As Safir Logo
المصدر:

تبسيط التعرفة الجمركية يختصر الرسوم من 67 ألى 14 رسما أعفاء 11 نوعا من المواد الأولية أبرزها الخيوط والجلود والأوعية التخفيض على المواد الغذائية بين 60 و80$ والمفعول الرجعي على البنزين يفتعل مشكلة

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1995-07-08 رقم العدد:7127

ليس جديدù الحديث عن موضوع تبسيط التعرفة الجمركية وهو يعني عمليù الغاء التعرفة القديمة واعتماد تعرفة جديدة، تبدأ بالغاء الدولار الجمركي الذي كان محددù سعره ب800 ليرة ليصبح بسعره المطبق في سوق القطع. ويتلازم هذا الالغاء مع تخفيض للرسوم الجمركية كلها بنسبة 50 في المائة بحيث لا تتأثر اسعار السلع المستوردة في شكل يذكر. وتعني التعرفة الجمركية المبسطة ايضù والتي جرى اقرارها في مجلس الوزراء امس تسهيل المعاملات الجمركية الخاصة بالمكلفين الذين يشتكون من تعدد الرسوم، بحيث تقرر اعتماد 14 رسمù جمركيù بدلا من 67 رسمù كانت تطبق بموجب التعرفة السابقة. فحسب التعرفة السابقة كانت هناك جملة مواد يدفع عليها رسمان او ثلاثة انواع من الرسوم وقد جمعت هذه الرسوم برسم واحد بموجب التبسيط فكان ان تقلصت الرسوم الى 14 رسمù وفقù لانواع المواد والسلع. قرار المجلس الاعلى وكان المجلس الاعلى للجمارك اصدر قرارù امس حمل الرقم 63 وبوشر العمل به اعتبارù من يوم امس الجمعة 7/7/1995 منذ نشره على مدخل رئاسة مجلس الوزراء. الغى القرار تعرفة الجمارك السابقة والقرارات اللاحقة. ونص على تطبيق مفاعيله على المواد والبضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية، منعù لحصول اي كسب غير مشروع. وهذا النص احدث مشكلة بالنسبة لشركات المحروقات التي اعتبرته مفعولا رجعيù على الكميات المسلمة للاستهلاك. وهنا نص القرار: قرار رقم 63 ان المجلس الاعلى للجمارك، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1995 بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422، تاريخ 30 حزيران 1954) بناء على القانون رقم 267، تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) بناء على المرسوم رقم 4556، تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في حقل التعريفة الجمركية) بناء على القانون رقم 191، تاريخ 4 كانون الثاني 1993 (الغاء رسوم الاستيراد، والاستعاضة عنها برسوم جمركية موحدة) يقرر ما يلي: المادة الاولى: يلغى القرار رقم 926، تاريخ 14 كانون الاول 1959، المسمى (تعريفة الجمارك) والقرارات اللاحقة المعدلة له. المادة الثانية: تحدد الرسوم الجمركية في تعريفة الاستيراد العادية وفقù للجدول المرفق بهذا القرار. المادة الثالثة: ان الرسوم الجمركية المتفق عليها مع بعض البلدان العربية محددة في الملاحق المرفقة بهذا القرار. المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارù من صباح الجمعة في 7 تموز 1995، تاريخ نشره لصقù على مدخل مقر رئاسة الحكومة، وتطبق احكامه خلافù لاي نص آخر، على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه ويطبق ايضù، منعù لحصول اي كسب غير مشروع، على كميات البنزين التي قطع بها ايصال بدفع الرسوم ولم يتم اخراجها فعلا من المستودعات الحقيقة الخاصة بالبترول او من المصافي. بيروت، في 30 حزيران 1995 العضو: جابر سكر العضو: زخيا ريشا الرئيس: عصام حيدر والحق بالقرار جداول بالمواد التي خفضت الرسوم الجمركية عليها ومنها بعض المواد الغذائية والمعلبات التي خفضت رسومها الجمركية بين 60 و80 في المائة. اما الزيادات على السومون والكافيار والمشروبات الروحية والسجاير فتراوحت بين 20 و400 في المائة (الجدول 1). المواد الاولية اما المواد الاولية المعفاة من الرسوم بموجب التبسيط الجمركي الجديد والتي قيل انها تصب في تشجيع ودعم الصناعة الوطنية فهي: انابيب لاحمر الشفاه وكحل العيون. الجلود المدبوغة بالكروم Wet Blue. الورق المقوي كرافت. خيوط من حرير. اوعية من جميع الانواع لتعبئة الامصال واللقاحات. اوعية من زجاج ملون وغير ملون بسعة لا تزيد عن 100 سنتيمترù مكعبù. قوارير واوعية اخرى من زجاج ملون بسعة تزيد عن 100 سنتيمترù مكعبù معدة لصناعة الادوية. لؤلؤ واحجار كريمة. اوعية بسعة لا تزيد عن ليتر واحد المستعملة في تعبئة محضرات الصناعات الكيمائية كالعطور ومواد التطرية والتجميل ومبيدات الحشرات. علب بسعة لا تقل عن 33 سنتيليترù ولا تزيد عن 50 سنتيليترù متضمنة طباعة تدل صراحة على استعمالها في تعبئة المشروبات الغازية. تركيبات ورؤوس نافثة للسوائل معدة للقناني والقوارير والاوعية المستعملة في تعبئة محضرات الصناعات الكيميائية والعطور ومواد التطرية والتجميل ومبيدات الحشرات.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة