As Safir Logo
المصدر:

مجلس الوزراء يقر مرسوم نظام العاملين وملحقاته في مجلس الأنماء والأعمار تقديمات ومنافع أجتماعية وسلسلة رواتب جديدة لجذب العناصر الماهرة الأبقاء على صيغة التعاقد وزيادة عدد العاملين ألى 270 مستخدما

المؤلف: الحاج عدنان التاريخ: 1995-03-27 رقم العدد:7043

نص النظام وهنا نص مشروع المرسوم كما أقره مجلس الوزراء: إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار)، لا سيما المادة 14 منه، بناء على المرسوم رقم 433 تاريخ 19/9/1977 (تنظيم مجلس الانماء والاعمار)، بناء على المرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977 (نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار)، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء يرسم ما يأتي: الباب الأول المادة الاولى: 1 يعين العامل في مجلس الانماء والاعمار بموجب عقد للقيام بأعمال محددة تتطلب معارف ومؤهلات معينة. كما يمكن للمجلس ان ينظم عقود خدمات مع اشخاص لبنانيين كانوا ام اجانب وذلك تنفيذا لعمل عارض ومحدد. 2 لا يولي التعاقد اية حقوق مكتسبة للمتعاقد لجهة ضم الخدمات و/او الانتقال الى اية ادارة او مؤسسة في القطاع العام. الباب الثاني العاملون المادة 2: 1 يتم التعاقد بين المجلس والعاملين لديه لمدة سنة واحدة. 2 يجدد العقد تلقائيا عند انتهائه ما لم يعلم اي من الفريقين الفريق الآخر برغبته عدم التجديد وذلك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء العقد. 3 يمكن للمجلس انهاء اي عقد وفي اي وقت استنادا لأحكام المادة 29 من هذا المرسوم. كما يمكن للمجلس انهاء اي عقد وفي اي وقت خلال ثلاثة اشهر من بدء عمله في المجلس. المادة 3: تحدد الوظائف في المجلس ويتم تصنيفها وتحديد عددها وفاقا للمادتين 7 و8 من هذا المرسوم، وتحدد الشروط الخاصة للتعاقد والرواتب الشهرية ومحلقاتها في المادتين 9 و13 منه. الفصل الأول شروط التعاقد المادة 4: يشترط في كل عامل في المجلس: 1 ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2 ان يكون قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين. 3 ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة، وعليه ان يبرز، اثباتا لذلك، شهادة من اللجنة الطبية الرسمية المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 4 ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة، وتعتبر جنحا شائنة الجرائم الواردة في الفقرة (1 ه) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم واستفادوا من العفو. 5 ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات لأسباب مسلكية بقرار من احد مجالس التأديب وألا يكون قد احيل على التعاقد او انهيت خدمته عملا بأحكام قوانين استثنائية. 6 ان يكون حائزا المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة في المادة 9 من هذا المرسوم. المادة 5: شرط السن: 1 تحسب سن العاملين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2 يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ الولادة حتى اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعاقد. 3 تذكر سن العامل في عقده بالاستناد الى صورة طبق اصل عن قيده في سجل الاحوال الشخصية، واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف، فيعتبر العامل من مواليد اليوم الاول من شهر تموز سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4 لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن العامل اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور القرار بالموافقة على التعاقد، وذلك مهما كان نوع التصحيح او سببه، وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن العامل بعد اول آذار من عام 1943. 5 تطبق احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على العامل الذي يتم التعاقد معه مجددا بعد تركه المجلس فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ التعاقد الاول معه. المادة 6: السلطة الصالحة للتعاقد: يتم التعاقد بين المجلس والعاملين لديه وفاقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 433 تاريخ 19/9/1977 (تنظيم مجلس الانماء والاعمار). المادة 7: تصنيف وتحديد الوظائف: تصنف وتحدد الوظائف في المجلس في سبع مجموعات: أ(A) ب(B) ج(C) د(D) ه(G)، حسبما هو مبين في الملحق (أ 1)، جدول تصنيف وترتيب الوظائف حسب المجموعات والمؤهلات. المادة 8: عدد العاملين: يحدد عدد العاملين في كل من المجموعات السبع المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم وفاقا لما يلي: المادة 9: الشروط الخاصة للتعاقد: يجب ان تتوافر لدى العامل في المجلس المؤهلات العلمية (الشهادات) والعملية (الخبرة) المطلوبة للوظيفة الموكولة اليه، والمذكورة في الملحق (أ 1)، جدول تصنيف وترتيب الوظائف حسب المجموعات والمؤهلات. الفصل الثاني واجبات العاملين المادة 10: واجبات العاملين العامة: يتوجب على العامل بوجه عام: 1 ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2 ان يأتمر بأوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته الا اذا كانت الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة، وفي هذه الحالة على العامل ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا، وعليه ان يرسل نسخا عنها الى مكتب المجلس ومفوضية الحكومة لدى المجلس. 3 ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. 4 ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه. 5 ان يتخلى كليا، في حال انتمائه الى الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي، عن اية مهمة او اية مسؤولية في هذه الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات. المادة 11: الاعمال المحظرة: يحظر على العامل ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1 ان يلقي او ينشر بدون اذن خطي من الرئيس المختص في المجلس خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان. 2 ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3 ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب. 4 ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة، او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في ما يقوم به المجلس من اعمال، او ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى في ما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي شرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب المجلس. 5 ان يجمع بين وظيفته واي وظيفة عامة اخرى او الوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف. 6 ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت. 8 ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته، الا اذا رخص له مكتب المجلس خطيا بذلك. 9 ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك بتنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع. الفصل الثالث رواتب العاملين وملحقاتها المادة 12: احكام عامة: 1 لا يجوز لأحد ان يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا فيها وفاقا لأحكام هذا المرسوم والا اعتبر تعيينه غير نافذ، وما لم يكن قائما فعليا بمهام وظيفته مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عنها في المادة 17 من هذا المرسوم. 2 يعود لمجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الآيلة لتأمين دفع الرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب في مواعيدها. 3 يعتبر الرؤساء المباشرون من مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب العاملين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم. 4 تصفى الرواتب وملحقاتها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 5 لا يجوز الجمع بين راتبين. 6 لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. المادة 13: تحديد الرواتب الاساسية للعاملين: 1 يحدد الراتب الاساسي لكل مجموعة ولكل فئة ضمن المجموعة ذاتها، ما بين حد ادنى وحد اقصى كما هو مبين في الملحق (أ 2)، سلم الرواتب. 2 عند صدور مراسيم او قوانين غلاءات المعيشة المقررة للقطاع العام، يتعدل سلم الرواتب (الملحق أ 2) آليا وفاقا لتعديل الحد الادنى للاجور المقرر فيها دون سواه وفور نفاذ هذه المراسيم او القوانين. 3 يعطى العامل زيادة راتب وفاقا لسياسة الاقدمية والتدرج والترقية كما هي مبينة في الملحق (ج). 4 يتم تعيين الجديد في وظيفة ما او تسكين العامل الحالي في وظيفة ما وفاقا لسياسة التعيين والتسكين في الوظائف كما هي مبينة في الملحق (ب). المادة 14: تحديد ملحقات الرواتب الاسىاسية للعاملين: تحدد ملحقات الرواتب للعاملين في المجلس كما يلي: 1 بدل دوام: علاوة على الراتب الاساسي المحدد في المادة 13 من هذا المرسوم يتقاضى العامل في المجلس بدل دوام قدره 20 في المائة من الراتب الاساسي. لا يدفع هذا البدل الا اذا بلغ عدد ساعات العمل المعتمد لدى المجلس 42 ساعة اسبوعيا خلال فصل الشتاء و37 ساعة خلال فصل الصيف. 2 بدل انتاج: يعطى العامل بدل انتاج يدفع كل ستة اشهر مع راتب شهر حزيران ومع راتب شهر كانون الاول من كل سنة، وتمثل كل من الدفعتين نسبة 67،16 في المائة من مجمل ما تقاضاه العامل من راتب وملحقاته (ما عدا بدل النقل) في فترة الستة اشهر المنصرمة. 3 بدل تمثيل وسيارة: يحدد بدل التمثيل والسيارة وفاقا للملحق (أ 3). 4 بدل نقل: يعطى العامل في المجلس بدل نقل يدفع شهريا وفاقا لأحكام القوانين المرعية الاجراء. المادة 15: الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب: يتقاضى العامل الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته او برئ او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس. المادة 16: الحالات التي يقطع فيها الراتب: 1 يقطع الراتب عن العامل المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2 يقطع الراتب عن العامل الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام المادة 31 من هذا المرسوم ابتداء من اليوم الذي كان عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3 يقطع الراتب تلقائيا عن العامل الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن. المادة 17: الحالات الخاصة: 1 لا يتقاضى العامل راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة من غير قصد. 2 اذا اختفى العامل او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لأصحاب الاستحقاق وفاقاً لقانون تقاعد موظفي الدولة وذلك لمدة سنة على الاكثر وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية، ويعتبر العامل الغائب مصروفاً من الخدمة بعد انقضاء السنة، وتصفى حقوق ورثته مؤقتاً وفاقاً للاحكام المطبقة على موظفي الدولة. 3 اذا ترتب على العامل الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضاً يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة على الا يتجاوز هذا التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وتصرف من بند الرواتب. الفصل الرابع التعويضات المادة 18: تعويض ساعات العمل الاضافية 1 يمكن منح العامل في المجلس تعويضاً عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات دوامه الرسمي المحددة في الفقرة 1 من المادة 14 من هذا المرسوم. 2 يحدد التعويض بقرار من مكتب المجلس، اما بشكل مبلغ مقطوع واما باحتساب عدد ساعات العمل الاضافية طبقاً لقانون العمل اللبناني، وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة. المادة 19: تعويض انتقال 1 يتقاضى العامل في المجلس المنتقل الى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة وبناء على امر سفر خطي صادر عن رئيس المجلس يحدد فيه طبيعة المهمة وعدد الايام التي ستستغرقها ووسيلة الانتقال مع درجة السفر اذا اقتضى الامر، تعويض انتقال يومي تحدد قيمته وشروط بقرار يتخذ في مكتب المجلس. 2 يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس ويخصص للعامل الذي يضطر بحكم وظيفته الى الانتقال بصورة متكاثرة، شرط الا يتجاوز معدله المعدل المحدد للتعويض اليومي. 3 يمكن للعامل، المعين مركز عمله خارج محافظة بيروت، الاستفادة من تعويض انتقال شهري مقطوع لا يتجاوز 25 في المئة من راتبه الاساسي، ولا يدفع هذا التعويض الا اذا كان العامل يعيش في الورشة او في المكان المحدد له في المذكرة الادارية التي ينتدب بموجبها. لا يحق لهؤلاء العاملين الاستفادة من تعويض النقل المنصوص عنه في الفقرة 4 من المادة 14 من هذا المرسوم الا عندما يستدعيهم المجلس الى بيروت. يحدد مكتب المجلس اسماء العاملين الذين يستفيدون من احكام هذه الفقرة مع التعويض المستحق لكل منهم. 4 يمكن للعامل الذي يعيش بصورة دائمة خارج محافظتي بيروت وجبل لبنان، الاستفادة من تعويض انتقال شهري مقطوع لا يتجاوز 25 في المئة من راتبه الاساسي. لا يحق لهولاء العاملين الاستفادة من تعويض النقل المنصوص عنه في الفقرة 4 من المادة 14 من هذا المرسوم. يحدد مكتب المجلس اسماء العاملين الذين يستفيدون من احكام هذه الفقرة مع التعويض المستحق لكل منهم. المادة 20: المكافآت النقدية يمكن اعطاء العامل الذي كان اداؤه في السنة المنصرمة مميزاً يستدعي التقدير، مكافأة نقدية تحدد بقرار من مكتب المجلس ضمن الاعتمادات المتوفرة في الموازنة لهذه الغاية او ضمن مال الاحتياط، على ان لا تمنح هذه المكافأة النقدية في كل مرة الى اكثر من 25$ من مجموع العاملين في المجلس كحد اقصى. المادة 21: الحد الاقصى للتعويضات 1 لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها العامل خلال السنة المالية 75 في المئة من مجموع راتبه وملحقاته. 2 لا يدخل في مضمون ال75 في المئة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة التعويضات والبدلات المذكورة في المواد 14، 17، 19 و22 من هذا المرسوم، وكذلك التعويض العائلي. المادة 22: الخسائر المادية 1 تطبق الاحكام المعمول بها في الادارات العامة والمتعلقة بالخسائر المادية التي تلحق بالعامل من جراء الاصابات الناجمة عن قيامه بعمله. 2 يعطى التعويض بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وفاقاً للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين. المادة 23: تعتبر الرواتب وملحقاتها والتعويضات المبينة في هذا المرسوم محددة على اساس دوام العمل المعتمد في المجلس. الفصل الخامس المنافع والتقديمات المادة 24: ينتسب العاملون في المجلس الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع فروعه. المادة 25: المنافع والتقديمات 1 يعطى العاملون في المجلس المنافع والتقديمات حسب البرنامج المحدد في الملحق (أ 4)، برنامج المنافع والتقديمات، والذي ينسجم مع نظام تعاونية موظفي الدولة (المرسوم رقم 3965 تاريخ 8/10/1966 وتعديلاته) ومع قانون الضمان الاجتماعي. 2 يتحمل المجلس الفرق بين تقديماته وتقديمات الضمان الاجتماعي. الفصل السادس الاجازات المادة 26: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات تمنح جميع الاجازات على اختلاف انواعها بناء على قرار من رئيس المجلس. المادة 27: تطبق على العاملين في المجلس احكام المواد 35 و36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجازات الادارية والاجازات العائلية والاجازات بدون راتب واجازات الامومة، كما هو مبين في الملحق (أ 4)، برنامج المنافع والتقديمات. المادة 28: الاجازات المرضية 1 يتقاضى العامل المتغيب لأسباب صحية راتبته وفاقاً لأحكام باب الاجازات المرضية على الملحق (أ 4)، برنامج المنافع والتقديمات، على ان يعلم رئاسة المجلس خلال فترة 48 ساعة بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب، وان يرسل اليها تقريراً طبياً يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب، على ان يصل هذا التقرير الى رئاسة المجلس خلال فترة عشرة ايام في حال زادت مدة التغيب عن عشرة ايام، او خلال فترة تنتهي مع انتهاء مدة التغيب في حال كانت هذه الاخيرة لعشرة ايام او اقل واذا تمنع العامل عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية المحددة في الفصل السابع من هذا المرسوم ويحق للمجلس ان يرسل طبيباً لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب العامل واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام دون ارسال التقرير الطبي يصرف النظر عن التقرير ويتعرض العامل المتغيب للعقوبات التأديبية. 2 اذا تجاوز تغيب العامل شهراً بدون انقطاع او شهراً على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطى الاجازة المرضية المدفوعة وفاقاً للملحق (أ 4)، برنامج المنافع والتقديمات، الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 3 اذا تجاوز تغيب العامل المدى القصوى المحددة في الملحق (أ 4)، برنامج المنافع والتقديمات، يعرض امره على اللجنة الطبية، وبناء على رأي هذه الاخيرة يمكن لمكتب المجلس اعطاؤه اجازة خاصة بدون راتب لفترة اقصاها المدة ذاتها المذكورة اعلاه، في حال كان العامل قابلاً للشفاء خلال هذه الفترة. واذا لم يكن قابلاً للشفاء في هذه الفترة الاخيرة، او اذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه الفترة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله، صرف من الخدمة. 4 يحق للعامل المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، او الغائب عنه غياباً قانونياً، ان يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية اوتصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية. الفصل السابع عقوبات تأديبية المادة 29: 1 يعتبر العامل مسؤولاً من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من هذا المرسوم، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا العامل عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة وفاقاً لأحكام المادتين 61 و62 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 2 اذا أخل العامل بواجباته وفاقاً لأحكام المادتين 10 و11 من هذا المرسوم، تفرض عليه، بقرار من رئيس المجلس، عقوبات: التأديب، او حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر، وبقرار من مكتب المجلس، عقوبات: التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، او عقوبة فسخ العقد بدون اي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري. الفصل الثامن انتهاء التعاقد المادة 30: الاستقالة بناء على طلب التعاقد يمكن للعامل، قبل انتهاء فترة عقده مع المجلس، ان يقدم استقالته خطياً الى رئيس المجلس من خلال رئيسه المباشر. وعليه ان يثابر على القيام بعمله الى ان يبت مكتب المجلس في طلبه واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس اعتبرت مقبولة حكماً. المادة 31: الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلاً 1 يعتبر مستقيلاً: أ العامل الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء عمله كما هو مبين في العقد بينه وبين المجلس. ب العامل الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج العامل الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء اجازته. د العامل الذي يضرب عن العمل. 2 تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن مكتب المجلس. المادة 32: بلوغ السن القانونية يفسخ حكماً عقد العمل الذي أكمل الرابعة والستين من العمر ويقطع راتبه تلقائياً اعتباراً من اليوم التالي لبلوغه هذه السن وذلك استناداً الى الفقرة 3 من المادة 16 من هذا المرسوم. الباب الثالث عقود الخدمات المادة 33: 1 يمكن لمكتب المجلس التعاقد مع اللبنانيين او مع غير اللبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المجلس العادية او في موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات، وتطبق على التعاقد الشروط الواردة في العقد دون سواها والمبينة في المادة 34 من هذا المرسوم. 2 ان الاشخاص الذين يرتبطون بالمجلس لا يستفيدون من المنافع والتقديمات المقدمة للعاملين في المجلس ولا تطبق على عقودهم نسب غلاءات المعيشة. المادة 34: الشروط الخاصة بعقود الخدمات الممولة من الموازنات العادية تحدد في هذه العقود الشروط الخاصة التالية: 1 نوع العمل المطلوب انجازه. 2 نوع المؤهلات والخبرات التي يمتلكها المتعاقد معه. 3 بدل الاتعاب على ان يكون غير قابل للتعديل طيلة مدة العقد وان يقسم الى قسطين متساويين يدفع القسط الاخير عند انتهاء العقد. 4 مدة العقد بحيث لا تتجاوز التسعة اشهر، قابلة للتجديد بناء على قرار صادر عن مكتب المجلس. 5 دوام العمل الذي لا يمكن ان يكون الا جزئياً. المادة 35: انتهاء العقد عند انتهاء المدة المحدد في العقد وبعد قيام الطرفين بالموجبات المترتبة عليهما من جرائه يقوم كل منهما بإبراء ذمة الآخر. الباب الرابع المادة 36: تلغى الاحكام التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977 والمرسوم رقم 383 تاريخ 25/3/1983 ويستمر العمل بالمرسوم رقم 433 تاريخ 19/9/1977. المادة السابعة والثلاثون: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة