كتب عدنان الحاج يبحث مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الفائض من الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، وبكيفية إلحاقهم وتسوية اوضاعهم، بعدما وافق مبدئيا على المشروع بانتظار الخطوات المكملة والمطلوبة من كل ادارة على حدة. وضعت مشروع المرسوم هيئة مجلس الخدمة المدنية، ورفع الى مجلس الوزراء الذي بحثه في الجلسة ما قبل الاخيرة، وقرر تأجيله الى الجلسة المقبلة، بعدما تقرر الطلب الى الوزراء تحديد احتياجات اداراتهم من الموظفين والمستخدمين لمعرفة الحاجة الحقيقية من الموظفين ومعرفة عدد الأجراء والمتعاقدين العاملين قبل الولوج في تنفيذ مشروع المرسوم. وأعطيت مهلة لغاية الاسبوع المقبل لتحديد الصورة الادارية لكل وزارة والحاجة التي تتطلبها ملاكات الوزارات والادارات سعيا لتحقيق هدف الهيكلية الادارية التي تتوخى الوصول الى الادارة الفاعلة والمصغرة حسب الشعارات التي رفعت في المرحلة الاولى لتقارير الاصلاح الاداري. وكانت أجواء مجلس الوزراء قريبة من الموافقة على مشروع مجلس الخدمة الذي يعتبر فائضا كل المراكز الشاغرة ما لم تبادر كل ادارة الى اقتراح اعادة تنظيم لها. كما يعتبر فائضا جميع الموظفين المؤقتين في الادارات، وجميع الأجراء في اي ادارة او مؤسسة او بلدية خاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية ولم تبادر خلال ثلاثة اشهر الى وضع نظام خاص للأجراء لديها، وكذلك يعتبر فائضا كل متعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك باستثناء تلك التي أجاز القانون ملأها بالتعاقد. ويطلب المشروع من الادارات والبلديات وضع لائحة بأسماء الموظفين المؤقتين والأجراء والمتعاقدين التي تعتبرهم فائضين، وأبرز ما ينص عليه المشروع إحداث مكتب خاص لدى مجلس الخدمة يدعى »مكتب الفائض« مهمته استلام لوائح اسماء الفائضين، تمهيدا لتوزيعهم حسب الاختصاصات والمستوى العلمي والمعلومات الشخصية استعدادا لإعادة توزيعهم وفقا لاحتياجات الادارات. ويعد المكتب ايضا لوائح بأسماء الاشخاص الذين يملكون المؤهلات او شروط الاستخدام المحددة في كتاب الجهة الطالبة. ويعطي المشروع الحق لمجلس الخدمة المدنية في حال تلكأت الادارات في اعطاء المعلومات اللازمة، الطلب من التفتيش المركزي ومن ادارة الابحاث والتوجيه إجراء تحقيق فوري حول مدى حاجة الادارة المعنية الى الاشخاص العاملين لديها. وينص المشروع ايضا على استمرار الفائضين بتقاضي روابتهم وأجورهم من الادارة التابعين لها الى حين إلحاقهم بإدارة او مؤسسة عامة اخرى. رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور حسن شلق قال ردا على سؤال ل»السفير«: الهدف الاساسي من هذا المشروع التخفيف عن الدولة بعض الاعباء المالية وتحويل الأجراء والمتعاقدين الى موظفين دائمين، باعتبار ان الدولة تدفع حاليا حوالى 5،38 في المئة عن هؤلاء للضمان الاجتماعي وعددهم بات كثيرا. وهذا المبلغ يصبح 6 في المئة يدفعه الأجراء الى صندوق التقاعد. الهدف الآخر هو تأمين »مخزن« للموظفين لدى مجلس الخدمة يؤمن احتياجات الادارات من هؤلاء المتعاقدين والأجراء وبالتالي التوفير على الدولة إجراء توظيفات جديدة. على الصعيد ذاته تفيد الاحصاءات الوظيفية الاخرى المستندة الى تقديرات مجلس الخدمة المدنية ان ملاكات الادارة اللبنانية اي الوزارات تلحظ حاليا، بما فيها الوزارات المستحدثة، حوالى 22850 وظيفة يشغل منها حاليا 8200 وظيفة والباقي اما شاغر واما مشغول بالتعاقد. اما عدد الأجراء والمتعاقدين فيبلغ حوالى 11941 مستخدما حسب الاحصاءات المتداولة. مصدر وزاري قال ل»السفير« ان هذا الموضوع بالتحديد يعتبر ابرز القضايا المطروحة بعد إنجاز قانون الموازنة. وبالتالي يتطلب الكثير من الدراية حتى لا يعطي التدبير مفعولا عكسيا كما حصل في خطوات ما سمي الاصلاح الاداري. وأكد المصدر على اهمية انشاء »بنك الفائضين« او مكتب الموظفين الفائضين الذي يسمح بإعادة تركيب هيكلية الادارة وفق الاحتياجات المطلوبة. وكشف المصدر تجديد التوجه السابق للحكومة الصادر في العام 1995 الخاص بدراسة الهيكلية والقائل بأن »التوجهات الاساسية تتمثل في بناء ادارة مصغرة، فاعلة ذات رواتب مناسبة، وتلبي المتطلبات الاساسية للمواطنين في ظل نظام اقتصادي حر يضمنه الدستور وتأخذ في الاعتبار امكانات القطاع الخاص الجديدة لتمويل الخدمات العامة وتوفيرها بفاعلية«. وكان مشروع المرسوم احيل الى مجلس شورى الدولة الذي اعتبر ان لا شيء يحول دون تنظيم عملية دراسة تسوية اوضاع الفائضين بموجب مشروع المرسوم المقترح، مع اعطاء ملاحظات حول البند الاول من المادة الاولى التي يجدها مخالفة لقانون الموظفين كونها تطال موظفي الادارات العامة. كما سجل ملاحظة حول المادة الثامنة التي تعطي سلطة استنسابية لمجلس الخدمة المدنية للمباشرة في عملية تحديد الحاجات والفائض بالنسبة للجهات المتلكئة. وأبدى مجلس الشورى ملاحظة حول تعارض المادة 16 من المشروع مع قاعدة عدم مرجعية الاجراءات الادارية. نص مشروع المرسوم وهنا نص مشروع المرسوم الخاص بتحديد الفائض من الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والذي وضعته هيئة مجلس الخدمة المدنية: مرسوم رقم يتعلق بتحديد الفائض من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والأجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وبكيفية إلحاقهم وتسوية اوضاعهم. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما المادة (72) منه. بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تريخ 15/12/1982 (تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/59....) لا سيما المادة 25 منه. بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الوزراء يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يعتبر فائضا: 1 المراكز الشاغرة في كل ادارة عامة بتاريخ صدور هذا المرسوم ما لم تبادر هذه الادارة الى اقتراح اعادة تنظيم لها يعرض على مجلس الخدمة المدنية وادارة الابحاث والتوجيه وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخه. 2 جميع الموظفين المؤقتين في الادارات العامة، والمؤسسات العامة والبلديات في حال وجودهم. 3 اجراء التصفية في ملاكات انظمة الأجراء لدى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 4 جميع أجراء أي ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية خاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية لا تبادر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم الى وضع نظام خاص عددي للأجراء لديها. 5 كل متعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك وذلك باستثناء الوظائف التي اجاز القانون ملأها بالتعاقد. 6 المتعاملون مع وزارة الاعلام وسائر الوزارات. المادة الثانية: خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية الى تحديد اسماء الموظفين المؤقتين او المتعاقدين او الأجراء الذين تعتبرهم فائضين لديها، ولها ان تستعين بإدارة الابحاث والتوجيه لتحديد الحاجة الفعلية للجهاز البشري لديها. المادة الثالثة: تطبيقا لأحكام المادتين 1 و2 اعلاه تنظم كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية لائحة نهائية بأسماء الفائضين لديها وعليها ان تعلمهم بذلك. المادة الرابعة: تتضمن اللائحة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم المعلومات التالية: الاسم والشهرة، تاريخ الولادة، محل الاقامة القانوني، رقم مستند التعيين او الاستخدام وتاريخه، صفة التعيين او التعاقد او الاستخدام، محل السكن الفعلي (العنوان كاملا مع رقم الهاتف ان وجد)، المستوى العلمي (اسم الشهادة، مصدرها وتاريخ الحصول عليها) تاريخ مباشرة العمل، الاجر الشهري او اليومي، تاريخ استحقاق التدرج المقبل. المادة الخامسة: ترسل هذه اللائحة مصدقة من رئيس الادارة او من مدير عام او مدير المؤسسة العامة او رئيس البلدية، الى مجلس الخدمة المدنية ضمن ظرف مختوم وتذكر عليه عبارة »مكتب الفائض«. المادة السادسة: على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية سواء كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية او غير خاضعة لها ان تودع مجلس الخدمة المدنية لائحة بأسماء المتعاملين والمستشارين لديها على ان تتضمن هذه اللائحة المعلومات الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. المادة السابعة: يحدث في مجلس الخدمة المدنية مكتب خاص يدعى »مكتب الفائض« يتولى مهمة استلام لوائح اسماء الفائضين المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم، وتبويب الاسماء حسب المستوى العلمي والاختصاص ومحل السكن الفعلي بشكل يسهل الرجوع اليها عند الضرورة. يسمي رئيس مجلس الخدمة المدنية، بعد موافقة الهيئة، بقرار منه الموظفين الذين يتولون العمل في مكتب الفائض ويحدد لكل واحد منهم عمله ويكونون مسؤولين امامه عن أي تقصير او اهمال او مخالفة. المادة الثامنة: اذا تلكأت أي من الادارات او المؤسسات العامة او البلديات المشمولة بأحكام هذا المرسوم عن ايداع مجلس الخدمة المدنية المعلومات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة منه يحق لمجلس الخدمة المدنية ان يطلب من التفتيش المركزي بمختلف اجهزته او من ادارة الابحاث والتوجيه اجراء تحقيق فوري حول مدى حاجة الجهة المعنية الفعلية الى الاشخاص العاملين لديها مهما كانت تسمياتهم وصفاتهم وذلك من اجل تحديد اسماء الفائضين. المادة التاسعة: يمكن إلحاق الفائضين بالادارات العامة او بالمؤسسات العامة او بالبلديات او بالمدارس الرسمية وفقا للحاجة. المادة العاشرة: يستمر المعتبرون فائضين بتقاضي رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم من الادارة او المؤسسة العامة او البلدية التابعين لها، وذلك الى حين إلحاقهم بإدارة او مؤسسة عامة او بلدية أخرى، او مدرسة رسمية او حتى بلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة ما لم تنه خدماتهم بناء لطلبهم. المادة الحادية عشرة: على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية تثبت وفقا للاصول النافذة حاجتها الى متعاقدين او أجراء، ان تودع مجلس الخدمة المدنية طلبا بهذا الشأن تبين فيه صفة المتعاقد او الاجير الذي ترغب في استخدامه والشروط المحددة لهذا الاستخدام او المستوى العلمي او الفني المطلوب توفره في المتعاقد او الاجير، وتحدد مكان العمل الذي ترغب إلحاقه به، كما ترفق بالطلب افادة تبين ان الاعتماد متوفر لهذه الغاية. المادة الثانية عشرة: يعد »مكتب الفائض« لوائح بأسماء الاشخاص الذين يملكون المؤهلات او شروط الاستخدام المحددة في كتاب الجهة الطالبة والذين يقيمون في مكان العمل او في اقرب مكان اليه، ويرفعه الى رئيس مجلس الخدمة المدنية الذي يعرضه على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وابلاغ الجهة طالبة الاستخدام بذلك. المادة الثالثة عشرة: تتبع في إلحاق الفائضين الاجراءات التالية: 1 اذا كان الفائض موظفا مؤقتا في احدى الادارات العامة، فلا يلحق الا بإدارة عامة بقرار من السلطة الصالحة لتعيين الموظفين المؤقتين. 2 اذا كان الفائض متعاقدا او اجيرا فيتم إلحاقه بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، بعد موافقة الهيئة، بالجهة طالبة الاستخدام. 3 يتقاضى الشخص الملحق اجره من الجهة التي ألحق بها على ان يحتفظ بالاجر الذي كان يتقاضاه قبل إلحاقه وبجميع تعويضاته، كما يحتفظ بحق انتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذا كان منتسبا له قبل الالحاق، ولو كان العاملون في الادارة او المؤسسة العامة او البلدية التي ألحق بها غير منتسبين الى الصندوق المذكور، وعلى الجهة المذكورة ان تسدد لهذا الصندوق كل ما يتوجب على هذا الانتساب من اشتراكات. اما الذين لم يكونوا، قبل إلحاقهم، منتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتطبق عليهم الاحكام القانونية النافذة لجهة إلزامية انتسابهم الى الصندوق المذكور. 4 اذا رفض صاحب العلاقة الالتحاق بالمركز الذي حدد له يصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة. المادة الرابعة عشرة: اذا رغب الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير الفائض بإنهاء خدمته فيتقاضى، بالاضافة الى تعويض الصرف الذي يستحق له، علاوة توازي راتب شهر عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية ضمن حد اقصى قدره راتب ستة اشهر، الا انه لا يمكن لأي منهم استعمال هذا الحق خلال السنة الأخيرة من خدمته قبل بلوغه السن القانونية. المادة الخامسة عشرة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات حتى تلك التي ليست خاضعة اصلا لصلاحية مجلس الخدمة المدنية وكل مخالفة تعرض المسؤولين عنها للمسؤولية المسلكية. المادة السادسة عشرة: كل تعاقد سابق وكل استخدام للأجراء لم يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول يعتبر ملغى وغير نافذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة السابعة عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره. الأسباب الموجبة وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع المرسوم في عام 1977 انجز مجلس الخدمة المدنية دراستين تتعلقان بالوظائف الدائمة والمشغولة والشاغرة في ملاكات الادارات العامة واجرى مسحا شمل عديد الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والأجراء جميعا حيث بلغ عدد الأجراء وحدهم /11941/ اجيرا وهذا ما دفع رئيس مجلس الخدمة المدنية الى اطلاق تحذيره وخوفه من ان تتحول الادارة اللبنانية الى ادارة أجراء. ولهذا السبب وعملا بأحكام المادة 9 (الفقرة أ من البند 2) من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 التي تجيز لهيئة مجلس الخدمة المدنية تقديم آراء واقتراحات لمجلس الوزراء بادرت هيئة مجلس الخدمة المدنية الى وضع مشروع قانون لمعالجة اوضاع المتعاقدين والأجراء وان مشروع القانون هذا قد وضع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 وقد تضمن أهم تعديلات جذرية طرأت في نظام الموظفين وعلى تنظيم الادارات العامة الصادرين بالمرسومين الاشتراعيين رقم 112 ورقم 111 تاريخ 12/6/1959 وقد تضمن، فيما تضمنه، التدابير التالية: أولا: العمل على ملء مراكز شاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة عن فريق مباراة محصورة يحق الاشتراك فيها للموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والأجراء الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيا: وضع نظام عام للأجراء تضمن في أهم ما تضمنه ثلاث نقاط: تحديد تسميات الأجراء وإعدادهم وتحظير استخدام الأجراء الا في هذه التسميات وضمن الاعداد المحددة. } ألا يكون بين تسميات الأجراء، تسميات تماثل تسميات الوظائف في الملاكات الدائمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. } اعتبار تسميات الأجراء غير المحددة في النظام العام للأجراء، تسميات تصفية وتلغى حكما خدمة شاغليها لأي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص. ثالثا: معالجة موضوع الفائضين من الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والأجراء مرة في تاريخ الادارة اللبنانية ووضعهم بتصرف مجلس الخدمة المدنية لكي يتم إلحاقهم عند الحاجة، بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تحتاج اليهم رابعا: إخضاع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات غير الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية او رقابته، الى صلاحية هذا المجلس فيما يختص بموضوع الفائضين. خامسا: وبالفعل فقد أجرى مجلس الخدمة المدنية اكثر من مباراة محصورة، فيها اكثر من 5494 مرشحا فاز منهم 2025 مرشحاً. سادسا: كما سارع هذا المجلس الى اعداد نظام عام للأجراء صدر بمرسوم تاريخ 3/11/1994، وقد وضع هذا المرسوم قواعد اساسية تلزم الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بتحديد عدد الأجراء لديها والتسميات التي يمكن الاستخدام فيها، وبذلك لم يعد من الممكن استخدام اي اجير الا اذا كان هذا الاستخدام وفقا لحاجة وضمن التسميات والاعداد المحددة في النظام الخاص بكل منها، مما أدى الى خفض عدد الأجراء من حوالى احد عشر ألف اجير الى حوالى ستة آلاف اجير. سابعاً: كما عمد هذا المجلس الى تنظيم موضوع التعاقد في الادارات العامة والمؤسسات العامة الذي يتم بالاستناد الى المادة 87 من نظام الموظفين وما يشابهها من نصوص في انظمة المؤسسات العامة والبلديات، وقد صدر بالمرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 حيث جرى ربط التعاقد بتحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه، وعلى ان يتم هذا التعاقد على اساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية، شرط ان لا يكون هذا التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك الاداري العام، علما ان احكام هذا المرسوم تطبق على التعاقد بعد العمل به في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية. ثامنا: إن مشروع المرسوم المرفق الذي أعده هذا المجلس يتضمن معالجة ما يلي: الفائض من الموظفين الدائمين في الادارات العامة بعد ان تعيد النظر في هيكليتها لتحديد حاجتها الفعلية الى عدد الموظفين اللازمين. كيفية تحديد الفائض في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وغيرها. تبين المادة 72 من نظام الموظفين التي تجيز اعادة تنظيم الدوائر بناءً على اقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي عن طريق تأليف لجنة تتولى القيام بدراسات داخل الوحدة الادارية المعينة. وضع جميع الفائضين الموجودين في كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بتصرف مجلس الخدمة المدنية، سواء كانت هذه خاضعة لصلاحية هذا المجلس او غير خاضعة لها. وضع حد لتلكؤ الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات مهما كانت صفتها عن طريق امكانية اخذ المبادرة من قبل مجلس الخدمة المدنية وذلك بالطلب الى ادارة الابحاث والتوجيه اجراء التحقيق اللازم الفوري حول حاجة اي منها الى أُجراء او متعاقدين.