إن مفهوم النقل القائل بإلحاق المرافئ البحرية والجوية المدنية بوزارة النقل والذي أريد له أن يلصق بالأذهان في حكومة الرئيس عمر كرامي (أواخر عام 1990)، هو مفهوم غير مطلق وذلك للأسباب التالية: أ قلما توجد مرافئ في العالم ملحقة بوزارات النقل إذ أن أغلبيتها هي إدارات مستقلة تدار بواسطة مجالس مختلطة ترتبط بالبلديات وتعود حاصلاتها وإيراداتها الى خزينة البلدة، المقاطعة أو الولاية الخ... ب وزارات النقل حيث توجد، تهتم بشؤون النقل: البري: نقل مشترك، سكك الحديد الخ... البحري: شركات ملاحة، قوانين بحرية، تسجيل تحت العلم، إنقاذ بحري الخ... الجوي: شركات طيران، قوانين سلامة الملاحة الجوية، معاهدات دولية، اتصالات الطيران المدني، الأرصاد الجوية، بريد جوي. الخ... أكانت الشركات العاملة في هذه الحقول عامة، مختلطة أو خاصة. ج المرافئ والمطارات هي مؤسسات خدماتية ذات منفعة عامة لحركة الركاب والبضائع ذهابا وإيابا، تستوفي تعريفاتها بنفسها وتتداخل فيها السلطات: الأمنية: أمن عام (بصورة دائمة)، جهاز أمن (بصورة طارئة ومؤقتة) وتهتم بالأشخاص والتابعة لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. الجمركية: التي تستوفي الرسوم المالية والبلدية عن البضائع وتكافح تهريب البضائع الممنوعة في الاتجاهين أو تهرّب البضائع المسموح لها بالدخول أو الخروج من دفع الرسوم المتوجبة. وهذه السلطة تابعة لوزارة المالية. د المرافئ والمطارات وهي محطات للركاب والبضائع، موجودة على أملاك عامة تعود إيراداتها من بيع وفروق مبادلات وتسويات وإيجارات الى وزارة المالية وذلك على غرار سائر الأملاك العامة البحرية. إذا كان مفهوم النقل الآنف الذكر هو مفهوم غير مطلق وحيث أن تداخل السلطات المختلفة من وزارة نقل، مالية وداخلية الخ... في هذا النوع من المؤسسات التي تتعاطى مباشرة مع القطاع الخاص التجاري والصناعي، هو أمر لا مفر منه، لا نرى غضاضة في إلحاقها وبالمفاضلة، بوزارة النقل شرط أن تتوفر لها الشروط اللازمة التي تمكنها من التناغم مع محاوريها من القطاع الخاص الذي يرتكز عليه الاقتصاد الوطني وهي: تمتعها بالشخصية المعنوية مع خضوعها لوصاية وزير النقل مباشرة. تمتعها بالاستقلال المالي مع خضوعها لنظام مالي خاص لا يختلف بشيء عن قانون المحاسبة العمومية بحيث تكون رقابة ديوان المحاسبة مؤخرة كأي شركة تدقيق حسابات. تمتعها بالاستقلال الاداري مع خضوعها لنظام إداري لا يتنافى والشروط والأحكام العامة لقانون مجلس الخدمة المدنية والتفتيش العام الخ... ملاحظة: لا بد من الاشارة بأن مرفأ بيروت خضع دائما لنظام مالي لا يختلف بشيء عن قانون المحاسبة العمومية إلا باستبدال ديوان المحاسبة بسلطة الوصاية (المديرية العامة للاستثمار). لا بد من الاشارة بأن المفاضلة بين رقابة المديرية العامة للاستثمار ورقابة ديوان المحاسبة هي لصالح الأخير نظرا لعدم أهلية وتخصص جهاز المديرية العامة للاستثمار في الأمور المالية. لا بد من التفكير بالمصالح المستقلة وتحويلها الى مؤسسات عامة تتوفر لها الشروط الآنفة الذكر من شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري. * * * إذا ما أردنا تسويق أفكار كهذه، لا بد لنا من بلورة هيكلية عامة نموذجية لمؤسسة عامة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية: 1 ضمان إشراف الدولة على تأمين الخدمات التي توفرها هذه المؤسسات العامة وبالأسعار التي تتوافق والسياسة الاقتصادية الاجتماعية العامة. 2 ضرورة قيام إدارة هذه المؤسسات بتنفيذ السياسة الاقتصادية الاجتماعية العامة. 3 إمكانية تبدل وضعية هذه المؤسسات الاستثمارية الخدماتية الى شركات مختلطة أو خاصة التي تقودنا بعد تحليلها وتمحيصها الى اقتراح إنشاء مجلس أعلى للمرافئ ومجلس أعلى للطيران المدني يتولى كل منهما: أ وضع ودرس وتنفيذ الخطط العامة لإنشاء وتطوير وتجهيز وصيانة المرافئ المدنية (البحرية أو الجوية) وتوزيع العمل فيما بينها والاشراف عليها بواسطة إدارات مركزية. ب رسم طرق الاستثمار الفني والتجاري واستيفاء الرسوم والتعريفات العائدة وبدلات الأشغال الخاصة بها. ج تأمين وتنظيم حركة البضائع والركاب والبريد وجميع الخدمات المرتبطة مباشرة بهذه النشاطات. د درس طلبات إنشاء واستثمار المرافئ الخاصة وإبداء الرأي الملزم بشأنها على أن تخضع هذه في حال إنشائها الى رقابة المديريات العامة التابعة لوزارة النقل. ه الاشراف الاداري على جميع الأجهزة والأفراد العاملين في المرافئ باستثناء السلطات الأمنية (أمن عام) والجمركية. و وضع مشاريع التعريفات المرفئية وإقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب على غرار المجلس الأعلى للجمارك. ز وضع مشاريع القوانين العائدة للحقوق والواجبات الاستثمارية تجاه الزبائن من أصحاب بضائع، وكالات الخ.. يتألف كل من المجلسين من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويكونون من حملة الشهادات الجامعية العليا ومن ذوي الخبرة في شؤون المرافئ (بحرية أو جوية)، تؤخذ قراراته بالاجماع وبنفس شروط وأحكام قوانين المجلس الأعلى للجمارك على أن يكون لوزير النقل الحق في ترؤس اجتماعات المجلس الأعلى للمرافئ (البحرية أو الجوية) بحضور: مدير عام النقل البحري أو مدير عام النقل الجوي. مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة أو مدير عام السياحة. ممثل عن غرفة الملاحة البحرية وممثل عن أصحاب السفن أو ممثل عن شركات النقل الجوي الوطنية وممثل عن شركات النقل الأجنبية. ويكون حضور هؤلاء بصفة استشارية. الفصل الثاني: هيكلية المجلس الأعلى والادارات المركزية للمرافئ إذا كان الفصل الأول قد عالج: 1 تحديد مفهوم الوصاية على قطاع المرافئ المدنية البحرية والجوية واناطتها بالمفاضلة بوزارة النقل. 2 الشروط التكوينية للمؤسسات العامة العاملة في هذا المجال. أ شخصية معنوية: مجلس أعلى للمرافئ مرتبط مباشرة بوزير النقل. ب استقلال مالي: نظام مالي خاص لا يتناقض وأحكام قانون المحاسبة العمومية مع رقابة مؤخرة لديوان المحاسبة (تدقيق). ج استقلال إداري: نظام إداري خاص مع رقابة مسبقة لمجلس الخدمة المدنية وخضوع للتفتيش العام والمجلس التأديبي العام. 3 تحديد المهام الاستثمارية. نرى لزاما علينا وضع نموذج لهيكلية المؤسسة العامة المرفئية يأخذ بعين الاعتبار: المهمات الاستثمارية التفصيلية ومنها ما هو خاص ومنها ما هو عام. تقييم الوظيفة لتبيان المتطلبات اللازمة من النواحي: } الجسدية. } الفكرية. } الطبائعية (نمط الوظيفة وأهلية المرشح لها من ناحية الطبع). } التي تتعلق بالمسؤولية. ملاحظات: 1 نفترض أن الشرط المتعلق بالمسؤولية هو مطلوب لكل الوظائف باستثناء تلك الدنيا منها. 2 نرى أن المتطلبات المذكورة أعلاه تسمح بتحديد سلم رواتب للوظائف الواردة في كل هيكلية (هناك دراسة بهذا الشأن لنا يمكننا وضعها بيد المسؤولين فيما لو أرادوا). * * * لا بد من الاشارة إلى أن الهيكلية المرفقة، العائدة للادارات المركزية للمرافئ البحرية وهي لا تبتعد كثيرا عن تلك التي يمكن أن تعتمد للمرافئ الجوية، هي مستمدة من خبرة طويلة في هذا الحقل وتعدد في الاختصاصات العلمية الهندسية مع حيز اعتبار للتصور المستقبلي للمرافئ اللبنانية مبني على الوجه التقني للمرافئ العالمية (الأوروبية) والوجه الاجتماعي الخاص المتصل بمستوى الطاقة الانتاجية المحلية وكلفتها وحوافزها النفسية والمادية. أيضا ومن وجهة عملية مرتبطة بعامل الوقت وبوجود عدد كبير من الموظفين في الادارات المرفئية والذين لا نرى سبيلاً إلا إخضاعهم لعملية تأهيل، نقتصر فيما يلي على تقييم الوظائف العليا من الفئتين الأولى والثانية على أن نترك لشاغلي هذه الوظائف العليا تحديد المتطلبات للمراكز الشاغرة من الفئة الثالثة وما دون. * * * 1 المجلس الأعلى للمرافئ والمديريات التابعة له: أ فئة أولى: رئيس المجلس الأعلى: تخصص هندسي من الجامعات الكبرى المعروفة عالميù مع خبرة مشهودة في الحقل المرفئي. أمين عام (عضو) المجلس الأعلى: تخصص هندسي من الجامعات الكبرى المعروفة عالميا مع خبرة مشهودة في الحقل المرفئي. المراقب المالي (عضو) للمجلس الأعلى: تخصص مالي من الجامعات الكبرى المعروفة عالميا مع خبرة مشهودة في مؤسسة أو شركة استثمارية كبرى. ب فئة ثانية (مدير مصلحة): مديرية الشؤون الاجتماعية: تخصص قانوني مع خبرة في القضاء إذا أمكن. مديرية الواردات والخزينة: تخصص مالي مع خبرة في مؤسسة استثمارية كبيرة. مديرية التجارة والتعريفات: تخصص هندسي أو إدارة أعمال مع خبرة. مدير القضايا والأملاك العامة المرفئية: تخصص قانوني مع خبرة. مديرية الأشغال المرفئية: تخصص هندسي من المدارس الكبرى المعروفة عالميا مع خبرة مشهودة في الأشغال البحرية أو المدنية. 2 الادارات المركزية للمرافئ أ فئة أولى: مدير عام مرفأ: تخصص هندسي من الجامعات الكبرى المعروفة عالميا مع خبرة مرفئية أو مؤسسة استثمارية كبيرة. ب فئة ثانية (مدير مصلحة): أمين عام مرفأ: تخصص مالي أو هندسي أو إدارة أعمال مع خبرة في مؤسسة استثمارية كبيرة. مدير فني: تخصص هندسي من الجامعات الكبرى المعروفة عالميا مع خبرة في مؤسسة استثمارية أو صناعية كبيرة. الفصل الثالث المرافئ اللبنانية تحت مجهر علم الرياضيات الركائز العامة للسياسة المرفئية، ككل خطة هادفة يقصد منها الانتقال من حالة حاضرة لا تلبي الطموحات الاقتصادية الاجتماعية الحالية و/أو المستقبلية، الى حالة منشودة هي: أولاً تحديد الأهداف أو رسم الحالة المطلوب الانتقال إليها: دراسة جدوى تقضي بوضع الدراسات الوافية عن الحاجات لبضائع الاستهلاك المحلي وبضائع الترانزيت البري والبحري في ظل أطر الخدمات التنافسية أو التكاملية المكرسة بموجب اتفاقيات اقتصادية مع البلدان العربية وبلدان شرق البحر الأبيض المتوسط على ضوء وجود قناة السويس وتعريفاتها الحالية والمرتقبة وموقع لبنان الجغرافي المميز وأهلية اللبنانيين في مجال الخدمات المرفئية ووفر الخدمات المصرفية المالية والصناعية التحويلية. ثانيù المعرفة الجيدة للحالة الحاضرة كواقع وكإمكانية: أ دراسة واقع المرافئ الحالية إنشائيù وتجهيزيù وبشريù والمعطيات الطبيعية الجغرافية لكل مرفأ على حدة. ب درس إمكانيات المرافئ ضمن عملية تفعيل بما هو موجود ومتيسر: هناك إمكانيات هائلة على القرار السياسي ان يوفر المناخ الملائم لاخراجها الى حيز الوجود. ثالثù تقييم الاحتياجات للعبور من الحالة الحاضرة الى الحالة المنشودة: أ دراسة إمكانية تطوير المرافئ الحالية ضمن القواعد العلمية البحتة المبنية على الكلفة والمهل الزمنية السريعة على أن لا تسقط من الاعتبار فوائد السياسة الإنمائية المتوازنة لأهميتها الاجتماعية. ب دراسة الشاطئ اللبناني بغية النفاذ إلى تخطيط علمي عام وحاسم حول تعدد المرافئ ونطاق عملها وتخصيصها وإمكانية ربطها بطرقات داخلية ودولية وسكك حديد. ج وضع تصور شامل فني ومالي للصورة النهائية للمرافئ الحالية والمرافئ التي يلحظها التخطيط العام وإقراره من قبل السلطات المختصة: وزارة النقل، مجلس الوزراء، مجلس النواب، الخ... رابعù وضع خطط العمل القريبة، المتوسطة والبعيدة المدى: أ وضع برنامج عمل مفصّل مبني على سلم الأولويات ضمن التصور الشامل. ب وضع دراسات فنية ومالية تنفيذية مرحلية بتناسق مع التصور الشامل وبرنامج العمل المذكورين أعلاه من قبل السلطة المرفئية وبالتعاون مع مكاتب دروس محلية قدر الإمكان. خامسù في المرحلة التنفيذية: أ مباشرة التنفيذ وفقù للإمكانيات المادية المتوافرة بواسطة دفاتر شروط ومناقصات محلية و/أو عالمية تلحظ إعطاء أفضلية لما هو متوفر في السوق المحلية من مواد، يد عاملة الخ.... ب تحضير الملفات الفنية والمالية للمشاريع التي تتطلب تمويلاً داخليù أو خارجيù من قبل السلطة المرفئية وبالتنسيق الكامل مع مجلس الإنماء والإعمار وضمن قواعد السياسة المالية الاقتصادية الاستقراضية للدولة (راجع مسار البروتوكول الإيطالي في مجلس النواب). سادسù في إدارة هذه المرافق استثماريù وتطويريù: أ إصلاح إداري (شرعت به الحكومة) مبني على: هيكليات مرنة لجهة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. ملاكات فنية وإدارية لكل مرفأ مبنية على عنصر الكفاءة لا الانتماء الطائفي والسياسي مع الملاحظة بأن التوازن الطائفي كهدف لم يكن يومù حجر عثرة أمام التقدم لأن الكفاءات موجودة في كل طوائف هذا البلد بل شكّل عائقù عندما استعمل كوسيلة لتمرير الأزلام والمحاسيب. إقرار سلم رتب ورواتب يتناسب مع السياسة الاقتصادية الاجتماعية للدولة لا ينتج عنه تغييب الكفاءات بواسطة التقديمات غير المغرية قياسا على القطاع الخاص. وضع أنظمة داخلية وعقود جماعية من شأنها عدم تغييب سياسة الثواب أو العقاب. ب وضع حد حاسم لتضارب الصلاحيات للادارات المتداخلة في تسيير المرفق كون هذا التضارب: يمنع أي تفعيل للأداء الاداري العام نظرا للانعكاس المباشر للأداء الخاص لكل إدارة عليه. يسمح بالتنصل من المسؤولية في كل عملية تقهقهر للأداء الاداري الخاص لكل إدارة. وذلك مع الملاحظة بوجود ضرورة قصوى لتعاون وتكامل الادارات المرفئية والجمارك والأمن العام من الوجهات الادارية، الأمنية والاقتصادية. * * * على ضوء ما تقدم نرى وبكل أمانة علمية بأن علينا: 1 الحصول على دراسة الجدوى المذكورة تحت »أولاً«. 2 الحصول وبسرعة على دراسات فنية لمرفأ بيروت تتعلق بالحوضين الرابع والخامس مع الملاحظة بأن الحكومة البلجيكية كانت قد وعدت بتقديمها وبدون مقابل، ومؤخرا سلم السفير البلجيكي إلى معالي وزير النقل المحامي عمر مسقاوي شيئù من هذا القبيل. 3 تفعيل المرافئ بما هو موجود من إمكانيات كامنة وعلى القرار السياسي توفير المناخ المطلوب من إصلاح إداري ذكر تحت »سادسù«. 4 عدم التفكير بأية عملية تمويل خارجية قبل تنفيذ ما ورد أعلاه، لأن إمكانية التمويل الذاتي موجودة »بالقوة« وخاصة في ظل تنفيذ عملية التفعيل المذكورة أعلاه. 5 عدم التفكير بالخصخصة قبل تبيان نتائج عملية الاصلاح الاداري لأن في ذلك حكماً مسبقاً على هذه الأخيرة من جهة ولأن عملية الخصخصة تستوجب وضع دراسات قانونية ومالية واقتصادية ترعى هذه العملية. في كل الأحوال التفكير بالتمويل الخارجي والخصخصة هو تناقض مطلق. الفصل الرابع مرفأ بيروت بين التفعيل، التمويل الذاتي والتمويل الاستثماري 1 وضع مرفأ بيروت والإمكانيات الكامنة (Potentiel): أ المالية: وفر صاف يقدر ب18 مليون دولار أميركي لعام 1992 (مبالغ موجودة). تفعيل الامكانيات الكامنة (Potentiel) يستطيع أن يحقق: خطة التفعيل ترتكز على معطيات علمية، اقتصادية وتجارية وهي موجودة وان تكن غير مضمونة إلى هذا الملف. ب الادارية: وضع حالي غير قانوني. قوننته كمؤسسة عامة (أنظر الفصل الثاني). وضعه بين أيد أمينة لجهة الكفاءة والنزاهة. ج الفنية: كفاءات علمية من جيد جدا، جيد الى جيد نوعù تستطيع قيادة المشروع. تستطيع الاعتماد على مكاتب دروس محلية أو أجنبية من خلال الأولى. 2 التأهيل والتطوير: المرحلة الأولى: 125 مليون دولار أميركي ثلاث سنوات نمو حجم بضائع بنسبة 30$ ليصبح 6320000 طن عام 1995. المرحلة الثانية: 225 مليون دولار أميركي ست سنوات نمو حجم بضائع بنسبة 69$ ليصبح 8300000 طن عام 1998. ملاحظات: 1 طاقة المرفأ بعد إنجاز المرحلتين: الوسطية: 12500000 طن يبلغها عام 2003. القصوى: 22500000 طن يبلغها عام 2010. 3 التمويل الذاتي: المرحلة الأولى: ممكنة. المرحلة الثانية: ممكنة. 4 التمويل الاستثماري: (Built, Operate Transpher B.O.T.) غير ضروري لمرفأ بيروت. غير ضروري لبقية المرافئ العامة (يمكن تمويل ما هو لازم من وارداتها ومن واردات مرفأ بيروت). غير ضروري مثلاً، لادارة حصر التبغ والتنباك. يمكن أن يكون ضرورياً لبعض الادارات العامة كالهاتف، كهرباء لبنان أو المصالح الخدماتية العامة التي تتطلب تطويرù ولا تملك المال اللازم للبدء به. الفصل الخامس: التوصيات 1 قوننة المرافئ اللبنانية بإلحاقها سريعù بوزير النقل أو وزير المالية (استثمارات). 2 مؤسسة عامة: مجلس أعلى للمرافئ على غرار ونمط المجلس الأعلى للجمارك مع نظام مالي وخضوع لرقابة مالية مؤخرة لديوان المحاسبة (تدقيق حسابات) وإدارية مسبقة لمجلس الخدمة المدنية، التفتيش العام والمجلس التأديبي العام. 3 تحديد مهام المؤسسة العامة (أنظر الفصل الأول الصفحة الثالثة). 4 إقرار هيكلية المؤسسة العامة (أنظر الفصل الثاني) مع الملاحظة بأن تحديد مهام وظائف الفئتين الأولى والثانية (مدير مصلحة) هي غير مذكورة لأسباب تقنية بحتة. 5 تطبيق فعلي للاصلاح الاداري المنشود يتلخص بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ملاحظة: هناك توصيات لم نذكرها هنا كونها سابقة لأوانها وعديمة النفع إذا لم يؤخذ بما ورد آنفا وبصورة شبه كلية إذا لم نقل مطلقة وخاصة بالنسبة للدرجات العلمية (مدارس كبرى) المطلوبة للوظائف المذكورة في الفصل الثاني. إن الهيكلية المطروحة في هذه الدراسة هي نتاج فكري عالٍ من النواحي الادارية، المالية والفنية مع خبرة مرفئية مشهود لها بالكفاءة.