As Safir Logo
المصدر:

نص اقتراح قانون تنظيم النيابة العامة المالية

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1997-11-19 رقم العدد:7852

في ما يأتي نص اقتراح قانون تنظيم النيابة العامة المالية كما وضعه القاضي تقي الدين: } المادة الاولى: النيابة العامة المالية نيابة متخصصة تشمل صلاحيتها جميع الاراضي اللبنانية. } المادة الثانية: يرأس النيابة العامة المالية نائب عام يسمى النائب العام المالي، ويعين من بين القضاة العدليين من الدرجة الخامسة وما فوق، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاون النائب العام المالي في القيام بمهام النيابة العامة المالية في بيروت وخارجها محامون عامون ماليون يحدد عددهم وفقا لمقتضيات العمل، (7 على الاقل). يعين المحامي العام المالي من بين القضاة العدليين من الدرجة العاشرة وما فوق، بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى. } المادة الثالثة: يلحق بالنيابة العامة المالية خبراء في الشؤون المالية والمصرفية والمحاسبة يحدد عددهم وشروط تعيينهم ورتبهم وسلسلة رواتبهم وتعويضاتهم، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يقوم هؤلاء الخبراء بالتحقيق الفني في القضايا التي يحيلها اليهم النائب العام المالي او من يقوم مقامه من معاونيه. } المادة الرابعة: يتألف قلم النيابة العامة المالية في بيروت وفي كل المحافظات الاخرى من رئيس قلم وكتبة ومباشرين ويحدد عددهم وفقا للحاجة بقرار من وزير العدل بعد استشارة النائب العام المالي، ويخضعون للاحكام التي يخضع لها سائر المساعدين القضائيين. } المادة الخامسة: توزع الاعمال في النيابة العامة المالية بقرار من النائب العام المالي. } المادة السادسة: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، تمارس النيابة العامة المالية جميع الصلاحيات العائدة للنيابة العامة الاستئنافية بمقتضى قانون اصول المحاكمة الجزائية وفي القوانين المالية. } المادة السابعة: 1 يقوم بمهام النيابة العامة المالية لدى كل من محاكم الاستئناف خارج بيروت احد المحامين العامين الماليين ويكون مركزه في مركز محكمة الاستئناف العامل لديها. (يخضع المحامي العام المالي حين يقوم بممارسة عمله خارج بيروت، الى سلطة النائب العام المالي ويعمل تحت رقابته وتوجيهه). } المادة الثامنة: تشمل صلاحيات النيابة العامة المالية الجرائم التالية: 1) جميع الجرائم الناتجة عن مخالفة قوانين الضرائب والرسوم الاميرية والبلدية، ولا سيما الرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية. 2) الجرائم المنصوص عليها في القوانين المصرفية بما فيها تلك الناجمة عن مخالفة احكام قانون سرية المصارف والجرائم المتعلقة بعمليات البورصة وبأعمال المؤسسات المالية والجرائم المنصوص عليها في القوانين النقدية ولا سيما قانون النقد والتسليف. 3) جرائم الشك وجرائم الرشوة. 4) الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام القوانين الخاصة بالشركات المساهمة ولا سيما لجهة التأسيس والإدارة والمراقبة. 5) جرائم الغش في المعاملات والمضاربات غير المشروعة. ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات اللبناني. 6) جرائم الافلاس اضرارا بالدائنين. 7) جرائم اختلاس الاموال العامة وسواها من الجرائم التي تمس بالأموال التي تملكها الدولة او المؤسسات العامة او البلديات والوحدات التابعة لها، او غيرها من الهيئات المعنوية العامة، كليا أو جزئيا، ويشمل ذلك المرافق العامة العاملة في تأمين المياه والكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية وجميع المنشآت التابعة لها. 8) الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية، وجرائم تزوير العملة والإسناد العامة، والطوابع وأوراق التمغة. 9) جرائم الإثرا غير المشروع. 10) جرائم المتعهدين. } المادة التاسعة: تمارس النيابة العامة المالية، بالاضافة الى صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون الصلاحيات العائدة لقاضي التحقيق والمنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية، وتستأنف قراراتها بهذه الحالة امام الهيئة الاتهامية وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. 1 وللنيابة العامة المالية اتخاذ جميع التدابير الاحترازية التي يقتضيها التحقيق بما فيه المنع من السفر. 2 للنيابة العامة المالية تكليف اي من مساعديها ولا سيما أفراد الضابطة العدلية التحقيق في أي موضوع ضمن اختصاصها. 3 اذا قامت أدلة كافية على جدية المسؤولية الجزائية، في ما يتعلق بجرائم اختلاس الاموال العامة وسواها من الجرائم التي تمس بالأموال التي تمتلكها الدولة او المؤسسات العامة او البلديات والوحدات التابعة لها او غيرها من الهيئات المعنوية العامة، كليا او جزئيا، عندئذ يحق للنيابة العامة المالية ان تأمر بإلقاء الحجز الاحتياطي او غير ذلك من الاجراءات التحفظية على أموال المدعى عليه، ضمانا لما قد يحكم عليه به من غرامة وردود وعطل وضرر، وتبلغ الامر الى دائرة التنفيذ المختصة او سواها من المراجع كالدوائر العقارية، لوضعه موضع التنفيذ. ويبقى الحجز قائما حتى انتهاء الدعوى دون الحاجة الى اقامة دعوى إثبات الحجز. } المادة العاشرة: بعد الانتهاء من التحقيق، وفي ضوء النتائج التي انتهى اليها، تقرر النيابة العامة المالية: اما حفظ القضية، لعدم توافر عناصر الجريمة او شروط الملاحقة بها او لقيام ما يبرر سقوطها، او لأي سبب آخر تقدره. او إقامة الدعوى العامة بشأنها في الحالات الاخرى. } المادة الحادية عشرة: تقيم النيابة العامة المالية الدعوى العامة مباشرة أمام المحكمة المالية المختصة. واذا كانت الجريمة من نوع الجناية، فعلى النيابة العامة المالية ان تحيل القضية إلى المحكمة المذكورة بموجب قرار يتضمن بالاضافة الى هوية المدعى عليه الكاملة ملخصا لوقائع الدعوى، والادلة الواردة بحقه ووصف الجريمة والمواد المنطبقة عليها. تقوم بوظيفة المحكمة المالية في كل محافظة غرفة في محكمة استئناف المحافظة تعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، وتتبع امامها اصول المحاكمة المتبعة امام محكمة الجنايات. } المادة الثانية عشرة: لا تقبل الاحكام الصادرة عن المحكمة المالية من طرق المراجعة سوى طلب النقض. } المادة الثالثة عشرة: تنظر في طلبات بعض الاحكام الصادرة عن المحكمة المالية غرفة في محكمة التمييز الجزائية تعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. تتبع في طلبات النقض الاصول القانونية المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء. } المادة الرابعة عشرة: يساعد النائب العام المالي في ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جمع الادلة عليها والقبض على مرتكبيها بالاضافة الى رجال الضابطة العدلية المذكورين في المادتين 11 و12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الاشخاص التالي ذكرهم: 1 حاكم مصرف لبنان. 2 مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. 3 رئيس لجنة الرقابة على المصارف. 4 مدير عام وزارة المال ورئيس مصلحة الواردات فيها. 5 مدير عام الجمارك ورئيس المراقبة العامة لدى المجلس الاعلى للجمارك، ورئيس دائرة البحث عن التهريب في ادارة الجمارك. 6 مدير عام وزارة الاقتصاد ورئيس مصلحة حماية المستهلك فيها. 7 مدير عام وزارة الهاتف. 8 مدير عام وزارة الاشغال العامة. يقوم كل من الموظفين المذكورين اعلاه بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في قانون اصول المحاكمات الجزائية، وفي القوانين الخاصة به. } المادة الخامسة عشرة: ترسل الاخبارات والشكاوى ومحاضر ضبط المخالفات والاوراق والوثائق المتعلقة بها الى النيابة العامة المالية مباشرة. } المادة السادسة عشرة: يمكن للنيابة العامة المالية ان تباشر التحقيق وان تقيم الدعوى العامة بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمها بدون ان يسبق ذلك اخبار او شكوى. } المادة السابعة عشرة: يرتبط قسم المباحث الجنائية الخاصة في مهامه المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وبتنفيذ مهام الضابطة العدلية المتعلقة بها، بالنائب العام المالي مباشرة، وذلك في ما لا يمس خضوعه لسلطة قائد الشرطة القضائية. } المادة الثامنة عشرة: يبقى للنائب العام التمييزي ان يطلب من النائب العام المالي اما عفوا او بناء لامر من وزير العدل اجراء الملاحقات الجزائية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه. } المادة التاسعة عشرة: تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات المعنية بهذا القانون، تدون فيه كل الاحكام الجزائية الصادرة بحقها. وعلى القيمين على هذه الشركات ابلاغ النيابة العامة المالية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون بالاحكام التي صدرت قبل صدوره. } المادة العشرون: على رؤساء الاقلام لدى المحاكم المختصة ابلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر او يصدر بحق الشركة بغية تدوينه في السجل العدلي الخاص بالشركات، وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للاحكام الصادرة قبل ذلك، وبمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انبرام الحكم بالنسبة للاحكام التي تصدر بعده. } المادة الحادية والعشرون: في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. } المادة الثانية والعشرون: يتمتع النائب العام المالي بكافة الحقوق والمزايا المالية والأمنية التي يتمتع بها النائب العام التمييزي بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء. } المادة الثالثة والعشرون: تلغى جميع النصوص القانونية والمراسيم التي تتعارض او تخالف احكام هذا القانون. } المادة الرابعة والعشرون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة