أحال وزير المالية جهاد أزعور مشروع قانون موازنة العام 2008 الى مجلس الوزراء لمناقشته في جلسة اليوم وهو يلحظ بعض التخفيض في النفقات وزيادة ملحوظة في الإيرادات، بما يجعل العجز بحدود 27.07 في المئة، مقابل حوالى 35.17 في المئة للعام ,2007 ويرفع أرقام الموازنة العامة مع الموازنات الملحقة الى حوالى 13359 ملياراً و815 مليون ليرة. فقد قدر المشروع النفقات بحوالى 11475 مليار ليرة، والإيرادات بحوالى 8368 مليار ليرة أي بعجز قدره 3107 مليارات ليرة، مقابل حوالى 4165 مليار ليرة العجز المتوقع للعام ,2007 وهذا يعني ارتفاع الإيرادات بحدود 9 في المئة، مقابل تراجع النفقات بحدود 3 في المئة. ويلحظ المشروع تخفيضاً في خدمة الدين العام بنسبة 5 في المئة مقارنة مع العام ,2007 حيث قدرت كلفة الديون المتوجبة للأداء بحوالى 4650 مليار ليرة، أي ما يوازي حوالى 55.5 في المئة من إجمالي الإيرادات، مقابل 4900 مليار ليرة لتقديرات العام .2007 ويلحظ المشروع أيضا تقليصاً للنفقات العامة بحدود 2 في المئة. كما يشير الى أن هذه الزيادة في الإيرادات تأتي على الرغم من تراجع عائدات قطاع الاتصالات بنحو 29 في المئة مقارنة مع العام .2007 كنتيجة لخصخصة قطاع الخلوي مما يعني أن خصخصة القطاع ستتم في العام .2008 ويشير المشروع الى ارتفاع كبير لحصة الإنفاق الاستثماري الى حدود 1627 مليار ليرة منها 1010 مليارات ليرة كقرض لمؤسسة كهرباء لبنان أي أقل من تحويلات العام 2007 المقدرة بحوالى 1200 مليار ليرة. هذا ولم تلحظ الموازنة الزيادات الكبيرة على أسعار النفط التي تحمل كهرباء لبنان عجزاً إضافياً عن العام الماضي بحوالى 300 مليون دولار، مما يعني، أن العجز الإجمالي قد يزيد خلافاً للترقبات، باعتبار أن عجز الكهرباء سيزيد العام المقبل أسعار نفط فوق 75 دولاراً ال1500 مليار ليرة على الأقل، علماً أن برميل النفط فاق سعره ال90 دولاراً وكل دولار يكلف الكهرباء 15 مليون دولار عجزاً إضافياً. يعني ان حوالى 5660 ملياراً من النفقات في الكهرباء. خدمة الدين وتتناول الموازنة زيادة في حدود 40 مليار ليرة لمعاشات التقاعد والتعويضات التي تبلغ 104 مليارات ليرة. وقلصت حصة خطة النهوض من 200 مليار الى 100 مليار ليرة، بسبب الاستناد الى وصول تمويل من الخارج والاعتماد على ذلك. زيادة مساهمة الدولة في موازنة الجامعة اللبنانية بمبلغ 5 مليارات ليرة ورفعه 160 مليار ليرة. وتم احتساب زيادة الإيرادات عن طريق رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة، ومعدل الضرائب على الفوائد من 5 الى 7 في المئة. وحددت الموازنة تعديلات لبعض النصوص القانونية، أبرزها وضع قانون برنامج للمحكمة ذات الطابع الدولي بمبلغ إجمالي قدره 81 مليار ليرة موزع على ثلاث سنوات. كما حددت الموازنة أهدافها بتحقيق زيادة النمو الى حدود ال4 في المئة، والى ضبط الإنفاق وترشيده، بهدف تخفيض العجز واستعادة النمو المستدام والبدء باستعادة التوازن بما يتوافق وتوجهات صندوق النقد الدولي حسب مقدمة وزير المالية جهاد أزعور. أما أبرز النصوص القانونية المعدلة بموجب قانون الموازنة الى تأخر موعد إرسالها حوالى شهر الى الحكومة ومن ثم الى المجلس النيابي بسبب ربط المشروع بالخطة الإصلاحية تتضمن الآتي: 1 تضمن مشروع موازنة العام 2008 ثلاثة قوانين برامج جديدة: أ قانون برنامج لأبنية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون بمبلغ إجمالي قدره 24 مليار ليرة موزع على ثلاث سنوات. ب قانون برنامج لتأمين النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي بمبلغ إجمالي قدره 7 مليارات ليرة موزع على ثلاث سنوات. ج قانون برنامج للمحكمة ذات الطابع الدولي بمبلغ إجمالي قدره 81 مليار ليرة موزع على ثلاث سنوات. 2 إعفاء تركات الشهداء من العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين سقطوا نتيجة اعتداءات مسلحي تنظيم فتح الإسلام من رسم الانتقال. 3 تخفيض الغرامات على رسوم السير لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون. 4 إعفاء نسبي للمكلفين المتأخرين عن تسديد الرسوم البلدية من غرامات التأخير، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون. 5 تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية. وأجاز مشروع قانون الموازنة للحكومة الاقتراض بموجب سندات الخزينة بحدود العجز لآجال طويلة، كما أجاز للحكومة إصدار الاستدانة بالعملات بحدود 2.5 مليار دولار على أن تستعمل لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية. وبالنسبة للنفقات الاجتماعية فقد زادت حوالى مليار و800 مليون ليرة، مع تراجع حصة التعليم بنسبة 4.4 مليارات ليرة وزيادة الصحة 5.3 مليارات والنفقات الاجتماعية 1.2 مليار ليرة والتقاعد وتعويضات نهاية الخدمة حوالى 7 مليارات. وتقدر الموازنة حصة الإنفاق الاجتماعي بحوالى 26 في المئة من إجمالي النفقات، مقابل 25 في المئة من نفقات العام 2007 أي بما قيمته 2992 مليار ليرة. وهنا نص مشروع قانون الموازنة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2008 الفصل الأول: مواد الموازنة المادة الأولى: تحديد أرقام الموازنة تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2008 وتنتهي في 31 كانون الأول 2008 وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون. المادة الثانية: الاعتمادات تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي: ( راجع جدول رقم 1) وذلك وفقاً للجداول رقم ,4 ,3 ,2 ,1 الملحقة بهذا القانون. المادة الثالثة: الواردات تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي: ( راجع جدول رقم 2) المادة الرابعة: إجازة الجباية يجاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في هذا القانون. المادة الخامسة: الإجازة بالاستقراض 1 يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة ومجموع الاعتمادات المدوّرة الى العام 2008 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. 2 في إطار إعادة هيكلة الدين العام، يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات أجنبية. يجب أن تسدد كامل السندات المصدّرة نهائياً بموجب هذا البند في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقاً للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية. ويحق للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المجاز إصدارها بموجب هذا البند، بإصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون أي ثلاثون سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات. 3 عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون أو أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون أو القوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات. 4 خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، تخصص الأموال الجديدة المقترضة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات خارجية. المادة السادسة: حسابات القروض يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيّد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيّد عليها القيم التي تدفع تسديداً للأقساط والسندات المستحقة. المادة السابعة: كيفية تسديد القروض يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، أن تفتح عند الاقتضاء اعتمادات إضافية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (أصلاً وفوائد ونفقات متممة) وأن تحدد مصادر تغطيتها. المادة الثامنة: تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد إلى المشاريع الممولة خارجياً تطبّق على الإنفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي، على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. المادة التاسعة: فتح الاعتمادات الاستثنائية تنفيذاً لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوماً بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام ,2008 على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك. المادة العاشرة: إجازة نقل الاعتمادات 1 يجاز النقل ضمن باب احتياطي الموازنة من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات؛ 2 يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها الى الإدارة المنقول إليها. يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات؛ 3 يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات؛ المادة الحادية عشرة: لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجة أن تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض الإنمائية (زراعية، صناعية، سياحية) وهوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، وفقاً للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية . المادة الثانية عشرة: اعتمادات المعالجة الصحية توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معاً الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص. المادة الثالثة عشرة: اقتطاع حصة من الإيرادات المحصلة لصالح البلديات للقرى التي ليس فيها بلديات تقتطع وزارة المالية من الإيرادات المحصّلة لصالح البلديات، قبل توزيعها، مبلغ ستة مليارات ليرة، تخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات. تستبدل عبارة الرسم البلدي على المواد الملتهبة بعبارة الإيرادات المحصّلة لصالح البلديات أينما وردت في موازنات السنين السابقة. المادة الرابعة عشرة: السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص، لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة ويوافق عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على أن يعود الرصيد الباقي للجامعة. كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقاً للأسس المبينة في الفقرة الأولى. المادة الخامسة عشرة: تحديد قيم التكاليف الهالكة تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلك العلاوات وسائر الإضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من الضرائب والرسوم التي تتولى فرضها مديرية المالية العامة، وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها. كما تعتبر هالكة أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والمؤسسات العامة التي لا تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة لبنانية، وتعفى الإدارات والمؤسسات المختصة من إصدارها. المادة السادسة عشرة: تدوير الكسور يدوّر لصالح الخزينة، كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد الى صناديقها، يجب أن تتضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويراً إلى الألف ليرة لبنانية. الفصل الثاني قوانين البرامج وتعديلاتها المادة السابعة عشرة: تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي: أ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء 1 قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار): المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ب قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ج قانون برنامج في وزارة المالية: قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). د قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس الحدود السورية ورياق سرغايا المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس الحدود السورية ورياق سرغايا). 2 قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والطرق المؤدية إليه: المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والطرق المؤدية إليه). 3 قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). 4 قانون برنامج لأعمال الضم والفرز الإسكان والتنظيم المدني: المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز الإسكان والتنظيم المدني). 5 قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة: المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة). 6 قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية صور: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية صور). 7 قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ه قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). و قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ز قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 قانون برنامج لمشاريع التحريج: المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. 2 قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. المادة الثامنة عشرة: قانون برنامج لأبنية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره أربعة وعشرون مليار ليرة لبنانية (000,000,000,24 ل. ل.) لإنشاء أبنية لوزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون. يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة. المادة التاسعة عشرة: قانون برنامج لتأمين النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره سبعة مليارات ليرة لبنانية (000,000,000,7 ل. ل.) لتأمين النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي. يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة. المادة العشرون: قانون برنامج لتأمين مساهمة لبنان في نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره واحد وثمانون مليار ليرة لبنانية (000,000,000,81 ل.ل.) لتأمين مساهمة لبنان في نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة. الفصل الثالث التعديلات الضريبية والاعفاءات المادة الواحدة والعشرون: فرض رقم تسجيل ضريبي على كافة المعنيين بالضرائب والرسوم على جميع المؤسسات العامة والخاصة، والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين ان تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها، وان تلتزم استعمال أرقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها وللمتعاملين معها في مستنداتها كافة. المادة الثانية والعشرون: إلغاء براءة الذمة تلغى أينما وردت براءة الذمة المالية المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات. تستثنى من أحكام هذا الإلغاء براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المادة الثالثة والعشرون: اعفاء دوائر وزارة المالية من اعداد جداول تنزيل بالمبالغ التي جرى حسمها من الغرامات التي خضعت للتسوية تعتبر منزلة حكما الفروقات التي جرى حسمها من الغرامات التي خضعت للتسوية وفقا للنسب المعتمدة للتخفيض في كل حين عملا بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتعفى الدوائر المالية المختصة من اعداد جداول التنزيل العائدة لتلك الفروقات حال توجب اصدار مثل هذه الجداول، على ان يودع المركز الالكتروني مديرية المحاسبة العامة بيانا شهريا بالغرامات المنزلة. المادة الرابعة والعشرون: إلغاء المادة 20 من المرسوم الاشتراكي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) والاستعاضة عنها بنص جديد تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنها بالنص التالي: يؤدى الرسم بطريقة الصاق الطابع المالي المعد خصيصا لهذه الغاية ما لم ينص القانون صراحة على وجوب اعتماد طريقة أخرى من الطرق المبينة في المواد 26 وما يليها او على السماح باعتمادها، شرط ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 200.000 ل.ل. وفي هذه الحال، يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الأقضية، على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسم التسجيل. أما الرسوم المترتبة على جميع المعاملات الرسمية العائدة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات فيستوفى رسم الطابع المالي عنها بموجب ايصال نقدا مهما بلغت قيمة الرسم المتوجب على تلك المعاملات. المادة الخامسة والعشرون: فرض غرامة على منظمي الرحلات السياحية تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتولون تنظيم رحلات سياحية الى لبنان ويكفلون مغادرة السائحين، غرامة مقدارها أربعة ملايين ليرة لبنانية عن كل سائح دخل الى لبنان بواسطتهم وتخلف عن مغادرته. المادة السادسة والعشرون: إضافة فقرة الى أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراكي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) تضاف الى أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية: عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك. المادة السابعة والعشرون: إعفاء تركات الشهداء من العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين سقطوا نتيجة اعتداءات مسلحي تنظيم فتح الإسلام. تعفى تركات العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين استشهدوا بنتيجة اعتداءات مسلحي تنظيم فتح الاسلام اعتبارا من تاريخ 20/5/2007 ولغاية صدور هذا القانون من رسم الانتقال المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته. يبقى موجب التصريح قائما على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للأصول. المادة الثامنة والعشرون: الرسم المقطوع تعدل من البند 1 في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة الأربعين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 العبارة التالية: 1 يفرض ابتداء من عام 2009 وعلى ان يصار الى إلغائه مع دخول قانون الضريبة الموحدة على الدخل حيّز التنفيذ. (والباقي بدون تعديل). المادة التاسعة والعشرون: تعديل البند 46 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي المعدل بموجب المادة 30 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) يعدل البند 46 المعدل بموجب المادة 30 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) بحيث يصبح على الوجه التالي: كل ايصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة او المؤسسات العامة او البلديات وكذلك كل ايصال قبض تعطيه المؤسسات او الهيئات التي تكلفها الدولة استيفاء الضرائب والرسوم لحسابها /1000ل.ل./ المادة الثلاثون: تعديل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) تعدل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وفقا لما يلي: تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح او الفوائد او العائدات او غيرها من ايرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية. المادة الواحدة والثلاثون: الاجازة لوزير المالية اجراء تسوية على الفوائد والفوائد المضاعفة الواردة في القانون 384/2001 خلافا لأي نص آخر، يحق لوزير المالية اجراء تسوية على الفائدة المنصوص عليها في المادتين 12 و15 من القانون رقم 384 تاريخ 10/12/2001 (قانون تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل) وذلك ضمن الحدود القصوى الخاصة بغرامات التحصيل المنصوص عليها في القانون 662 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب. يتوجب على المكلفين المعنيين تسديد كافة المبالغ المتوجبة عليهم اصلا وفائدة مضاعفة ضمن مهلة 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تعتبر الفوائد والفوائد المضاعفة المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها الا اذا كانت نتيجة خطأ في التكليف. المادة الثانية والثلاثون: الاعفاء من الغرامات على رسوم السير تخفض الغرامات على رسوم السير المفروضة عن العام 2006 وما سبقه بنسبة 85? (خمسة وثمانون بالمئة) على ان تسدد الرسوم والغرامة المخفضة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ويسقط الاعفاء اذا لم يتم التسديد. المادة الثالثة والثلاثون: اعفاء نسبي للمكلفين المتأخرين عن تسديد الرسوم البلدية من غرامات التأخير. تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة عن العام 2006 وما قبله، وذلك بنسبة تسعين بالمئة وتقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة ثلاث سنوات على اقساط فصلية متساوية. يعمل بهذا الاعفاء لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون. المادة الرابعة والثلاثون: اضافة فقرة الى أحكام المادة 13 من قانون ضريبة الدخل تفرض على كل من لا يقدم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة قدرها 000.000 ل.ل. تخفّض هذه الغرامة الى النصف في شركات الاشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الخاضعة لنظام تقديم تقرير مفوض المراقبة. الفصل الرابع مواد متفرقة المادة الخامسة والثلاثون: تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي: أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل. ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة: المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية. المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية. الوزير في الحالات الاخرى. ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين: ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 000.000 ل.ل. ربعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي: المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية. المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية. الوزير في الحالات الأخرى. خامسا: المادة 151 الجديدة البند 1: 1 اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل. سادسا: المادة 153 الجديدة: يجيز الاشغال بالأمانة: رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 000.000 ل.ل. المدير او رئيس المصلحة في حالة عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 000.000 ل.ل. ت المدير العام اذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 000.000 ل.ل. الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 000.000 ل.ل. والباقي دون تعديل. المادة السادسة والثلاثون: إعطاء مديرية الواردات والماليات في المحافظات صلاحية تحصيل الضرائب والرسوم التي تحققها خلافا لأي نص آخر، تتولى مديرية الواردات في وزارة المالية والماليات في المحافظات كل في ما خصها مهام تحصيل وجباية كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تقوم بتحقيقها. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذه المادة او التي لا تتفق مع مضمونها. المادة السابعة والثلاثون: تأمين التوازن المالي في مشاريع واقتراحات القوانين والمراسيم خلافا لأي نص آخر عام او خاص، يشترط لقبول مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم وسائر الأعمال القانونية التي ترتب زيادة في النفقات العمومية، او تؤدي الى تخفيض ايرادات الخزينة، ان تتضمن بصورة الزامية الأحكام التي تؤمن الموارد اللازمة لتغطية الزيادة في النفقات في الحالة الأولى او تخفيض النفقات الموازي لتخفيض الايرادات في الحالة الثانية، وكل نص او عمل او تدبير لا يراعي هذه القاعدة يعتبر في حكم المعدوم وغير نافذ بصورة تلقائية. المادة الثامنة والثلاثون: موافقة مجلس الوزراء على صرف المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام خلافا لأي نص آخر، يخضع انفاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة كمساهمات ومساعدات لغير القطاع العام، وفقا لآلية خاصة تصدر بقرار عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص، على ان تتضمن الآلية شرطا بعدم الاستفادة من مصدر رسمي آخر. المادة التاسعة والثلاثون: آلية تسديد سلفات الخزينة المعطاة للمنظمات والصناديق الدولية والاقليمية تسدد او تسوى قيمة مساهمات الدولة اللبنانية في رأسمال المنظمات والصناديق الدولية والاقليمية بموجب سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية، على ان تسدد عند بيع الحق. يطبق هذا النص على جميع سلفات الخزينة التي أعطيت سابقا لمثل هذه الغاية. المادة الأربعون: سلفات لمؤسسة كهرباء لبنان تعطى السلفات المخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات ولتسديد متوجبات خدمة ديونها من الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني أ من موازنة وزارة المالية مديرية المالية العامة، على التنسيب 2 8 2 324 252 1 1 بموجب عقد يوقّع بين الفريقين وفقا لشروط وآلية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تعتبر هذه السلفات وفوائدها بمثابة دين على مؤسسة كهرباء لبنان.