As Safir Logo
المصدر:

إسرائيل والقانون الدولي:موجب التعويض

المؤلف: مغيزل فادي جوزيف التاريخ: 1996-02-10 رقم العدد:7310

تطورت خلال السنوات الماضية قواعد القانون الانساني بصورة مستمرة، فأصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لكل الدول. كما ترسخت حديثاً قاعدة أساسية في القانون الدولي، وهي أنه على الدولة المنتهكة لقواعد القانون الانساني أن تتحمل نتائج هذا الانتهاك، ولا سيما عبر دفع التعويض الكامل والعادل لضحايا انتهاكاتها. وهذا ما كرسته الأمم المتحدة عندما أنشأت »لجنة الأمم المتحدة للتعويضات« الناظرة في طلبات التعويض الناتجة عن غزو العراق للكويت. من القضايا الأساسية التي نرى ضرورة طرحها اليوم، موجب اسرائيل بتحميل نتائج انتهاكاتها للقانون الدولي. فما هي أهم قواعد القانون الدولي التي أمعنت إسرائيل بانتهاكها، لا سيما فيما يتعلق باعتقال المدنيين ومعاملتهم معاملة غير إنسانية؟ وما هو الإطار العملي الذي يمكن أن يحدد حجم مسؤولية إسرائيل في هذا الشأن، وبالتالي موجب التعويض الذي يقع على عاتقها؟ قواعد القانون الإنساني تتفق الآراء في المجتمع الدولي على وجوب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع الأفراد في زمن السلم كما في فترات النزاع المسلح على السواء. وقد شدد مجلس الأمن(1) على ضرورة احترام حقوق الانسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في زمن الحرب، وأوصى الحكومات باحترام المبادئ الإنسانية الواردة في اتفاقات جنيف. كما أن الوثيقة النهائية للمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان طهران عام 1968(2) وضحت الترابط بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني حيث لحظت أن »انتشار العنف، يقوض حقوق الإنسان« وأنه »من الضروري ان تسود المبادئ الإنسانية حتى في أوقات النزاعات المسلحة«. وطلب المؤتمر من الأمين العام للأمم المتحدة »أن يعمد الى استرعاء انتباه الدول، الى ضرورة تمتع السكان المقيمين والمحاربين في جميع النزاعات المسلحة بالحماية التي تكفلها مبادئ القانون المستمدة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام«. وقد أدرج هذا المبدأ، الذي يعرف بمبدأ مارتينز، أول الأمر في ديباجة قواعد لاهاي لسنة 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية. وإدرج أيضاً في اتفاقات جنيف الأربع(3). وينطوي مبدأ مارتينز على ثلاثة مبادئ لحماية حقوق الإنسان وهي: 1 ان حق الإطراف في اختيار وسائل وأساليب الحرب، ليس بلا حدود؛ 2 أنه يجب التمييز بين الأشخاص المشتركين في العمليات العسكرية والأشخاص الذين ينتمون الى السكان المدنيين؛ 3 ان من المحظور شن هجمات ضد السكان المدنيين بهذه الصفة. وقد اكتسب مبدأ مارتينز في حد ذاته طابعاً عرفياً، وبناء عليه اصبح واجب التطبيق، بصرف النظر عن الانضمام الى المعاهدات التي تدرجة في أحكامها. أقرت محكمة العدل الدولية، في قضية كورفو شانيل، منذ زمن بعيد(4)، الطبيعة العرفية لهذه المقتضيات الإنسانية عندما قررت ان »الاعتبارات الأولية للانسانية...« تنتمي الى فئة المبادئ العامة المعترف بها تماماً والتي يتعين مراعاتها في زمن السلم وفي أوقات النزاع المسلح على السواء(5). وقد توسعت محكمة العدل الدولية في شرح نظرية كورفو، اذ أقرت في قضية برشلونة تراكشان لسنة 1970،بأن في القانون الدولي »التزامات تقع على عاتق الدولة إزاء المجتمع الدولي ككل«(6) وقد تنشأ هذه الالتزامات عن تحريم أعمال العدوان والإبادة الجماعية، كما تنشأ عن المبادئ والقواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان التي »دخل بعضها في صلب القانون العام«. أولاً: النصوص 1) اتفاقات جنيف لسنة 1949: المادة/ 3/ المشتركة: في قضية نيكاراغوا لسنة 1986، كررت محكمة العدل الدولية تأكيد وجود »مبادئ عامة أساسية للقانون الإنساني«، وقررت أن »اتفاقات جنيف من هذه المبادئ الأساسية الملزمة للدول(7)، حتى حينما لا تكون الاتفاقات واجبة التطبيق كقانون تعاهدي(8)، وأن القواعد الواردة في المادة/ 3/ المشتركة في اتفاقات جنيف الأربعة، تعكس اعتبارات انسانية أولية«(9). ووفقاً للمادة/ 3/ المشتركة في اتفاقات جنيف الأربعة، تلتزم كل دولة طرف، في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي الأطراف المتعاقدة، بأن تعامل الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، معاملة انسانية، دون أي تمييز ضار، وتمتنع عن الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، أخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية، إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانوناً. 2) البروتوكول الأول الإضافي لسنة 1977: إسرائيل ليست طرفاً في البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقات جنيف. ومع ذلك، فان بعض أحكام هذا البروتوكول، وبخاصة الأحكام المتصلة بحماية المدنيين والأشخاص الذين تحتجزهم القوات المحتلة، تعد عرفية الطابع من حيث انها تكرر وتوسع نطاق أحكام واردة بالفعل في اتفاقات جنيف التي اكتسبت على مر الزمن والاستخدام اجماعاً دولياً. ومن أهم هذه الأحكام، أن »يعامل معاملة انسانية في كل الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع«، وأن يتمتعوا بالحماية التي تكفلها لهم هذه النصوص دون أي تمييز مجحف. 3) الاعلان العالمي لحقوق الإنسان: اعتبرت الجمعية العامة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان(10) »المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كل الشعوب وكل الأمم«، وتعهدت الدول الأعضاء بالعمل على ضمان تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وكرس الإعلان »حق لكل انسان بالتمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة فيه، دونما تمييز من أي نوع...« ومنه »التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الاقليم الذي ينتمي إليه ومنه الشخص، سواء، أكان مستقلاً أم موضوعاً تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي ام خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته«. ومن ثم فإنه ينطبق أيضاً على الأقاليم المحتلة. 4) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها فيه. ولا يقتصر ذلك على أقاليم الدول الأطراف فيه، ولا ينص العهد على جواز التحلل من أحكامه في أوقات الطوارئ العامة أو النزاع المسلح. وبالتالي، تظل أي دولة ملزمة به إذا احتلت اقليم دولة أخرى ومارست فيه السلطة بحكم الأمر الواقع. 5) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تتعهد كل دولة طرف في العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز. والدول الأطراف ملزمة أيضاً بكفالة هذه الحقوق لرعايا البلدان الأجنبية، حتى لو لم تكن تلك البلدان قد صدقت العهد، وبصرف النظر عن المعاملة بالمثل، وعن الجنسية. فان بعض حقوق الإنسان الأساسية تنطبق دون قيد أو شرط حتى في أوقات الطوارئ العامة الاستثنائية، مثل الأحكام الخاصة بالحق في الحياة وعدم إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة. ثانياً: التذكير ببعض المبادئ الأساسية للقانون الانساني 1) حظر الاعتقال والاحتجاز والابعاد التعسفي: يحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »التوقيف أو الاعتقال التعسفي وحرمان أحد من حريته الا لأسباب ينص عليها القانون«، يجيز عدم التقيد بهذه الأحكام، في حالة الطوارئ العامة، بما فيها فترات النزاع المسلحة. وفي مثل هذه الحالات تحمي الضمانات القضائية التي تنص عليها اتفاقات جنيف، الأشخاص المعتقلين والمحتجزين. واذ تسمح اتفاقية جنيف الثالثة »للدولة الحاجزة اخضاع أسرى الحرب للاعتقال«، تلزم معاملتهم معاملة إنسانية واحترام »أشخاصهم وشرفهم. ومراعاة مصلحة الأسرى أنفسهم، والافراج عنهم وإعادتهم الى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية. وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين او نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، وتلزم إنهاء الأعمال العدائية« بأسرع ما يمكن؛ وتأمين عودة جميع المعتقلين الى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم إلى أوطانهم. كما تحظر »أخذ الرهائن« و»استخدام الأشخاص كدروع بشرية«. 2) حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطّة بالكرامة: لقد أصبح حظر التعذيب المنصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جزءاً من القانون العرفي الدولي. كما صار حظر »التشويه والمعاملة القاسية والتعذيب« و»الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة«، المنصوص عليها في المادة/ 3/ المشتركة في اتفاقات جنيف، جزءاً من المبادئ الإنسانية التي تدخل، كما قررت محكمة العدل الدولية، في اطار القانون الدولي العام المطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتفصيل اتفاقية جنيف الرابعة الأحكام المتعلقة بحماية المدنيين من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانيةوالمهينة. ومنها أن »يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الانسانية«. وأن يحظر »السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار«. ويستفيد الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية بحمايتها من الضمانات المنصوص عليها في المادة/ 3/ المشتركة وفي المادة/ 75/ من البروتوكول الأول فتجسد هاتان المادتان القانون العرفي الواجب التطبيق في حالات النزاعات المسلحة والاحتلال. 3) الحق في الحياة وحظر الإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة: ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن »الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحميه، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. ولا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام »الا جزاء على أشد الجرائم خطورة، وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة«. ولا يجوز الخروج على هذه الأحكام حتى في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة. تحمي اتفاقية جنيف الثالثة حياة الأسرى فتحظر »أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير«، وتعتبر ذلك »انتهاكاً جسيماً«، كما تحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب؛ ويتمتع المدنيون، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بضمانات في مجال الحق في الحياة. 4) حالات الاختفاء والمفقودون: يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً مستمراً ومتعدد الوجوه لعدة حقوق، منها حق الشخص في الحرية والأمن، والحق في الحياة(11). وأقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقات جنيف هذه الحقوق الفردية. 5) الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية: ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، ويفصل الالتزامات المترتبة على الدول في هذا الصدد. كما أن اتفاقية جنيف الثالثة تلزم الدولة الحاجزة باتخاذ كل التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة معسكرات أسرى الحرب وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة. موجب التعويض أولاً: مبدأ التعويض: وفقاً لمبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي، »ترتكب الدولة فعلاً غير مشروع دولياً حين: (أ) يمكن ان تحمل الدولة، بمقتضى القانون الدولي، المسؤولية عن سلوك معين يتمثل في فعل أو امتناع؛ و(ب) يشكل هذا السلوك انتهاكاً يترتب على عاتق الدولة«. كما انه من المسلم به عموماً في القانون الدولي ان الدولة تحمل مسؤولية سلوك أجهزتها التي تعمل بهذه الصفة، وحتى لو كان الجهاز في حالة معينة قد تجاوز حدود صلاحياته او خالف التعليمات الصادرة له. وبالتالي ان مخالفة اسرائيل للنصوص المذكورة اعلاه ترتب مسؤولية دولية عليها. وان الأعمال التي انتهكت بموجبها اسرائيل قواعد القانون الدولي، وبشكل خاص قواعد القانون الانساني الخاصة بمعاملة المدنيين، تشكل أعمالاً ترتب على عاتقها موجب دفع التعويض لضحايا هذه الأعمال. وقد أخذ مبدأ تقديم التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الانسان يحظى بالقبول بصورة تدريجية. فاعتبرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ان التزام الدول الأطراف، بتزويد الضحايا »بسبيل انصاف فعال« يشمل الالتزام بدفع تعويضات عن الانتهاكات التي لا يمكن انصاف ضحاياها بطرق أخرى. وان محكمة البلدان الأميركية لحقوق الانسان قد استخلصت من الالتزام المنصوص عليه في المادة/1/ من الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، التي تكفل لجميع الأشخاص الذين يخضعون لولاية دولة من الدول المتعاقدة، الممارسة الحرة والكاملة للضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية؛ التزاماً بتقديم التعويض عن الأضرار الناشئة عن انتهاكات حقوق الإنسان(12). كما انه على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ان تقوم »عند الضرورة، بتوفير ترضية عادلة للطرف المتضرر، وفقاً للمادة/ 50/ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان«. ثانياً: عناصر التعويض: يشمل التعويض: 1 التشويه الدائم أو المؤقت بدرجة ملحوظة، أو فقدان استخدام أو تعويق استخدام، أحد أعضاء الجسم أو أطرافه أو وظائفه، أو أجهزته بصفة دائما أو مؤقتة وبدرجة ملحوظة. 2 الاعتداء الجنسي او اي اعتداء أو تعذيب جسدي. 3 الاحتجاز او الاعتقال بصورة غير مشروعة. 4 الاصابات الجسدية الجسيمة ووفاة المعتقل نظراً لعدم توفر الرعاية الطبية او المعدات الطبية أو الأدوية. 5 المعاناة النفسية الناجمة عن الإصابة والألم. 6 فقدان الموارد الاقتصادية، مما يهدد على نحو خطير بقاء المعتقل وبقاء زوجه وأطفاله ووالديه. 7 النفقات والخسائر المادية والمعاناة النفسية الناجمة عن وفاة زوج او زوجة أو أحد الأولاء أو احد الوالدين. 8 الخسائر المادية التي أصابت ضحايا الانتهاك وأسرهم نتيجة لهذا الانتهاك بما فيه فقدان الدخل. الاجراءات العملية اما الاجراءات العملية التي يجب تحقيقها من أجل إنصاف ضحايا انتهاكات اسرائيل وفقاً لقواعد القانون الدولي المذكورة أعلاه، فنلخص خطوطها العريضة بما يلي: 1 تشكيل لجنة دولية تحصي انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي منذ 1948، على ان يشمل هذا الاحصاء الأعمال السابقة للعام 1948 والتي كانت تهدف الى انشاء وطن لليهود في فلسطين. 2 تقدير حجم الأضرار التي سببتها اسرائيل بموجب انتهاكاتها. 3 تحديد المستفيدين من التعويض. 4 وضع آلية لتقديم طلبات التعويض ومراجعتها والبت بها، عبر الاقتباس من القواعد التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الناظرة في المطالبة الناشئة من جراء احتلال العراق للكويت عام1990. ان الزام اسرائيل بالتقيد بموجب التعويض لضحايا انتهاكاتها، ليس متوجباً بموجب مبادئ القانون والعدالة فحسب، بل أيضاً لكي يتحقق شبه انسجام وظاهر من الانصاف في مكونات النظام العالمي الجديد الذي يُفرض على المعمورة. * محام. (1) (في قراره 237 (1967)). (2) (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع XIV 68E، صفحة 18). (3) (المادة/ 63/ من الأولى، والمادة/62/ من الثانية، والمادة/ 142/ من الثالثة، والمادة/ 158/ من اتفاقية جنيف الرابعة). (4) (يعود الى سنة 1949). (5) (قضية كورفو شانيل، حيثيات الحكم، سجلات محكمة العدل الدولية 1949، صفحة 22). (6) (قضية تتعلق ببرشلونة تراكشن، شركة النور والكهرباء المحدودة، المرحلة الثانية، الحكم الصادر في 5 شباط/ فبراير 1970، سجلات محكمة العدل الدولية، 1970). (7) (نيكاراغو ضد الولايات المتحدة الأميركية، حيثيات الحكم، سجلات محكمة العدل الدولية لعام 1986). (8) (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، المشكلة المعروضة على المحكمة لبحثها). (9) (اقتباس من قضية كورفو شانيل، حيثيات الحكم، سجلات محكمة العدل الدولية لعام 1949). (10) (بموجب القرار/ 217 ألف (د 3)/ الصادر في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948). (11) (قضية فيلاسكيس رودريغيس، منظمة الدول الأميركية، محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في 29 تموز/ يوليه 1988و التقرير السنوي لمحكمة البلدان الأميركية لحقوق الانسان لعام 1988). (12) (7/1991/2 »Sub/ 4 E/CN،الفقرة/ 9/، الحكم المقتبس، محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، السلسلة جيم، رقم 4/1988، الفقرة/ 166/).

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة