As Safir Logo
المصدر:

توقيع 3 إتفاقات جديدة في لجنة التنسيق اللبنانية-السورية:تلافي الإزدواج الضريبي وتشجيع الإستثمار وحمايته إنشاء مكاتب حدودية مشتركة بين البلدين(صور)

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1997-01-13 رقم العدد:7592

اتفاقية إنشاء مكاتب حدودية مشتركة بين لبنان وسوريا المادة (3): يتخذ الطرفان المتعاقدان، في اطار هذه الاتفاقية، الاتفاقيات الاخرى المعقودة بينهما، جميع التدابير اللازمة لتسهيل وتسريع حركة انتقال الاشخاص ونقل البضائع، في الخروج والدخول، من والى بلديهما. ويمكنهما من اجل تحقيق هذه الغاية: 1 انشاء مكاتب مراقبة مشتركة تقع مباشرة على جانبي الحدود بين الدولتين، او عند الاقتضاء، داخل اقليم احدى الدولتين وعلى مسافة قريبة من الحدود بقدر المستطاع. 2 تخويل الموظفين المختصين، في كل من البلدين، صلاحية ممارسة وظائفهم داخل مناطق المراقبة في اراضي البلد الآخر وفق الشروط والقواعد التي تحددها احكام هذه الاتفاقية والاتفاقات الخاصة المعقودة تنفيذاً لها. المادة (4): يحدد الاتفاق الخاص لانشاء كل مكتب منطقة المراقبة العائدة له والتي يمكن ان تشمل على سبيل المثال: 1 قسماً من الابنية المخصصة للخدمة. 2 اجزاء من الطريق والانشاءات الاخرى. 3 الطريق الواقعة بين الحدود والمكتب. الفصل الثاني المراقبة المادة (5): تطبق الاحكام القانونية والنظامية والادارية المتعلقة بالمراقبة في الدولة الاخرى داخل منطقة المراقبة، من قبل الموظفين التابعين لهذه الدولة، كما لو كانت هذه الاحكام تطبق داخل اراضيها. وتلاحق المخالفات المرتكبة او المحققة، بنتيجة تطبيق هذه الاحكام، المحاكم المختصة لديها كما لو كانت هذه المخالفات قد ارتكبت او حققت في الوحدة الادارية الداخلة ضمن نطاق صلاحياتها. وفيما عدا ذلك يطبق في منطقة المراقبة قانون دولة المقر. المادة (6): لا يحق لموظفي الدولة الاخرى ان يلجأوا في منطقة المراقبة الى توقيف اشخاص لم يدخلوا فعلا الى اراضي هذه الدولة ما لم يكن هؤلاء قد ارتكبوا في منطقة المراقبة مخالفات تقع تحت احكام النصوص القانونية والنظامية والادارية المتعلقة بالمراقبة ويترتب عليها توقيفهم. المادة (7): تجري اعمال المراقبة في المكاتب المشتركة وفقاً للترتيب والقواعد التالية: 1 تمارس اعمال المراقبة من قبل موظفي بلد الخروج قبل موظفي بلد الدخول. 2 لا يجوز للسلطات المختصة في بلد الدخول ان تبدأ في ممارسة اعمالها قبل اتمام اجراءات المراقبة من قبل مثيلاتها في بلد الخروج. 3 لا يجوز للسلطات المختصة في بلد الخروج ان تعود مجدداً الى مباشرة اعمالها اذا كان موظفو بلد الدخول قد بدأوا في ممارسة وظائفهم. وذلك باستثناء الحالات التي يحصلون فيها على موافقة الجهة المختصة في بلد الدخول، ويجري تحديد هذه الحالات من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عنها في المادة (26) من هذه الاتفاقية. المادة (8): يحق لموظفي الدولة الاخرى: أ ان ينقلوا بحرية وبدون قيد، من اي نوع كان، المبالغ المحصَّلة في منطقة المراقبة الى بلدهم. ب ان ينقلوا البضائع والاموال الاخرى المحجوزة في منطقة المراقبة، الى بلدهم او ان يبيعوها وفقاً للاحكام القانونية النافذة في بلدهم (بقصد ادخالها الى دولتهم)، وان ينقلوا حاصل بيعها بحرية الى بلدهم. المادة (9): ان البضائع المرتجعة الى الدولة الاخرى بعد اجراء المراقبة عليها لدى الخروج من قبل موظفي هذه الدولة وكذلك البضائع المعادة، بناء لطلب المعنيين بها، قبل بدء اعمال المراقبة عليها من قبل موظفي دولة المقر، لا تخضع للاحكام القانونية المتعلقة بالتصدير ولا لاجراءات المراقبة لدى الخروج في دولة المقر. المادة (10): لا يجوز للسلطات المختصة في بلد الخروج ان ترفض عودة الاشخاص غير المسموح لهم بالدخول الى البلد الآخر. كما لا يجوز لهذه السلطات ان ترفض اعادة البضائع المرتجعة من قبل موظفي بلد الدخول. المادة (11): يتخذ موظفو البلدين جميع التدابير المناسبة لمساعدة بعضهم البعض الآخر في ممارسة وظائفهم في نطاق منطقة المراقبة، ولا سيما من اجل تأمين حسن سير اعمال المراقبة وتسريعها والحؤول دون مرور الاشخاص والبضائع والاموال الاخرى من غير الامكنة والمسالك الشرعية المخصصة لاعمال المراقبة المشتركة. الفصل الثالث الموظفون المادة (12): تمنح سلطات دولة المقر موظفي الدولة الاخرى، من اجل ممارسة وظائفهم، ذات الضمانات والحماية التي تمنحها لموظفيها. وبالتالي فان الجرائم المرتكبة في منطقة المراقبة بحق موظفي الدولة الاخرى لدى ممارستهم وظائفهم يعاقب عليها وفقاً لقانون دولة المقر، تماماً كما لو كانت مرتكبة بحق موظفيها الذين يمارسون وظائف مماثلة. المادة (13): ان دعاوى التعويض عن الاضرار التي يسببها موظفو الدولة الأخرى للأشخاص مهما كانت جنسياتهم لدى ممارسة وظائفهم في منطقة المراقبة يحكمها قانون وقضاء هذه الدولة تماماً كما لو كانت الأفعال الضارة قد وقعت داخل أراضيها. المادة (14): يحق لموظفي الدولة الاخرى المكلفين بممارسة وظائفهم في دولة المقر وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ان يرتدوا بزاتهم الرسمية وان يضعوا شاراتهم المميزة. كما يحق لهم ان يحملوا اسلحتهم النظامية اثناء عملهم في منطقة المراقبة وعلى الطريق الواقعة بين مراكز عملهم وأمكنة اقامتهم. غير انه لا يحق لهم استعمال هذا السلاح الا في الحالات المحددة قانوناً. المادة (15): يخضع موظفو الدولة الأخرى بصورة حصرية للسلطات التي ينتمون اليها. وذلك في كل ما يتعلق بتنفيذ وظائفهم وتقارير خدماتهم وانضباطهم المسلكي. ولا يجوز لسلطات دولة المقر ان توقف او تعتقل موظفي الدولة الأخرى لأسباب تعود الى اعمال قاموا بها تنفيذاً لوظائفهم في منطقة المراقبة وتبقى صلاحية النظر في مثل هذه الأعمال محفوظة للقضاء المختص في بلدهم. المادة (16):يستفيد موظفو الدولة الأخرى المقيمون في دولة المقر وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وكذلك جميع أفراد عائلتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد من احكام نظام الادخال المؤقت لدولة المقر بالنسبة لأثاث منازلهم وأمتعتهم الشخصية، بما في ذلك وسائل النقل الخاصة بهم وفقاً للشروط المعمول بها وطيلة فترة وجودهم على رأس وظيفتهم في مركز الحدود المشترك. المادة (17): تطبق احكام اتفاقية تلافي الازدواج الضريبي الموقعة بين الدولتين على الرواتب والاجور والتعويضات التي سيتقاضاها موظفو الدولة الأخرى في منطقة المراقبة ويحق لهم نقل هذه الرواتب والأجور والتعويضات بحرية الى بلدهم. الفصل الرابع المكاتب المادة (18): تحدد باتفاق مشترك، بين الادارات المختصة (ادارة الجمارك، ادارة الهجرة والجوازات السورية الأمن العام اللبناني، النقل) الأماكن التي يتم فيها احداث المكاتب المشتركة وكذلك منشآت المكاتب وقواعد سير العمل فيها، تحقيقاً لأغراض هذه الاتفاقية، ولا سيما: 1 الأمكنة والتجهيزات والانشاءات الضرورية اللازمة لعمل موظفي الدولة الأخرى وكذلك البدلات والتعويضات المتوجبة، عند الاقتضاء، لقاء استعمالها. 2 صلاحيات المكاتب المنشأة وساعات دوام الموظفين العاملين فيها. 3 المسالك الشرعية المؤدية الى المكاتب وأصول اجراء أعمال المراقبة عليها. المادة (19): يشار الى الأمكنة المخصصة لعمل موظفي الدولة الأخرى في المكاتب المشتركة بكتابات ظاهرة وبشعارات رسمية ويرفع فوقها علم هذه الدولة. المادة (20): يخول موظفو الدولة الأخرى بفرض النظام داخل الامكنة المعدة، حصراً، لاستعمالهم الخاص وبمنع الشغب فيها. ويمكنهم، عند الحاجة، ان يطلبوا مؤازرة موظفي دولة المقر لتحقيق هذه الغاية. المادة (21): لا تخضع للاجراءات الجمركية جميع التجهيزات المكتبية من أثاث ورياش وأدوات ولوازم وأجهزة الخ... اللازمة لعمل موظفي الدولة الأخرى، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، في دولة المقر. وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة لسيارات الخدمة أو للسيارات الخاصة التي يستعملها الموظفون لدى تنفيذ وظائفهم في منطقة المراقبة. المادة (22): تؤمن دولة المقر مجاناً جميع المرافق الضرورية من ماء وكهرباء وبما في ذلك الخطوط التليفونية والتلغرافية، والفاكس والتلفكس، اللازمة لسير العمل في مكاتب الدولة الأخرى ووصلها بشبكة هذه الدولة من أجل تبادل الاتصالات المباشرة مع هذه المكاتب وتبقى نفقات استهلاك الماء والكهرباء وأجور الاتصالات على عاتق الدولة الأخرى. المادة (23): يجري نقل جميع المراسلات والرزم الواردة الى مكاتب الدولة الأخرى او الصادرة عنها بواسطة وإشراف موظفي هذه الدولة وبدون حاجة الى أي تدخل من ادارة البريد في دولة المقر. الفصل الخامس مخلصو البضائع المادة (24): يحق للأشخاص القادمين من الدولة الأخرى ان ينجزوا المعاملات المتعلقة بأعمال المراقبة الجمركية في الأماكن والمكاتب المخصصة لهذه الدولة في دولة المقر، وبذات الشروط كما لو كانوا يعملون على أراضي الدولة التي ينتمون اليها. المادة (25): يمكن لمخلصي البضائع المرخصين القادمين من الدولة الأخرى لتخليص بضائع ليست لهم أن ينجزوا معاملاتهم وفقاً لأحكام المادة (24) من هذه الاتفاقية. وهم يخضعون بهذه الصفة للأحكام القانونية والنظامية والادارية التي ترعى مهنة تخليص البضائع في بلدهم. وتعتبر المعاملات المنجزة والخدمات المقدمة من قبلهم على هذا النحو كما لو أنها حصلت في بلدهم، ولا سيما لجهة النتائج القانونية والمالية المترتبة على انجازها فيه. الفصل السادس اللجنة المشتركة المادة (26): تؤلف لجنة مشتركة لبنانية سورية تضم ممثلين عن الادارات المنصوص عليها في المادة (18) من هذه الاتفاقية خلال شهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تكون مهمتها: 1 اعداد الاتفاقات الخاصة لتحديد وانشاء مكاتب المراقبة الحدودية المشتركة وتعديلها والغائها. 2 تحضير النصوص اللازمة لتعديل هذه الاتفاقية عند الاقتضاء. 3 معالجة الصعوبات التي قد تنشأ عند التطبيق العملي لهذه الاتفاقية والاتفاقات الأخرى المعقودة في اطارها. المادة (27): تتألف اللجنة المشتركة من ستة أعضاء يسمي كل من الجانبين ثلاثة منهم وتجتمع في دورات عادية كل ثلاثة أشهر وبالتناوب بين بيروت ودمشق أو في جلسات استثنائية بدعوة من الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد الطرفين. يشارك الأمين العام او من يمثله في جميع هذه الاجتماعات ويترأس الجلسات رئيس الجانب الذي تعقد الجلسة في بلده. اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته بين لبنان وسوريا أما اتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته فجاء في أبرز موادها: المادة »3« تشجيع الاستثمارات 1 تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها أحد الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين في بلد الطرف الآخر، بالتسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الاعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في البلد المضيف للاستثمار ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات القانون الذي يطبق عليها. 2 يسمح للمستثمرين في أي من البلدين المتعاقدين، بتعيين بعض الموظفين والخبراء من جنسيات ثالثة وذلك الى الحد الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة. ويقوم البلدان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة. 3 على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه لاستثمارات المستثمرين العائدين للطرف المتعاقد الآخر، والمحدثة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه، ويجب أن لا تكون هذه المعاملة أقل رعاية من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه. المادة »4« حماية الاستثمارات لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف الآخر وبإدارة تلك الاستثمارات أو استمرارها أو تجديدها أو بيعها أو تصفيتها من خلال اجراءات مخالفة للقوانين وللأنظمة المرعية، وذلك وفقا لما يلي: 1 لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية أو تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو استثمارات أي من أشخاصهما الطبيعيين أو الاعتباريين كما لا يجوز إخضاع هذه الاستثمارات لاجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في مليكة االاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان ذلك لنفع عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد أو في مقابل تعويض عادل وذلك على أسس غير تمييزية ووفقا للقوانين النافذة ويسمح بإعادة تحويله وفقا للمادة 5 من هذا الاتفاق. 2 مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية، يكون للمستثمر حق الاعتراض على أي من هذه الاجراءات وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الاجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف. 3 يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار، قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الاعلام عن نزع الملكية للجمهور أو تحدد هذه القيمة وفقا لمبادئ تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها، وفي حال عدم إمكان تحديد القيمة السوقية يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادئ العادلة مع الأخذ في الاعتبار رأس المال المستثمر واهتلاك رأس المال واسم الشهرة وغيرها من الأمور المماثلة. 4 يعامل المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، بسبب نشوب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ أهلية أو عصيان، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر للمستثمرين من رعاياه فيما يتعلق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى، كما ويسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا الاتفاق. المادة »5« إعادة تحويل رأس المال والعائدات يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإعادة تحويل رأس المال المحول وعائداته أو المستثمر أصولاً في أراضيه إلى الخارج، بنفس العملة التي ورد بها أصلاً أو بأي عملة حرة قابلة للتحويل بحرية ودون تأخير وفق قوانين وأنظمة الاستثمار التي تم ترخيص المشروع على أساسها. ويشمل ذلك على سبيل المثال: أ الأرباح أو حصص أرباح الأسهم والفوائد أو العائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في البلد المتعاقد الآخر وفق قوانين الاستثمار التي تم ترخيص المشروع على أساسها. ب الأموال الناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار يقوم به مستثمر من بلد المتعاقد الآخر. ج سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسع فيها. المادة »6« تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم 841 بتاريخ 10/9/1980 المتخذ في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في تونس وللمستثمر الحق في اللجوء الى القضاء المحلي في الحالات التالية: 1 عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق. 2 عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة. 3 عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق. 4 عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم. 5 عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لأي سبب من الأسباب. المادة »7« تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين تتولى هيئة المتابعة والتنسيق المنصوص عليها في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق تفسير نصوص هذه الاتفاقية وحل الخلافات الناشئة عن تطبيقها. المادة »8« اللجنة المشتركة في سبيل تحقيق أهداف هذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة لتشجيع وحماية الاستثمارات وتضم هذه اللجنة ممثلين من الجهات المعنية في البلدين المتعاقدين يكون من مهامها ما يلي: 1 متابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وما ينبثق عنه من اتفاقيات مشتركة وبحث الوسائل والسبل التي تؤدي الى تشجيع الاستثمارات بينهما. 2 العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات. 3 بحث وسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا الطرفين المتعاقدين والترويج لها. 4 دراسة المقترحات التي تحال إليها من الجهات المعنية في كلا البلدين. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ستة أشهر وكلما اقتضت الحاجة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني. المادة »9« قواعد أخرى والتزامات خاصة تستفيد الاستثمارات وعائداتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار، والتي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها أصولا. المادة »10« مجالات الاستثمار 1 يسمح لرعايا كل من الدولتين المتعاقدتين الاستثمار في الدولة الأخرى في مختلف مجالات الاستثمار المتاحة، بموجب القوانين والأنظمة النافذة فيه، لا سيما في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية والنقل وغيرها ولا يستفيد المشروع الاستثماري من الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة السلطات المختصة في بلد الاستثمار، وصدور التراخيص الأصولية عن الجهات المختصة فيه. المادة »11« أحكام عامة يعتبر هذا الاتفاق جزءاً مكملاً لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق المعقودة في 22 أيار 1991 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية. المادة »12« نفاذ الاتفاق أ يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات المشعرة بتصديقه من قبل السلطات المختصة وفقا للنظم الدستورية المتبعة لدى كل من الدولتين المتعاقدتين. ب يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا برغبته في إلغائه قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجله. ج لا يؤثر إلغاء الاتفاق على الاستثمارات التي تمت طبقا لأحكامه وذلك الى حين انتهائها أو تصفيتها. حرر هذا الاتفاق في دمشق 12/1/1997 على نسختين أصليتين ولكل من النصين نفس القوة.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة