر كليا او جزئيا بناء لطلبه او طلب وصيه وذلك في غرفة المذاكرة. المادة 101: ينشر القرار في احدى الصحف اليومية، ويلصق على باب محل عمل القاصر، وتدوّن خلاصته على بطاقة هويته، ويبلغ عند الاقتضاء الى امانة السجل العقاري والى السجل التجاري. المادة 102: ان الاعمال القانونية الصادرة عن القاصر المحرر تعد كأنها صادرة عن الراشد. الفصل الخامس الوصاية على المجنون والمعتوه والسفيه المادة 103: على المحكمة، بناء على طلب كل ذي مصلحة، ان تحجر على المجنون، ولها ان تحجر على السفيه والمعتوه. يصدر القرار في غرفة المذاكرة بعد الاستماع الى المطلوب الحجر عليه كلما كان ذلك ممكنا. المادة 104: يتضمن قرار الحجر تعيين وصي او اكثر على المحجور عليه. المادة 105: تطبق على الوصي الاحكام المرعية في نطاق الوصاية على القاصر سنا. إلا ان للمحكمة حصر صلاحيات الوصي على السفيه والمعتوه في شؤون معينة. المادة 106: تنتهي الوصاية على المحجور عليه برفع الحجر، وتسري المهلة المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون من تاريخ القرار القاضي برفع الحجر. الفصل السادس المفقود المادة 107، تعين المحكمة المختصة قيّماً على المفقود بناء على طلب كل ذي مصلحة وفقا للأصول المبينة في المادة 88 وما يليها من هذا القانون. يحفظ القيّم أموال المفقود ويديرها دون التصرف بها، ويمثله في الدعاوى المقامة عليه. اما الادعاء باسمه فلا يصحّ إلا بعد ترخيص من المحكمة يعطى بقرار في غرفة المذاكرة. المادة 108: تنتهي القيمومة في احدى الحالتين التاليتين: 1 ظهور المفقود. 2 وفاته حقيقة او حكما. المادة 109: تطبق على القيّم الأحكام المرعية في نطاق الوصاية في كل ما لا يتعارض مع أحكام المادتين السابقتين. وتسري المهلة المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ تحقق احدى الحالتين المبينتين في المادة السابقة او من تاريخ تعيين قيّم جديد في حال وفاة القيّم السابق. الكتاب الثاني الإرث والوصية وتحرير التركات المادة 110: تطبّق على الزوجين اللذين عقدا زواجهما وفقا لهذا القانون احكام الارث والوصية وتحرير التركات العائدة لنظام الاحوال الشخصية التابع له كل منهما، مع مراعاة المبدأين الآتيين: 1 لا يحول اختلاف الدين دون التوارث بين الزوجين ودون إفادة الأولاد. 2 يبقى اختصاص النظر في قضايا الارث والوصية وتحرير التركات والنزاعات الناشئة عنها للمحاكم المدنية دون سواها. المادة 111: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة أولا مبادئ عامة: من المبادئ الاصلية الراسخة في الحقل الدستوري ان حق الدولة هو من البديهيات في مجال تنظيم الشؤون العامة، وفي سن التشريعات المستلهمة من الدستور نصا وروحا، والمتلائمة مع حاجات المجتمع وتطلعاته. ومن هذه المبادئ أيضا ان الأنظمة الديموقراطية تولي مسألة الحريات عنايتها الخاصة، كحرية المعتقد التي اعتبرتها المادة التاسعة من الدستور اللبناني مطلقة، كما اعتبرتها مقدمة هذا الدستور فضلا عن العدالة الاجتماعية والمساواة من اركان النظام الاساسي للدولة. وإذا كان القرار رقم 60/ل.ر. الصادر عن المفوض السامي عام 1936 تحت عنوان »نظام الطوائف الدينية« قد أولى الطوائف التاريخية المعترف بها سلطة التشريع والقضاء في ميدان الاحوال الشخصية، فمن اللافت ان هذا النظام ذاته لحظ (في المادة 17 منه) حقوقا لأبناء الطوائف غير المعترف بها، وحتى لأولئك الذين لا ينتمون الى احدى الطوائف الدينية، واخضعهم جميعا للقانون المدني، كما انه اجاز للبناني (في المادة 25 منه) عقد زواجه في بلد اجنبي وفقا للاشكال المتبعة في هذا البلد، واخضعه ايضا للقانون المدني. من هنا ان تنظيم الاحوال الشخصية ليس في الواقع حكرا على الطوائف الدينية المعترف بها، وذلك بفعل القانون الذي أولى هذه الطوائف حق التشريع في المجال المذكور. لأجل ذلك، ولأن القانون المدني اللبناني لم يعالج، حتى اليوم، الشأن المتعلق بالأحوال الشخصية. ولأن هذا النقص يدفع بفئة من اللبنانيين (حتى وان كانوا منتمين الى الطوائف المعترف بها) إلى الخارج بغية عقد الزواج وفقا لصيغ القوانين المدنية السائدة في بعض البلدان. وهذا الواقع يوجب على المحاكم الوطنية المدنية المختصة تطبيق القانون الأجنبي المعقود في ظله الزواج مما يسيء الى مبدأ سيادة الدولة اللبنانية في مجال التشريع، فضلا عن ارهاق المواطنين بأعباء مالية يرغمون على تحملها. ولأن فئة ثانية من اللبنانيين في ظل حرية المعتقد تعمد الى تغيير طائفتها ضمن الديانة الواحدة أحيانا، والى تغيير دينها أحيانا اخرى، في محاولة للتنصل من نتائج الزواج في إطار القانون الطائفي الذي رعاه، مما يسيء أيضا الى الاستقرار القانوني والاجتماعي. ولأن الدولة مؤتمنة على توفير كل مناخ يسهم في إشاعة الانصهار الوطني... لأجل ذلك كله، اذاً، كان من اللازم المبادرة الى إصدار مثل هذا القانون، مع التأكيد الشديد على الآتي: أ المعتقدات الدينية، وتقاليد الطوائف اللبنانية وأنظمتها، والتطلعات الروحية السامية لدى أبناء الشعب اللبناني، تظل جديرة بكل حماية واحترام. ب ليس لبنان أول من يبادر الى تنظيم الاحوال الشخصية عن طريق تشريع مدني. فكثيرة هي البلدان ذات الحضارة الاسلامية او المسيحية، التي سبقته الى ذلك، بل تخطته في تعميم التشريع المدني وفرضته على كل مواطنيها. ج القانون المقترح هو اختياري لا الزامي. فمن شاء الخضوع لأحكامه كان له ذلك، ومن شاء الخضوع لأنظمة الاحوال الشخصية السائدة كان له ذلك أيضا. ثانيا ميزات أساسية: في المشروع المقترح ميزات عديدة نكتفي بالاشارة الى ابرزها: 1 تطبيقه على من يختار الخضوع لأحكامه، دون سواه. والخضوع يكون عن طريق اجراء عقد الزواج وفقا للصيغ المحددة فيه، كما جاء في مادته الأولى. وهذا يعني، في جملة ما يعنيه، المحافظة على حرية الاولاد في اختياره او عدم اختياره مستقبلا ليطبّق على عقود زواجهم، بالرغم من خضوع الوالدين له. 2 حفظه اختصاص النظر في جمع الطلبات والنزاعات الناشئة من جراء تطبيقه للقضاء المدني (المادة الثانية منه). وهذا الأمر هو نتيجة ملازمة لأي تشريع مدني. 3 شموله ميدان الاحوال الشخصية عموما، وفي طليعة ذلك الزواج، تسهيلا للمسار القانوني للمؤسسة الزوجية، وتخفيفا لاحتمالات تنازع القوانين. وهو، كما يتضح من ت

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة