كتب عدنان الحاج: اعتبر مجلس شورى الدولة ان اجراء التعديل الشامل على قانون العمل تستوجب اعادة ادخال النصوص الخاصة الصادرة بشأن علاقات العمل كأحكام عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم وطوارئ العمل وكيفية تحديد الحد الادنى للأجور وإنشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام انسجاما مع الصياغة القانونية السليمة واعادة تبويب القانون وترتيب مواده على نحو يراعي التسلسل المنطقي لأحكامه. ورأى مجلس الشورى ان التعديل الشامل يدخل ضمن السياسة العامة للدولة. وأشار مجلس شورى الدولة في رأيه الرقم 59/95 96 الى انه اذا كانت الغاية اجراء تعديل على بعض مواد قانون العمل لتحقيق التوافق بين التشريع الوطني والاتفاقات الدولية التي صادق عليها لبنان، فيمكن الاكتفاء بوضع مشروع قانون لتعديل احكام هذه المواد. وأبدى مجلس الشورى العديد من الملاحظات على مشروع القانون المقترح من قبل وزارة العمل والمتوافق تماما مع مشروع اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل أبرزها اقتراح تعديل لتعريف صاحب العمل الوارد في المادة الاولى من المشروع. ورأى مجلس الشورى الغاء المادتين الرابعة والخامسة وإلحاقهما بصيغة جديدة في الباب المتعلق بالنقابات. وأبدى ملاحظة حول موضوع صناعة المشغل او الحرفة واقتراح اعتبارها »كل مؤسسة يعمل فيها صاحبها بنفسه ولا يتعدى عدد اجرائها الخمسة بمن فيهم افراد عائلة صاحب العمل«. ورأى المجلس ايضا في موضوع الاستثناء من احكام القانون بتعريف الخدم وهم »الذين يقومون بالاعمال المنزلية داخل بيوت الافراد«، وأبدى ملاحظة اخرى حول موضوع استثناء أُجراء الدولة والبلديات واقترح تحديدا أدق لهؤلاء الاجراء. وتضمن رأي مجلس الشورى ايضا اقتراحا بإعادة ترتيب المواد العاشرة وما يليها. واكد على ان ضرورة ان يكون عقد العمل خطيا بين العامل وصاحب العمل باعتبارها توفر وسيلة ايسر للاثبات وتحديد شروط العقد. واقترح اضافة فقرة على المادة الخاصة بتشغيل الاحداث الذين يبلغون السن تتعلق بضرورة اجراء الفحص الطبي للاحداث للتثبّت من قدراتهم البدنية للقيام بالعمل المطلوب منهم. واقترح مجلس الشورى تعديل الاجازات عموما وخصوصا اجازة الولادة للمرأة بعشرة اسابيع تشمل المدة التي تسبق وتلي فترة الولادة. كما اقترح حذف الفقرة التي تحظر توصية الانذار بالصرف الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل وخلال اجازة الولادة لتكراره في المادة 52 التي تحدد حالات حظر الانذار بالصرف. ورأى مجلس الشورى ايضا تعديل الفقرة الثانية من المادة 57 المضافة والمتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والتي تهدف الى منح الاجراء اكراميات ومكافآت لا تدخل في تعويضات الصرف، معتبرا النص قد يؤدي الى تحايل اصحاب العمل على احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي من اجل حرمان اجرائهم من حقوقهم المكتسبة في احتساب تعويض الصرف. وهنا رأي مجلس الشورى: بعد الاطلاع على مشروع القانون المرفق بكتاب وزير العمل، وعلى المشروعين اللذين أودعتنا اياهما وزارة العدل بتاريخ 3/1/1996 بناء لطلب هذا المجلس، والذي اعدت اولهما اللجنة المؤلفة لدى هذه الوزارة والثاني اعده مستقلا احد اعضاء اللجنة الدكتور جورج خديج، وقد تبين بنتيجة المقارنة ان مشروع القانون المرفق بكتاب وزير العمل المشار اليه اعلاه يتطابق تماما مع المشروع الذي اعدته اللجنة المؤلفة لدى وزارة العدل مجتمعة. وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، وبعد المذاكرة حسب الاصول، يبدي ما يلي: أولاً: ملاحظات عامة: 1 ان الحاجة الى اجراء تعديل شامل على قانون العمل، قضية تدخل ضمن السياسة العامة للدولة، وتخضع بالتالي لتقدير السلطتين الاجرائية والتشريعية. إلا انه، وعندما يتقرر اجراء هذا التعديل الشامل، فإن الصياغة القانونية السليمة تستوجب اعادة ادخال النصوص الخاصة الصادرة بشأن علاقات العمل كأحكام عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم وطوارئ العمل، وكيفية تحديد الحد الادنى للاجور، وانشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام واعادة تبويب القانون وترتيب مواده على نحو يراعي التسلسل المنطقي لأحكامه، إسوة بقوانين العمل الحديثة ولا سيما في النهج العام العلمي الذي تتبعه في عملية التقنين الشامل Codification تسهيلا لعمل الادارات العامة والقضاء واصحاب العلاقة في الرجوع الى النصوص القانونية وتفسيرها. ولعله من المفيد بهذا الصدد التذكير بالعناوين الرئيسية السبعة لقانون العمل الفرنسي، وهي: الاول يتعلق باتفاقات العمل ويشمل خمسة فصول: عقد التدريب وعقد العمل وعقود العمل الجماعية والاجر والعقوبات. الثاني يتعلق بتنظيم العمل ويشمل نظام العمل والراحة والاجازات والصحة والسلامة والطبابة والخدمة الاجتماعية. الثالث يتعلق بالتوظيف والاستخدام. الرابع يتعلق بالتنظيمات المهنية والنقابية. الخامس يتعلق بمنازعات العمل. السادس يتعلق بالرقابة على تطبيق التشريعات والانظمة العمالية. السابع يتعلق بأحكام خاصة ببعض المهن. أما اذا كانت الغاية هي اجراء تعديل على بعض مواد قانون العمل لتحقيق التوافق بين التشريع الوطني والاتفاقات الدولية التي صادق عليها لبنان، كما يتضح من الاسباب الموجبة لمشروع القانون، فيمكن الاكتفاء بوضع مشروع قانون لتعديل احكام هذه المواد دون سواها، بالاضافة الى مادة تنص على استبدال المصطلحات المرغوب في استبدالها وهي: صاحب العمل بدلا من رب العمل، ووزير العمل بدلا من وزير الاقتصاد الوطني، ووزارة العمل بدلا من مصلحة الشؤون الاجتماعية، بحيث لا يبقى عنوان المشروع المقترح موضعا للالتباس، ويفسح في المجال للمطالبة بإجراء تعديلات جذرية وشاملة لم تتم دراستها من قبل الاجهزة والهيئات المختصة، ودونما حاجة الى وضع جدول مقارنة شامل بالمواد المقترح وغير المقترح تعديلها. 2 يستبدل مشروع التعديل المقترح المصطلحات الواردة اعلاه في احكام المواد المعدلة، ويستبقي المصطلحات القديمة في المواد غير المعدلة، مكتفيا بوضع مادة اضافية في نهاية المشروع تنص على استبدال تلك المصطلحات. وهذه الصياغة القانونية غير موفقة، سواء اعتبر التعديل المقترح تنقيحا شاملا لقانون العمل، فلا يكون ثمة مبرر للتواني عن تنقيح سائر المواد لاستبدال المصطلحات القديمة بالجديدة، او اقتصر المشروع على تعديل أحكام بعض المواد دون سواها، وعندئذ يجب ان تنص المادة الأولى على استبدال تلك المصطلحات ثم تليها أحكام المواد المقترح تعديلها. ثانياً ملاحظات تفصيلية: المادة الاولى: يستعيد مشروع اللجنة تعريف صاحب العمل والعقد الذي يربط بالأجير، الوارد في المادة الاولى من القانون الحالي، بما في ذلك الإشارة الى طبيعة الأجر حتى ولو كان عينا او نصيبا من الأرباح، ومع العطف على المادة الثامنة في تحديد أنواع المؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل. ان تعريف الأعمال القانونية، عندما يرد في أحكام القانون، يجب ان يكون شاملا بالقدر الذي تسمح به طبيعة هذا العمل، وتحديد عناصره والقيود عليه في الأحكام التفصيلية اللاحقة. وان لعقد العمل، وفقا لما استقر عليه العلم والاجتهاد، أركانا ثلاثة هي: المتعاقدان، وهما صاحب العمل الذي يمكن ان يكون شخصا معنويا او طبيعيا، والأجير الذي لا بد من ان يكون شخصا طبيعيا، ثم التبعية القانونية بخضوع الأجير لسلطة صاحب العمل في الإدارة أو الاشراف، والتبعية الاقتصادية المتمثلة بالأجر مهما كان نوعه. وبذلك لا يكون ثمة حاجة الى تحديد انواع المؤسسات الخاضعة لقانون العمل او الاشارة الى طبيعة الأجر في المادة الاولى. ولذلك نرى استبدال النص المقترح بالنص التالي: »صاحب العمل هو كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم أجيرا بأي صفة كانت تحت سلطته او رقابته في مقابل أجر مهما كان نوعه«. على ان تذكر في المواد التالية المؤسسات الخاضعة لقانون العمل والمستثناة من احكامه، ثم عناصر الأجر في الفصل الخاص بالأجر. يمكن مراجعة: Camerlynck, Traiter du droit du travail, T. 1 Contrat du travail, Dalloz, 8691, No 82 المادة 2 فقرة 3 من الاتفاقية الدولية رقم 64 سنة 1939 بشأن عقود استخدام العمال الوطنيين، لدى: احمد زكي بدوي، تشريعات العمل في الدول العربية، منشاة المعارف بالاسكندرية، 1965، ص 85. المادة الثانية من قانون العمل المصري والسوري الموحد، المادة السادسة من قانون العمل العراقي. المادتان الرابعة والخامسة: ان هاتين المادتين تتعلقان بالنقابات التي تناولها الباب الرابع من القانون. ولذلك نرى الاخذ باقتراح الدكتور خديج في مشروعه المستقل إلغاء هاتين المادتين والنظر في ملاءمة اعادتهما بصيغة جديدة في الباب المتعلق بالنقابات، واعادة ترتيب مواد الباب الأول لكي يتسع لتنظيم عقد التدريب. المادة السادسة: تحدد هذه المادة الحد الأقصى لعدد الأجراء في صناعة المشغل بخمسة عشر أجيرا. وبما ان قانون الضمان الاجتماعي وحّد بين مفهومي المؤسسة الحرفية وصناعة المشغل لأن المعيار الذي يتميزان به واحد، وهو المعيار الشخصي، وقد حدد المرسومان رقم 2951 تاريخ 20/10/1965 ورقم 7598 تاريخ 19/6/1967 الحد الأقصى لعدد المستخدمين في هذه المؤسسات بخمسة أجراء بما في ذلك أفراد عائلة صاحب العمل، فإننا نرى تعديل هذه المادة بما ينسجم مع النصوص المتعلقة بالضمان الاجتماعي، على النحو التالي: »صناعة المشغل او الحرفة هي كل مؤسسة يعمل فيها صاحبها بنفسه ولا يتعدى عدد أجرائها الخمسة بمن فيهم أفراد عائلة صاحب العمل«. المادة السابعة: تستثني هذه المادة عدة فئات من أحكام قانون العمل بينها: الخدم في بيوت الأفراد وأجراء الإدارات العامة والبلديات. وفيما يختص بالخدم في بيوت الأفراد، نرى توضيح النص الحالي انسجاما مع المعيار الذي وضعه اجتهاد مجالس العمل التحكيمية باشتراط ان تكون الأعمال التي يؤديها هؤلاء الخدم أعمالا منزلية وان تتم داخل بيوت الأفراد، والذي صدرت بناء عليه عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المذكرتان الاعلاميتان رقم 10 تاريخ 23/2/1966 ورقم 52 تاريخ 4/4/1967 بإخضاع سائق السيارة والجنيناتي لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يأتي النص على النحو التالي: »الخدم الذين يقومون بالأعمال المنزلية داخل بيوت الأفراد«. أما أجراء الدولة والبلديات فقد أصبحوا خاضعين إلزاميا للضمان الاجتماعي اعتبارا من 1/5/1965 فيما يتعلق بنهاية الخدمة، ومن 1/11/1965 بالنسبة الى التعويض العائلي، ومن 1/2/1972 بالنسبة الى الضمان الصحي، مما يجعلهم بالتالي خاضعين في منازعاتهم العائدة لهذه القضايا لصلاحية مجالس العمل التحكيمية. ومما لا شك فيه ان مصلحة المتقاضين تقتضي الرجوع الى جهة قضائية واحدة للحؤول دون تعدد المراجعات القضائية لا سيما حين يلتبس الوصف القانوني للنزاع او تتداخل فيه عدة مطالب او قضايا. ولذلك نرى حصر هذا الاستثناء بإمكانية الطعن بالأنظمة الادارية التي ترعى عمل هؤلاء الاجراء امام القضاء الاداري باعتبارها قرارات ادارية. وإلا ففي حال عدم الاخذ بهذا الرأي، يبقى انه لا بد من تقييد هذا الاستثناء فيما يتعلق بإجراء البلديات الذين لم يوضع لهم نظام خاص، والذين يبقون خاضعين لأحكام قانون العمل وفقا لما سار عليه اجتهاد هذا المجلس. بحيث يأتي نص الفقرة 4 من المادة السابعة كما يلي: »اجراء الدولة والبلديات الدائمون او الموقتون او المتعاقدون فيما يتعلق بالأنظمة الادارية التي يخضعون لها والتي تبقى قابلة للطعن بها امام القضاء الاداري«. وإلا فعلى النحو التالي: »أجراء الدولة والبلديات الدائمون او الموقتون او المتعاقدون. غير ان اجراء البلديات الذين لم يوضع لهم نظام خاص فيخضعون لأحكام هذا القانون«. المادة الثامنة: نرى تعديل الفقرة الاولى كما يلي لتصبح اكثر وضوحا وشمولية: »يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب العمل والاجراء إلا من استثني منهم بنص خاص وصريح. وتعتبر خاضعة لأحكام هذا القانون المؤسسات التالية من دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر: 1 المؤسسات الخاصة والجمعيات بمختلف فروعها... الخ« والباقي بدون تعديل كما ورد في مشروع اللجنة. المادة العاشرة وما يليها: نرى إعادة ترتيب هذه المواد وتقسيم الفصل الأول المتعلق بعقد الاستخدام الى فصلين: الأول يتعلق بعقد التدريب، والثاني بعقد الاستخدام. فيبدأ الفصل الأول بمادة تنص على تعريف عقد التدريب بدلا من تأخير هذا التعريف الى المادة التاسعة عشرة كما ورد في مشروع اللجنة، حيث يأتي التعريف متأخرا عن الأحكام التي ترعى عقد التدريب الواردة في المواد العاشرة والسادسة عشرة وما يليها، والتي يجب ان تلي مباشرة المادة التي تنص على تعريف عقد التدريب. كما نرى وجوب تثبيت المبادئ التي نص عليها المرسومان رقم 8698 تاريخ 16/6/1952 ورقم 11019 تاريخ 7/10/1968 المتعلقان بالتدريب، في صلب أحكام قانون العمل، ولا سيما لجهة وجوب تنظيم عقد التدريب خطيا وتحديد مدته (م2 و4 من المرسوم 11019/68)، وفسخ العقد حكما أو بناء لطلب أحد الفريقين في حالات معينة (م 15 و16 من المرسوم 11019/68)، وإلزام المؤسسات التي تستخدم متدربين بمسك سجلات تبين فيها أسماء المتدربين وأعمارهم وسائر المعلومات الضرورية عنهم وايداع وزارة العمل بيانا بذلك كل ثلاثة أشهر (ويمكن جعل ذلك سنويا) (م 5 من المرسوم 8698/52). المادة الحادية عشرة المتعلقة بحظر الارتباط بعقد عمل مدى الحياة او التعهد مدى الحياة بالامتناع عن العمل في مهنة ما. نرى تعديل هذه المادة بما ينسجم مع الاجتهاد الذي يعتبر التعهد بالامتناع عن العمل من دون تحديد المكان والمدة باطلا، ووضع حد أقصى لهذه المدة عشر سنوات، بحيث يصبح النص كما يلي: »يحظر على الانسان ان يرتبط بعقد عمل ما لمدة حياته كلها او ان يتعهد بالامتناع عن العمل في مهنة ما من دون تحديد المكان والمدة التي يجب ألا تزيد عن عشر سنوات«. المادة الثانية عشرة: المتعلقة بجواز انعقاد عقد الاستخدام خطيا او شفهيا. ان مبدأ حرية التراضي في عقود العمل، فضلا عن كونه تطبيقا لمبدأ حرية التراضي بوجه عام، أقر لحماية العامل الذي قد لا يستطيع إلزام صاحب العمل بتنظيم عقد خطي. غير ان ذلك لم يحل دون شيوع الكتابة في تنظيم العقود بوجه عام وعقود العمل بوجه خاص، وفرض تنظيم عقود العمل خطيا في عدد من القوانين الحديثة، او في بعض أنواعها على الأقل، كعقود البحارة وعقود التدريب وعقود العمل المحددة المدة وعقود العمل الجماعية، في القوانين التي ما زالت تقر مبدأ حرية التراضي. ولا شك في ان العقود الخطية أفضل من العقود الشفهية لأنها توفر وسيلة أيسر للإثبات وتحديد شروط التعاقد. إلا أن فرض تنظيم عقود العمل خطيا بصورة إلزامية قد يضر بمصالح الاجراء، لأن صاحب العمل قد يرفض أو يماطل في تنظيم العقد الخطي. ولذلك نرى الأخذ بما نصت عليه المادة 43 من قانون العمل المصري والسوري الموحد، والمادة 14 من قانون العمل العراقي، بوجوب تنظيم العقد كتابة وباللغة العربية، واذا لم يوجد عقد مكتوب فيجوز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع وسائل الاثبات، لأن هذا النص يؤدي الى تعميم العقود الخطية من دون الإضرار بمصالح أي من طرفي العقد. وبناء عليه، نرى تعديل المادة الثانية عشرة كما يلي: »ينظم عقد الاستخدام خطياً وباللغة العربية على نسختين موقعتين من طرفي العقد، بيد كل منهما نسخة. ويجوز ترجمة العقد الى لغة اجنبية اذا كان صاحب العمل او الاجير يجهل اللغة العربية واذا كان الاجير هو الاجنبي ويجهل اللغة العربية وتبين ان هنالك فارقاً بين النص العربي والنص المترجم فلا يسري على الاجير سوى النص المترجم الى اللغة التي يعلمها. وتعفى عقود العمل من رسم الطابع والتسجيل. »وفي حال عدم وجود عقد مكتوب، يجوز للأجير وحده اثبات وجود العقد وشروطه بجميع وسائل الاثبات«. المادة الثانية والعشرون: المتعلقة بحظر استخدام الاحداث بصورة مطلقة قبل بلوغهم سن الثالثة عشرة مكتملة. نرى اضافة الفقرة المتعلقة باجراء الفحص الطبي للتثبت من لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي يستخدم لأدائه، الى هذه المادة بدلا من وضعها في المادة التالية المتعلقة بحظر تشغيل الاحداث في الصناعات والاشغال الخطرة، كما وردت في مشروع اللجنة. لان الاتفاقية رقم 78/1946 فرضت اجراء هذا الفحص في الاعمال غير الصناعية كما فرضته الاتفاقية رقم 77/1946 في الاعمال الصناعية. كما يقتضي النص على وجوب اجراء الفحص الطبي سنوياً حتى بلوغ الحدث سن الحادية والعشرين في الاعمال التي تشكل خطراً جسيماً على الصحة وفقاً لاحكام المادة الرابعة في كل من الاتفاقيتين رقم 77 و78/1946 التي تفرض على التشريع الوطني ان يحدد هذه الاعمال او ان يخول سلطة مختصة اجراء ذلك، فيمكن بالتالي ان يجاز للحكومة تحديد هذه الأعمال بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. وبناء عليه، نرى تعديل المادة 22 كما يلي: »يحظر بصورة مطلقة استخدام الاحداث قبل بلوغهم سن الثالثة عشرة مكتملة. ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لادائها«. »تعطي الشهادات الطبية مجاناً من وزارة الصحة وتجدد سنويا حتى بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة. كما تجدد سنوياً حتى بلوغه سن الحادية والعشرين في الاعمال التي تشكل اخطاراً جسيمة على الصحة والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويمكن الغاء الشهادة الطبية في أي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من اجله«. المادة الثالثة والعشرون: التي تنص على حظر استخدام الاحداث في المشاريع الصناعية والاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة، والتي تنص المادة 30 من مشروع اللجنة على تحديدها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. نرى، بالاضافة الى ما تقدم بشأن اجراء الفحص الطبي، الأخذ باقتراح الدكتور خديج في مشروعه المستقل، بوجوب ادخال التعداد الوارد في الاتفاقيتين الدوليتين رقم 59/1937 ورقم 77/1946 اللتين صادق لبنان عليهما، في احكام قانون العمل. لأن الاتفاقات الدولية لها قوة القانون ويجب ان يعدل التشريع الوطني وفقا لها. ولكي لا يرهق النص بهذا التعداد نرى الابقاء على الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بقانون العمل مع توحيدهما وتعديلهما وفقا لاحكام الاتفاقيتين المذكورتين، على ان يجاز للحكومة ان تعدل هذين الجدولين لاحقاً بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وفقاً للاتفاقات الدولية التي يصادق لبنان عليها فيما بعد. كما يقتضي الفصل بين المشايع الصناعية والأعمال المرهقة او المضرة بالصحة المحددة في الجدولين رقم 1 و2 وبين الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطراً على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها، والتي تفرض المادة 5 من الاتفاقية رقم 59/1937 تحديد سن أعلى من الخامسة عشرة لقبول الاحداث في هذه الأعمال. على ان يجاز للحكومة ان تحدد هذه الأعمال بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء إسوة بالأعمال المبينة في المادة السابقة. وفي ما يتعلق بخطر تشغيل الأحداث ليلاً في الأعمال الصناعية، نرى الأخذ بتحديد الليل كما اوردته المادة الثانية من الاتفاقية رقم 90/1948 بهذا الشأن، بين العاشرة ليلا والسابعة صباحا، مع وجوب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل (م 3 من الاتفاقية). لانه اذا كان صحيحا ان تشغيل الاحداث ليلا يشكل خطرا على صحتهم او اخلاقهم، الا ان عملهم في فترة المساء قبل العاشرة ليلا قد يكون الوسيلة الوحيدة لاستمرارهم في التحصيل العلمي نهاراً حين يكون الأهل عاجزين عن سداد نفقاتهم المدرسية. وهذا الواقع نجده اليوم قائماً برغم الحظر الذي ينص عليه القانون حالياً بشأن تشغيل الاحداث بين السابعة مساء والسادسة صباحاً. كما يجب اضافة فقرة تقضي بالزام صاحب العمل ان يحتفظ بسجل يدون فيه اسماء الاحداث الذين يستخدمهم في الأعمال الصناعية والخطرة وأعمارهم ونوع العمل الموكل اليهم وجدول يبين ساعات عملهم، عملاً بأحكام المادة 4 من الاتفاقية رقم 59/1937 والمادة 6 من الاتفاقية رقم 90/1948. وبناء عليه نرى تعديل المادة 23 كما يلي: »يحظر استخدام الاحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة او المضرة بالصحة والمبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة مكتملة«. »كما يحظر استخدام الاحداث في الأعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطراً على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها، والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، قبل بلوغهم سن السادسة عشرة مكتملة«. »ويحظر تشغيل الأحداث في الأعمال المذكورة في الفقرتين السابقتين أكثر من سبع ساعات يومياً يتخللها ساعة للراحة على الأقل اذا تجاوزت ساعات العمل أربع ساعات متواصلة. كما يحضر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين العاشرة ليلاً والسابعة صباحاً. ويجب منح القاصر فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل«. »على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل يبين فيه أسماء الأحداث الذين يعملون لديه في أعمال صناعية او خطرة، وأعمارهم وأنواع الأعمال الموكلة اليهم وجدولاً بساعات عملهم«. المادتان السادسة والسابعة والعشرون: ما يتعلق باستخدام النساء: ان صياغة هاتين المادتين غير موفقة. فالمادة 26 تنص على ثلاثة مبادئ واستثناءاتها بصيغ متداخلة فيما بينها دون تقسيم واضح: المبدأ الأول يؤكد على مساواة المرأة بالرجل، والاستثناء على هذا المبدأ ورد في جملة معترضة ضمن الفقرة المتعلقة بحظر العمل الليلي، وهي: »كما يحظر تشغيلهن في الأعمال الخطرة عليهن جسديا« مع الغاء النص الحالي للمادة 27 التي تحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون. والمبدأ الثاني يتعلق بحظر تشغيل النساء في المناجم تحت الأرض تليه الاستثناءات المنصوص عنها في المادة 3 من الاتفاقية رقم 45/1935 بهذا الشأن. والمبدأ الثالث يتعلق بحظر العمل الليلي تليه، بعد الجملة المعترضة المذكورة، استثناءات من أحكام هذه المادة، ويقصد بها من حظر العمل الليلي وهي الاستثناءات المنصوص عنها في المادة 4 من الاتفاقية رقم 41/1934. ثم تضيف المادة 27 استثناءات على أحكام المادة السابقة هي استعادة للاستثناءات المنصوص عنها في الاتفاقيتين المذكورتين بصيغة جديدة. اما لجهة المضمون فان مبدأ مساواة المرأة بالرجل يجب تحديده بما يتناسب مع تطور الحياة الاجتماعية في كل دولة. ولذلك نرى تعديل هذه المادة وحظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحياً او خلقياً والتي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل. وبناء عليه نرى اعادة صياغة المادتين 26 و27 على النحو التالي: م: 26: »مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة أدناه تسري على النساء العاملات جميع الأحكام القانونية المنظمة للعمل دون تمييز او تفريق في العمل بسبب الجنس. على انه يحظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا او خلقياً، والتي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل«. م: 27: »يحظر تشغيل النساء ايا كان سنهن للعمل في المناجم تحت سطح الأرض، ويستثنى من ذلك الحظر: أ النساء اللواتي يشغلن وظائف ادارية ولا يقمن بعمل يدوي. ب النساء اللواتي يقمن بخدمات صحية او اجتماعية. ج النساء اللواتي يسمح لهن اثناء الدراسة بالتمرن على العمل في أقسام المناجم تحت سطح الأرض بقصد اكتساب الخبرة. د النساء اللواتي يطلب اليهن أحياناً النزول الى أقسام المنجم تحت سطح الأرض لتأدية مهنة غير يدوية. 2 يحظر تشغيل النساء ليلاً في المؤسسات الصناعية والخطرة المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون، في الفترة، الممتدة بين الثامنة مساء والسابعة صباحاً. ويستثنى من هذا الحظر: أ المؤسسات التي لا تستخدم سوى أفراد أسرة صاحب العمل. ب حالات القوة القاهرة او لمواجهة ظروف بالغة الخطورة. ج اذا كان العمل بمواد تكون عرضة للتلف السريع وكان العمل ليلا ضروريا للمحافظة على هذه المواد. المادة الثامنة والعشرون: المتعلقة بتحديد اجازة الولادة بستين يوماً. نرى تحديد اجازة الولادة بعشرة أسابيع انسجاماً مع أحكام المادة 26 من قانون الضمان الاجتماعي تشمل المدة التي تسبق الولادة والمدة التي تليها، على ألا تقل المدة التي تلي الولادة عن 40 يوماً. } المادة التاسعة والعشرون: نرى حذف الفقرة الثانية من هذه المادة التي تحظر توجيه الانذار بالصرف الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل وخلال اجازة الولادة. لان هذا النص مكرر في المادة 52 التي تحدد الحالات التي يحظر فيها توجيه الانذار بالصرف. } المادة الثلاثون: نرى حذف الفقرة 2 من هذه المادة التي تنص على تحديد جداول المؤسسات الصناعية والخطرة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. لان تحديد هذه المؤسسات عولج في مكانه بالمادة 23. } المادة الحادية والثلاثون: نرى تعديل الفقرة الثانية المضافة الى هذه المادة في مشروع اللجنة حول استثناء الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف او الادارة من الحد الاعلى على ساعات العمل، على نحو أدق لان عبارة الاشراف والادارة قد تفسر بأنها تشمل جميع الاعمال الادارية. ولذلك فان عبارة »اعمال الادارة وتسيير المؤسسة« التي استخدمها اجتهاد مجالس العمل التحكيمية تؤدي المعنى بصورة ادق. } المادة الثامنة والثلاثون: نرى تعديل مدة الاجازات العائلية المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة كما يلي: »2 اجازة بأجر كامل مدتها: ثلاثة أيام في حال وفاة الأب او الأم او الزوج او الزوجة او أحد الاولاد او الاحفاد. يومان في حال وفاة الأخ او الأخت او الجد او الجدة او العم او العمة او الخال او الخالة. يوما واحدا في حال وفاة احد الاقرباء الآخرين حتى الدرجة الرابعة«. } المادة التاسعة والثلاثون: نرى تعديل الفقرة المتعلقة بالأيام التي لا تحتسب ضمن الاجازة السنوية كما يلي: »لا تحتسب ضمن الاجازة السنوية بأجر: أ أيام العطلة الاسبوعية والاعياد الرسمية او الاعياد الملحوظة في العقود الجماعية او في نظام المؤسسة الداخلي او النظام المتبع لديها. ب أيام الانقطاع عن العمل بسبب اجازة الولادة او المرض او الاجازة العائلية«. كما يقتضي ترقيم الفقرات التي تتضمنها هذه المادة بالأرقام 1 و2 و3... وترقيم المقاطع داخل كل فقرة بالأحرف: أ وب وج.... } المادة الأربعون: نرى الأخذ باقتراح الدكتور خديج في مشروعه المستقل بإضافة فقرة أخيرة الى هذه المادة توضيحا لأحكامها تنص على ما يلي: »تضاف الاجازات المرضية خلال السنة التعاقدية الواحدة الى ان تبلغ الحد الاقصى المبين أعلاه، ويتجدد الحق بها بعد انقضاء كل سنة«. } المادة الثانية والأربعون: نرى إلغاء هذه المادة لانها مكررة في المادة 52 التي تحدد الحالات التي يحظر فيها على صاحب العمل توجيه الانذار بالصرف. } المادتان الخامسة والسادسة والأربعون: نرى اعتبار دمج النص الحالي للمادة 46، فقرة ثانية في المادة 45 لارتباطها معها في الموضوع مع اضافة العبارة التالية: »ويمكن اعطاء مرسوم تحديد الحد الادنى للاجور مفعولا رجعيا«. واضافة مادة جديدة بدلا منها تعرف ماهية الاجر وعناصره مع الأخذ بالاعتبار نص المادة الاولى من الاتفاقية رقم 100/1951 في تعريف الأجر واحكام المادة الرابعة من الاتفاقية رقم 95/1949 فيما يختص بشروط دفع الأجور عينا. وبناء عليه نرى وضع النص التالي للمادة 46 الجديدة: »تشمل عبارة الأجر، الأجر او الراتب الاساسي وكل المزايا الاخرى التي يقدمها صاحب العمل للأجير لقاء استخدامه، عينا او نقدا بصورة مباشرة او غير مباشرة بما فيها الاكراميات التي تدفع عادة من اشخاص ثالثين. ويمكن ان يؤدى الاجر او جزءا منه عينا بشرط: 1 الا يؤدى بمشروبات روحية او مواد ممنوعة قانونا. 2 ان يكون الجزء العيني مناسبا للاستخدام الشخصي للأجير وأسرته. 3 ان تكون قيمته المقدرة عادلة ومعقولة. } المادة السابعة والأربعون: 1 نرى ترقيم فقرات هذه المادة بالارقام: 1 و2 و3... وعند الاقتضاء ترتيب المقاطع داخل كل فقرة بالاحرف: أ وب وج... 2 كما نرى إضافة العبارة التالية في نهاية الفقرة الاولى المتعلقة بجواز دفع الاجر بموجب شيكات او حوالات بريدية، وفقا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية رقم 95/1949: »اذا أقرها عقد العمل الجماعي او قرار تحكيمي او العامل المعني«. 3 استبدال الفقرة الثانية وفقا لاقتراح الدكتور خديج بالنص التالي: »يسدد الاجر مرة في الشهر على الأقل ما لم يكن محددا على أساس زمني يقل عن الشهر كاليوم او الاسبوع حيث يجب ان يسدد مرة كل 15 يوما على الاقل«. 4 حذف المقطع الوارد بعد الفقرة الثالثة: »يجب ان يتم دفع الاجور في ايام العمل وفي محله« والذي سبق وروده في الفقرة الثانية بشكل اوضح. } المادة الخامسة والخمسون: نرى إضافة الفقرة الاخيرة من المادة 59 كما وردت في مشروع اللجنة والمتعلقة باستفادة المرأة المتزوجة التي تستقيل من عملها من تعويض الصرف، الى المادة 55 وترتيبها كفقرة ثالثة في هذه المادة، لانها اكثر ارتباطا بهذه المادة التي تنص على الحالات التي يجوز للأجير فيها طلب صرفه من الخدمة مع الاستفادة من تعويض الصرف. } المادة السابعة والخمسون: نرى تعديل الفقرة الثانية المضافة الى هذه المادة في مشروع اللجنة والمتعلقة بالاتفاقيات الثنائية بين اصحاب العمل والاجراء التي تهدف الى منحهم اكراميات او مكافآت او تعويضات او تقديمات، دون ان تدخل في احتساب تعويض الصرف، شرط إبلاغ نسخة عن هذه الاتفاقيات الى كل من وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث ان هذا النص على إطلاقه قد يؤدي الى تحايل اصحاب العمل على احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي من اجل حرمان اجرائهم من حقوقهم المكتسبة في احتساب تعويض الصرف. مما يقتضي تقييد هذا النص بموافقة كل من وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس بمجرد ابلاغهما نسخة عن الاتفاق. } المادة السابعة والستون: 1 نرى اعادة ترتيب مقاطع الفقرة الاولى في هذه المادة كما يلي: »أ احكاما الزامية« بدلا من » الزاميا احكاما« »ب احكاما اختيارية« بدلا من » اختياريا احكاما« 2 حذف العبارة الاخيرة من الفقرة 3 المتعلقة بالعقوبات المسلكية، والتي تنص على فرض عقوبة الصرف من الخدمة دون انذار، لانها تمنح صاحب العمل صلاحية مخالفة احكام قانون العمل. لذلك، يرى هذا المج