As Safir Logo
المصدر:

صلاحيات الرئيس الإيطالي الدستورية

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1997-11-01 رقم العدد:7837

وزعت السفارة الايطالية ملفا يتضمن دراسة عن الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الايطالية تحت عنوان »رئيس الجمهورية استنادا الى أحكام الدستور«. وجاء في الدراسة: يتولى رئيس الجمهورية الدعوة الى انتخاب هيئتي المجلس الجديدتين وهو يقرر اجتماعهما الأول (المادة 87 فقرة 3). يمكن أن يرسل رسائل الى المجلسين (المادة 87 فقرة 2). يوافق على إرسال الى المجلسين مشاريع القوانين مصاغة من قبل الحكومة (المادة 87 فقرة 4). يمكن أن يدعو أي من المجلسين بصورة استثنائية (المادة 62 فقرة 2). يمكن أن يحل المجلسين أو أحدهما (المادة 88 فقرة 1). ينشر القوانين ويسن المراسيم التي لها قوة القانون كما يسن الأنظمة (المادة 87 فقرة 5). يمكنه الطلب الى المجلسين بموجب رسالة يبيّن فيها الأسباب التي تدعو الى إعادة درس القانون وذلك قبل نشره (المادة 74 فقرة 1). يدعو الى استفتاء شعبي في المواد المحددة في الدستور (المادة 87 فقرة 6). يمكنه أن يعيّن خمسة أعضاء لمجلس الشيوخ مدى الحياة (المادة 59 فقرة 2). يعيّن رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء بناء على اقتراح هذا الأخير (المادة 92 فقرة 2). يعيّن موظفي الدولة في المواد المحددة في القانون (المادة 87 فقرة 7). يعلن الحرب بعد تداول الموضوع من قبل المجلسين (المادة 87 فقرة 9). هو قائد القوات المسلحة ويرأس المجلس الأعلى للدفاع (المادة 87 فقرة 9). يصدق على المعاهدات الدولية ويعتمد ويستقبل الممثلين الدبلوماسيين (المادة 87 فقرة 8). يمنح أوسمة الجمهورية (المادة 87 فقرة 12). يعيّن قضاة المجلس الدستوري الخمس (المادة 35 فقرة 1). يرأس مجلس القضاء الأعلى (المادة 87 فقرة 10). يمكن أن يمنح العفو الخاص ويستبدل العقوبات (المادة 87 فقرة 11). يعتبر رئيس الجمهورية الايطالية استنادا الى النظام الدستوري الايطالي رأس الهرم وهو يقع على مسافة متساوية من السلطات التقليدية (الاشتراعية والتنفيذية والقضائية) وهو يعتمد على سلطات دفع ومراقبة واعتدال وضمانة لحسن تنفيذ السلطات الأخرى في الدولة. ان رئيس الجمهورية هو الولي على الدستور لأنه الساهر على حسن تنفيذ أحكامه ومبادئه الأساسية ويمارس سلطات رئيس الدولة ويجسد الوحدة الوطنية وهو الضامن للمبادئ الدستورية عن طريق الترابط بشكل دقيق وغير متحيز بين جميع الهيئات الدستورية في الدولة. ان رئيس الجمهورية هو منتخب بالاقتراع السري من قبل المجلس النيابي في هيئتيه مضافا اليهما ثلاثة ممثلين لكل منطقة (تختار فال داوستا ممثل واحد). ويقتضي ان يكون الرئيس حائز على الجنسية الايطالية وخاضع لشرط السن (ان لا يكون دون الخمسين سنة) وان يكون حائزا على الحقوق المدنية والسياسية وان يكون حصل على أغلبية الثلثين على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي في إحدى الدورات الثلاث وعلى الأغلبية المطلقة وفي الدورات التي تليها. ان مدة ولاية رئيس الجمهورية هي سبع سنوات وقبل أن يقبض على أزمة الحكم عليه أن يحلف يمين الإخلاص للجمهورية والدستور أمام المجلس في هيئتيه. يحدد الدستور مهام رئيس الجمهورية وان المهمة الأكثر انتباها هي التي تعود الى تنشيط الحياة الدستورية التي تضع رئيس الجمهورية في وسط الحياة السياسية والدستورية في الدولة وهذا الأمر يترجم عن طريق اختياره رئيس مجلس الوزراء فضلا على حل المجلسين المسبق. يمارس رئيس الجمهورية سلطة تضمن ممارسة بعض الهيئات يوجد هو على رأس هرمها (مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للدفاع) بحيث عدم تجاوزها صلاحياتها الدستورية. ويمكن لرئيس الدولة ان يمارس سلطة هامة وهي إعادة النظر ويتمثل ذلك بإرساله رسائل الى البرلمان في هيئتيه وانه يمارس أيضا صلاحيات استنسابية كمنحه العفو الخاص أو منحه الأوسمة وانه يعود له أيضا حق تعيين خمسة شيوخ على مدى الحياة وخمسة قضاة من المجلس الدستوري. يحدد الدستور ان لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه في وظيفته إلا في حال الخيانة العظمى أو عند خرقه الدستور وان تبعة الأعمال الرئاسية يتحملها الوزراء الذين يشتركون معه في التوقيع. إذا خلت رئاسة الجمهورية بسبب ما فتنقل سلطات رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الشيوخ التي يمارسها بأجمعها. عند انتهاء ولايته يصبح رئيس الجمهورية بصورة آلية وقانونية عضو مجلس الشيوخ على مدى الحياة«.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة