As Safir Logo
المصدر:

قرار مجلس الشورى برد طلب إبطال قرار فتوش لاستثمار مغارة جعيتا عقد BOT لا يحتاج لقانون وجاء بالنفع على البلدة

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1996-05-29 رقم العدد:7398

ان مجلس شورى الدولة بعد الاطلاع على اوراق الملف وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وعلى الملاحظات الواردة عليهما. بما ان الجهة المستدعية نادر بشارة صفير ومنصور يوسف عقيقي وشاكر الياس سلامة وكذلك غسان نصير مختار قرية جعيتا تقدمت بواسطة وكيلها لدى هذا المجلس بمراجعة سجلت برقم 6503 تاريخ 6/6/1995 طلبت بموجبها وقف تنفيذ وابطال القرار رقم 186 تاريخ 18/11/1993 الصادر عن وزير السياحة والمتعلق باستثمار مرفق جعيتا السياحي والقرار رقم 6 تاريخ 15/2/1995 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/1995 والآيل الى تمديد مدة الاستثمار لمرفق جعيتا السياحي وفقا لما جاء في القرار 186/93 المذكور وبالنتيجة تضمين المستدعى ضدها الدولة الرسوم والنفقات وقد ادلت بما خلاصته: 1 بتاريخ 18/11/1993 اصدر وزير السياحة قرارا اعطى بموجبه شركة »ماباس الالمانية« حق استثمار مرفق جعيتا السياحي المكوّن من مغارتين واستراحة ومطاعم ومواقف للسيارات وتلفريك وخط حديدي وغيرها من التجهيزات والوحدات الانتاجية للمرفق المذكور وذلك لمدة 18 سنة لقاء بدلات حددت سنويا. 2 ان القرارين المطلوب ابطالهما لم ينشرا في الجريدة الرسمية ومهلة المراجعة بشأنهما بالنسبة للاشخاص الثالثين تبدأ من تاريخ النشر وبالتالي تكون المراجعة مقبولة شكلا. 3 ان الجهة المستدعية تملك الصفة والمصلحة لتقديم المراجعة لانها من المنتفعين من مرفق جعيتا السياحي ومن يشغل منصب المختار يمثل القرية والادارة وقد ألحق القرار 186 المذكور أضرارا فادحة بالبلدية فحرمها من الرسوم المفروضة على الزائرين وانه بموجب المادة 24 من قانون المختارين يتمتع المختار بصفة تمثيل القرية بما يعود لمنفعتها. 4 ان القرار 186 المذكور منح شركة »ماباس« امتيازا لادارة مرفق عام مما يخالف المادة 89 من الدستور وقد تجاوز وزير السياحة صلاحياته الدستورية والادارية وان العقد الرضائي المزعوم يخضع لتصديق السلطة التشريعية. 5 ان القرار المطعون فيه حل محل المشترع ومحل بلدية جعيتا واعطي شركة »ماباس« حق فرض الرسوم واستيفائها وحرم الدولة من مداخيل باهظة. 6 ان القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون 58/67 تاريخ 5 تموز 1967 المتعلق بتنفيذ واستثمار المشاريع السياحية لانه منح »شركة ماباس« بعض التسهيلات. 7 ان القرار المطعون فيه خالف احكام القرار 144 المتعلق بالاملاك العامة لان اشغالها ومنها موقف السيارات يخضع لترخيص من البلدية. 8 ان قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 15/2/1995 مخالف للقانون لانه فوّض وزير السياحة بالمهام المعنية وقد صدر عن مرجع غير صالح لأن السلطة التشريعية وحدها تتمتع بصلاحية البت بالموضوع. 9 ان القرار المطعون فيه صدر عن سلطة غير صالحة وهو باطل المفعول وكأنه لم يكن وغير موجود ويقتضي اعلان بطلانه بدلا من إبطاله. 10 ان القانون اناط ببلدية جعيتا حق فرض رسوم الدخول الى المغارة ووزع حاصل هذه الرسوم مناصفة بين الدولة والبلدية المعنية ولكن القرار المطعون فيه قد أعطى شركة »ماباس« حق فرض رسم الدخول واستيفائه بكامله لصالحها فيكون قد حرم الدولة والبلدية من مبالغ طائلة. 11 ان المادة 14 من القرار 144 لا تجيز الترخيص بإشغال قطعة من الملك العام لمصلحة احد الافراد او الشركات الشخصىة وبصورة مانعة وتعطى الاجازة بمرسوم وبصورة مانعة وفقا للمادة 6 من القرار 144/س (وليس بقرار من وزير السياحة) ولمدة سنة قابلة التجديد. 12 ان الاملاك العامة تكون اما ملكا عاما للدولة واما ملكا عاما لبلدية جعيتا. 13 ان قائمقام كسروان المكلّف بأعمال بلدية جعيتا اتخذ قرارا بتحديد رسم الدخول الى المغارتين بالاستناد الى المادة 76 من القانون 690/88 تاريخ 12/8/1988 الذي ألغى القانون الخاص رقم 48/71 تاريخ 24 حزيران 1971 الذي منح بلدية جعيتا رسما بلديا قدره 5$ من بدلات الدخول وألغى أيضا القانون المنفّذ بالمرسوم 16880 تاريخ 10/7/1964. 14 ان رسم الدخول المحدّد بقرار صادر عن وزيري المالية والسياحة لصالح الدولة هو غير شرعي لانه محدد من قبل مرجع غير صالح ومخالف للمادة 81 من الدستور. 15 ان الجهة المستدعية هي من الاشخاص الثالثين بالنسبة الى القرار المطعون فيه الذي يخصّ شركة »ماباس« وبالتالي تسري مهلة الطعن به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولم يؤخذ بنظرية العلم الاكيد اذا لم يكن صاحب العلاقة على علم كاف بوجود القرار باستلامه نسخة عنه وقد حصل التباس بأسماء الاشخاص الذين قابلوا وزير السياحة واستلموا نسخة عن القرار المطعون فيه. 16 ان القرار المطعون فيه عديم الوجود لانه غير قابل الاتصال لا بإحدى صلاحيات وزير السياحة منفردا ولا بأي سلطة من سلطات الحكومة مجتمعة. 17 ان الجهة المستدعية تملك المصلحة لتقديم المراجعة وهذه المصلحة مزدوجة وثلاثية بالنسبة لمختار جعيتا وهو من المكلفين بالرسوم البلدية ومن المنتفعين من المرفق العام السياحي وكذلك بالنسبة للأشخاص الآخرين المنتمين الى بلدية جعيتا. وبما ان الدولة اللبنانية طلبت رد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ورد المراجعة وتضمين الجهة المستدعية النفقات والرسوم وقد ادلت بما خلاصته: 1 يجب رد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لان الجهة المستدعية تفقد الصفة للادعاء وليس لها مصلحة مشروعة ومحمية في ذلك ولم يصيبها من جرائه اي ضرر بليغ بل على عكس ذلك فان وارداتها قد ازدادت نتيجة القرار المطعون فيه. 2 ان القرار المطعون فيه هو مجرد عقد وليس بالقرار الاداري النافذ والضار وقد صدر بناء على تفويض من مجلس الوزراء. 3 ان وزارة السياحة = الدولة اللبنانية = تملك العقارات القائمة عليها المغارة والمرفق السياحي كما هو ثابت من الافادات العقارية والخرائط المبرزة وفقا لمنطوق القانون رقم 275 المادة 4 والقرار 144 المادة 14 المتعلق بالملك العام ومن ضمنه موقف السيارات والابنية التابعة للمغارة ولا حاجة لاستصدار مرسوم ترخيص بالاشغال لان القانون يؤكد ان الاستثمار يعود لوزارة السياحة. 4 ان القرار المطعون فيه يهدف الى حسن تسيير المرفق السياحي تحت اشراف وزارة السياحة وليس هو بمثابة امتياز وان حق استثمار المغارة مكرس بالمرسوم المسند الى قانون وهو المرسوم رقم 5743 المعدل بالقانون 215 تاريخ 2/4/1993. 5 ان مختار قرية جعيتا يفقد صفة تمثيلها لان الذي يتولى هذا التمثيل هو رئيس البلدية بعد ترخيص من المجلس البلدي وفقا للمادة 74 من قانون البلديات. 6 ان الجهة المستدعية تزعم فوات رسوم على البلدية من جراء القرار 186 غير ان الاختصاص بشأن الرسوم يعود الى البلدية ولا علاقة للمختار بها والشارع لم يشأ ان يجعل من مراجعة الابطال مراجعة شعبية يقيمها من يشاء، فصفة المواطن لا تكفي وحدها لقيام المصلحة بل يجب ان تضاف اليها صفة اخرى خاصة بالجهة المستدعية تميّزها عن غيرها وتضعها في وضع خاص ازاء القرار المطعون فيه. 7 ان حصة بلدية جعيتا في رسم الدخول المذكور في المادة 67 من القانون رقم 60/88 هي تلك التي حددها القانون 48/71 برسم 5$ من بدلات الدخول وقد حدد هذا الرسم الخاص ببلدية جعيتا بموجب المرسوم 538/71 تاريخ 24/6/1971 المسند الى القانون المنفذ بالمرسوم 16880 تاريخ 10/7/1964. ومن المعلوم انه عند تعارض النصوص تعطى الافضلية في التطبيق الى النص الخاص وبالتحديد الى احكام القرار الصادر عن وزيري المالية والسياحة رقم 3023/1 تاريخ 15/7/1995 المتعلق بتعرفة الدخول الى مرفق جعيتا السياحي. 8 ان حصة بلدية جعيتا من مدخول المرفق السياحي قد ازدادت بشكل ملحوظ كما هو ثابت من امر القبض رقم 3424 تاريخ 28/11/1995 الصادر عن بلدية جعيتا بالذات. 9 ان جميع المهل القانونية قد انصرمت لان الجهة المستدعية قد اخذت علما بالقرار المطعون فيه واستلمت نسخة عنه واطلعت عليه وناقشت مضمونه في تاريخ معين وثابت كما يظهر من مختلف البيانات والافادات المبرزة وان تاريخ الاطلاع على القرار المطعون فيه يعتبر تاريخا صحيحا لتبلّغه. وبما انه بتاريخ 13/7/1995 صدر القرار الاعدادي رقم 352 القاضي بضم المراجعة رقم 6504 الى المراجعة رقم 6503 والسير بهما معا ورد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن وزير السياحة رقم 186 تاريخ 18/11/1993 والقرار رقم 6 تاريخ 15/2/1995 الصادر عن مجلس الوزراء. وبما انه بتاريخ 4/12/1995 قدمت الجهة المستدعية طلب رجوع عن القرار الاعدادي رقم 351 تاريخ 13/7/1995 وكررت اقوالها السابقة. وبما انه بتاريخ 29/1/1996 وضع المستشار المقرر التقرير وصدرت مطالعة مفوض الحكومة في 21/3/1996 ونشرت المراجعة في الجريدة الرسمية البيان 110 تاريخ 4/4/1996. وبما انه بتاريخ 17/4/1996 قدمت الدولة لائحة تضمنت تنازلا عن التعليق على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة. وبما انه بتاريخ 26/4/1996 قدمت الجهة المستدعية ملاحظات بشأن التقرير والمطالعة كررت فيها اقوالها السابقة وادلت بأن المادة 76 من القانون 60/88 توجب اعطاء نصف الرسم الى البلدية وان البلدية تحفظت عندما قبضت المبلغ المخصص لها وان الاسباب المدلى بها في الاستدعاء تتعلق بالانتظام العام. بناء على ما تقدم اولا في الشكل بما ان القرار رقم 186 تاريخ 18/11/1993 الصادر عن وزير السياحة يخص »شركة ماباس الالمانية فرع لبنان س.ت. رقم 65822«. وبما ان الجهة المستدعية تعتبر شخصا ثالثا بالنسبة للقرار رقم 186/1993 وبما ان مهلة الطعن بالقرار الفردي تبدأ منذ نشره او تبليغه او تبلغه. ز... Une dژcision administrative nصest, en dژfinitive, rژputژe officiellement connue de ceux quصelle intژresse ce qui pour eux, fait courir les dژlais de recours contentieux, que si cette dژcision a ژtژ publiژe, notifiژe ou signifژe, sans substitution possible de lصune de ces formalitژs ‡ la formalitژ lژgalement obligatoireس. ODENT, Contentieux adm. III, p. 9301 وبما انه، ولئن كان الاجتهاد الاداري لا يعترف »بالعلم الاكيد« بالقرار الاداري المطعون فيه، غير ان تطور هذا الاجتهاد دفع القضاء الاداري الى القول ان الطلب الاسترحامي او التسلسلي بخصوص القرار الاداري المطعون فيه يعتبر القرينة الكافية لسريان المهل، على الرغم من عدم التثبت من تاريخ التبليغ: زLa jurisprudence nصadmet pas la notion de connaissance acquiseس... La jurisprudence ne va pas jusquص‡ admettre la connaissance acquise, mais elle tient pour valable des procژdژs autres que la notification, la signification ou la publication. Le Conseil d'Etat dژcide maintenant quصune personne qui a formژ un recours gracieux ou hierarchique contre une dژcision administrative dont on ignore si et quand elle lui a ژtژ notifiژe, reconnait par la mگme quصelle a eu connaissance de cette dژcision au plus tard le jour ou elle a introduit son recours gracieux ou hirarchiaue et cet eu fait partir de ce jour le dژlai de recours contentieuxس. ODENT, idem, op. cit. 0401 وبما انه في القضية الحاضرة ثبت ان غسان نصير مختار جعيتا ونادر بشارة صفير قد وقعا »الشكو« (كذا) سالموجهة الى قائمقام كسروان بخصوص »عقد استثمار بالتراضي مع شركة تزعم انها المانية« (كذا) والمؤرخة في 10 آذار 1995. وبما انه سواء اعتبرت هذه العريضة بمثابة ربط نزاع او شكلت اثباتا للعلم الاكيد فان المراجعة تكون واردة ضمن المهل القانونية وفقا للمادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما انه فيما يعود الى منصور يوسف عقيقي وشاكر الياس سلامة، لم يتبين من الملف ان اصول التبليغ قد حصلت بالنسبة اليهما مهما تنوعت اشكال هذا التبليغ وظروفه. وبما انه يقتضي القول ان المراجعة واردة ضمن المهل القانونية مستوفية شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا. ثانيا في الاساس: بما ان موضوع المراجعة يهدف الى ابطال القرار رقم 186 تاريخ 18/11/1993 الصادر عن وزير السياحة والمتعلق باستثمار مرفق جعيتا السياحي وذلك لتجاوز حد السلطة. وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 15/2/1995. وبما ان القرار 186/93 يشكل بالفعل مجموعة احكام تعاقدية تربط فريقين هما وزارة السياحة الممثلة بالوزير من جهة وشركة »ماباس« من جهة ثانية. وبما ان القرار 186/93 يوازي ويشكل بالفعل عقدا ذا طرفين ملزم لهما. Contrat synallagmatique. وبما انه يستحيل الطعن بالعقد الاداري عن طريق مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة: 6521- زLe recours pour excژs de pouvoir est irrecevable contre un contrat... Ce principe repose essentiellement sur l'idژe que le recours pour excژs de pouvoir nصest recevable que contreس les actes de lصadinistration notion qui implique le caractژre unilatژral de ces actes. DE LAUBADERE, Les contrats administratifs, III, p. 023 وبما انه وعلى الرغم من ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة تكون مرفوضة بالنسبة للعقد غير ان الاجتهاد قد اعتبر ان »قرار الوزير الذي وقع على العقد يشكل بحد ذاته عملا اداريا منفصلا عن العقد وبالتالي معرض للطعن بسبب تجاوز حد السلطة: ز-6621- Le Conseil d'Etat a dژveloppژ la thژorie des actes dژtachables jusquصa ses limites: Il a en effet admis que lصacte de Conclusion mگme du contrat par l'autoritژ administrativeس, acte par lequel le ministre a signژ la convention زest susceptible dصگtre considژrژ comme dژtachable du contrat, et dصگtre attaquژ par le requژrant pour excژs de pouvoirس DE LAUBADERE, idem, op. cit. -III- n. 6621 et svt وبما انه والحال ما ذكر يقتضي التبصر الى مضمون القرار رقم 186/1993 وما يحويه من التزامات وموجبات ملقاة على عاتق الفريقين وذلك بغية اعطائه الوصف القانوني الصحيح. وبما ان القرار رقم 186/1993 يتضمن الاحكام التعاقدية الالزامية للطرفين التالية: 1 موجبات شركة »ماباس« آ القيام بالدراسات والتصاميم التقنية والهندسية والاقتصادية والمالية ووضع الخرائط التفصيلية. ب اعادة تأهيل مرفق جعيتا السياحي. ج اجراء الاصلاحات والترميمات والتجهيزات اللازمة واعادة تجهيز وتأثيث المطاعم والاستراحة واعادة العمل بالمصاعد الكهربائية (التلفريك) وصيانة وتجهيز وانارة المغارتين وتأمين المراكب. د صيانة المرفق والمحافظة على موجوداته وحراسته وتنظيفه والاعتناء به. ه دفع النفقات والمصاريف والاعباء المالية والرواتب والتعويضات والرسوم والضرائب. و تحمل جميع المسؤوليات الناجمة عن الاستثمار. ز تقديم كفالة مصرفية. ح تسليم وزارة السياحة جميع المنشآت والتجهيزات والتحسينات والمعدات والاثاث عند انتهاء مدة الاستثمار لكي تصبح ملكا لها وحدها ولا يحق للشركة ان تطالب باي تعويض. ط الحصول على موافقة وزارة السياحة بالنسبة للرسوم والتصرفات والادارة. ه الالتزام بدفع نسب مئوية من الرسوم المستوفاة الى وزارة السياحة. 2 موجبات وزارة السياحة: آ اعطاء حق الاستثمار الى الشركة لمدة 18 سنة (ثماني عشرة سنة). ب مرفق جعيتا السياحي يتكون من المغارتين والاستراحة والمطاعم والمواقف والتلفريك والخط الحديدي والتجهيزات التابعة له. ج مراقبة الادارة ورقابة سير العمل والاشراف الدائم عليه. وبما ان موجبات الشركة »ماباس« تتلخص بمثلث يتكون من العناصر والركائز التالية: 1 اعادة تأهيل واصلاحات وترميم وبناء. 2 تشغيل المرفق العام واستثماره. 3 نقل الملكية في نهاية العقد. وبما ان العناصر الثلاثة المذكورة اعلاه اي البناء BUILT والتشغيل OPERATE ونقل الملكية TRANAFERT تشكل مكونات العقد B.O.T. الحديث والساري المفعول في جميع دول العالم. وبما ان العقد B.O.T. يختلف تمام الاختلاف عن امتياز المرافق العامة. ولا يحتاج الى تصديق السلطة التشريعية ولم يصدر بموجب قانون بل يخضع للاصول المرعية الاجراء بالنسبة للعقود الادارية العادية. وبما ان العقد B.O.T. ليس هو امتياز مرفق عام بل يدخل في عداد امتيازات الاشغال العامة. Concession de travaux publics. زLa Concession de travaux public est la convention par laquelle le contractant (concessionnaire de travail public) s'engage ‡ construire un ouvrage public et ‡ lصentretenir et exploiter par la suite en ژtant rژmunژrژ au moyen des redevances procurژes par cette exploitation, et non par un prix comme dans les marchژs de travaux publicsس DE LAUBADERE, Les contrats adm. I-II- زLa concession de travail public est un mode d'exژcution du travail consistant en ce que l'administration charge de la rژalisation du travail un particulier qui nصest pas rژmunژrژ au moyen d'un prix mais apr dصautres procژdژs, notamment par lصexploitation de lصouvrage public construit par luiس DE LAUBADERE, Traitژ de dr. adm. -II- p. 492 ا01 - La concession de travail public est le contrat par lequel une personne morale ou physique (le concessionnaire) sصengage vis ˆ vis dصune collectivitژ publique (lصautoritژ concژdante) ˆ construire un ouvrage public avec en contre partie le droit de percevoir les redevances procurژes par lصexploitation de lصouvrageب JURISCLASSEUR ADM. V- fasc 035 - n. 01 et svt وبما أن جميع المواصفات المبينة أعلاه والمكرسة علما واجتهادا تتوفر في القرار رقم 186/93 المطعون فيه والذي يشكل بالفعل العقد BOT - BUILT - OPERATE - TRANSFERT.. نقل ملكية تشغيل بناء وبما أنه من الثابت أيضا أن قرار وزير السياحة رقم 186/93 يساهم في حسن تسيير المرفق السياحي ويخدم المصلحة العامة بشكل فعال ومجدي كما هو مبين في مختلف التقارير الفنية المحفوظة في الملف: اLe tourisme et les sports sont des activitژs dصintژrگt gژnژral ˆ la fois pour ceux qui les pratiquent et pour les rژgions o‌ cette pratique dژveloppe la vie ژconomiqueب ....... Permettre au public de se distraire de faچon saine et si possible dصen profiter pour sصژduquer est aussi une mission qui se rattache ˆ lصorganisation de loisirs et au dژveloppement Culturelب. اL;existence dصun but dصintژrگt gژnژral est une conditon nژcessaire pour une activitژ de service publicب. ODENT, Contentieux adm. II- 784 - 684 - 884 .- II - 784 - 684 - 884 ا486 - Lصaction de lصEtat ˆ lصژgard du tourisme prژsente un incontestable caractژre de service publicب DE LAUBADERE, idem, op. cit. III - 354 وبما أنه يتضح مما هو مبين أعلاه ان القرار 186/93 المطعون فيه يخدم المصلحة العامة الوطنية ولا تقتصر مفاعيله على قرية جعيتا فحسب. وبما أنه من ناحية أخرى ان قيود السجل العقاري وخرائط دائرة المساحة تفيد ان مرفق جعيتا السياحي يقع ضمن الملك العام العائد للدولة. وبما أنه تثبيتا لهذا الأمر لقد استقر العلم والاجتهاد على القول ان الأبنية الأثرية والمواقع الطبيعية المصنفة والمعدة للمرفق العام الثقافي والسياحي تدخل في الملك العام العائد الى الدولة: ا- 863 - Les monuments et sites de collectivitژs publiquesب affectژs ˆ un service public de caractere culturel et touristique اet ayan fait lصobjet dصamژnagement spژciaux ˆ cet usage, font partie du domaine publicب JURISCLASSEUR ADM - IV - fasc 704 وبما أنه ولاستفاضة البحث ليس إلا لا فائدة للبحث في وضع موقف السيارات ومصيره كما فعلت الجهة المستدعية ذلك لأن هذا الموقف يشكل جزءا لا يتجزأ من المرفق السياحي وهو متمم له ويدخل ضمن الملك العام: اLa domanialiژ publique ne se limite pas ˆ ceux des biens immobiliers proprement dits qui rژunissent les conditions requises pour constituer des dژpendances du domaine public. Elle sصژtend ˆ tous les immeubles ou fraction dصimmeuble qui, compte tenu de lصaffection ou de lصamژnagement du bien pricipal, en sont lصaccessoire. La Jurisprudence interprete de faچon extensive cette notion dصaccessoire dصune dژpendance du domaine public (garage installژ sur un s dصژterrain de la S.N.C.F. qui permet aux usages dصentreposer leurs voitures pendant leur placement ferroviaires) (S.5. fev. 5691 - Soc. Lyonnaise des transports - R.D.P. 5691 - 394 - Galmژ). ODENT, idem, op. cit. II - 006 وبما أنه يتضح بجلاء مما هو مبين أعلاه ان القرار العقد B.O.T. رقم 186/93 بكامل أوصافه القانونية وأحكامه الواقعية والفنية والاستثمارية يهدف الى تأمين حسن سير مرفق عام وطني وليس بلدي) في الملك العام العائد للدولة (وليس للبلدية) ووفقا لمشروع القانون المنفذ بالمرسوم 16680/1964. وبما أن أوصاف القرار العقد B.O.T. رقم 186/93 قد اكتملت يقتضي معرفة ما إذا يلحق تطبيقه ضررا بالجهة المستدعية. وبما أنه وفق أحكام المادتين 105 و106 من نظام مجلس شورى الدولة لا يقبل طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في إبطال القرار المطعون فيه الذي من شأنه إلحاق الضرر به. وبما أن الصفة التي تذرعت بها الجهة المستدعية للادعاء لا تكفي بحد ذاتها لقبول مراجعتها. اLes contribuables de lصEtat, les citoyens, les habitants dصun territoire dصoutre mer, des lors quصils agissent en cette seule qualitژ ne satisfont pas au critژre de spژcialitژ de lصintژrگtب GRANDS ARRETS, P. 05. وبما أنه يستحيل الطعن بقرار جاء بنفع وليس بضرر: ا2 - Irrecevabilitژ du recours exercژ contre lصacte bژnژficiant au requژrant: Lorsquصil apparait au juge que lصacte attaquژ, loin de porter atteinte ˆ la situation du requژrant, bژnژficiژ ˆ ce dernier, le recours est, faute de grief, dژclarژ irrecevable. AUBY et DRAGO, Contentieux adm - II - p. 394 ا79 - .... Le requerant ne saurait se prژvaloir dصun intژrگt lorsque lصannulation de la dژcision nصentrainerait aucune consژquence financiere.... et a fortiori lorsque lصacte attaquژ est gژnژrateur dصژconomiesب ENCYCLOPEDIE DALLOZ, II - Recours pr. ex. de pv. p. 71 اUn acte gژnژrateur dصژconomie ne peut donc pas گtre attaquژ pour excژs de pouvoir par un CONTRIBUABLE LOCAL. ODENT, idem, op. cit. V - 7261 وبما أنه ثبت من أوراق الملف أن واردات بلدية جعيتا قد ازدادت بشكل ملحوظ من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه وبالتالي لم يلحق بها هذا القرار أي ضرر أكيد وآني وثابت بل على العكس. وبما أن التذرع بأن القرار المذكور رقم 186/93 هو عديم الوجود Acte inexistant لا يجدي نفعا ويستحيل الأخذ به طالما أن الجهة المستدعية لم تثبت حصول الضرر المزعوم. اmگme lorsquصil sصagit de faire constater la nullitژ dصun acte inژxistant, seuls ceux auxquels cet acte peut faire grier sont recevables ˆ se pouvoirب ODENT, idem, op. cit. 969 وبما أن حصة بلدية جعيتا بالرسم على دخول المغارة محددة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم 16880 تاريخ 10/7/1964 والمرسوم 538 تاريخ 1/2/1971 والقانون رقم 48/71 تاريخ 24/6/1971 وأن جميع هذه النصوص نافذة وهي خارجة عن نطاق تطبيق المادة 67 من القانون رقم 60/1988 بموجب المادة 166 منه التي تنص على أن »تبقى نافذة المفعول الرسوم المرخص لبعض البلديات باستيفائها بنصوص خاصة والتي لم يرد ذكرها في هذا القانون«. وبما أنه يوجد نصوص خاصة بمرفق جعيتا السياحي يجب تطبيقها دون سواها وهي النصوص المبينة أعلاه. وبما أنه تصديقا لما ورد أعلاه صدر القرار رقم 3202 تاريخ 6/8/1995 الذي خصص بلدية جعيتا بما يعود لها وفقا للنصوص المذكورة أي خمسة بالمئة. وبما أنه بتاريخ 5/10/1995 صدر القرار البلدي رقم 167 الآيل الى الاعتراض على القرار رقم 3202 تاريخ 6/8/1995 غير أن وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر بتاريخ 25/10/1995 قرارا اعتبر فيه ان القرار البلدي 167/1995 يتعارض مع أحكام القانون. وبما أنه كان بإمكان الجهة المستدعية الاعتراض على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية تاريخ 25/10/1995 ولم تفعل مما يفيد انها خضعت له واعترفت صراحة ان النصوص القانونية الواجب تطبيقها هي القانون رقم 48/71 تاريخ 24/6/1961 والمادة 166 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988. وبما أنه يتضح بالتالي ان القرار رقم 186/93 يقع في موقعه القانوني السليم وان الجهة المستدعية عجزت عن إثبات حصول الضرر المباشر والشخصي الناتج عن القرار المذكور والذي حقق بالفعل النفع الكبير على الصعيد المحلي والوطني. وبما أنه تبعا لذلك يكون قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 15/2/95 مطابقا للقانون. وبما أنه يجب رد كل ما ورد في ادعاءات الجهة المستدعية لعدم ارتكازها الى أسس قانونية صحيحة وبالتالي رد الدعوى برمتها. وبما أنه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد. لهذه الأسباب وبعد المذاكرة حسب الأصول يقرر بالاجماع. أولاً في الشكل قبول المراجعة. ثانيا في الأساس رد المراجعة وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والنفقات وألف ليرة أتعاب محاماة. قرار أعطي وأفهم علنا بتاريخ صدوره في التاسع من أيار 1996.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة