As Safir Logo
المصدر:

مجلس الوزراء يقر مشروعا لتعديل قانون نقابة الصيادلة زيادة عدد الأعضاء لتوسيع التمثيل وتمويل صندوق التقاعد

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1995-06-29 رقم العدد:7119

وافق مجلس الوزراء مؤخرù على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض احكام قانون انشاء نقابة صيادلة لبنان وقانون صندوق التقاعد الصيدلي. يتضمن مشروع القانون نصوصا تقضي بزيادة عدد اعضاء مجلس النقابة تأمينا لتمثيل اشمل بعد ارتفاع عدد الصيادلة المجازين من 87 صيدلي في العام 1950 الى حوالي 2300 صيدلي حاليا. كما نص مشروع القانون على حصر حق الترشيح لمجلس التأديب في النقابة للاعضاء الذين امضوا 10 سنوات في مزاولة المهنة ويقضي مشروع القانون ايضا بزيادة موارد صندوق الاعانة ورفعها الى 30 في المائة من مال الاحتياط بدلاً من 10 في المائة وفقا للقانون الموضوع في العام 1966. كما يقضي بتنويع التقديمات الاجتماعية للصيادلة. وفي ما يأتي نص مشروع القانون مع اسبابه الموجبة: مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون انشاء نقابة صيادلة لبنان وقانون صندوق التقاعد الصيدلي المادة الاولى: تعدل المادة 12 من قانون انشاء نقابة صيادلة لبنان الصادر بتاريخ 17/11/1950 على النحو التالي: يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة... (الباقي بدون تعديل). المادة الثانية: تعدل المادة 25 من قانون انشاء نقابة الصيادلة بتاريخ 17/11/1950 بحيث تحل عبارة (سبعة من اعضائه) بدل عبارة (خمسة من اعضائه). والباقي بدون تعديل. المادة الثالثة: تلغى المادة 33 من قانون انشاء نقابة الصيادلة بتاريخ 7/11/1950 ويستعاض عنها بالمادة 33 الآتي نصها: »تألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء، اثنان ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه واثنين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العامة لمدة سنة قابلة للتجديد من بين الصيادلة الذين يكونون بتاريخ البت بترشيحهم قد زاولوا المهنة منذ عشر سنوات على الاقل«. المادة الرابعة: يعدل البند التالي من المادة 31 من قانون التقاعد الصيدلي بتاريخ 3/9/1966 حيث تحل عبارة »ثلاثون بالمائة« بدل عبارة »عشرة بالمائة«، والباقي بدون تعديل. المادة الخامسة: تلغى المادة 32 من قانون التقاعد الصيدلي الصادر بتاريخ 3/9/1966 ويستعاض عنها بالنص التالي: »يستعمل مجلس النقابة اموال صندوق الاعانة في مشاريع تعود بالفائدة على الصيادلة المجازين والمتقاعدين وتوافق على مبدئها وبرنامجها الجمعية العامة بشكل مسبق. »لا يستفيد من تقديمات صندوق الاعانة صيدلي لا يسدد الرسوم المتوجبة عليه لصندوق التقاعد الصيدلي. تعرض حسابات صندوق الاعانة سنويا على الجمعية العامة العادية للمصادقة عليها«. المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون. 1 عند انشاء نقابة صيادلة لبنان بموجب قانون 17/11/1950 كان عدد الصيادلة لا يزيد عن 87 صيدليا، اما اليوم فقد ارتفع عددهم الى 2300 صيدلي، مما يعني ازدياد العدد اكثر من 27 ضعفا، وهذا يبرر ان يزاد عدد اعضاء مجلس النقابة الذين تنتخبهم الجمعية العامة لتمثيل الصيادلة، من تسعة كما في العام 1950 الى اثني عشر مما يستدعي تعديلا للمادتين 12 و25 من قانون انشاء النقابة. 2 لما كان المجلس التأديبي يصدر قرارات تخضع للطعن امام محكمة الاستئناف، فانه يفترض باعضائه الالمام بالقوانين والخبرات المهنية، كما يفترض ان يكون لدى عضو المجلس التأديبي ماض مهني يجعله ملما بجوانب المهنة المختلفة. مما يفرض اخضاع ترشيحه للمجلس التأديبي لشرط زمني بدل ان يكون ترشيحه غير مشروط. لذلك، فان الاقتراح ان يحصر حق الترشيح لعضوية المجلس المذكور بالصيادلة المزاولين منذ عشر سنوات على الاقل، وهذا يستدعي تعديل المادة 33 من قانون انشاء النقابة. 3 مع ازدياد عدد صيادلة لبنان من 78 الى 2300، تضاعفت المستحقات المادية المترتبة على صندوق الاعانة بالاضافة الى تعدد الاساليب والطرق الجديدة للمساعدات الاجتماعية ومنها اللجوء الى شركات التأمين وغيره. فلم يعد بالامكان الاكتفاء بما كان ناجعا في العام 1966، مما يفرض من ناحية اولى زيادة موارد صندوق الاعانة وبالتالي تعديل المادة 31 من قانون التقاعد الصيدلي، بحيث تتكون موارد الصندوق من 30$ من مال الاحتياط بدل العشرة بالمائة التي لحظت قبل ثلاثين عاما، كما يفرض من ناحية ثانية تنويع التقديمات الاجتماعية بدل حصرها بما كان معروفا في العام 1966، وهذا يستدعي تعديل المادة 32 من قانون التقاعد الصيدلي على نحو يفتح المجالات امام تقديم الخدمات الى الصيادلة مع ابقاء الموافقة بيد الجمعية العامة بشكل مسبق للموافقة على البرنامج، ومن ثم وبشكل لاحق للموافقة على التنفيذ والمصادقة على الحسابات. ان الحكومة تعرض على المجلس النيابي الكريم هذه الاقتراحات وترجو التفضل باقرارها.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة