As Safir Logo
المصدر:

قرطاس يمنع أستيراد البندورة أجراءات توزيع شباك لصيادي السمك

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1995-03-20 رقم العدد:7037

أصدر وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس ثلاثة قرارات يقضي الاول بإخضاع ادخال الاسمدة الزراعية المركبة الى لبنان الى تقديم شهادات تحليل، والثاني بمنع استيراد البندورة اعتبارا من 20 آذار الحالي، والثالث بإجراءات توزيع شباك الصيد البحري وتوابعها على تعاونيات صيادي الاسماك في لبنان من قبل الوزارة. القرار 45/1 »المادة الاولى: يخضع ادخال الاسمدة الزراعية المركبة المستوردة من الخارج الى الشرطين التاليين: 1 ان تكون المستندات المرفقة بالارسالية مصحوبة بشهادة تحليل وانتاج من بلد المنشأ. 2 ان تثبت المعاينة المخبرية المحلية في احدى المختبرات الرسمية المعترف بها (الفنار) صحة المعلومات الواردة في شهادة التحليل المرفقة ومدى فاعلية السماد المستورد. المادة الثانية: على جميع المعنيين بهذا القرار تطبيقه ضمن الشرطين المطلوبين. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم«. وتضمن القرار رقم 46/1، الذي يتعلق بمنع استيراد البندورة، ما يلي: »المادة الاولى: خلافا للفقرة 4 المادة الثالثة من القرار 266/1 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية، يمنع استيراد البندورة اعتبارا من 20/3/1995 بدلا من 31 آذار«. القرار 47/1 المادة الاولى: تخصص كل تعاونية بكمية من الشباك وتوابعها والمشتراة من قبل وزراة الزراعة، وذلك وفقا للجدول الذي يحدد اسماء التعاونيات وعدد المنتسبين لكل تعاونية. تحتسب هذه الكمية على اساس عدد اعضاء التعاونية والكمية الموحدة المحددة للصياد الواحد. المادة الثانية: تقدم التعاونية طلبا بالكميات الراغبة بالحصول عليها من اصل الكمية المخصصة لها مرفقا بجدول يبين عدد واسماء الاعضاء الذين سددوا سلفا لصندوق التعاونية ثمن الشباك المطلوبة. تحتسب المبالغ المتوجبة على كل صياد منتسب الى التعاونية وحائز على الاوراق والرخص الرسمية للصيد البحري، على اساس سعر البيع المحدد في القرار رقم 226/1 تاريخ 14/12/94 الصادر عن وزير الزراعة. المادة الثالثة: ان ريع بيع هذه الشباك وتوابعها هي لصالح صندوق كل تعاونية، على ان تخصص المبالغ المستوفاة رسميا لتحسين وضع الصيادين التابعين لها، وفقا للصلاحيات المحددة في النظام الاساسي لكل تعاونية. المادة الرابعة: تضع كل تعاونية في بداية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن كمية الشباك التي استلمتها كمساعدة من وزارة الزراعة، او المشتراة لأعضائها من صندوقها الخاص، وترفع هذا التقرير الى المديرية العامة للتعاونيات التي ترفعه بدورها الى كل من وزيري الزراعة والاسكان والتعاونيات. المادة الخامسة: تحفظ الشباك وتوابعها غير الموزعة لدى وزارة الزراعة لحين تأليف تعاونيات جديدة او هيئات انمائية محلية تصدر بقرار من وزير الزراعة وفقا للمادة السادسة من القرار رقم 226/1 تاريخ 14/12/94. المادة السادسة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة