As Safir Logo
المصدر:

تطبيق القانون 92/161 على مستخدمي المؤسسات العامة اختلاف الأنظمة في احتساب تعويضات نهاية الخدمة يطرح أسئلة حول الكلفة دراسة زيادة التقديمات تفتح ملف الأداء في المؤسسات الأستثمارية الكبرى

المؤلف: الحاج عدنان التاريخ: 1996-05-30 رقم العدد:7399

كتب عدنان الحاج: تتفاوت الانظمة التي ترعى تعويضات نهاية الخدمة لفئات الموظفين الدائمين في الادارات العامة، وتختلف عن طريقة احتساب تعويضات نهاية الخدمة العائدة للموظفين المؤقتين وللمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة، كما تختلف عن تلك العائدة للاجراء العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات المرتبطة بالدولة في شكل أو بآخر، ومنها تلفزيون لبنان على سبيل المثال، ويبدو جليù ان دراسة تطبيق القانون 161/92 على المؤسسات العامة ستركز على اداء بعض المؤسسات الاساسية ومنها المرفأ والنقل المشترك والريجي وتلفزيون لبنان والصناديق الثلاثة. واذا كانت وزارة المالية حاولت الخروج بمشروع قانون يتضمن صيغة تعتبرها الاقل ضررù بمصلحة الخزينة والاكثر افادة بالنسبة لموظفي واجراء المؤسسات العامة الاستثمارية من مفاعيل القانون 161/92. فان الهدف كان فصل المؤسسات العامة الاستثمارية عن المؤسسات الادارية، باعتبار ان المؤسسات الاستثمارية قادرة في بعض المراحل على تمويل ذاتها في حين تشكل المؤسسات الادارية اعباء كبيرة على الخزينة نتيجة تطبيق القانون المقترح على هذه الفئات باعتبار ان اكثر واردات هذه المؤسسات العامة تقوم على السلفات او على مساهمة الدولة. وهذا الواقع يؤشر الى القول بأن الخزينة وفي ظل اوضاعها المالية الراهنة ستكون عاجزة عن تغطية بعض اجزاء هذه الكلفة الحالية والمترتبة عن مفاعيل تطبيق القانون 161/92، لذلك فان التقديرات الاولية تفيد بأن انعكاسات تطبيق القانون على المؤسسات العامة الاستثمارية خصوصù والادارية في شكل عام ستؤدي الى زيادة عجز الموازنة خلال العام الحالي والاعوام المقبلة وتحديدù اعتبارù من تاريخ تطبيق القانون، وتبقى اختلافات التقديرات المالية التي ستنعكس على اسعار الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات وخصوصù اذا ما تخلت الخزينة او عجزت عن التمويل. القانون 161/92 يتضمن القانون 161/92 تعديلات لبعض احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 47 تاريخ 29/6/1983 (الخاص بنظام التقاعد والصرف من الخدمة) ولبعض احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) لجهة التقاعد والصرف من الخدمة. والقانون المذكور من هذه الناحية يعدل المواد 9 و10 و12 و34 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83. ويلغي المادة 14 من المرسوم عينه. كما يعدل المادة 82 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/83، ويضع أحكامù انتقالية تتعلق ببعض من انتهت خدمتهم قبل صدوره من مدنيين وعسكريين من الموظفين الدائمين في الادارات العامة. ويتضح جليù ان هذا القانون لا يتناول من قريب أو من بعيد العاملين في المؤسسات العامة والبلديات او المؤسسات والمرافق المرتبطة بالدولة ولا حتى العاملين في الادارات العامة من اجراء ومتعاقدين ومؤقتين. المستفيدون لا يقتصر عدد المستفيدين من مشروع القانون الجاري بحثه على مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعة الاستثمارية او تلك الخاضعة للمرسوم الرقم 4517 الصادر في العام 1972 وانما يفترض وحسب منطوق مشروع القانون الجاري تداوله ويرتقب ان تطال المفاعيل: 1 شمول الفئات التالية من العاملين في الادارات العامة وفي المؤسسات العامة الخاضعين لاحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي في ما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة: في الإدارات العامة: * الاجراء وعددهم 562،7 * المتعاقدون وعددهم 737،6 * المؤقتون وعددهم 712 المجموع 011،15 في الجامعة اللبنانية: * الاجراء وعددهم 207،2 في المؤسسات العامة الاستثمارية: * المستخدمون الدائمون وعددهم 611،4 * غير الدائمين وعددهم 754،2 المجموع 365،7 في المؤسسات العامة الادارية: * المستخدمون الدائمون وعددهم 444 * غير الدائمين وعددهم 804 المجموع 248،1 في الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي: 200،2 في مرفأ بيروت: * المستخدمون الدائمون وعددهم 904 * غير الدائمين وعددهم 419 المجموع 323،1 في مجلس الانماء والاعمار: 270 في الريجي: 250،2 في المؤسسات الاخرى كالصندوق المستقل للاسكان مصرف لبنان مجلس الجنوب المجلس الوطني للبحوث العلمية مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الصندوق المركزي للمهجرين المعهد الموسيقي الوطني مديرية الدفاع المدني.... حوالى 500،3. بحيث يصبح عدد المستفيدين 374،35 مستخدمù وأجيرù. 2 شمول العاملين في البلديات وفي اتحادات البلديات حوالى 000،20 الامر الذي يرفع عدد المستفيدين الى اكثر من 55 ألفù. 3 شمول العاملين في القطاع الخاص الذين يخضعون لاحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي التي ترعى تعويض صرف مستخدمي المؤسسات العامة ولا سيما الاستثمارية منها. أنظمة نهاية الخدمة أ تختلف الانظمة التي ترعى تعويض نهاية الخدمة العائد للموظفين الدائمين في الادارات العامة عن تعويض نهاية الخدمة العائد للموظفين المؤقتين وللمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة وللمستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسات العامة على اختلاف انواعها وللعاملين في المؤسسات والمرافق المرتبطة بالدولة. 1 فتعويض صرف الموظفين الدائمين في الادارات العامة يخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 47 تاريخ 29/6/1983 المعدل بالقانون رقم 161/92 تاريخ 23/8/1992. 2 وتعويض صرف العسكريين العاملين في الاجهزة العسكرية كافة يخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 المعدل بالقانون الرقم 273 تاريخ 3/11/1993. 3 وتعويض صرف الموظفين المؤقتين العاملين في الادارات العامة يخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/6/1959. 4 وتعويض صرف المتعاقدين والأجراء العاملين في الادارات العامة ومستخدمي وأجراء المؤسسات العامة يخضع لاحكام: قانون العمل بالنسبة لغير المنتسبين الى فرع نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 57 من قانون العمل). قانون الضمان الاجتماعي للمنتسبين اختياريù أو الزاميù الى فرع نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان (المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي). كما يخضع تعويض صرف العاملين في القطاع الخاص للاحكام التي ترعى تعويض صرف الاجراء والمتعاقدين في الادارات العامة والمستخدمين في المؤسسات العامة. ب ولكل من الانظمة المعتمدة بالنسبة لكل فئة من العاملين المبينين اعلاه خصائصه والاسس التي يبنى عليها ولا سيما منها ما يتعلق بالعناصر التي تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة. 1 فتعويض الصرف من الخدمة للموظفين الدائمين في الادارات العامة يحتسب على أساس الراتب الاساسي الاخير مضافù اليه نسبة مئوية من هذا الراتب وفقù لفئة الموظف أو وظيفته. 2 وتعويض الصرف من الخدمة للعسكريين كافة يحتسب على اساس الراتب الاساسي الاخير مضافù اليه نسبة مئوية من عدة تعويضات ملحقة بالراتب او متممة له تختلف باختلاف رتبة العسكري. 3 وتعويض الصرف من الخدمة لغير المنتسبين الى فرع نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحتسب وفقù لاحكام المادة 57 من قانون العمل ويشمل العناصر التالية التي تدخل في احتسابه: الاجر الاساسي. جميع التعويضات الملحقة بالراتب في حال تقاضاها المستفيد لمدة ثلاث سنوات متواصلة: * التعويض الخاص. * الشهر الثالث عشر. * منحة الانتاج. * المكافأة السنوية. * التعويض العائلي. * الاعمال الاضافية. * ساعات الليل. * الاكراميات والمنح. المنافح العينية: * فرق تعرفة الكهرباء. * السكن. * المياه... 4 وتعويض الصرف من الخدمة للمنتسبين الى فرع نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحتسب وفقù لاحكام المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي ويشمل العناصر ذاتها التي تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة لغير المنتسبين الى هذا الفرع. ج ويسهم موظفو الادارات العامة في تكوين تعويض صرفهم من الخدمة باقتطاع ما يلي من رواتبهم: 6$ من الراتب الاساسي كمحسومات تقاعدية. نصف راتب شهر بعد انتهاء فترة التمرين. الشهر الاول من كل تدرج. في حين لا يسهم أي من المستفيدين من الانظمة الاخرى بأي مبلغ لتكوين تعويض صرفهم من الخدمة. د ان الاسس المعتمدة في كل من الانظمة التي ترعى تعويض الصرف من الخدمة والعناصر التي تدخل في احتساب هذا التعويض تجعل كل نظام قائمù بذاته ومتميزù عن الانظمة الاخرى الامر الذي يؤدي، في حال اعتماد بعض الاسس من هذا النظام لتطبيقها على نظام آخر، الى الاخلال بهذه الانظمة، وبالاسس التي اعتمدت في وضعها. ه وقد اجازت بعض الانظمة اجراء تصفية مبكرة لتعويض الصرف من الخدمة: 1 فالمادة /50/ من قانون الضمان الاجتماعي اجازت للمنتسبين اختياريù او الزاميù لفرع نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلب تصفية تعويض صرفهم اذا بلغت خدماتهم عشرين سنة كاملة. 2 والانظمة الداخلية لمعظم المؤسسات تضمنت نصù مماثلا لنص المادة /50/ من قانون الضمان الاجتماعي لجهة اجازة التصفية المبكرة لتعويض الصرف من الخدمة. علمù ان هذه الاجازة تؤدي الى اعتبار الخدمة اللاحقة لمن يمارسها بمثابة خدمة جديدة (أي كأنه يستخدم لاول مرة من اجل احتساب تعويض نهاية الخدمة). و كما اجازت بعض الانظمة اعطاء سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة: 1 فالمادة /54/ من قانون الضمان الاجتماعي اجازت اعطاء سلفة من اصل تعويض نهاية الخدمة للمنتسب اختياريù او الزاميù في حال كان عاطلا عن العمل اضطراريù ورب عائلة أو مسؤولا عنها بشرط ان لا تزيد قيمة هذه السلفة عن ثلاثة اضعاف الاجر الاخير وان تسدد بمعدل نصف الاجر الشهري حتى استيفاء قيمتها. 2 والمادة /69/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 112/59 اجازت للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح حق استيفاء قسم من تعويض الصرف المستحق للموظف الدائم الذي يطلب صرفه من الخدمة بسبب بلوغ خدماته الفعلية خمسù وعشرين سنة وبلوغه الخامسة والخمسين من العمر فترفض طلبه، وذلك ضمن شروط محددة. طالما ان امر فتح بمساواة تعويضات نهاية الخدمة بين مستخدمي المؤسسات العامة والاستثمارية وموظفي الادارات العامة، فان من حق المضمونين في القطاع الخاص الذين تآكلت تعويضات نهاية خدمتهم ان يستفيدوا من مضاعفة تعويضات نهاية الخدمة ليس بالحجم المعتمد في القطاع العام وانما استنادù الى مشروع قانون سبق لادارة الضمان ان وضعته وينص على الآتي: 1 دفع راتب شهر عن كل سنة خدمة حتى عشر سنوات. 2 دفع راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة خدمة عن السنوات العشر الثانية حتى 20 سنة. 3 دفع راتب شهرين عن كل سنة خدمة عن السنوات ما بعد العشرين سنة مع الاشارة الى ان المضمون يقبض حاليù تعويضù يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة حتى 20 سنة ويقبض راتب شهر ونصف عن كل سنة لما بعد ال20 سنة.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة