As Safir Logo
المصدر:

بين مشروع قانون موازنة 1996 وقطع حساب 1995 100 مليار ليرة للمدارس الرسمية قبل توفير إعتمادات الدفع زيادة في النفقات 1107.797 مليار ليرة في 1995

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1997-01-28 رقم العدد:7605

تمثل حكومة الرئيس الحريري امام مجلس النواب لمناقشة بنود وأرقام مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997 ومرسوم قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1995 وسط تأكيدات نيابية على تسليط الأضواء في المناقشات العامة على ارقام الدين العام الفعلي وضرورة المضي قدما في الاصلاح الاداري والسياسي بما يضمن الرقابة الفعلية على عمليات الانفاق والتلزيم بالتراضي والتعاقد والانماء المتوازن بين المناطق والقرى اللبنانية كافة. ومع تشديد اعضاء لجنة المال والموازنة على »حجب الثقة عن اي وزير (وصولا الى رئيس مجلس الوزراء) في حال ثبات هدر في الاموال العامة« وتأكيد تقرير لجنة المال والموازنة على ان المطلوب عدم تثبيت مبدأ »الموازنة الموازية« التي تسمح لمجلس الانماء والاعمار بالتصرف وتلزيم اموال المشاريع دون الرقابة المسبقة تبدو اجواء المناقشات مشدودة الى احترام المهلة الدستورية التي حددت لتمرير مشروع الموازنة في مجلس النواب وعدم تمريره بمرسوم جمهوري لكي يتمكن مجلس النواب من الحفاظ على دوره وصدقيته في اجراء التعديلات المطلوبة من جهة واجراء المراقبة المطلوبة من جهة اخرى. قطع الحساب عن 1995 هذا ويقول تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع القانون (الوارد بالمرسوم رقم 9613) الرامي الى قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1995 انه »تبين (...) بأن النفقات المصروفة ضمن نطاق الموازنة مع الواردات المحصلة فعلا عن السنة المعنية وتبين بالتالي بأن النفقات المصروفة من خارج الموازنة بواسطة سلفات خزينة لا تظهر من ضمن النفقات المصروفة على حساب الموازنة الامر الذي يؤدي احيانا الى وفر وهمي او عجز اقل من الواقع«. اما الاسباب الموجبة للمشروع فتشير الى ان اعمال تدقيق وتسجيل وتوحيد الحسابات الادارية للمحاسبين واعداد قطع حساب الموازنة تسير بالموازاة مع اعمال تدقيق الحسابات المالية للمحتسبين واعداد حساب المهمة العام الذي يتم ارساله الى ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية. وتقول هذه الاسباب ان الحساب الاداري لعام 1995، بالمقارنة مع حساب عام 1994 قد تميز بالايجابيات التالية: أ استمرار تدخل وزارة المالية لمساعدة ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية في اعداد حساب مهمتها لعام 1995، وتحديد مقدار الواردات المحصلة وادراجه في حسابها الاداري. ب ابلاغه الى ديوان المحاسبة بالتاريخ ذاته الذي رفع الى مجلس الوزراء افساحا في المجال امام الديوان للاطلاع عليه وابداء الملاحظات بشأنه عند الاقتضاء، مما يسهل مناقشته في المجلس النيابي. ج فرز حوالات الصرف العائدة للموازنة العامة وللموازنات الملحقة لعام 1995 وتدقيقها ومطابقتها وتوضيبها وايداعها ديوان المحاسبة بتاريخ 16/10/1996 من اجل تمكين الديوان من ممارسة رقابته وتدقيقه حسابيا ومستنديا. ومما تجدر الاشارة اليه، ان قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة هو عبارة عن مقارنة النفقات المصروفة ضمن نطاق الموازنة (اي التي صدرت بها حوالات صرف) مع الواردات المحصلة فعلا للوصول الى »الوفر« او »العجز« عن السنة المعنية، وبالتالي فإن النفقات المصروفة من خارج الموازنة بواسطة سلفات خزينة لاتظهر من ضمن النفقات المصروفة على حساب الموازنة، الامر الذي يؤدي في بعض الاحيان الى وفر وهمي او عجز اقل من الواقع. ولقد تم وضع الجداول المرفقة بخلاصة قطع الحساب، ووضعية مال الاحتياط، والسلفات لتغطية عجز الموازنة، ومصادر اعتمادات ونفقات الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1995. كما نشير الى ان الاعتمادات المدورة من عام 1994 الى عام 1995 بلغت /869،724،256،840،1/ ل.ل. هذا وتشير ارقام قطع حساب الموازنة العامة انه قد وصلت المأخوذات من مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة من سنة 1994 الى سنة 1995 1840 مليارا و256 مليونا و724 الفا و869 ليرة اما زيادة النفقات المصروفة على الواردات المحصلة فقد حققت عجزا مقداره 1017 مليارا و797 مليونا و987 الفا و79،581 ليرة. وتشير الارقام انه »يؤخذ عجز سنة 95 من حساب مال الاحتياط ويقفل رصيد مال الاحتياط المدين والبالغ 2858 مليارا و54 مليونا و712 الفا و79،450 ليرة (ويتألف هذا الرصيد من عجز سنة 95 والمأخوذات من مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات). هذا وتشير الارقام ايضا الى تحقيق وفر قدره مليارين و550 مليونا و398 الفا و820 ليرة في قطع حساب موازنة مديرية اليانصيب الوطني و83 مليارا و302 مليون و97 الفا و388 ليرة في حساب موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري و497 مليارا و716 مليونا و340 الفا و245 ليرة لبنانية في قطع حساب موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية. مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة ل97 ويتألف مشروع قانون موازنة 97 من 44 مادة وأهم بنوده هي: المادة الثالثة: تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي: الموازنة العامة الجزء الاول الواردات العادية/ 000،000،000،100،4 ليرة. الموازنة العامة الجزء الثاني الواردات الاستثنائية/ 000،000،000،333،2 ليرة. موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الاول: الواردات العادية/ 000،000،000،527 ليرة. الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية موازنة مديرية اليانصيب الوطني/ 000،000،000،66 ليرة. موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري/ 000،000،000،177 ليرة. المجموع:/ 000،000،000،203،7 ليرة. المادة الخامسة: توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا، الاعتمادات المرصدة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص. (وتسمح هذه المادة بتمديد التعاقد والقطاع الاستشفائي الخاص ووزارة الصحة ودفع المتوجبات المطلوبة في هذا القطاع). المادة السادسة: يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. (اشارة الى ان ارقام الاكتتابات والمناقصات التي تجرى في سندات الخزينة تحدد بموجب مناقصة يديرها المصرف المركزي ولا تهم بوضع السقف المطلوب من قبل وزارة المالية). المادة الثامنة: 1 تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للقواعد او تعقد لحساب الدولة، وفقا للقواعد، اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. 2 يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها. المادة التاسعة: يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للأقساط والسندات المستحقة. المادة العاشرة: يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها. تعبر هذه المواد على السماح للحكومة بالاستدانة خارج الموازنة ضمن حسابات خاصة بها وفتح الاعتمادات لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق. المادة العشرون: يخصص اعتماد قدره عشرون مليار ليرة لبنانية لأعمال الضم والفرز في مختلف المناطق ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل اعتمادات الدفع في الموازنة. المادة الثانية والعشرون: يخصص اعتماد قدره مئة مليار ليرة لإنشاءات وتجهيزات المدارس الرسمية ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يتم توزيع هذا الاعتماد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة. يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي: الباب التاسع/ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 107/ دراسات وإنشاءات وتجهيزات وأثاث للمدارس الرسمية، (دراسات، انشاءات، تأهيل، ترميم، صيانة، اضافة طوابق، اثاث وتجهيزات مختلفة). المادة الثالثة والعشرون: يخصص اعتماد قدره مئة مليار ليرة لإنشاءات وتجهيزات المدارس المهنية والفنية والتقنية الرسمية ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يتم توزيع هذا الاعتماد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني. المادة الحادية والثلاثون: الغي نص المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الآتي: يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع، او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها. تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته، وفقا للأحكام المرعية الإجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات. المادة الثانية والثلاثون: يضاف على البند 2 فقرة »ب« من المادة 51 من قانون موازنة 1985 النص الآتي: »اما المهمات الرسمية التي تتم ضمن الاراضي السورية فيحدد فرق القطع على تعويض الانتقال وبدل الاغتراب وعلى صافي الراتب المستحق لصاحب العلاقة ب25$ بدلا من 125$.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة