As Safir Logo
المصدر:

مصرفا لبنان والأسكان يوقعان أتفاقية القروض السكنية شروط الحصول على القرض والطلبات من 27 آذار(صورة)

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1995-03-17 رقم العدد:7035

وقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان مديره العام جوزف ساسين في مصرف لبنان امس، وبحضور نائب حاكم مصرف لبنان الثالث الدكتور محمد شطح، الاتفاقية الفرعية لقرض الخمسين مليون دولار اميركي، الذي وقعه مجلس الانماء والاعمار مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي لتمكين مصرف الاسكان من مباشرة تقديم القروض السكنية. واوضح ساسين ان المصرف سيبدأ في قبول الطلبات من المواطنين يوم الاثنين في 27 آذار الحالي، وان ابرز الشروط للحصول على القرض ان يتراوح دخل العائلة طالبة القرض بين 600 و1000 دولار اميركي شهريù، وقيمة القرض 40 الف دولار كحد اقصى لبناء او شراء مسكن و25 الف دولار للترميم. والمدة القصوى للتسديد هي 20 سنة بالنسبة لقروض البناء والشراء و10 سنوات بالنسبة لقروض الترميم، بفائدة متحركة قيمتها 50،6 في المئة. واشار ساسين الى ان الموارد المتاحة للمصرف حاليù ستمكنه من تلبية 2000 قرض اسكاني، وتعطى الاولوية للمواطنين الذين يودون شراء منازل في الريف والمناطق. فيما اوضح شطح ان التركيز بالدرجة الاولى سيكون على المهجرين، ثم الاشخاص الذين يشاركون عائلات اخرى في السكن، يليها قروض ترميم المنازل التي هدمت في الحرب والعائلات التي نشأت بعد 1975. بعد التوقيع اوضح الحاكم سلامة »ان الدولة كلفت مصرف لبنان ادارة القروض الممنوحة للاسكان من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق ابو ظبي وقيمتها 50 مليون دولار بفائدة 3 في المئة ولمدة تراوح بين 20 و22 سنة«. نظام التسليف وفيما يأتي نظام التسليف وشروط الحصول على القروض الاسكانية: اولا: 1 يمول مصرف الاسكان، وبالعملات المتوافرة لديه، الافراد والتعاونيات، من اجل شراء مساكن جاهزة او قيد الانشاء او من اجل بناء المساكن او ترميمها او اكمالها او توسيعها او تحسينها، وذلك على الاراضي اللبنانية كاملة شرط ان تستوفي هذه المساكن جميع الشروط القانونية. ثانيا: في الشروط العامة لعمليات الاقراض: قيمة القرض: 1 تحدد القيمة القصوى للقرض لشراء او بناء مسكن، بخمسين الف دولار اميركي او بما يعادلها بالليرة اللبنانية، او بأية عملة اخرى متوفرة، على الا تتعدى هذه القيمة باية حالة من الاحوال نسبة 80$ من قيمة الشراء او التخمين ايهما اقل، وان لا تقل عن نسبة 40$ من قيمة الشراء او التخمين. 2 ترميم وتوسيع مسكن مملوك. تحدد القيمة القصوى للقرض بخمسة وعشرين الف دولار اميركي او بما يعادلها بالليرة اللبنانية او باية عملة اخرى متوفرة، شرط ألا تتعدى هذه القيمة نسبة 80$ من كلفة الترميم. 2 مكرر ترميم وتوسيع مسكن مستأجر. تحدد القيمة القصوى للقرض بخمسة وعشرين الف دولار اميركي او بما يعادلها بالليرة اللبنانية، او بأية عملة اخرى متوفرة، شرط الا تتعدى هذه القيمة نسبة 80$ من كلفة الترميم، وشرط ان يتمكن المقترض من تسديد قيمة القرض خلال مدة صلاحية عقد الايجار. 3 مع مراعاة الحدود القصوى المذكورة في »1« و»2« اعلاه، تصرف قيمة القرض بعد ان يكون المقترض قد صرف تمويله الذاتي، بحيث يتحقق المصرف بان المسكن المزمع شراؤه او بناؤه او ترميمه سيصبح صالحù للسكن. 4 لا يجوز ان تتعدى قيمة القروض لتملك مساكن موجودة في مشروع سكني واحد نسبة 15$ من اموال المصرف الخاصة، سواء كان ذلك عن طريق الاقراض او المساهمة او تقديم الكفالات. مدة القروض: 1 المهلة الدنيا لتسديد جميع انواع القروض هي سنتان. 2 ان المهلة القصوى لتسديد القروض هي: أ عشرون سنة للقروض المخصصة لبناء وشراء المساكن الجديدة. ب عشر سنوات للقروض المخصصة للترميم. 3 ان المهلة القصوى لانجاز البناء هي سنتان، ولانجاز الترميم سنة كما تحدد المهلة القصوى لفترة الامهال بستة اشهر. الفائدة وبدل الارتباط: 1 للمصرف ان يقرض بفائدة متحركة تبعù لتحرك الكلفة الوسطية لموارده. 2 يحدد مجلس الادارة دوريù او كلما دعت الحاجة نسبة الفائدة على القروض التي يمنحها، تبعù للقاعدة المنصوص عنها في المادة 22 مكرر من نظامة الاساسي. تطبق نسبة الفائدة المحددة هذه لمدة سنة بالنسبة للمتعاقد ويمكن ان تتحرك بالنسبة اليه كل سنة تعاقدية. 3 في الحالات التي تشترط فيها مصادر التمويل على المصرف الاقراض بفوائد ثابتة طوال مدة القرض، يمكن ان يطبق على الاقساط سنويù مؤشر زيادة يحتسب على اساس نسبة معينة من غلاء المعيشة يحددها مجلس الادارة. 4 يتقاضى المصرف بدل ارتباط سنوي واحد بالمئة سنويù يطبق على المبلغ غير المستعمل ويسري على مدة عدم استعماله والتي تبدأ من تاريخ عقد القرض، وذلك بالاضافة الى المصاريف الفعلية التي ينفقها المصرف لانجاز قرار الاقراض. 5 يتقاضى المصرف ايضù، وعند تقديم الطلب، عمولة ملف قدرها اثنين بالالف من قيمة القرض المطلوب، على الا تقل قيمة هذه العمولة عن الخمسين الف ليرة لبنانية كما يتقاضى المصرف مبلغù مقطوعù قدره 25000 ل.ل. سنويù كبدل متابعة. ثالثù: الشروط العامة الواجب توفرها في المستفيدين من القروض: 1 الشروط الواجب توفرها في طالب القرض من الافراد موظفù كان او صاحب دخل حر (او حرفي): أ ان يكون لبنانيù متمتعù بالاهلية القانونية وغير محكوم بجرم شائن، وان يسمح له عمره بالعمل والانتاج طيلة فترة القرض. ب ان لا يكون هو او زوجته او اي من افراد عائلته الذين هم على عاتقه مالكين لمسكن صالح للسكن الرئيسي او سبق ان حصلوا على قرض اسكاني من المصرف او من اية جهة كانت. يكون المنزل صالحù للسكن الرئيسي عندما تفوق مساحته الداخلية مساحة تحتسب على اساس 20 مترù مربعù للفرد الواحد من الاسرة طالبة القرض وعندما يقع المنزل ضمن منطقة تحدد بشعاع 30 كلم عن مركز طالب القرض. ج ان يكون له مداخيل منتظمة وذلك لمدة سنتين سابقتين على الاقل لتاريخ تقديم الطلب، ويجب الا تتجاوز قيمة القسط الشهري ثلث معدل دخله العائلي القابل للحجز القانوني، وذلك بالنسبة للموظفين اما بالنسبة لباقي المقترضين، على المصرف التحقق من مداخيلهم التي تؤهلهم الحصول على القرض المطلوب. د ان يتعهد باشغال المسكن بنفسه او من يعيل من ذويه طيلة المدة اللازمة لايفاء القرض، ولا يقبل مبدئيù الايفاء المسبق الا بعد مضي سنتين على تاريخ توقيع عقد القرض. ه ان يمتنع عن ترتيب اي حق عيني او اجراء اي تصرف على المسكن يؤدي الى انقاص قيمته او يمس بحقوق المصرف. و يعتبر الزوج والزوجة وافراد عائلتهما الذين هم على عاتقهما في حكم الشخص الواحد في كل ما يتعلق بهذا النظام. 2 الشروط الواجب توفرها في طالبة القرض من التعاونيات: أ ان تكون مؤسسة قانونù ومسجلة في السجل التعاوني، في المديرية العامة للتعاونيات ولا تزال تعمل بتاريخ تقديم الطلب. ب ان يكون لها نظام قانوني يذكر اسماء الاعضاء والمفوضين بالتوقيع عنها بتاريخ تقديم طلب القرض، مصدق من المديرية العامة للتعاونيات. ج ان يكون هناك قرار بطلب القرض متخذ من مجلس الادارة ومن الجمعية العمومية للتعاونية، ومصدق من المديرية العامة للتعاونيات، يتضمن الموافقة على تأمين كامل العقار لصالح المصرف، ريثما ينجز البناء ويصار الى فرزه الى اقسام مختلفة حيث ينقل عندئذ التأمين العقاري الى كل من الشقق المفرزة موضوع القروض. د ان يستوفي اعضاء التعاونية افراديù الشروط العامة والخاصة المطلوبة من مصرف الاسكان. 3 الشروط الواجب توفرها في المشاريع التي هي قيد الانشاء والتي يمكن للمصرف ان يمول فيها شراء وحدات سكنية لا يقل مجموع قيمة القروض الممنوحة فيها عن 3$ من الاموال الخاصة بالمصرف: أ ان يكون صاحب المشروع مالكù لمؤسسة تجارية حسب الاصول مسجلة وفقù للقوانين والانظمة النافذة وموضوعها البناء. ب ان يتقدم صاحب المشروع بكفالة من احد المصارف العاملة في لبنان او خارجه تضمن بموجبها انهاء المشروع وتسليمه بالمواعيد المحددة في العقد وبالشروط التعاقدية. ج ان تكون المساكن مطابقة للشروط الموضوعة من قبل مجلس ادارة مصرف الاسكان خاصة في ما يعود الى احتواء المشروع الوحدات الاجتماعية والمباني الخدماتية وفسحات اللعب للاطفال وان تكون هيكلية الباطون المسلح للبناء مدروسة للاحتياط للزلازل والكوارث الطبيعية. د ان تؤمن كل اعمال البناء غير المنظورة لا سيما اعمال الباطون المسلح والتمديدات الصحية والكهربائية ضد الاعطال لمدة عشر سنوات من تاريخ الحصول على اجازة السكن. رابعù: الاولويات: 1 تمنح القروض تبعù للاولويات الاتية: أ للمساكن التي تنشأ خارج المدن في الريف والقرى. ب للمساحات السكنية التي لا تزيد عن 150 مترù مربعù في المدن الرئيسية. ج للبنانيين المقيمين والذين يعملون في لبنان. د تؤخذ بالاعتبار الشروط الخاصة التي يمكن ان تتضمنها الاتفاقيات مع الدول والمؤسسات المالية الدولية وصناديق التنمية العربية، وذلك في ما يتعلق بالاموال الموضوعة في اطار هذه الاتفاقيات. و ولمجلس الادارة ان يحدد اولويات اخرى تبعù لبرامج الادخار السكني التي سيقررها لاحقù. خامسù: الضمانات أ تأمين عقاري من الدرجة الاولى ومن دون مزاحم مع حق التحويل على المسكن المنوي تمويله يغطي نسبة 125$ من قيمة القرض بحد ادنى. ب العقارات المبنية وغير المبنية. ج المعدات والالات الخاضعة للتسجيل. د بوالص تأمين تضمن سداد القرض صادرة عن شركات تأمين تعمل في لبنان او خارجه ويقبل بها المصرف. ه الكفالات الصادرة عن المصارف وعن المؤسسات المالية العاملة في لبنان والخارج. و الكفالات المقدمة من الحكومة او مؤسسات حكومية مستقلة. ز نسبة من تعويضات نهاية الخدمة او رواتب التقاعد. ح يمكن قبول الكفالات الشخصية ككفالات اضافية عند الاقتضاء. ط اية ضمانات عينية يقررها مجلس الادارة كالاسهم والسندات القابلة للتداول. اذا استملك العقار المقدم ضمانة او جزءù منه يعود التعويض المتوجب عن الاستملاك حكمù للمصرف بما يوازي المبالغ المتبقية من القرض. سادسù: بوالص التأمين 1 على كل مقترض منفردù كان أو في اطار تعاونية أن يعقد بوليصة تأمين على حياته تشمل حالتي الوفاة والعجز وسواهما من المخاطر وتكون قيمتها معادلة لقيمة القرض مع فوائده لمدة سنتين وتجدد سنويù لكامل مدة القرض. 2 يعقد المقترض ايضù لصالح المصرف بوالص تأمين ضمانù للانشاءات ضد الحريق والزلازل والكوارث الطبيعية والمسؤولية المدنية تجاه الغير تمثل قيمة القرض مع فوائده لكامل مدة القرض. 3 يحدد مجلس الادارة اولوية التعاطي مع شركات التأمين لاصدار بوليصة تأمين جماعية موحدة (Master Policy) تضمن زبائن المصرف ضد المخاطر المذكورة اعلاه. سابعù: شروط الموافقة على القرض واستعماله احكام عامة: 1 تقدم الطلبات على نماذج يعدها المصرف خصيصù لكل نوع من انواع القرض مرفقة بالمستندات الثبوتية. 2 يجب ان تتوفر في طالب القرض الشروط المحددة في هذا النظام والشروط الاضافية التي يحددها مجلس الادارة. 3 لا تقبل طلبات قروض غايتها تمويل ديون سابقة. 4 لا تقبل طلبات القروض لشراء او تحسين او توسيع او ترميم مساكن مخالفة لقوانين وانظمة البناء النافذة. 5 في الحالات التي تعود لبناء مسكن على ارض يملكها المقترض يجب أن تكون الغاية من طلب القرض تخصيصه بكامله للبناء السكني، واذا تضمن المشروع السكني اقسامù لغايات تجارية فيكون تمويلها على عاتق المقترض، الذي يجب ان يثبت ملاءته لتمويلها بشكل متوازن مع المشروع بكامله. 6 يقوم المصرف قبل الموافقة على منح القرض بتقويم المشروع المزمع تنفيذه من قبل طالب القرض من النواحي القانونية والاقتصادية والتجارية والمالية والفنية كما يشمل هذا التقويم شخص طالب القرض وكفلائه وصاحب المشروع. 7 على طالب القرض توقيع اتفاقية القرض خلال مهلة شهرين من تاريخ ابلاغه موافقة المصرف على طلبه وتحت طائلة سقوط حقه بالقرض. احكام خاصة حيث ان القرض يمكن أن يكون مخصصù لشراء شقة جاهزة او لشراء شقة قيد الانشاء او لبناء مسكن تفصل ادناه الشروط الخاصة العائدة لكل نوع من العمليات. 1 شراء شقة جاهزة مع مراعاة نسبة تمويل المصرف القصوى المحددة في »ثانيù« من هذا النظام وكافة الشروط الاخرى الواردة سابقù تحدد الشروط الاضافية التالية للاستفادة من القرض: يتم السحب دفعة واحدة بموجب شك لامر بائع الشقة على ان يصار الى تسجيل المبيع على اسم الشاري والتأمين من الدرجة الاولى بدون مزاحم مع حق التحويل لصالح المصرف في نفس الوقت. يوقع المستفيد من القرض بوليصتي تأمين كما هو وارد في البند السادس من هذا النظام. يوقع المستفيد من القرض على السندات التي تكون مفصلة على الشكل الاتي: 12 سندا شهريا بقيمة الدفعة الشهرية (تمثل الدفعة الشهرية جزءù من الاصل مع فائدة لشهر) سندù ثالث عشر برصيد القرض ويكون استحقاقه باستحقاق السند الثاني عشر، ويعاد تقسيطه عند الاستحقاق على ثلاثة عشر سند اخرى وهكذا دواليك حتى التسديد النهائي. تحدد فترة السماح بمدة اقصاها ستة اشهر. 2 بناء مسكن او ترميم مسكن: مع مراعاة نسبة تمويل المصرف المحددة في »ثانيù« من هذا النظام وكافة الشروط الاخرى الواردة تحدد الشروط التالية للاستفادة من القرض: يقوم طالب القرض بعقد تأمين لمصلحة المصرف على العقار المنوي تشييد البناء عليه. ويمكن في المناطق غير الممسوحة وغير المحددة وبعد التأكد من ملكية العقار بالطرق المعمول بها حاليù اخذ ضمانة اضافية. يوقع المستفيد من القرض بوليصتي تأمين كما ورد في البند السادس من هذا النظام. يتم السحب بموجب شطور تحدد وفق برنامج تقدم الاشغال وبعد التأكد من صرف الجزء العائد للتمويل الذاتي وبعد اجراء الدراسة والخبرة اللازمة بحيث يقوم المصرف في نهاية المدة المحددة لكل شطر باجراء الكشف على العقار للتأكد من استعمال الاموال في البناء ويسمح عندها بصرف الشطر التالي وهكذا دواليك حتى سحب نسبة 90$ من قيمة القرض ويحتفظ بنسبة عشرة بالماية لحين استحصال المقترض على رخصة الاسكان. يسحب كل شطر من قبل المقترض بموجب سند لا يتعدى استحقاقه التاريخ المرتقب لانتهاء البناء. تستحق جميع السندات الموقعة لقاء السحوبات بالتاريخ المرتقب لانتهاء البناء بحيث يعاد تقسيط هذه السندات جميعها أصلاً وفائدة بالاستحقاق بموجب: 12 سندا شهريا بقيمة الدفعة الشهرية. وسندù ثالث عشر برصيد القرض ويكون استحقاقه باستحقاق السند الثاني عشر ويعاد تقسيطه في الاستحقاق على ثلاثة عشر سندا اخرى وهكذا دواليك حتى التسديد النهائي. تحدد فترة السماح بمدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ انجاز البناء. 3 شراء مسكن قيد الانجاز مع مراعاة البند الثالث الفقرة الثالثة من هذا النظام تحدد في عقود القروض مهل مباشرة التنفيذ وكيفية وطريقة استعمال القرض ومهل التسديد وقيمة الاقساط وغيرها من الشروط اللازمة على ان يعتبر هذا النظام جزءù لا يتجزأ من اتفاقية القرض. كما يصرف القرض على دفعات متتالية وفقù لبرنامج تقدم اعمال البناء وبعد التحقق من التنفيذ. وضمانù لتسديد هذه الدفعات اصلا وفوائد ولواحق يطلب: أ تأمين على كامل المشروع لصالح المصرف مع التزام هذا الاخير بتحرير الرهن وحصره بالشقة موضوع القرض عند فرز المشروع الى اقسام مختلفة. ب او حصول المصرف على ضمانة بديلة مؤقتة من قبل المقترض. ج او التزام صاحب المشروع بتقديم كفالة مصرفية بقيمة كل دفعة مع فوائدها للمدة المرتقبة لانجاز المشروع وعلى ان يوقع المقترض لأمر المصرف سند سحب بقيمة كل دفعة مع فوائدها التعاقدية يحول الى اقساط شهرية عند انجاز المشروع. بالمقابل يلتزم مصرف الاسكان بتحرير الكفالات المصرفية المذكورة اعلاه والاستعاضة عنها بتأمين من الدرجة الاولى دون مزاحم على الشقة موضوع القرض بعد فرز المشروع الى اقسام مختلفة واستحصال صاحب المشروع على سندات ملكية خاصة بها. د يقوم المصرف بمراقبة مراحل اعمال البناء والتحسين والتوسيع والترميم ليتحقق من حسن سيرها ومن مدى انطباقها على الرخص والتصاميم وبرنامج تقدم اعمال البناء وعلى شروط العقد. يسحب كل شطر من قبل المقترض بموجب سند لا يتعدى استحقاقه التاريخ المرتقب لانتهاء البناء تستحق جميع السندات الموقعة لقاء السحوبات بالتاريخ المرتقب لانتهاء البناء بحيث يعاد تقسيط هذه السندات جميعها بالاستحقاق بموجب 12 سند شهري بقيمة الدفعة الشهرية. سنداً ثالث عشر برصيد القرض ويكون استحقاقه باستحقاق السند الثاني عشر ويعاد تقسيطه في الاستحقاق على ثلاثة عشر سنداً اخرى وهكذا دواليك حتى التسديد النهائي. تحدد فترة السماح بمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انجاز البناء. ثامناً: الاعفاءات ان السندات التي يوقعها المقترض لأمر المصرف معفاة من رسم الطابع. كذلك الامر بالنسبة لجميع العقود التي يبرمها هذا الاخير. كذلك التأمينات العقارية التي تنشأ لصالح المصرف معفاة هي ايضاً من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها. تاسعاً: تسديد القروض 1 اذا كان المقترض موظفاً او مستخدماً يترتب عليه ان يتفرغ لصالح المصرف لدى الكاتب العدل عن الجزء القابل للتفرغ عنه قانوناً من راتبه أو اجره الشهري، وذلك لغاية قيمة السند المترتب عليه دفعه شهرياً، على ان يعلم المصرف رب العمل بصورة دورية، وكلما تعدلت قيمة السند الشهري عن مقدار هذا السند. 2 يسدد المقترض الاقساط في تواريخ استحقاقها، واذا تأخر عن تسديد قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية تستحق جميع الاقساط الباقية فوراً وحكماً ودون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى وتنفذ السندات مع الفوائد والتأمين والمصاريف والاتعاب. 3 ان كل تأخير في دفع الاقساط او المصاريف عن تاريخ استحقاقها ينتج فائدة جزائية تحدد بنسبة اقصاها 2$ تضاف على الفائدة التعاقدية وتطبق على فترة التأخير لغاية السداد التام. 4 مع مرعاة البند »1« من الفقرة العائدة لمدة القروض يحق للمقترض ان يسدد كامل رصيد القرض او اي جزء منه قبل الاستحقاق وفي هذه الحالة يستوفي المصرف عمولة يحدد مقدارها مجلس الادارة على المبالغ المدفوعة قبل تاريخ استحقاقها بعد حسم الفائدة. 5 يضمن الكفلاء جميع شروط القرض بالتكافل والتضامن وبدون تجزئة مع المقترض وتجاه المصرف. 6 يستحق القرض او رصيده فوراً مع الفوائد الجزائية المترتبة اذا اخل المقترض بأحد بنود اتفاقية القرض او هذا النظام بصورة خاصة اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية: أ اذا تبين انه قدم بيانات او مستندات غير صحيحة اعطته حق الاقتراض والاولوية فيه او تبين انه اخفى اي بيانات او مستندات تشكل من وجهة نظر المصرف خطراً على تسديد القرض. ب اذا لم يباشر تنفيذ المشروع السكني او لم يتم تنفيذه خلال المهل المحددة في اتفاقية القرض بدون عذر مقبول من المصرف. ج اذا استعمل اموال القرض او جزءاً منها في غير الغايات التي منحت من اجلها. د اذا لم يسدد الاقساط في تواريخ استحقاقها وحسب الشروط المحددة في البند (2) اعلاه. 7 طالما لم يسدد المقترض كامل قيمة القرض يحق للمصرف مراقبة وضع المسكن للتحقق من اشغاله من قبل المقترض ومن حالته ومدى صيانته والمحافظة عليه. 8 اذا انكل المقترض او خالف احد او بعض بنود اتفاقية القرض جاز للمصرف ان يطلب بيع المسكن على مسؤولية المقترض وحسابه وتضمينه جميع الفوائد والرسوم والمصاريف والاتعاب من اي نوع كانت. 9 تنظر اللجنة القضائية المنصوص عنها في البند 3 من القانون رقم 58/67 تاريخ 8 كانون الاول 1967 في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق المقترض شروط العقد والمحالة اليها من قبل ادارة المصرف. تصدر اللجنة قراراتها بمهلة اقصاها شهر واحد يبدأ من تاريخ تبليغ الدعوة وتعتبر قراراتها نهائية ومعجلة التنفيذ، ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة ويكون لها القوة التنفيذية وتنفذ بواسطة دائرة التنفيذ التي يقع المسكن ضمن نطاق صلاحيتها. عاشراً: عناصر شروط اضافية. لمجلس الادارة تعديل شروط هذا النظام او اضافة شروط اخرى عليه«. اسئلة واجوبة ورداً على سؤال اوضح ساسين ان الموارد المتوافرة حالياً لدى المصرف هي بالدولار الاميركي، لذلك سيقرض بالدولار، وسيسترد بالدولار، والفائدة 50.6 في المئة هي فائدة على الدولار الاميركي. وأشار ساسين الى ان المصرف خلق حوافز للمواطنين، سيعمل على تنفيذها وتصب في اتجاه تمويل شراء او بناء المسكن في الريف والقرى والمناطق، لذلك جعل من شروط القرض الا يتعدى 125 متراً مربعاً في بيروت و560 متراً خارجها، لأن القروض مشروطة بمساحة وبفائدة. واعلن ان مراكز مصرف الاسكان في الدورة والروشة ورياض الصلح ستستقبل الطلبات. وحول الفائدة المتحركة التي ستطبق قال شطح »ان لمصرف لبنان دوراً في الموافقة على تغيير الفوائد وهو يتصرف في هذا الموضوع كمسهل وكوسيط، وعندما يقرر مصرف الاسكان تعديل الفوائد فسيتم التشاور في هذا الشأن مع مصرف لبنان ومع وزارتي المالية والاسكان. لذلك الفوائد مضبوطة بهذه الطريقة وليس بتحديد حد اقصى لها بالضرورة«. وعن تأثير الاقراض بالدولار على الدولرة، اكد شطح »ان لا تأثير لذلك مالياً على وضع الدولة من ناحية الدين«.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة