As Safir Logo
المصدر:

شورى الدولة يبرم حكمه لمصلحة مستخدمي الريجي والحكومة ملزمة بالتنفيذ رد طلب إعادة المحاكمة وتسليم بالصلاحيات التي حددت لوزير الدولة تاريخ المراسيم يبدأ عند إكتمال تواقيعها والوزير بالوكالة يحل مكان الأصيل بشروط

المؤلف: خشان فارس التاريخ: 1996-12-04 رقم العدد:7560

كتب فارس خشان: ابرم مجلس شورى الدولة برئاسة الدكتور جوزف شاوول الحكم الذي كان قد أصدره في 18/1/96 لمصلحة نقابة موظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك في لبنان بإبطال قرار وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة المتضمن تعيين طريقة احتساب معاشات هؤلاء الموظفين والعمال والمستخدمين بتطبيق الاسس المعتمدة في المادة 2 من المرسوم الرقم 4631 تاريخ 10/1/94 والمتعلق بزيادة غلاء المعيشة (يكون الاحتساب على أساس الاجر اليومي وليس على حساب الراتب الشهري الذي كان قد وضعه وزير المالية السابق اسعد دياب وفسّره الوزير سنيورة انه مجموع حاصل الأجر اليومي). وأصبح، بناء على الحكم، متوجباً على وزارة المال اعطاء المتضررين من القرار المطعون به سائر التعويضات المستحقة، بعدما استنفدت الدولة كل الطرق القانونية للمراجعة امام القضاء الاداري. المهم في مدلولات حكم مجلس الشورى الحالي هو تسليم الدولة في مراجعتها لإعادة المحاكمة تسليمها بالصلاحيات التي كانت »المحكمة العليا« قد حددتها في قرار 18/1/96 لوزير الدولة وللوزير بالوكالة ولاقتراحها بضرورة وجود نص صريح يعطي وزير الدولة تفويضاً من الوزير الاصيل لممارسة صلاحياته. وكان الحكم موضوع المراجعة قد نص على الآتي: اولا: ابطال قرار الوزير سنيورة لعدم الصلاحية لإصداره بسبب عدم ثبوت غياب الوزير الاصيل وفقدان اي تفويض من قبله لمصلحة الوزير سنيورة. ثانياً: عدم شرعية الشق الاول من مرسوم تعيين الوزير سنيورة المتضمن تكليفه بالشؤون المالية لعدم وجود النص المجيز (وهو الامر نفسه الذي لم يراعَ في تشكيل الحكومة الحالية). ثالثاً: عدم شرعية قرار الوزير سنيورة لخلوه من موافقة المحتكر الممثل بمجلس الادارة الحالي. رابعاً: ابطال قرار سنيورة بسبب تعرضه لحقوق مستخدمي الريجي المكتسبة تطبيقاً لقانون العمل (المواد 43 و59 و66) واعتبار هؤلاء خاضعين لأحكام الحق الخاص (قانون العمل). أما الجديد الذي اعطاه الحكم الحالي الذي قبل مراجعة الدولة شكلا وردها في الاساس فيتمثل في نقطتين اساسيتين: } تحديد تاريخ اكتمال العمل الاداري: اكد القرار ان لا قيمة قانونية لتوقيع بعض الوزراء على مشروع المرسوم المفروض دستورياً يصبح العمل الاداري مكتملا وناتجاً بكل مفاعيله، والتذرع بتواريخ توقيع الوزراء للقول بأن المرسوم وُقّع قبل صدوره واعتماد هذه التواريخ لاستخلاص اية نتيجة قانونية هو قول مردود لان مشروعية العمل الاداري تقدر فقط بتاريخ توقيعه ولا سيما من حيث الصلاحية وليس في طور من اطوار اعداده، ويؤدي اعتماد نظرية معاكسة الى مخالفة ابسط المبادئ العامة للقانون فضلاً عن انه يهدد الانتظام العام والاستقرار والامن القانوني. } بدء صلاحيات الوزير بالوكالة: أكد الحكم الحالي لمجلس شورى الدولة ان بدء تنفيذ الوكالة يفترض بصورة اساسية عائقاً ما لسلطة الاصيل من الممارسة اما العائق الذي يمنع ممارسة الصلاحيات من قبل الاصيل هو كل سبب يجعله في استحالة من هذه الممارسة مؤقتاً ام نهائياً، ويكون هذا العائق المؤقت هو الغياب اوالمرض مثلا بينما العائق النهائي هو كالصرف من الخدمة او الاستقالة او الاحالة على التقاعد او انتهاء مدة ولاية هيئة... وثبّت المجلس ان الوكيل يمارس صلاحيات الاصيل عندما يكون غياب الاصيل نوعاً ما مديداً وليس لفترة قصيرة جداً كمثل غياب رئيس الحكومة وزير المالية الاصيل بين فترة 12 ساعة و24 ساعة على الأكثر. القرار ماذا جاء في القرار الرقم 81/96 97 الذي صدر عن الهيئة الحاكمة المؤلفة من الرئيس جوزف شاوول ورؤساء الغرف: عزت الايوبي، اسكندر فياض، رشيد حطيط والمستشارين: اندره صادر، البرت سرحان وضاهر غندور:طالبة اعادة المحاكمة: الدولة وزارة المالية. المطلوب اعادة المحاكمة ضدها: نقابة موظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك في لبنان الممثلة بشخص رئيسها وأحد اعضائها. الهيئة الحاكمة: الرئيس: جوزف شاوول، رئيس غرفة: عزت الايوبي، رئيس غرفة: اسكندر فياض، رئيس غرفة: رشيد حطيط، مستشار: اندره صادر، مستشار: البرت سرحان، مستشار: ضاهر غندور. باسم الشعب اللبناني ان مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة، بعد الاطلاع على ملف المراجعة القائمة بين الدولة وزارة المالية وبين نقابة موظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك في لبنان الممثلة بشخص رئيسها وأحد أعضائها وعلى تقرير رئيس الغرفة المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وبعد المذاكرة حسب الاصول. بما ان الدولة تقدمت بتاريخ 2 آذار بمراجعة بواسطة هيئة القضايا لدى وزارة العدل سجلت تحت رقم 285/1996 تطلب فيها اعادة المحاكمة ضد القرار رقم 291/95 96 الصادر عن مجلس القضايا لدى هذا المجلس بتاريخ 18/1/1996 والرجوع عن القرار المطعون فيه ورؤية المراجعة مجدداً وإصدار حكم جديد برد مراجعة الجهة المستدعية المطلوب الإعادة ضدها شكلا والا فأساساً وتضمين المطلوب الاعادة ضدها النفقات كافة وطلبت بادئ ذي بدء وقف تنفيذ القرار رقم 291/95 96 المطعون فيه. وبما ان الدولة وزارة المالية تدلي بان وزير المالية بالوكالة فؤاد سنيورة اصدر بهذه الصفة القرار رقم 1681/1 تاريخ 3/2/1994 المتضمن تعيين طريقة احتساب معاشات موظفي وعمال ومستخدمي ادارة حصر التبغ والتنباك وإلزامهم بتطبيق الأسس المعتمدة في المادة الثانية من المرسوم رقم 4631 تاريخ 10/1/1994 المتعلق بزيادة غلاء المعيشة.. فطعنت نقابة الموظفين والعمال في الريجي في القرار 1681/1 المذكور وطلبت ابطاله. وبتاريخ 18/1/1996 اصدر مجلس شورى الدولة مجلس القضايا القرار المطلوب الإعادة ضده (...) ّّّI في اسباب إعادة المحاكمة: اولا في عدم انطباق اسباب القرار المطعون فيه على الواقع الراهن في الملف الامر الذي يشكل تشويهاً للواقع ويجعل الفقرة الحكمية غير مرتكزة على سبب. ثانياً فقدان التعليل في ما يتعلق بحفظ اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة. لقد اعتبر مجلس شورى الدولة في حكمه المطعون فيه ان موظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك يخضعون لأحكام قانون العمل دون ان يورد في حكمه اي تعليل في ما يتعلق بحفظ اختصاصه مما يشكل سبباً لإعادة المحاكمة. ثالثاً عدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة بعد ان اعتبر في القرار المطعون فيه ان موظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك يخضعون لأحكام قانون العمل. وفي كل حال ان طلبات تقدير صحة العمل الاداري لا تسمع امام مجلس شورى الدولة اذا رفعت اليه مباشرة من الافراد بمراجعة تقدير صحة العمل الاداري ترد امام مجلس الشورى اذا كانت غير مسندة الى قرار صادر عن احدى المحاكم العدلية يأمر بتقديمها. يتبين مما تقدم ان اسباب اعادة المحاكمة هي متوافرة في القضية الحاضرة ويقتضي والحال ما ذكر الرجوع عن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس شورى الدولة. II في المراجعة الأساسية: 1 ان القرار الاداري المطعون فيه صادر عن سطة صالحة لاتخاذه وهو منطبق على احكام القانون كما هو مبين في جواب الدولة في المراجعة الاساسية. 2 زيادة في التوضيح انه عند زوال المحتكر او عدم وجوده ينتفي موجب بناء القرار على اقتراحه اذ لم يعد للشركة او لأية جهة اخرى صفة المحتكر واصبح هذا المرفق العام ملكاً للدولة وقد عهدت بادارته موقتاً الى لجنة من ثلاثة موظفين ولا ينطبق على هذه اللجنة صفة المحتكر. وهذه الادارة هي اقرب الى المؤسسة العامة الاستثمارية التي تستعمل وسائل القانون الخاص في الادارة. 3 ان القرار الاداري المطعون فيه يرمي الى تعديل القرار رقم 4721/1 تاريخ 23/10/1992 وهو يدخل بالتالي في عداد الانظمة المتعلقة بالمستخدمين وفق ما نصت عليه المادة 3 فقرتها 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/59 وان موضوعه يدخل ضمن اختصاص وزير المالية وهذا يعني ان لوزير المالية ان يلغي او يعدل القرارات الادارية ذات الطبيعة التنظيمية دون ان يتولد عن ذلك اي حق مكتسب للموظف مع الملاحظة ان المؤشر الذي يعتمد في تحديد الاجر الشهري للاجير ليس سوى قاعدة حسابية لم تكن معتمدة في الانظمة السابقة وقد اعتمدها وزير المالية في قراره رقم 4721/1 تاريخ 23/10/1992 لتسهيل احتساب اجور الاجراء وتعويضاتهم فلا يجوز اعتبار هذه القاعدة مؤيدة. ان مراجعة الجهة المستدعية تكون والحل هذه مستوجبة الرد برمتها. III في طلب وقف التنفيذ: ان المراجعة ترتكز الى اسباب جدية وهامة ومن شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ان يلحق بطالبة الاعادة الضرر البليغ اذ انه يرتب على الخزينة اعباء مالية جسيمة. وبما ان النقابة المطلوب اعادة المحاكمة ضدها طلبت رد طلب وقف التنفيذ ورد اعادة المحاكمة وتدريك الدولة الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر الناتج عن سوء النية والزامها بغرامة بسبب تقديمها طلب اعادة محاكمة بصورة تعسفية غير مبررة واتعاب محاماة(...) فعلى ما تقدم I في طلب الرجوع عن القرار الاعدادي رقم 113/95 96 تاريخ 27/3/1996 بما ان الدولة تطلب الرجوع عن القرار الاعدادي رقم 113/95 96 تاريخ 27/3/1996 القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب الاعادة ضده لان النقابة المستدعى ضدها تقدمت بمراجعة الوساطة والتحكيم لدى وزارة العمل. وبما ان هذه المراجعة اصبحت جاهزة للحكم (en ژtat) وبما ان القرارات المتعلقة بوقف التنفيذ، تقريراً ام رجوعاً، يرتبط مصيرها بالقرار النهائي الفاصل للنزاع وبالتالي ينتفي موضوعها بجاهزية الدعوى للحكم. وبما انه لا يوجد في اصول المحاكمات الادارية »سبق ادعاء« (Litispendance) بين محكمة ادارية ومحكمة عدلية تطبيقاً لمبدأ فصل السلطات ولان عناصر سبق الادعاء لم تتواجد اصلا اذ ان المراجعتين وان تكن ترتبطان بذات الوقائع غير ان ليس لهما ذات الموضوع. وبما أنه فضلاً عما تقدم، ان الوساطة التي طلبتها نقابة موظفي وعمال حصر التبغ والتنباك بتاريخ 30/3/1994 لا تقدم أمام محكمة بل أمام الوسيط، وهو موظف من الفئة الثانية، رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل وفق ما تنص عليه صراحة أحكام المادة 32 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 المتعلق بعقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. Auby et Drago: Traitژ de Contentieux Administratif 3ڈme Edit 4891 - Tome 1er P. 699. N 088:....... .......... Selon la jurisprudence administrative, il nصy a pas lieu ˆ litispendance entre les deux ordres de juridiction par application du principe de sژparation des pouvoirs. - J.C.A. Fas 536 N 002- En revanche lصexception de litispendance nصexiste pas en procژdure administrative comme en procژdure civile. En effet, un tribunal administratif et un tribunal judiciaire ne peuvent گtre ensemble compژtents pour conna”tre dصune mگme question, les faits fussent-ils les mگmes (C E 22 mars 2291 Stژ. Say- Rec Lebon P. 452). A la vژritژ, les ژlژments de la litispendance ne se trouvent mگme pas rژunis puisque les deux litiges, quصils se rattachent aux mگmes faits, nصont pas le mگme objet. وبما أن ما تدلي به الدولة في لائحتها المؤرخة في 16/4/1996 لطلب الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ يكون مردودا. وبما أنه يقتضي والحال هذه ضم الرجوع عن قرار رد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى البحث في الأساس. في الشكل بما أن طلب إعادة المحاكمة قدم ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيه سائر الشروط اللازمة فيكون مقبولاً شكلاً. في الأساس بما أن الدولة تطلب إعادة المحاكمة ضد القرار رقم 291/95 96 الصادر عن مجلس القضايا لدى هذا المجلس بتاريخ 18/1/1996 لعدم مراعاته للأصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم، وهو السبب المنصوص عليه في المادة 98 فقرتها الثالثة من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته. وبما أن المادة 98 المذكورة تنص على ما يلي: »لا يقبل طلب إعادة المحكمة إلا في الحالات التالية: 1 ....... 2 ....... 3 إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول الجوهرية التي يفرضها القانون. وبما أن الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم، كما بينها هذا المجلس في أكثر من قرار سابق صادر عنه، هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام أو بالمبادئ العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة أو يكرس مضمونها أو آثارها. وبما أنه عند عدم وصف القانون اجراء ما بأنه جوهري فإن هذا الوصف يعود للقاضي. وبما أن الدولة تدلي طعنا في القرار المطلوب الإعادة ضده بعدة مخالفات ونواقص جوهرية، فيقتضي بحث كل سبب من الأسباب المدلى بها طعنا في القرار المذكور على حدة. عن السبب الأول المدلى به والمتعلق بعدم انطباق أسباق القرار المطعون فيه على الواقع الراهن في الملف الأمر الذي يشكل تشويها للواقع ويجعل الفقرة الحكيمة غير مرتكزة على سبب. بما أن الدولة تدلي تحت هذا السبب ان ليس في أوراق الملف ما يفيد ان وزير المالية الأصيل كان بتاريخ صدور القرار المطعون فيه وهو 3/2/1994 يمارس صلاحياته الدستورية وان مجرد صدور مرسومين بتاريخ 3/2/1994 لا يفيد بحد ذاته ان وزير المالية الأصيل كان بالتاريخ المذكور يمارس صلاحياته الدستورية. وتوضيحا لذلك إذا كان يجب الرجوع الى تاريخ توقيع رئيس الجمهورية لمعرفة تاريخ اكتمال العمل الاداري فإنه يستحيل عقلا ومنطقيا الرجوع الى هذا التاريخ لاستخلاص، ان رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين الموقعين مع رئيس الجمهورية كانوا موجودين في البلاد في ذلك التاريخ، إذ ان توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء يسبق توقيع رئيس الجمهورية. وبما أن المطلوب الإعادة ضدها أجابت أن القرارات لا تكتمل إلا بعد تاريخها وتوقيعها كما ان التاريخ الذي تحمله هو التاريخ الوحيد الصحيح المعتمد. فضلاً عن أن الوزير الأصيل رئيس الحكومة قد سافر بعد الظهر ليعود في اليوم التالي وهذه الغيبة لا تبرر توقيع الوكيل. وبما أنه يستفاد من أقوال طالبة الاعادة آنفة الذكر انها تنسب الى القرار المطعون فيه تشويه الواقعة المدلى بها من قبلها والآيلة الى ان الوزير الأصيل لم يكن موجودا في لبنان إبان توقيع الوزير الوكيل، كما يتبين من نشرة الوكالة الوطنية للاعلام، إذ ان رئيس الحكومة وزير المالية الأصيل كان بتاريخ 3/2/1994 خارج الأراضي اللبنانية وقد عاد إليها بتاريخ 4/2/1994. وبما أنه يقتضي في هذا المضمار التمييز بين تشويه الوقائع (Dژnaturation des faits) وبين تقدير الوقائع (Apprژciation des faits). وبما أنه يوجد تشويه في الوقائع عندما يعطي القاضي تلك الوقائع تفسيراً خاطئا أم مغرضا. فالتشويه في الوقائع لا يتحقق إلا إذا أجزم القاضي بأمر على غير حقيقته خلافا للمستندات أو الوثائق التي تؤكد عكسه بصورة جلية ساطعة لا تحتمل نقاشا أو تأويلا بحيث يأتي الخطأ فاضحا مغرضا. أما إذا كانت النصوص في المستندات أو الوثائق المتعلقة بالواقعة تحتمل التأويل أو الاستنتاج المنطقي ومارست المحكمة حقها بل واجبها في هذا الصدد، فإن مثل هذا العمل لا يعتبر تقديرا فاضحا مغرضا للوقائع. Odent: Contentiex Administratif Edit 0891 - 1891 P. 2902: Les juges du fond dژnaturent les faits, o‌ sens o‍ la jurisprudence administrative entend cette expression, lorsquصils donnent des faits matژriellement exacts une interprژtation fausse ou tendancieuse. وبما أن القرار المطعون فيه تضمن الحيثية التالية: »وبما أنه يتبين من الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/2/1994 الصفحة 125 والصفحة 127 ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأصيل كان بتاريخ صدور القرار المطعون فيه يمارس صلاحياته الدستورية وكامل مهامه ويوقع جميع المراسيم والقرارات العائدة لصلاحياته. وبالفعل لقد صدر في 3 شباط 1994 مرسومان موقعان من رئيس مجلس الوزراء هما المرسوم رقم 4722 المتعلق... والمرسوم رقم 4723 بإلغاء المرسوم... المتعلق.... وبما أن القرار المطعون فيه لجأ واستند الى الجريدة الرسمية ليخلص الى القول بوجود رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأصيل في لبنان في هذا التاريخ معتمدا في ذلك نظرية اكتمال العمل الاداري بتاريخ صدوره فضلا عن اعتبار الجريدة الرسمية المستند الأصلي والأول المثبت للصدور ولتاريخ العمل الاداري وليستنتج بالتالي عدم صلاحية الوزير الوكيل للتوقيع في التاريخ ذاته على القرار المطعون فيه. وبما أن الاستنتاج الذي ذهبت إليه، المحكمة الادارية العليا يدخل ضمن سلطاتها وأحقيتها في تقدير الوقائع ووصفها القانوني وان ما قام به مجلس شورى الدولة وما تضمنه القرار المطلوب الاعادة ضده في هذا الصدد يبقى في حدود التقدير للوقائع ولا يوصف ولا يمكن أن يوصف بأنه تشويه للوقائع. وبما أنه لا يوجد خطأ في تقدير الوقائع، وعلى فرض حصوله لا يندرج تقدير الوقائع ضمن أسباب إعادة المحاكمة المحددة حصرا ويقتضي بالتالي رد هذا السبب. وبما أنه فضلاً عما تقدم وعلى سبيل الاستفاضة (Et pour complژment de droit) يقتضي بحث ما تدلي الدولة به بأنه »يستحيل عقلا ومنطقيا الرجوع إلى تاريخ توقيع رئيس الجمهورية لاستخلاص ان رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين الموقعين معه كانوا موجودين في البلاد في ذلك التاريخ اذ ان توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء يسبق توقيع رئيس الجمهورية«، وابراز نشرة صادرة عن الوكالة الوطنية للاعلام تفيد بأن رئيس الحكومة كان بتاريخ 3/2/1994 خارج الأراضي اللبنانية وقد عاد إليها بتاريخ 4/2/1994 للقول »إن قرار وزير المالية بالوكالة صادر عن سلطة صالحة والقرار المطلوب الاعادة ضده يشكل تشويها للواقع«. وبما أن مشروعية الأعمال الادارية تتبلور وتقدر بتاريخ صدورها، ويجب والحال هذه أن يحكم على شرعيتها وفق هذا التاريخ لأن مشروعية العمل الاداري، لا سيما في ما يتعلق بالصلاحية، تقدر بتاريخ توقيعه وليس في طور من أطوار إعداده. R. Hostiou: Procژdure et formes de lصacte administratif unilatژral en droit Franچais. in Bibl de Droit Public - Tome 911 - 5791 P. 811: Le moment vژritable dصژmission, la date effective de lصacte est celle de la signature... Cصest ˆ cette date que doit sصapprژcier la rژgularitژ de lصacte... P. 911 - Renvoi 81: اLa lژgalitژ dصune dژcision se cristallise, se juge ˆ la date o‌ elle a ژtژ prise et doit, par la suite sصapprژcier ˆ cette date (rژf...) اLa lژgalitژ dصun acte sصapprژcie ˆ la date de la signature de cet acte, et non ˆ un stade quelconque de sa prژparationب (Rژf...) - C.E. 6 Mars 9891 Stژ. Bourse J.F.A. Buisson R. P. 48 C/Ch. de compensation des instruments financiers de Paris. Concl. Emmanuel Guillaume. اConsidژrant que la lژgalitژ dصune dژcision administrative, notamment au regard de la compژtence sصapprژcie... ˆ la date ˆ laquelle elle est prise. - R. Chapus: Droit Administratif gژnژral Tome I - 9ڈme Edit - 5991 N 2511 - P. 5101 et P. 279 - N 4111 وبما أن توقيع العمل الاداري هو شرط من شروط وجوده فإن العمل الاداري الخالي من التوقيع النهائي يكون مشروع عمل وليس له صفة العمل القانوني باعتباره عديم الوجود قانونيا. وبما أن لا قيمة قانونية لتوقيع بعض الوزراء على مشروع المرسوم المفروض دستوريا والذي سبق التوقيع النهائي يصبح العمل الاداري مكتملا وناتجا بكل مفاعيله، والتذرع بتواريخ توقيع الوزراء للقول إن المرسوم وقع قبل صدوره واعتماد هذه التواريخ لاستخلاص أية نتيجة قانونية هو قول مردود لأن مشروعية العمل الاداري تقدر فقط بتاريخ توقيعه لا سيما من حيث الصلاحية وليس في طور من أطوار إعداده. وبما أن اعتماد نظرية معاكسة يؤدي الى مخالفة أبسط المبادئ العامة للقانون فضلا عن انه يهدد النظام العام والاستقرار والأمن والقانوني (sژcuritژ juridique) وبالفعل إذ اعتمد تاريخ توقيع المرسوم رقم 4722 والمرسوم رقم 4723 من قبل رئيس مجلس الوزراء في 1/2/1994 كما جاء في إفادة أمين عام مجلس الوزراء، فلا يمكن بعد ذلك اعتماد تاريخ صدوره في 3/2/1994 ليبني عليه النتائج القانونية فضلاً عنه انه لا يمكن اعتماد تاريخين مختلفين لعمل إداري واحد: تاريخ توقيعه من قبل رئيس الحكومة أو الوزراء المختصين وتاريخ صدوره مع العلم ان تواقيع رئيس الحكومة والوزراء تعطى في طور إعداد المرسوم الذي لا يصبح نافذا ومكتملا قبل توقيعه من رئيس الدولة. وبما أنه بالاضافة الى ما تقدم، ان اعتماد نظرية الدولة يؤدي من جهة ثانية الى اعتبار المرسوم رقم 4722 والمرسوم رقم 4723 تاريخ 3/2/1994 الموقعين من رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأصيل في محلهما القانوني واعتبار القرار الصادر عن وزير المالية بالوكالة في الوقت ذاته أي بتاريخ 3/2/1994 صحيحا أيضا. وبما أنه لا يمكن اعتبار عملين إداريين صحيحين يحملان ذات التاريخ وصادرين عن السلطة المختصة: وزير دولة يمارس صلاحياته بالوكالة كوزير مالية ورئيس حكومة موقع على مرسومين وهو وزير المالية الأصيل، الأمر الذي يخالف الاستقرار والأمن القانوني والانتظام العام وأبسط قواعد المنطقة. وبما أن تاريخ التوقيع النهائي فقط يعطي العمل الاداري وجودا قانونيا وبالوقت ذاته يحدد السلطة التي أصدرت هذا العمل، إذ ان توقيع العمل يتعلق بقضايا الصلاحية وليس بالشكليات لأن العمل الموقع من سلطة غير صالحة يكون مشوباً بعيب عدم الصلاحية وليس بعيب شكلي. Encycl. Dalloz: Contentieux Administratif Tome I V Acte Administratif N 544: ...... Seule la signature permet de donner vie au projet, de lui attribuer une existence juridique. En mگme temps, elle dژtermine de qui ژmane lصacte: elle se rattache donc, non aux problڈmes de forme, mais ˆ ceux de la compژtence....... وبما أن القاضي يستند إذاً الى تاريخ صدور الأعمال الادارية لمعرفة ما إذا كانت تلك الأعمال صحيحة أم لا بمعنى انه يقدر شرعيتها من حيث الواقع والقانون بالاستناد الى تاريخ اتخاذها. وتقدير شرعيتها لم يكن والحال هذه متأثرا بالظروف اللاحقة لتاريخ صدور العمل الاداري. R. Chapus - op. cit. P. 196 N 958 et P. 279 N 4111 وبما أن كل ما أدلي به حول هذا الموضوع يكون مردودا لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني صحيح. وبما أنه من الرجوع الى نشرة الوكالة الوطنية للاعلام يوم الجمعة الواقع فيه 4/2/1994 يتبين انه قد ورد في الصفحة الخامسة منها ما حرفيته: »وكان الرئيس الحريري قد عاد صباح اليوم من دمشق بعد زيارة خاصة للعاصمة السورية، رافقه فيها الوزيران محسن دلول وجان عبيد«. وبما أنه يستفاد من تاريخ صدور المرسوم رقم 4722 والمرسوم رقم 4723 تاريخ 3/2/1994 ومن نشرة الوكالة الوطنية للاعلام ان رئيس الحكومة قد غادر بيروت يوم الخميس الواقع فيه 3/2/1994 ظهرا أو بعد الظهر أو خلال قبل الظهر وعاد صباح يوم الجمعة في 4/2/1996 أي أن غيابه تراوح ما بين 12 و24 ساعة على أكثر تقدير. وبما أنه لا يحق والحال هذه لوزير المالية بالوكالة أن يوقع على القرار المطعون فيه رقم 1681/1 تاريخ 3/2/1994 لعدم توافر شروط الوكالة لا سيما ان حالة العجلة (urgence) غير متوافرة في القضية. وبما أن كل ما أدلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني صحيح. عن السبب الثاني المدلى به والمتعلق بفقدان التعليل في ما يتعلق بحفظ اختصاص مجلس شورى الدولة. بما أن الدولة تدلي تحت هذا السبب بان إيراد القرار المطلوب الإعادة ضده حيثيات تتضمن عبارات صريحة حول صلاحية القاضي الاداري لتطبيق أحكام القانون الخاص لا يشكل تعليلا ضمنيا لحفظ مجلس شورى الدولة اختصاصه للنظر في الدعوى، ذلك لأن صلاحية القاضي الاداري لتطبيق أحكام القانون الخاص هي من نتائج اختصاصه للنظر في الدعوى وليست سببا لهذا الاختصاص، وان القضاء الضمني يستلزم تعليلا كالقضاء الصريح ويكون سبب إعادة المحاكمة المسند الى فقدان التعليل في محله القانوني. وبما أن الجهة المستدعية تأخذ على المجلس إذاً حفظ اختصاصه من دون أن يعلل ذلك في القرار المطعون فيه مع انه اعتبر انه تطبق على موظفي وعمال إدارة حصر التبغ والتنباك أحكام قانون العمل، وفقدان التعليل يشكل مخالفة للأصول الجوهرية ويبرر بالتالي إعادة المحاكمة. وبما أن بدء تنفيذ الوكالة يفترض بصورة أساسية عائقا ما لسلطة الأصيل من الممارسة. وبما أن العائق الذي يمنع ممارسة الصلاحيات من قبل الأصيل هو كل سبب يجعله في استحالة من هذه الممارسة مؤقتا أو نهائيا. وبما أن العائق المؤقت هو الغياب أو المرض مثلاً بينما العائق النهائي هو الصرف من الخدمة أو الاستقالة أو الاحالة على التقاعد او انتهاء مدة ولاية هيئة الخ... Auby: Lصintژrim R.D.P. 6691 P. 468 et s not. P. 668. وبما أنه في معرض إجراء رقابته على شرعية الأعمال الصادرة عن الوزير بالوكالة يعود لمجلس شورى الدولة حق التأكد من واقع غياب الوزير الأصيل. وبما أن الوكيل يمارس صلاحيات الأصيل عندما يكون غياب الأصيل نوعا ما مديدا وليس لفترة قصيرة جدا كمثل غياب رئيس الحكومة وزير المالية الأصيل بين فترة 12 ساعة و24 ساعة على الأكثر. Odent: Op. Cit. P. 3181: Lصintژrimaire est la personnalitژ provisoirement chargژe de remplacer le titulaire dصune fonction... pendant une absence plus ou moins longue.... الجديد الذي اعطاه القرار الحالي هو تحديده لتاريخ احتساب القضاء الاداري لتاريخ صدور الاعمال الادارية للمراسيم المتخذة وهي: (ص 2019). كما حدد متى يكون الوزير بالوكالة يمارس صلاحيات الوزير الاصيل وما هي شروط هذه الممارسة (ص 21). وبذلك، تكون مستحقات العمال والمستخدمين باتت متوجبة لهم في ذمة الذولة ولا يمكن التلكؤ عن تنفيذ ذلك الا بحالة واحدة هي اصدار قانون عن مجلس النواب يعيد احتساب زيادة غلاء المعيشة لعمال الريجي على اساس الاجر اليومي. وبما انه يتبين من حيثيات القرار المطلوب الاعادة ضده وتحت البند الثالث (III) »في المساس بالحقوق المكتسبة« (الصفحة 34 وما يليها من القرار المذكور) ان مجلس شورى الدولة بعد ان قرر خضوع العاملين في ادارة حصر التبغ والتنباك لاحكام قانون العمل اورد حيثيات ثلاث تتضمن عبارات صريحة حول صلاحية القاضي الاداري لتطبيق احكام القانون الخاص. ومثل هذا التعليل يفيد تعليلا ضمنيا بحفظ اختصاص المجلس للنظر في موضوع النزاع. وبما ان قواعد الصلاحية لها طابع الانتظام العام وان تعيين او تحديد صلاحية القضاء الاداري مسألة تتعلق بالانتظام العام وللقاضي اثارتها عفوا كما انه يحق للفرقاء اثارتها ايضا في اي طور من اطوار المحاكمة. وبما ان مسألة الصلاحية لا تظهر دائما في حيثيات الاحكام وفق منهج مطبق من قبل القاضي في استعمالات عديدة لانه عملا بمبدأ التعليل الضمني عندما لا تثار الصلاحية من قبل الفرقاء ويعتبر القاضي انه صالح للنظر في المراجعة فلا يعلل صلاحيته في هذا الامر. وبالفعل ان القضاء لا يبحث عادة مسائل الصلاحية والصفة والاهلية وشروط القبول عموما إلا اذا اثيرت ونازع الفرقاء بها. علما بأنها تثار عفوا من قبله. وفي حال عدم البحث في الصلاحية تعتبر المحكمة صالحة ضمنيا دون ان تعلل ذلك وتتطرق الى البحث في اساس النزاع المعروض امامها لفصله. Chapus: Droit du Contentieux Administratif 5ڈme Edit 5991 P. 691-791. N} 591: La dژtermination de la compژtence de la juridiction administrative est une question dصordre public que les parties peuvent soulever en tout ژtat de la procژdure... N} 791: La dژtermination de la compژtence de la juridiction administrative est une question dصordre public... quصil apprtient au juge de soulever dصoffice... ........ ........... Mais le fait que la compژtence a ژtژ examinژe nصapprara”tra pas toujours dans le rژdaction du jugement (en consژquence d'une mژthode qui conna”t dصailleurs dصautres applications) La question de compژtence n'ayant pas ژtژ posژe par les parties (cصest lصhypothڈse quand elle est examinژe dصoffice), le juge qui sصestime compژtent nصaura pas ˆ motiver son jugement sur ce point. وبما ان مجلس شورى الدولة اعتبر في المراجعة المطلوب الاعادة ضدها انه صالح للنظر في النزاع وليس له ان يعلل صلاحيته حول هذا الامر. وبما ان السبب المدلى به في هذا الصدد يكون مردودا لعدم قانونيته وجديته. عن السبب الثالث المدلى به والمتعلق بعدم اختصاص المجلس. بما ان طالبة الاعادة تدلي بعدم اختصاص المجلس للنظر في المراجعة الاساسية سيما بعد ان اعتبر القرار المطعون فيه ان موظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك من الخاضعين لاحكام قانون العمل. وبما انه يتبين من القرار المطلوب الاعادة ضده ان نقابة موظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك كانت تطلب ابطال القرار رقم 1681/1 الصادر عن وزير المالية بالوكالة بتاريخ 3/2/1994 والمتضمن تحديد اجور موظفي وعمال الريجي بتطبيق زيادات غلاء المعيشة عليهم خلافا للقانون والحقوق المكتسبة. وبما ان مشروعية عمل اداري تقدر من قبل المحكمة الادارية وحدها مثال ذلك الاعمال الادارية التي تتخذها سلطة الوصاية ام القرارات التي تصدق او توافق على نصوص تتعلق بالقانون الخاص مثل المراجعة الحاضرة ام تنشر او تبطل تلك النصوص. Odent - Op. Cit. ......... ......... P. 636 - 736: Ressortissent ˆ ce titre ˆ la compژtence de la juridiction administrative tous les recours tendant ˆ lصannulation pour excژs de pouvoir dصactes administratifs unilatژraux ou contestant cette lژgalitژ (Rژf...) car la lژgalitژ d'une dژcision administrative ne peut گtre apprژciژe que par le juge administrative... Cصest notamment le cas des dژcisions prises au titre de la tutelle administrative sur des organismes privژs (Rژf...) ainsi que des dژcisions qui approuvent, entژrinent, ژtendent ou annulent des dispositions relevant du droit privژ (rژf...) ou qui sont prises par lصautoritژ administraive faute de lصavoir ژtژ dans le cadre du droit privژ (Rژf...) - C.E. (Sect) 72 Janv. 9591 Groupement National des Ingژnieurs, cadres et assimilژs A J D A 9591 P. 653 - C.E. +Sect) 52 Avril 9691 Ministre des Affaires Sociales Rec 822 زConsidژrant dصune part, que les dژcisions ministژrielles prononچant... l'annulation des dژcisions de sژcuritژ sociale comme contraires ˆ la loi... ont le caractڈre de dژcisions administratives et que leur lژgalitژ ne peut گtre discutژ que devant la juriduction administrative. وبما انه يعود للمحاكم الادارية، وفي بعض الحالات، ان تطبق القانون الخاص لحل بعض النزاعات مع تحفظ مزدوج يتعلق بالتكاملية وبالتؤم بين القانون الخاص والقانون العام المقدر استنسابا من قبل القاضي الاداري. وبما ان القاضي الاداري لا يطبق القانون الخاص لحل بعض النزاعات الا اذا نص القانون على تلك الصلاحية ام عندما تسمح له قواعد القانون الخاص في حال عدم وجود مسألة مستأخرة بحل النزاع العالق امامه لانه يعود بطبيعته لهذا القانون. Auby et Drago: Op. Cit. Tome I p. 602 N} 141 Hauriou: L'utilisation en Droit Administratif des rڈgles et principes du Droit privژ in mژlanges Gژny- Tome III P. 29 et s وبما ان مجلس شورى الدولة هو الصالح للنظر بمشروعية القرار الاداري المطعون فيه يطبق والحال هذه احكام القانون الخاص لان المسألة المطروحة عليه تستوجب فقط لحلها تفسير نص تشريعي ولا يوجد في المراجعة الحاضرة مسألة مستأخرة (Question prژjudicielle) تفرض عليه التوقف عن سير المحاكمة واحالة القضية امام المجلس العمل التحكيمي. - C.E. +Sect) 52 Avril 9691 Op. Cit. زConsidژrant dصautre part,... que cette question exige seulement pour گtre rژsolue, lصinterprژtation dصun texte lژgislatif, que la juridiction adminstrative est compژtente pour procژder ˆ cette interprژtation, sans qu'il y ait ˆ renvoi pour question prژjudicielle devant les juridictions de la sژcuritژ sociale. وبما ان المجلس يكون والحال هذه صالحاً للنظر بالمراجعة التي انتهت بالقرار المطلوب الاعادة ضده. وبما انه يبنى على ما تقدم رد السبب المدلى به لهذه الجهة كسبب لاعادة المحاكمة. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لا سيما في ملاحظات الدولة على التقرير والمطالعة يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة. لذلك يقرر بالاجماع: في الشكل: قبول اعادة المحاكمة. في الاساس: ردها وتضمين الدولة الرسوم والمصاريف القانونية كافة وعشرة آلاف ليرة لبنانية رسم محاماة ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة. قرارا وجاهيا اصدر وافهم علنا بتاريخ الحادي والعشرين من تشرين الثاني سنة 1996. رئيس غرفة رشيد حطيط، رئيس غرفة اسكندر فياض، رئيس غرفة عزت الايوبي، الرئيس جوزف شاوول، مستشار ضاهر غندور، مستشار البرت سرحان، مستشار اندره صادر.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة