As Safir Logo
المصدر:

»السفير« تنشر نص مشروع قانون تنظيم الجامعة اللبنانية إعادة تركيب الجامعة على أساس خمس وحدات للعلوم والطب والآداب والحقوق والعلوم الإنسانية

الحرم الجامعي في الحدث
تحرك لطلاب معهد الفنون ـ الفرع الثاني
مبنى الادارة المركزية
المؤلف: هواري زهير التاريخ: 2006-03-16 رقم العدد:10345

تنشر »السفير« نص مشروع قانون تنظيم الجامعة اللبنانية الذي أعده كل من الاساتذة: عدنان الامين، جوزف بشارة، احمد بيضون، عبد الفتاح خضر، انطوان سيف، حسن منيمنة، احمد الجمال وضاهر غندور. اللجنة »الثمانية« هذه تشكلت بناء على قرار من وزير التربية والتعليم العالي د. خالد قباني. اللجنة المذكورة عقدت عشرات الاجتماعات وناقشت مطولا افكارا وصيغا حتى انتهت الى المشروع هذا، الذي سيكون محور نقاشات واسعة في عموم وحدات الجامعة وبين اساتذتها. اكثر من ذلك ستعقد قريبا ورش عمل لمناقشته، يحضرها قباني ولجنة الاعداد، وصولا الى إعداد نسخة نهائية منه. لكن ما يتوجب الاشارة اليه هنا، ان في المشروع اقتراحات بديلة من بعض اعضاء اللجنة. وهذه اقتراحات اقلية (عضو او اكثر). لم يتمكن اصحابها من إقناع الاغلبية بها، فوضعت ملحقة بالمشروع في ختامه في اربع صفحات وهي تتناول العناوين التالية: »الوحدات الاكاديمية، هيئة التطوير والتخطيط، التوجيه والارشاد، مكتب التسجيل، ادارة المكتبات، معاهد الدكتوراه وختاما فروع الكليات والمعاهد الجامعية«. أهمية المشروع تنطلق من عناصر متداخلة. في مقدمها انه يأتي. ل»يرث« القانون الذي ما زال معتمدا في الجامعة وهو القانون رقم 75/67، وهو قانون بات عمره 39 عاما. اي انه صدر في الوقت الذي لم يكن لدى الجامعة إلا عدد من الكليات لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة، وعدة آلاف من الطلاب ومئات قليلة من الاساتذة. أهم من ذلك لم يكن حينها هناك كليات علمية. وفروع في بيروت والمناطق.. بالطبع وجود قانون على هذا النحو من القدم كان يترك بصماته الكبرى على حياة الجامعة وإدارة شؤونها. اذاً بهذا المعنى المشروع »يقطع مهلة مرور الزمن«، ويبني على ما هو واقع. هذا اولا، وثانيا يفتح المشروع النقاش على مصراعيه. لكنه النقاش الذي نريده ان يصل الى إزالة المعوقات في وجه مؤسسة تحتضن حوالى 60 بالمئة من طلاب التعليم العالي وتملك 17 وحدة ما بين معهد وكلية، إضافة الى 55 فرعا منتشرة على الاراضي اللبنانية كافة بدءا من الجنوب وصولا الى الشمال. ثالثا يجب أن نلاحظ أن المشروع ليس هو الاول من نوعه. اذ ان تعداد المشاريع السابقة ليس مفيدا الآن. لكن من المهم التذكير ان عدة مشاريع وضعت على الورق ودفنت قبل أن ترى النور، تارة بفعل القرار السياسي وطورا بفعل الخلافات التي أثارتها بين أهل الجامعة والمعنيين بشؤونها من مسؤولين و»طوائف« تمد إصبعها في شؤونها كما هو معلوم. رابعا ان المشروع يحاول البناء على الامر الواقع القائم، خلافا للقانون السابق. أي ان الجامعة اللبنانية خلال مسيرتها منذ حوالى ستين عاما، وصولا الى الاربعين عاما التي عاشتها في ظل النص، باتت تملك تجربتها التي لها ما لها وعليها ما عليها، وهذه ذخيرة كبرى لا بد من الافادة منها في النظر الى مستقبلها. وعليه جاء المشروع كي يتعاطى مع الواقع الذي عاشته وعانته. خامسا ان اللجنة التي خرجت بالمشروع تملك ما تقوله، وكل اركانها لهم رؤيتهم الاصلاحية لشؤونها وشجونها، ولهم مساهمات في هذا الاطار. هذا لا يعني البتة ابداً ان المشروع لن يتعرض لانتقادات او مناقشات حادة، بل على العكس من ذلك تماما. لكن على الاقل هناك معطى فعلي يمكن الانطلاق منه والبناء عليه والاضافة في المكان الملائم والتشحيل حيث يجب. وصولا الى مشروع متكامل يأخذ طريقه الى التحول قانونا يضع الاصبع على الجرح. والمشروع يتكون من 126 مادة تندرج تحت الاقسام التالية: الاول، يتعلق بالاحكام العامة ويتناول المصطلحات، ماهية الجامعة ورسالتها، مهام الجامعة وصلاحياتها، الجامعة وسلطة الوصاية، ومراحل التعليم والدراسة والشهادات والامتحانات. ويتعلق القسم الثاني بفصوله بالمكونات الاكاديمية والادارية، ورئيس الجامعة ونوابه، مجلس الجامعة، عمادة البحث العلمي، الوحدات الجامعية،، الكليات والمعاهد والفروع والاقسام الاكاديمية والهيئة التعليمية والوظائف الادارية والفنية والكلية. يتعلق القسم الثالث بالهيئات المساعدة وهي: مجلس الامناء، هيئة التخطيط والتطوير هيئة متابعة الاداء الجامعي، مكتب البرامج الخارجية والبعثات. القسم الرابع مخصص للشؤون المالية والخامس للجنة المظالم وهيئة الرقابة والتفتيش والتأديب والاخير أحكام متفرقة وانتقالية. ما ان بدأ توزيع المشروع على الاساتذة المدعوين للمشاركة في ورشة النقاش المقررة في 24 و25 الجاري على ما تسربت بعض الانباء، حتى بدأت ردود الفعل التي يمكن وصفها بالاولية. هناك وجهة ترفض من الناحية المبدئية الدخول في نقاش المشروع قبل صدور مشروع قانون المجالس التمثيلية والمحتجز في مجلس النواب منذ 4 أعوام، يتهم د. عصام خليفة السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذه الإعاقة. ويحذر من أي محاولة لتمرير هذا المشروع الذي يقول »انه سيواجه بكل الوسائل الديموقراطية«. يعتبر ان المشروع يعيد النظر ببنية الجامعة وهذا يتطلب وجود مجلس جامعة ومجالس وحدات.. لا مجرد نقاشات فردية. وجهة ثانية تعتبر المشروع واسعا ومتشعبا ويقود الى مزيد من الروتين الاداري ويغذي ما هو قائم منه حاليا، علماً ان روحيته جيدة وتقوم على مبدأ انتخابي. يقول الرئيس السابق لرابطة الاساتذة المتفرغين د. شربل كفوري »انني كمهندس حاولت الوصول الى رسم بياني للسلطات وتسلسلها في الجامعة فلم أستطع«. يتخوف من تعقيدات إضافية لان »»المعاملة التي كانت تحتاج الى شهرين لإنجازها في القانون القديم، باتت بحاجة الى ستة اشهر«. يدعو كفوري الى عدم نسيان مشروع قانون المجالس التمثيلية. رغم ذلك فروحية المشروع مفعمة بالديموقراطية مع بعض الغموض وزيادة المراتب وتضارب »الصلاحيات«. ايضا له ملاحظاته على العديد من المواقع الاكاديمية وتعديلاتها. ثالثة تعتبر ان العطب الاساسي في المشروع انها تزيد من حدة الطوابق في اتخاذ القرار الاكاديمي، علما انه في جامعات العالم له ثلاثة مستويات هي: مجالس الجامعة، الكلية والقسم. بينما المشروع يقترح خمسة مستويات. ايضا يؤخذ على المشروع إقامة خمس وحدات تحت عنوان التقارب أو التجاور مما يؤدي الى إرباكات كبرى. ثم هناك مجلس أمناء وهذا يحتاج الى نقاش حتى ولو كان استشاريا. رابعة تصف المشروع بالمعقد الذي لا يمتلك أي نوع من أنواع السلاسة ويتطلب الكثير من المراسيم للشرح، مما يؤدي الى ضياع المسائل وتعذر تبيان الحدود والصلاحيات. هذه الوجهة تتخوف من عواقب المركزة المطلوبة، وهذه تؤثر سلباً كما هو واقع اليوم، فيما ستصبح مستقبلاً أشد تأثيراً على تسيير العمل. إذ ان كل معاملة تحتاج الى مراقبة مما يؤدي الى تأخرها وعدم حصولها على الوقت الكافي لدراستها. هذا يجعل من وجهة نظر جامعات المناطق مطروحة. حتى ان أحد الاساتذة يصف المشروع بأنه يضع الجامعة في يد رئيسها والعميد ومراقبي عقود النفقات فقط، ويخرجها من أيدي أساتذتها. الكثير من وجهات النظر الاولية التي يمكن سماعها، فيما يعكف الاساتذة على دراسة المشروع، الذي رغم ما قد يقال عنه، إلا أنه يؤمن نقل الجامعة في أوضاعها الراهنة من مرحلة الى مرحلة، ويحاول دفع المزيد من التحديث في جسمها، كي يجعلها تقارب النموذج العالمي خصوصاً على مستوى L.M.D. على أي حال هذا كله مجرد ملاحظات سريعة. وبالتأكيد سيكون هناك الكثير من الكلام حول هذا المشروع.. واستطراداً حول الجامعة اللبنانية ومستقبلها لمناسبة طرحه على النقاش بين أهلها وخارج أطر كلياتها ومعاهدها. يبقى أن نشير الى أننا اضطررنا بداعي الاختصار الى حذف ما هو وارد على صعيدي الطلاب والمجلس التأديبي. القسم الأول: أحكام عامة الفصل الأول مصطلحات المادة الأولى: تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما ترد في هذا القانون على المعاني الآتية: 1 »الجامعة«: الجامعة اللبنانية 2 »المجلس«: مجلس الجامعة اللبنانية 3 »الوزير«: وزير الوصاية على الجامعة الفصل الثاني ماهية الجامعة ورسالتها المادة الثانية: ماهية الجامعة الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي، ولوزير التربية والتعليم العالي سلطة الوصاية عليها وفق أحكام هذا القانون. المادة الثالثة: رسالة الجامعة تضطلع الجامعة في قيامها بمهامها وفي ممارستها صلاحياتها بتحقيق الرسالة الآتية: 1 اعداد مواطنين يتسمون بسمتي التكيّف الاجتماعي والإلفة الوطنية، فيتخذون الجامعة مساحة التقاء وتفاعل، ويتحلون بروح الاستقلال والمسؤولية، ويلتزمون احترام حقوق الانسان ومصالح المجتمع السامية وينصرونها، ويواكبون باقتدار ووعي تحولات الحضارة وتحديات التطور الاجتماعي، بوجوهها كافة، مقبلين على التعلم مدى الحياة. 2 اعداد تقنيين رفيعي المستوى لتلبية احتياجات القطاع العام والمهن الحرة وقطاعات الانتاج والخدمات، وتكييف هذا الإعداد، في اطواره الثلاثة: الاساسي والمتقدم والمستمر، مع ما يستجد من اساليب في العمل والتنظيم ومن مهن مستحدثة، في إطار من التعاون بين هيئات الجامعة ومسؤوليها والمراجع الصالحة في هذه القطاعات يتيح تعرف اوضاع القطاعات المذكورة واحتياجاتها تعرفاً مباشرا في مؤسساتها المختلفة. 3 تكوين الخبرات اللازمة لأعمال البحث الاساسي والتطبيقي ولاحتياجات التنمية. 4 المشاركة في تلبية احتياجات التعليم ما قبل الجامعي ومعالجة مشكلاته. 5 المشاركة في حفظ التراث الثقافي الوطني، بوجوهه وأبعاده الحضارية كافة، وفي رعاية قيمه المميزة دون اجتزاء ولا انحياز، وفي اظهار الفضل العائد الى كل من الأجيال التي كوّنت بإبداعها وجهودها هذا التراث. 6 مواكبة اهم المشكلات والخيارات المتداولة لمواجهتها في الإقليمين الحضاري والجغرافي اللذين ينتمي اليهما لبنان والمشاركة في ترشيد التعامل معها بالبحث وباقتراح الخطط والحلول. 7 تتبع الظواهر العامة والخيارات الاستراتيجية المتصلة بمصير الحضارة والبيئة البشريتين وبمسائل الحرب والسلام ومعالجة التفاوت في النمو بين المجتمعات وفي نوعية الحياة المتاحة للجماعات، ومواكبة هذه الظواهر والخيارات بالنقد الموضوعي وبإظهار أبعادها في ما يخص القيم الاخلاقية وحقوق الانسان وبصوغ البدائل واقتراحها. المادة الرابعة: المبادئ الأساسية لعمل الجامعة تلتزم الجامعة في أدائها مهامها بالمبادئ الآتية: 1 المشاركة في تقليص التفاوت في المجتمع وتيسير الترقي الاجتماعي وتوفير فرص الاندماج الاجتماعي وذلك بتوفير فرص متكافئة في الالتحاق والتحصيل والتقييم لطالبي التعليم العالي كافة من غير تمييز بينهم الا على اساس الكفاءة والاجتهاد المبينين بالاختبار. 2 اعتماد الشفافية في تسيير الجامعة وفي تحديد حاجاتها والاعلان عنها. 3 اعتماد الكفاءة والخبرة والمناقبية في اختيار المسؤولين والاعضاء في الهيئات الاكاديمية والتعليمية والفنية والادارية على اختلاف المراتب، وفي توزيع الاعمال والمسؤوليات بينهم وفي تقييم ادائهم من دون تمييز بين الافراد او المجموعات على اساس الجنس او العرق او السن او الدين او المنبت الاجتماعي. 4 التمسك بقيم الموضوعية والامانة في انتاج المعرفة ونقلها وتقييمها، بعيدا عن اي قيد مفروض على حرية البحث والتعليم والتفكير والاعتقاد والنشر من جانب اي مذهب سياسي او فلسفي او ديني، مع الثبات، في كل ذلك، على احترام الانتماءات كافة وتقبل التنوع في الاتجاهات والآراء. الفصل الثالث مهام الجامعة وصلاحياتها المادة الخامسة: مهام الجامعة تتولى الجامعة القيام بالمهام الآتية: 1 التعليم الجامعي الرسمي في مختلف اختصاصاته ودرجاته من اعداد وتدريب ونشاطات توافق هذه المهام او تتممها. 2 المشاركة في انتاج المعارف من طريق البحوث العلمية، الاساسية والتطبيقية. 3 المشاركة في التنمية وخدمة المجتمع من طريق وضع الدراسات والخطط واقتراح الحلول. 4 المشاركة في نشر المعارف العلمية العالية والقيم الانسانية والآثار الثقافية الرفيعة. المادة السادسة: صلاحيات الجامعة والتزاماتها تمارس الجامعة الصلاحيات الآتية تحقيقا لمهامها: 1 اعتماد برامج دراسية في مختلف اختصاصات التعليم العالي ودرجاته وتنفيذ هذه البرامج ومنح الشهادات والرتب الجامعية. 2 اقتراح انشاء الكليات والفروع. 3 عقد الاتفاقيات التي تراها مناسبة مع مؤسسات التعليم والبحث والانتاج والخدمات. 4 اكتساب ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة وحيازتها واستئجارها وادارتها واستثمارها والتصرف بها بكل وسيلة قانونية وبأي صفة واقامة الأبنية والانشاءات. 5 قبول الهبات والتبرعات. 6 ادارة اموالها بنفسها وفتح حساب خاص بها في مصرف لبنان. 7 طلب استملاك الاراضي والابنية اللازمة. 8 الحق في التقاضي واجراء العقود والمصالحات. 9 القيام، في ما يخصها، بالمهام المنوطة بمجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وفقا لاحكام هذا القانون. 10 التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص ومع سائر الهيئات والمؤسسات الثقافية في لبنان لتبادل الخبرة ورفع مستوى الاعداد والبحث والاسهام في رفع مستوى النشاط الثقافي والانتاج الفكري. 11 التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية والخاصة ومع المنظمات الثقافية في الخارج، لتبادل الخبرات وتحسين اداء الجامعة وتأمين حضور قيم للبنان في محافل العلم والثقافة عبر العالم. المادة السابعة: خطط الجامعة 1 تضع الجامعة خطة متكاملة كل ثلاث سنوات تلحظ بشكل خاص البرامج الاكاديمية التي تنوي تقديمها خلالها، المستمرة منها والمنوي استحداثها او دمجها او تعديلها بشكل ملحوظ، والاهداف المرتبطة بنوعية المتخرجين وأعدادهم ومجالاتهم، مع وصف للتنظيم الاكاديمي والاداري المقترح لتنفيذ هذه الخطة والموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة لذلك. 2 تلتزم الجامعة بهذه الخطة ويتم على اساسها تقييم أدائها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون. 3 يرفع رئيس الجامعة الى سلطة الوصاية عند نهاية كل خطة تقريرا يعرضه على مجلس الجامعة لمناقشته والموافقة عليه ويبلغ هذا التقرير الى مجلس الامناء. المادة الثامنة: لغة الجامعة العربية لغة التدريس والعمل في الجامعة. ويمكن عند الاقتضاء استعمال اللغات الاجنبية للعمل او لتدريس بعض المواد بناء على قرار من المجلس. الفصل الرابع الجامعة وسلطة الوصاية المادة التاسعة: الوصاية على الجامعة تمارس سلطة الوصاية على الجامعة وفق الاحكام الآتية: اولا تصدر بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتوصية مجلس الجامعة المواضيع الآتية: 1 تحديد مواقع المجمعات وتحديد الكليات والمعاهد التي تدخل ضمن الوحدات الجامعية وإنشاء كليات جديدة او الغائها او دمجها وتحديد الاختصاصات والشهادات العائدة لها ومدة الدراسة في كل منها. 2 النظام المالي وأنظمة الهيئة التعليمية والموظفين وتحديد ملاكات الجامعة. 3 تعيين رئيس الجامعة ورؤساء الوحدات الجامعية وأمين السر العام وفق الاصول المحددة في هذا القانون. 4 انظمة منح الشهادات والرتب العلمية. ثانيا تصدر بمراسيم بناء على اقتراح الوزير وتوصية مجلس الجامعة المواضيع الآتية: 1 تحديد مراكز الكليات والمعاهد وفروعها. 2 تعيين العمداء وأساتذة الملاك. 3 تعيين موظفي الفئة الثانية في ملاك الجامعة. ثالثا تصدق بقرارات تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقررات مجلس الجامعة في المواضيع الآتية: 1 الخطة الثلاثية لعمل الجامعة. 2 اقرار صفقات اللوازم والاشغال وقبول الهبات والتبرعات ضمن الحدود التي يضعها النظام المالي. 3 عقد الاتفاقات الخارجية باستثناء اتفاقات التعاون الاكاديمي التي لا ترتب اعباء مالية على الخزينة. 4 الاشتراك في المؤتمرات التي تعقد في الخارج والتي ترتب اعباء مالية على الخزينة. رابعا تصدق بقرار من الوزير مقررات مجلس الجامعة في المواضيع الآتية: 1 سائر الانظمة غير الخاضعة للتصديق عليها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. 2 اقرار صفقات اللوازم والاشغال وقبول الهبات والتبرعات ضمن الحدود التي يضعها النظام المالي. 3 الموازنة السنوية وتحديد اجر الساعة لعقود التدريس والتدريب والمساعدة في البحث العلمي بعد موافقة وزير المالية. 4 اجراء التقييم الخارجي للجامعة. خامسا يمارس الوزير سلطة الوصاية بالمصادقة او بتقديم اقتراحه الى المرجع المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار الخاضع للمصادقة وتخفض هذه المهلة الى خمسة عشر يوما فيما يتعلق بصفقات اللوازم والاشغال. واذا لم يبد الوزير رأيه خلال هذه المهل تعتبر القرارات الخاضعة لتصديقه مصدقة حكما. إذا احتاج الوزير الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن القرارات. الخاضعة لتصديقه. تجدد المهلة لمرة واحدة مدة لا تتجاوز خمسة ايام للصفقات وعشرة ايام لسائر القرارات، وذلك ابتداء من تاريخ تسلمه هذه الايضاحات والمستندات. الفصل الخامس مراحل التعليم والدراسة والامتحانات والشهادات المادة العاشرة: مراحل التعليم اولا: تنقسم مراحل التعليم في الجامعة الى ثلاثة مستويات (LMD): 1 المستوى الاول ينتهي بإعطاء الاجازة Licence 2 المستوى الثاني ينتهي بإعطاء الماستر Master 3 المستوى الثالث ينتهي بإعطاء الدكتوراه Doctorat ثانيا: 1 تحدد مناهج الاختصاصات والشهادات العائدة لها ومدة الدراسة في كل منها وشروط الانتساب الى كل اختصاص والانتقال بين الاختصاصات المختلفة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية مجلس الجامعة. 2 تحدد مناهج التعليم العالي والمقررات والأرصدة ومدة الدراسة في كل منها وشروط الانتساب الى كل اختصاص والانتقال بين الاختصاصات المختلفة بقرار من مجلس الجامعة. ثالثا: يمكن بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الوحدة المختصة، وضع نظام خاص لقبول الطلاب في فصول او سنوات تحضيرية لا تدخل في احتساب مقررات وأرصدة التدريس في اي مستوى من مستويات التعليم. المادة الحادية عشرة: مدة الدراسة اولا: تحدد مدة الدراسة الفعلية بأربعة وعشرين اسبوع تعليم على الأقل سنويا، مع مراعاة نظام الأرصدة والمقررات المحددة في مناهج التعليم لكل اختصاص. ثانيا: يحدد مجلس الجامعة بداية العام الدراسي ويضع جدولا بتحديد الامتحانات الجزئية والنهائية وتحديد ايام التعطيل وانتهاء العام الدراسي. ثالثا: يمكن، بقرار من مجلس الوحدة، فتح دورات دراسية خارج نطاق العام الدراسي، على الا تدخل في احتساب الارصدة والمقررات المحددة في مناهج التعليم للاختصاصات المختلفة. المادة الثانية عشرة: الامتحانات يوضع نظام عام للامتحانات في جميع الوحدات الجامعية التابعة للجامعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية مجلس الجامعة. كما يوضع نظام خاص للامتحانات في الكليات في كل وحدة جامعية بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة المختصة المبني على توصية المجلس الأكاديمي فيها. المادة الثالثة عشرة: الافادات والشهادات اولا: تُعطى افادات النجاح في كل كلية موقعة من أمين السر والعميد. ثانيا: تُعطى افادات الاجازة والماستر والدكتوراه موقعة من العميد ورئيس الوحدة الجامعية. ثالثا: تُعطى الشهادات الجامعية على انواعها موقعة من رئيس الوحدة ورئيس الجامعة والوزير. القسم الثاني: مكوّنات الجامعة الفصل السادس المكوّنات الأكاديمية المادة الرابعة عشرة: تتكون الجامعة من وحدات جامعية، وكليات ومعاهد جامعية ومعاهد تطبيقية، ومراكز ابحاث. المادة الخامسة عشرة: تعريف المكوّنات الأكاديمية للجامعة الوحدة الجامعية: تشكيل اكاديمي اداري يضم مجموعة من الكليات والمعاهد الجامعية والتطبيقية، تعتمد برامج للتعليم العالي والبحث في اختصاصات متجاورة ومتجانسة. الكلية: وحدة اكاديمية ادارية تضم مجموعة من الاختصاصات المتقاربة ويمكن ان يكون لها فروع. المعهد الجامعي: وحدة تضطلع بمسؤولية التعليم في ميدان معرفي محدد وتتمتع باستقلال ذاتي في نطاق الوحدة او الكلية التي تنمي اليها. المعهد التطبيقي: وحدة اكاديمية تضطلع بمسؤولية التعليم في ميادين مهنية محددة في نطاق الوحدة الجامعية التي تنتمي اليها. القسم الاكاديمي: وحدة تعليمية تضطلع بمسؤولية التعليم في اختصاص محدد في نطاق الكلية او المعهد الجامعي او التطبيقي. عمادة البحث العلمي: وحدة اكاديمية ادارية تتولى ادارة شؤون البحث العلمي في الجامعة. مراكز الأبحاث: وحدات علمية متخصصة في ميدان او موضوع او قضية، تقع في نطاق الجامعة او الكلية او الفرع وتتولى التنظيم العام للنشاط البحثي وتضطلع بمهام التدريب العلمي والتقني المتقدم، وترتبط بعمادة البحث العلمي. المادة السادسة عشرة: تشكيل الوحدات الجامعية تشتمل الجامعة على خمس وحدات جامعية هي: 1 وحدة العلوم والتكنولجي. 2 وحدة العلوم الطبية. 3 وحدة الآداب وعلوم التواصل. 4 وحدة الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية. 5 وحدة العلوم الانسانية والاجتماعية. تضم كل من هذه الوحدات مجموعة من الكليات والمعاهد والمراكز التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتوصية مجلس الجامعة. المادة السابعة عشرة: يتم انشاء الكليات والمعاهد الجامعية والتطبيقية وجمعها وفصلها بناء على دراسة جدوى تعدها هيئة التقييم والتخطيط في الجامعة وتصدر بذلك مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتوصية مجلس الجامعة. المادة الثامنة عشرة: المعاهد التطبيقية ذات الانظمة الخاصة يمكن وضع انظمة خاصة للمعاهد التطبيقية تمكنها من المشاركة في تلبية حاجات قطاعات العمل والانتاج والخدمات بالتعاون مع هذه القطاعات ومع المؤسسات الجامعية في لبنان والخارج. ويقر مجلس الجامعة هذه الانظمة وتصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. المادة التاسعة عشرة: فروع الكليات والمعاهد الجامعية 1 تنشأ للكليات والمعاهد فروع في المناطق تضم جميع اقسام الكلية او المعهد الجامعي او بعضها وذلك حسب وجود الحاجة وتوفر الشروط الاكاديمية والمادية، وبعد دراسة جدوى تقوم بها هيئة التقييم والتخطيط. 2 تؤمن هذه الفروع تدريس المستوى الجامعي الاول (الاجازة). 3 توزع الكليات التطبيقية واقسامها بين المناطق تبعا لحاجاتها شرط عدم تكرار الاختصاصات الا بعد دراسة جدوى تقوم بها هيئة التقييم والتخطيط. 4 يتولى ادارة الفرع نائب عميد ومجلس للفرع يضم رؤساء الاقسام الاكاديمية في الفرع وممثلي الاساتذة والطلاب. المادة 20: المجمعات والمراكز الجامعية 1 تحدد مواقع المجمعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى توصية مجلس الجامعة ويكون لكل مجمع ادارة تحدد هيكليتها وانظمتها بقرار من مجلس الجامعة. 2 تحدد مراكز الكليات والفروع بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى توصية مجلس الجامعة، ويكون مركز الكلية مقرا للعميد والمجالس والهيئات المرتبطة بالكلية. 3 تحدد مقرات رؤساء الوحدات والمجالس والهيئات المرتبطة بها بقرار من مجلس الجامعة. 4 يحدد مركز عمادة البحث العلمي ومراكز الابحاث بقرار من مجلس الجامعة. الفصل السابع المكوّنات الإدارية المادة 21: الاجهزة الادارية والفنية اولا: تتألف الاجهزة الادارية والفنية من: 1 الاجهزة الادارية والفنية العاملة ضمن الادارة المركزية؛ 2 اجهزة الوحدات الجامعية واجهزة مكوّناتها الاكاديمية؛ 3 اجهزة المرافق المشتركة. ثانيا: تحدد الملاكات الادارية والفنية والهيكلية الادارية للجامعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية مجلس الجامعة، على ان يستأنس بالتنظيم الاداري للادارات العامة. ثالثا: يراعى في هذا التحديد الاعتبارات الآتية: 1 تأمين الاستقلال الاداري والمالي لادارة الجامعة ولكل من ادارات الوحدات الجامعية والكليات والمعاهد والفروع. 2 تيسير الاعمال الادارية، واختصار مراحلها، وزيادة فاعلية الادارة واستجابتها لحاجات سير العمل وذلك بوضع انظمة لسير المعاملات الادارية وتؤمن السرعة في بتها وتحدد المدة القصوى لمراحل انجاز كل منها، وحسن ادارة المباني والمرافق الجامعية. 3 اعتماد مبدأ المراقبة اللاحقة للمحافظة على سلامة المعاملات القانونية والمال العام ومصلحة الجامعة وحقوق اصحاب العلاقة. 4 تزويد رئيس الجامعة ومجلسها وسائر المجالس والمسؤولين الاكاديمين بالمعلومات التي تسمح لمسؤولي الجامعة ومجالسها باتخاذ القرارات الملائمة. المادة 22: إدارة المرافق المشتركة يقصد بالمرافق المشتركة هي: 1 الأبنية الجامعية المشتركة وما تشتمل عليه من مساكن ومطاعم ومرافق للرياضة والترفيه. 2 المكتبة المركزية والمكتبات المشتركة والمركز الرئيسي للمعلومات. 3 منشورات الجامعة. يكون لكل مرفق مشترك ادارة تحدد هيكليتها وأنظمتها وعلاقاتها بالوحدات والكليات والفروع والمرافق التابعة لها بقرار يتخذه مجلس الجامعة ويصادق عليه الوزير. الفصل الثامن رئيس الجامعة ونوابه المادة 23: رئيس الجامعة رئيس الجامعة هو الرئيس الاداري والاكاديمي للجامعة ويمارس فيها الصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية. المادة 24: اصول اختيار الرئيس وممارسته لمهامه 1 يُعيّن رئيس الجامعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قبل شهرين على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الممارس، مع مراعاة احكام نظام الموظفين، من بين ثلاثة مرشحين برتبة استاذ في ملاك الجامعة تنتخبهم الهيئة الناخبة المكوّنة من رؤساء الوحدات وعميد البحث العلمي ورؤساء المجالس الاكاديمية وعمداء الكليات ونواب العمداء وممثلي الاساتذة في مجلس الجامعة ومجالس الوحدات. 2 يدعو رئيس الجامعة الاساتذة قبل ستة اشهر من انتهاء ولايته الى تقديم ترشيحاتهم مرفقة بسيرهم الاكاديمية ضمن المهلة التي يحددها في الدعوة على ان لا تقل عن خمسة عشر يوما، وتعلق لائحة جلسة الانتخاب ويرفع اسماء الفائزين قبل ثلاثة اشهر من انتهاء ولاية المرشحين وسيرهم الاكاديمية عند نهاية المهلة في مقر مجلس الجامعة، ويدعو الرئيس الهيئة الناخبة ويرأس جلسة الانتخاب ويرفع اسماء الفائزين قبل ثلاثة اشهر من انتهاء ولايته. 3 تلتئم الهيئة الناخبة بأكثرية ثلثي اعضائها في الموعد والمكان المحددين في الدعوة واذا لم يكتمل النصاب تلتئم بمن حضر بعد اسبوع من ذلك الموعد وفي المكان ذاته. 4 اذا لم يقم رئيس الجامعة بما ترتبه الفقرة الثانية من هذه المادة خلال المهل المحددة يتولى الوزير الدعوة الى تقديم الترشيحات وإجراء الانتخاب ورفع اسماء الفائزين الى مجلس الوزراء قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس. 5 يختار كل عضو من اعضاء الهيئة الناخبة ثلاثة اسماء من لائحة المرشحين. ويعتبر فائزا كل من الثلاثة الحائزين الأكثرية المطلقة من المقترعين في الدورة الأولى او الأكثرية النسبية في الدورة الثانية. 6 مدة ولاية الرئيس خمس سنوات ولا يمكن اعادة تعيينه الا بعد خمس سنوات من انتهاء ولايته السابقة. 7 يُعفى الرئيس من نصابه التعليمي ويتقاضى تعويضا شهريا يعادل 50$ من راتبه الأساسي بمثابة تعويض خاص، وذلك بالإضافة الى التعويضات الأخرى التي تستحق له بحكم منصبه بما فيها التعويضات المستحقة لموظفي الفئة الأولى. لا تخضع هذه التعويضات لاحتساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. 8 في حال غياب الرئيس، او تعذر قيامه بمهامه لمدة مؤقتة، ينوب عنه رئيس الوحدة الأكبر سنا حتى عودته. وعند ثبوت عجزه عن قيامه بمهامه مدة ستة اشهر متواصلة يعين بديل عنه حسب الأصول. المادة 25: مهام الرئيس يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤون الجامعة ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1 تحضير جدول اعمال مجلس الجامعة وترؤس اجتماعاته وتنفيذ مقرراته. 2 تمثيل الجامعة في الأعمال القانونية وأمام القضاء ولدى جميع الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة. 3 توقيع اتفاقات التعاون والتبادل مع المؤسسات العامة والخاصة في لبنان والخارج او تفويض ذلك الى رئيس الوحدة الجامعية المختصة. 4 توزيع العمل بين العاملين في الإدارة المركزية وتحديد مهامهم وفق الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 5 الحفاظ على النظام العام في الجامعة وفقا للأنظمة المرعية. 6 تحضير مشروع الموازنة العامة للجامعة وعرضه على مجلس الجامعة لاقراره، واحالته الى الوزير ضمن المهل المحددة لذلك. 7 تنظيم انتخاب ممثلي الهيئة التعليمية في مجلس الجامعة بالتعاون مع رؤساء الوحدات وفق الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 8 المصادقة على ترشيح افراد الهيئة التعليمية للتعيين؛ وعلى ترقيتهم وفق الاصول المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له. 9 اصدار القرارات او تقديم الاقتراحات للتعيين في الوظائف الادارية والفنية وفق الاصل. 10 تكليف من يحتاج اليه من العاملين في الجامعة لمعاونته في المهام الموكلة اليه. 11 سائر المهام التي تنص عليها القوانين والأنظمة او التي يفوضها اليه مجلس الجامعة. 12 تقديم تقرير سنوي قبل نهاية شهر تموز من كل سنة الى وزير الوصاية حول شؤون الجامعة بعد مناقشته في مجلس الجامعة. المادة 26: نواب الرئيس 1 يعاون رئيس الجامعة أربعة نواب واحد لكل من: الشؤون الإدارية، والشؤون المالية، والشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، وشؤون المعلومات والاعلام. 2 يعتبر نائب الرئيس الجهة الصالحة لتلقي المراسلات والطلبات والاهتمام بالمسائل المرتبطة بقطاعه والمرفوعة الى رئاسة الجامعة ومجلسها او المحالة اليهما من خارج الجامعة. المادة 27: أصول تعيين نواب الرئيس 1 يعين مجلس الجامعة نواب الرئيس بالأكثرية المطلقة ويختارهم من لائحة تضم 3 مرشحين لكل منصب يرفعها اليه الرئيس قبل عشرة ايام من جلسة الانتخاب مرفقة بالسيرة الذاتية الأكاديمية لكل مرشح، على ان يكون المرشح برتبة استاذ في ملاك الجامعة او متفرغا فيها. 2 تنتهي ولاية نائب الرئيس بانتهاء ولاية الرئيس ويمكن لرئيس الجامعة اعفاء نائبه من مهامه بعد موافقة مجلس الجامعة. 3 يُعفى نائب الرئيس من نصابه التعليمي او من قسم منه بناء على طلبه وموافقة مجلس الجامعة. 4 يتقاضى نائب الرئيس تعويضا شهريا يعادل 30$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لاحتساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. المادة 28: مهام نواب الرئيس اولا نائب الرئيس للشؤون الإدارية ويقوم بالمهام الآتية: 1 متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية، وملاحقة تنفيذ القرارات والتعليم الصادرة عن رئيس الجامعة ومجلسها والتحقق من حسن سير الأعمال الإدارية في الإدارة المركزية وفي الوحدات. 2 متابعة شؤون الموظفين وسائر العاملين في الجامعة من غير افراد الهيئة التعليمية والتحقق من حسن الأداء الوظيفي. 3 متابعة شؤون المجمعات الجامعية وسائر الأبنية والتجهيزات الجامعية لجهة إدارتها وحسن استخدامها واستثمارها وصيانتها. 4 تلقي جميع التقارير حول الشؤون الإدارية في الوحدات ومتابعتها. 5 إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي عن المهام الموكولة اليه ورفعها الى رئيس الجامعة ومجلسها مع المقترحات المناسبة. ثانيا نائب الرئيس للشؤون المالية ويقوم بالمهام التالية: 1 متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات المالية والاشراف على وضع وتنفيذ سياسة تيسير المعاملات المالية. 2 متابعة تحضير موازنات الوحدات والاشراف على وضع الموازنة العامة للجامعة ومتابعة تنفيذها. 3 متابعة عمل الدوائر المالية في الإدارة المركزية والوحدات وتلقي التقارير عن سير الأعمال فيها. 4 المحافظة على حقوق الجامعة في ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ومتابعة المطالبة الإدارية والقضائية بهذه الحقوق. 5 إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي عن المهام الموكولة اليه ورفعها الى رئيس الجامعة ومجلسها مع المقترحات المناسبة. ثالثا نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي ويقوم بالمهام الآتية: 1 متابعة إعداد المناهج وسياسة التأهيل العلمي والمهني واعمال المجالس في الوحدات كافة. 2 متابعة شؤون افراد الهيئة التعليمية لجهة الأداء الأكاديمي والتطور الوظيفي وشؤون التعيين والتعاقد. 3 متابعة انشطة افراد الهيئة التعليمية المستفيدين من اجازة السنة السابعة لناحية الالتزام بشروط هذه الاستفادة. 4 الاشراف على تنفيذ سياسة التعاون العلمي والعلاقات الدولية وعلى شؤون البعثات العلمية الى الخارج. 5 متابعة انشطة تقييم الأداء والتخطيط والتقييم المؤسسي. 6 تقديم الاقتراحات حول تحسين نوعية التعليم وتعزيز البحث العلمي في الجامعة. 7 وضع تقارير دورية وتقرير سنوي عن المهام الموكولة اليه ورفعه الى رئيس الجامعة ومجلسها مع المقترحات المناسبة. 4 نائب الرئيس لشؤون المعلوماتية والاعلام ويقوم بالمهام الآتية: 1 الاشراف على ادارة شؤون المعلوماتية في الجامعة (شبكات، وتجهيزات، ومكننة ادارية، وخدمات، وتوثيق الكتروني... الخ). 2 الاشراف على تطوير نظام المعلوماتية وتوفير جميع المعلومات والمعطيات الخاصة بالجامعة. 3 الاشراف على ادارة الشؤون الاعلامية للجامعة وعلاقاتها العامة. 4 متابعة امور النشر والاعلام عن النشاطات العلمية والدراسية من ندوات ومؤتمرات وغيرها. 5 وضع تقارير دورية وتقرير سنوي عن المهام الموكولة اليه ورفعه الى رئيس الجامعة ومجلسها مع المقترحات المناسبة. الفصل التاسع مجلس الجامعة المادة 29: مجلس الجامعة مجلس الجامعة هو الهيئة الإدارية والأكاديمية العليا المنوط بها الاشراف على شؤون الجامعة وهو الذي يرسم سياستها العامة ويقر انظمتها وخطط تطويرها. المادة 30: تكوين مجلس الجامعة يتألف مجلس الجامعة من: 1 رئيس الجامعة، رئيسا للمجلس. 2 رؤساء الوحدات الجامعية. 3 عميد البحث العلمي. 4 رؤساء المجالس العلمية في كل من الوحدات. 5 ممثلين اثنين عن الهيئة التعليمية في كل من الوحدات الجامعية من المعينين في الملاك والمتعاقدين المتفرّغين منذ اكثر من سنتين وتحدد مدة عضويتهم في مجلس الجامعة بسنتين. 6 ثلاثة ممثلين عن الاتحاد الوطني لطلبة الجامعة يكون احدهم من طلبة الدراسات العليا. المادة 31: مهام مجلس الجامعة يتولى مجلس الجامعة الاشراف على الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة ويمارس على الأخص المهام الآتية: أولا الشؤون التنظيمية والأكاديمية 1 اقرار الأنظمة الجامعية ولا سيما: أ. النظام الداخلي لمجلس الجامعة والأنظمة الداخلية للوحدات ولمكوناتها. ب. انظمة التقويم الداخلية. ج. انظمة الانتساب الى مختلف وحدات الجامعة. د. النظام العام للدراسات العليا وانظمتها الخاصة بكل من الوحدات الجامعية. ه. انظمة وبرامج التدريب والإعداد المستمر. و. النظام الخاص بأفراد الهيئة التعليمية وتضمينه، على سبيل المثال لا الحصر، المسائل التالية: أ. انظمة التعاقد والتعيين والترقية لأفراد الهيئة التعليمية. ب. انظمة تقييم الشهادات والاطاريح والرسائل والأبحاث والأداء التعليمي والإداري. ج. انظمة الاستفادة من السنة السابعة لأفراد الهيئة التعليمية. ز. انظمة المنح للمتفوقين وتسمية البعثات. ح. انظمة المراقبة والتأديب ط. نظام تسويق منشورات الجامعة ومنتجاتها 2 اقتراح انشاء الكليات والمعاهد او إلغائها او دمجها وإنشاء فروع لها في المناطق. 3 تشكيل هيئة متابعة الأداء الجامعي وهيئة التخطيط والتطوير واقرار خطتها المرحلية ومناقشة تقاريرها وتوصياتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 4 اقرار البرامج الدراسية وانشاء الاقسام ومراكز البحث او إلغائها او دمجها ووضع انظمتها. 5 اقرار مناهج الدراسة في الوحدات الجامعية والكليات. 6 اقرار تقييم شهادات وابحاث أفراد الهيئة التعليمية المرفوعة من قبل مجالس الوحدات. 7 اقرار السياسات البحثية العامة في الجامعة وسياسة البحث لكل وحدة جامعية. 8 رسم سياسة التعاون والتبادل وعقد الاتفاقات المتعلقة بذلك مع المؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج. 9 إبداء الرأي في كل ما يتعلق بتعديل هذا القانون والأنظمة المتممة له. ثانيا ادارة الموارد البشرية والمادية 1. رفع الترشيحات المتعلقة بتعيين رئيس الجامعة، ورؤساء الوحدات والعمداء. 2. تعيين نواب العمداء في الفروع والمعاهد ومدراء مراكز الأبحاث واقالتهم بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس. 3. اقتراح انهاء ولاية احد رؤساء الوحدات او احد العمداء بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس. 4. اقرار ترقية افراد الهيئة التعليمية وعقود التفرّغ والتدريس والترشيحات للتعيين المرفوعة من مجالس الوحدات. 5. الاشراف على ادارة املاك الجامعة ووضع انظمة المجمعات الجامعية. 6. اقرار انشاء المرافق المشتركة ووضع انظمتها. ثالثا الشؤون الإدارية والمالية 1. القيام ضمن الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة احكام هذا القانون. 2. اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بقانونية الاجراءات المتخذة في وحدات الجامعة واجهزتها بناء على تقارير جهاز التفتيش والمراقبة 3. وضع نظام الجامعة المالي. 4. دراسة مشروع الموازنة السنوية واقراره. 5. قبول المنح والتبرعات والتقديمات والهبات حسب الأصول والقوانين المرعية الاجراء. 6. تحديد رسوم الانتساب والامتحانات والاختبارات وبدلات الاشتراك في المكتبات والمختبرات في مختلف وحدات الجامعة وبدلات استعمال المرافق الجامعية الأخرى. 7 تحديد أجر الساعة لعقود التدريس والتدريب والمساعدة في البحث العلمي. 8 إعادة النظر في القرارات التي يتخذها الرئيس ورؤساء الوحدات الأكاديمية المخالفة للقوانين والأنظمة بناء على طلب المتضرر منها او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس، على ان يتخذ المجلس قراره بالأكثرية المطلقة مع الاحتفاظ بحق متخذ القرار وكل ذي مصلحة بمراجعة مجلس شورى الدولة. رابعا مهام مختلفة 1. اقرار الخطة الثلاثية للجامعة التي تتضمن اهداف الجامعة في مجالات التعليم والبحث وفي الاستجابة لحاجات المجتمع والدولة وفي توفير فرص العمل للخريجين. 2. مناقشة واقرار التقرير السنوي لرئيس الجامعة والتقارير السنوية لرؤساء الوحدات وسائر الهيئات الاكاديمية. 3. المصادقة على مشروع الموازنة وعلى الموازنة المحققة. 4 الموافقة على عقود التحكيم وعلى اجراء المصالحات واقامة الدعاوى واسقاطها. 5. اقتراح اعادة النظر في القرارات التي يتخذها رئيس الجامعة والمخالفة للقوانين والأنظمة، بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس. 6 القيام بسائر المهام المتعلقة بالجامعة. المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة او التي لم يحدد لها المرجع الصالح. المادة 32: اللجان المتخصصة يؤلف مجلس الجامعة بمقتضى نظامه الداخلي لجانا ذات اختصاص دائمة او مؤقتة ويحيل اليها ما يراه من مسائل وذلك لاعداد التوصيات والنصوص المناسبة وعرضها عليه. المادة 33: اجتماعات المجلس 1. يلتئم مجلس الجامعة مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه على ان تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الأعمال. كما يجتمع بناء على طلب الوزير او بناء على طلب خطي معلل مع تحديد جدول الأعمال، يقدمه ثلث اعضاء المجلس. 2. ينعقد المجلس في مقره بالإدارة المركزية، كما يمكن ان ينعقد عند الضرورة ضمن اي حرم آخر للجامعة على ان يحدد هذا المكان في كتاب الدعوة. 3. لا تكون جلسات مجلس الجامعة قانونية الا اذا حضرها اكثر من نصف الأعضاء. وباستثناء الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، واذا تساوت يعتبر صوت الرئيس مرجحا. 4. على كل عضو له مصلحة شخصية في امر يبحث فيه المجلس، ان يبلغ الرئيس او امين السر بذلك خطيا، وان يمتنع عن حضور مداولة المجلس خلال البحث بهذا الأمر. 5. يتولى امين السر العام تنظيم محاضر جلسات المجلس ويعرضها في بدء الجلسة اللاحقة للمصادقة عليها. الفصل العاشر عمادة البحث العلمي المادة 34: عمادة البحث العلمي تتكون عمادة البحث العلمي من عميد ومجلس وتتبع لها مراكز البحث العلمي في الجامعة. المادة 35: عميد البحث العلمي هو الرئيس الأكاديمي والإداري لعمادة البحث العلمي ويمارس الصلاحيات التي تنيطها القوانين والأنظمة بالمدير العام. المادة 36: اصول تعيين عميد البحث العلمي 1. يعين عميد البحث العلمي بمرسوم بناء على اقتراح الوزير قبل شهر من انتهاء ولاية العميد الممارس من بين ثلاثة مرشحين برتبة استاذ في ملاك الجامعة، استنادا الى اقتراح مجلس الجامعة. 2. يبنى اقتراح مجلس الجامعة على تقرير تضعه لجنة تقصي يشكلها مجلس الجامعة وذلك خلال شهرين من تاريخ تكليفها. وتبنى ترشيحات اللجنة على: أ. اعلان الشغور والشروط اللازمة لهذا المنصب. ب. دراسة الطلبات المقدمة واجراء المقابلات التي تراها مناسبة. ج. وضع تقرير معلل يبين مؤهلات المرشحين ويحدد الثلاثة الأكثر اهلية لهذا المنصب. 3. مدة ولاية العميد اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 4. يُعفى العميد من نصابه التعليمي او من قسم منه بناء على طلبه وبقرار من مجلس الجامعة. 5. في حال غياب العميد، او تعذر قيامه بمهامه لمدة مؤقتة، ينوب عنه عضو مجلس البحوث العلمية الأكبر سنا. وعند ثبوت عجزه عن قيامه بمهامه مدة ستة اشهر متواصلة يعين بديل عنه حسب الأصول. 6. يتقاضى العميد تعويضا شهريا يعادل 40$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لاحتساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. المادة 37: مهام عميد البحث العلم يتولى عميد البحث العلمي مهام الاشراف على مراكز الأبحاث في الجامعة اكاديميا وإداريا وماليا، وتنفيذ سياسة البحث العلمي فيها، ويرأس مجلس البحث العلمي في الجامعة. المادة 38: مجلس البحث العلمي 1 يتكون مجلس البحث العلمي من تسعة اعضاء يختارهم مجلس الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ في ملاك الجامعة. مدة ولاية المجلس تبدأ وتنتهي مع ولاية عميد البحث العلمي. 2 يخضع اختيار اعضاء مجلس البحث العلمي لأحكام الفقرة (2) من المادة 32. المادة 39: مهام مجلس البحث العلمي يتولى مجلس البحث العلمي إعداد برامج البحث العلمي في الجامعة ومتابعة تنفيذها ودراسة أوضاع مراكز الأبحاث وتقديم الاقتراحات. ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1. وضع خطط لتفعيل البحث العلمي والإشراف على تنفيذها. 2. وضع برامج البحث العلمي في جميع الاختصاصات بناء على المشاريع المقدمة تنفيذا لسياسة البحث العلمي. 3. اقتراح موازنة الأبحاث في الجامعة والاشراف على تنفيذها. على الا تقل عن 5$ من موازنة الجامعة. 4. دراسة مشاريع الأبحاث وإدارة برامج دعمها، واقتراح إنشاء المراكز والمختبرات وتشكيل الفرق البحثية او دمجها وإلغائها. 5. اقتراح برنامج المؤتمرات والندوات العلمية ودورات الاختصاص وورش العمل ودراسة الطلبات المتعلقة بها واصدار التوصيات بشأنها. 6. إبداء الرأي في مشاريع إنشاء مراكز البحث العلمي ودمجها وإلغائها وتقديم الاقتراحات بصددها. 7. تنظيم وإصدار المنشورات المتعلقة بالبحوث العلمية. 8. التوثيق العلمي للجامعة وإنشاء قاعدة معلومات حول النشاط والنتاج البحثي فيها. 9. تأمين العلاقات مع مراكز البحث والمؤسسات البحثية في لبنان والخارج وتنفيذ سياسة التعاون وتبادل البعثات والزيارات العلمية والخبرات وتقديم الدراسات والخدمات. 10. وضع برامج لتطوير الخبرات الذاتية في البحث العلمي وإدارته وتقييمه. 11. اقتراح تشكيل اللجان التي تتطلبها اعمال المجلس. المادة 40: مراكز الأبحاث 1. تنشأ مراكز الأبحاث بقرار يصدر عن مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس البحث العلمي بالاستناد الى ملف يرفعه اليه احد مجالس الكليات او مجموعة من اصحاب الاختصاص من افراد الهيئة التعليمية. 2. تقوم مراكز الأبحاث باجراء الأبحاث الأساسية والتطبيقية وبانتاج التقنيات القابلة للتسويق، وبتدريب الباحثين والطلاب. 3. يخصص لكل مركز موازنة سنوية مستقلة تبين وارداته ونفقاته. وتتكون واردات المركز من ما يخصص لها في موازنة الجامعة، وخارجية، ومن موارد خارجية عن طريق الهبات والعقود البحثية، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة. المادة 41: مدير مركز الأبحاث 1. لكل مركز مدير مسؤول عن أدائه ومجريات العمل فيه، ويضع تقريرا سنويا عن أعماله يرفعه لعميد البحث العلمي. 4. يعين مدير المركز من قبل مجلس الجامعة بناء على توصية عميد البحث العلمي، ومدة ولايته ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 5. يُعفى مدير المركز من قسم من نصابه التعليمي بناء على طلبه وبقرار من مجلس الجامعة. 6. يتقاضى مدير المركز تعويضا شهريا يعادل 30$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لاحتساب الحد الأدنى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. المادة 42: الباحثون ومساعدوهم يضم مركز الأبحاث باحثين من افراد الهيئة التعليمية ومساعدي باحثين متفرغين او غير متفرغين. تحدد انظمة العمل في مراكز الأبحاث وشروط عمل الباحثين ومساعديهم وتعويضاتهم بقرارات من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس البحث العلمي تقترن بمصادقة الوزير ووزير المالية. الفصل الحادي عشر الوحدات الجامعية المادة 43: رئيس الوحدة الجامعية هو الرئيس الإداري والأكاديمي للوحدة الجامعية ويمارس فيها الصلاحيات التي تنيطها القوانين والأنظمة بالمدير العام. المادة 44: أصول تعيين رئيس الوحدة الجامعة وممارسته لمهامه 1. يعين رئيس الوحدة الجامعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قبل شهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الوحدة الممارس، من بين ثلاثة مرشحين برتبة استاذ في ملاك الجامعة، تنتخبهم الهيئة الناخبة المكوّنة من عمداء الكليات والمعاهد ونواب العمداء ورؤساء المجالس الأكاديمية وممثل عن الهيئة التعليمية فيها. 2. يدعو رئيس الجامعة الاساتذة قبل اربعة اشهر من انتهاء ولاية رئيس الوحدة الى تقديم ترشيحاتهم مرفقة بسيرهم الأكاديمية ضمن المهلة التي يحددها في الدعوة على ان لا تقل عن 15 يوما، وتعلق لائحة المرشحين وسيرهم الأكاديمية عند نهاية المهلة في مقر مجلس الوحدة. 3. تلتئم الهيئة الناخبة بأكثرية ثلثي اعضائها في الموعد والمكان المحددين في الدعوة واذا لم يكتمل النصاب تلتئم بمن حضر بعد اسبوع من ذلك الموعد وفي المكان ذاته. 4. اذا لم يقم رئيس الجامعة بما ترتبه الفقرة الثانية من هذه المادة خلال المهل المحددة. يتولى الوزير الدعوة الى تقديم الترشيحات واجراء الانتخاب ورفع اسماء الفائزين الى مجلس الوزراء قبل شهرين من انتهاء ولاية رئيس الوحدة 5. يختار كل عضو من اعضاء الهيئة الناخبة ثلاثة اسماء من لائحة المرشحين. ويعتبر فائزا كل من الثلاثة الحائزين الأكثرية المطلقة من المقترعين في الدورة الأولى او الأكثرية النسبية في الدورة الثانية. 6. مدة ولاية رئيس الوحدة الجامعية اربع سنوات ولا يمكن اعادة تعيينه الا بعد اربع سنوات من انتهاء ولايته السابقة. 7. يُعفى رئيس الوحدة الجامعية من نصابه التعليمي او من قسم منه بناء على طلبه وبقرار من مجلس الوحدة. 8. في حال غياب رئيس الوحدة، او تعذر قيامه بمهامه لمدة مؤقتة، ينوب عنه العميد الأكبر سنا في الوحدة حتى عودته. وعند ثبوت عجزه عن قيامه بمهامه مدة ستة اشهر متواصلة يعين بديل منه حسب الأصول. 9. يتقاضى رئيس الوحدة الجامعية تعويضا شهريا يعادل اربعين بالمائة من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لحساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. المادة 45: مهام رئيس الوحدة الجامعية يتولى رئيس الوحدة الجامعية ادارة شؤون الوحدة الاكاديمية والإدارية والمالية، ويمارس على الاخص المهام الآتية: 1. تحضير جدول اعمال مجلس الوحدة وترؤس اجتماعاته وتنفيذ قراراته. 2. اعداد مشروع موازنة الوحدة وعرضه على مجلس الوحدة واحالته الى رئاسة الجامعة ضمن المهلة المحددة لذلك. 3. ترشيح افراد الهيئة التعليمية للتعيين او التعاقد او الترقية وفق الاصول وتكليف محاضرين لبنانيين او اجانب اعطاء محاضرات في الجامعة بناء على اقتراح العمداء. 4. اقرار تعيين اللجان الفاحصة ولجان مراقبة الامتحانات بناء على توصية العمداء. 5. اقرار الجداول العامة لاستعمال القاعات والمرافق المشتركة واعطاء الإذن بذلك. 6. تنظيم انتخاب ممثلي الهيئة التعليمية في الكليات او المعاهد في مجلس الوحدة. 7. سائر المهام التي تنيطها به القوانين والانظمة او يفرضه بها رئيس الجامعة او مجلس الوحدة. 8. تقديم تقرير سنوي في النصف الأول من شهر تموز من كل سنة حول شؤون الوحدة ورفعه الى رئيس الجامعة. المادة 46: مجلس الوحدة الجامعية هو الهيئة الإدارية والأكاديمية المنوط بها الاشراف على شؤون الوحدة الجامعية والكليات والمعاهد والفروع التابعة لها. المادة 47: تشكيل مجلس الوحدة يتألف مجلس الوحدة الجامعية من: 1. رئيس الوحدة، رئيسا. 2. رئيس المجلس الأكاديمي. 3. عمداء الكليات والمعاهد في الوحدة. 4. ممثل لأفراد الهيئة التعليمية في كل كلية او معهد. 5. ممثلين عن طلاب الوحدة تقتصر مشاركتهما على المواضيع التي لا تتعلق بشؤون الهيئة التعليمية والامتحانات. المادة 48: مهام مجلس الوحدة يتولى مجلس الوحدة الاشراف على الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية في الوحدة والتنسيق بين مختلف مكوناتها، ويضع الخطط الآيلة الى تحقيق الاهداف المتوخاة من عملها. ويمارس على الأخص المهام الآتية: أولا الشؤون التنظيمية والأكاديمية 1. وضع النظام الداخلي لمجلس الوحدة واقتراح الأنظمة الداخلية للوحدة ومكوناتها. 2. التوصية بإنشاء الكليات والمعاهد او إلغائها او دمجها. 3. اقتراح استحداث البرامج الدراسية والاقسام او إلغائها او دمجها، واقتراح انظمتها. 4. اقرار مناهج التعليم في مختلف مكونات الوحدة وانظمة الامتحانات والتقويم فيها. 5. اقتراح انظمة الانتساب للوحدة وبرامج الإعداد والتدريب المستمر. 6. تسمية اللجان التي تتطلبها اعمال الوحدة ومكوّناتها، بما فيها لجان تقييم الأداء الأكاديمي والإداري والترشيح للترقية، ولجان الاشراف على شؤون الدراسات العليا ولجان مناقشة الرسائل والاطاريح. 7. اقرار المنح للمتفوقين وتسمية المبعوثين وفق النظام الذي يقره مجلس الجامعة. 8. اقتراح مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج واقرار الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية. 9. اقرار الاقتراحات والمشاريع المختلفة المرفوعة من الهيئات الأكاديمية التابعة للوحدة. ثانيا الموارد البشرية والمادية 1. رفع الترشيحات لمنصب رئيس الوحدة والعمداء ورؤساء المجالس الأكاديمية ونواب العمداء. 2. تعيين رؤساء الاقسام واقالتهم بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس. 3. اقتراح انهاء ولاية احد نواب العمداء بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس. 4. اقتراح عقود التفرّغ والترشيحات للتعيين وعقود التدريس بالساعة والتدريب العائدة للوحدة. 5. الموافقة على تقييم الأداء التعليمي والبحثي لأفراد الهيئة التعليمية في الوحدة واقتراح ترقيتهم. 6. اقتراح انشاء المرافق والمراكز المشتركة بين مكوّنات الوحدة واقتراح انظمتها. 7. بت طلبات افراد الهيئة التعليمية للاستفادة من السنة السابعة. 8. قبول منح التخصص والتدريب المقدمة من جهات خارجية وتوزيعها تبعا لحاجات الوحدة. 9. اقتراح الموافقة على المنح والتبرعات والتقديمات والهبات التي تقدم للوحدة او لأحد مكوناتها. ثالثا الشؤون المالية 1. دراسة مشاريع موازنة الوحدة ومكوناتها واقرار مشروع موازنة الوحدة والموازنة المحققة. 2. اقتراح رسوم الانتساب والامتحانات والاختبارات وبدلات الاشتراك في المكتبات والمختبرات وبدلات استخدام المرافق الأخرى في الوحدة. رابعا مهام اخرى 1. مناقشة التقرير السنوي لرئيس الوحدة والموافقة عليه ومناقشة تقارير العمداء السنوية والموافقة عليها. 2. اقتراح اعادة النظر في القرارات التي يتخذها رئيس الوحدة والمخالفة للقوانين والأنظمة، بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس. 3. اعادة النظر في القرارات التي يتخذها احد العمداء ونوابهم والمراكز ورؤساء الأقسام والمخالفة للقوانين والأنظمة، بالأكثرية المطلقة مع الاحتفاظ بحق متخذ القرار وكل ذي مصلحة في مراجعة مجلس الجامعة. المادة 49: اجتماعات مجلس الوحدة 1. يلتئم مجلس الوحدة مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه على ان تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الأعمال. كما يجتمع بناء على طلب مجلس الجامعة او بناء على طلب خطي معلل مع تحديد جدول الأعمال، يقدمه ثلث اعضاء المجلس. 2. ينعقد المجلس في مقره في مركز ادارة الوحدة، كما يمكن ان ينعقد عند الضرورة ضمن أي حرم آخر للوحدة الجامعية على ان يحدد هذا المكان في كتاب الدعوة. 3. لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها اكثر من نصف الأعضاء. وباستثناء الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، واذا تساوت يعتبر صوت الرئيس مرجحا. 4. على كل عضو له مصلحة شخصية في امر يبحث فيه المجلس، ان يبلغ الرئيس او امين السر بذلك خطيا، وان يمتنع عن حضور مداولة المجلس خلال البحث في هذا الأمر. يتولى امين سر الوحدة تنظيم محاضر جلسات المجلس ويعرضها في بدء الجلسة اللاحقة للمصادقة عليها. المادة 50: المجلس الأكاديمي للوحدة الجامعية هو هيئة اكاديمية مختصة بالاشراف على النشاطات العلمية في الوحدة واقتراح الخطط الآيلة الى تطوير عملها ورفع المستوى العلمي فيها. المادة 51: تشكيل المجلس الأكاديمي 1. يتكون المجلس الأكاديمي للوحدة من عضوين عن كل كلية او معهد برتبة استاذ ممن قدموا خمسة ابحاث منشورة على الأقل بعد حيازتهم الرتبة المذكورة. 2. يختار مجلس الجامعة اعضاء المجلس الأكاديمي من بين لائحة تضم اربعة اسماء عن كل كلية او معهد يرفعها اليه مجلس الوحدة على ان يراعى تمثيل مكونات الوحدة. 3. ينتخب المجلس الأكاديمي، في اول اجتماع يعقده بدعوة من رئيس الوحدة، رئيسا ومقررا. 4. يجتمع المجلس الأكاديمي بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، وينظم المقرر محاضر الجلسات. 5. مدة ولاية المجلس الأكاديمي ورئيسه اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 52: مهام المجلس الأكاديمي يتولى المجلس الأكاديمي في الوحدة الاشراف على النشاطات الأكاديمية كافة ويقترح الخطط الآيلة الى تطوير الأداء التعليمي. ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1. دراسة استحداث البرامج الدراسية والأقسام ودمجها او إلغائها. 2. إعداد انظمة الانتساب الى الوحدة. 3. اقتراح مناهج التعليم في مكونات الوحدة وانظمة الامتحانات والتقييم فيها. 4. اقتراح انظمة تقييم الشهادات والاطاريح والرسائل والأبحاث ونظام الترقية. 5. ابداء الرأي في الملفات العلمية للمرشحين للتعاقد او للتعيين وتقييم شهادات افراد الهيئة التعليمية واطاريحهم وابحاثهم والتوصية بترقيتهم. 6. اقتراح نظام الاستفادة من السنة السابعة وسياسة التبادل العلمي. 7. اقتراح تشكيل اللجان التي يتطلبها قيام المجلس بمهامه ومنها لجان المعادلات المتعلقة بالانتساب الى الوحدة بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المتعلقة بمعادلة الشهادات. 8. اقتراح وسائل تطوير العمل التعليمي. 9. ابداء الرأي في ترشيح لجان الاشراف على شؤون الدكتوراه والدراسات العليا. توصيف المراكز التعليمية الشاغرة واقتراح الاعلان عنها. واقتراح التعاقد مع الفنيين تبعا لحاجات الأقسام وحسب اصول نظام التعاقد. الفصل الثاني عشر الكليات والمعاهد المادة 53: العميد العميد هو الرئيس الإداري والأكاديمي للكلية او المعهد ويمارس ضمن الكلية الصلاحيات التي تنيطها القوانين والأنظمة بالمدير العام. المادة 54: اصول تعيين العميد وممارسته لمهامه 1. يعين العميد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير قبل شهر من انتهاء ولاية العميد الممارس، وذلك من بين ثلاثة مرشحين برتبة استاذ في الجامعة، تنتخبهم هيئة مكونة من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتفرغين منذ اكثر من خمس سنوات في الكلية او المعهد ممن هم برتبة استاذ مشارك على الأقل. 2. يدعو رئيس الوحدة الاساتذة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء ولاية العميد الى تقديم ترشيحاتهم مرفقة بسيرهم الاكاديمية ضمن المهلة التي يحددها في الدعوة على ان لا تقل عن 15 يوما، وتعلق لائحة المرشحين وسيرهم الأكاديمية عند نهاية المهلة في مقر مجلس الكلية. 3. تلتئم الهيئة الناخبة بأكثرية ثلثي اعضاءها في الموعد والمكان المحددين في الدعوة وإذا لم يكتمل النصاب تلتئم بمن حضر بعد اسبوع من ذلك الموعد وفي المكان ذاته. 4. إذا لم يقم رئيس الوحدة بما ترتبه الفقرة الثانية من هذه المادة خلال المهل المحددة يتولى رئيس الجامعة الدعوة الى تقديم الترشيحات واجراء الانتخاب ورفع اسماء الفائزين الى الوزير قبل شهر من انتهاء ولاية العميد. 5. يختار كل عضو من اعضاء الهيئة الناخبة ثلاثة اسماء من لائحة المرشحين. ويعتبر فائزا كل من الثلاثة الحائزين الأكثرية المطلقة من المقترعين في الدورة الأولى او الأكثرية النسبية في الدورة الثانية. 6. مدة ولاية العميد ثلاث سنوات ولا يمكن اعادة تعيينه الا بعد ثلاث سنوات من انهاء ولايته السابقة. 7. يُعفى العميد من نصابه التعليمي او من قسم منه بناء على طلبه وبقرار من مجلس الوحدة. 8. في حال غياب العميد، او تعذر قيامه بمهامه لمدة مؤقتة، ينوب عنه نائب العميد الأكبر سنا، وفي حال عدم وجود نواب للعميد في الكلية ينوب عنه رئيس القسم الاكبر سنا. وعند ثبوت عجزه عن قيامه بمهامه مدة ستة اشهر متواصلة يعين بديل منه حسب الأصول. 9. يتقاضى العميد تعويضا شهريا يعادل 30$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لاحتساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. المادة 55: مهام العميد يتولى العميد ادارة شؤون الكلية او المعهد والتنسيق بين مختلف الاقسام والاختصاصات فيها. ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1. تطبيق الأنظمة وتأمين حسن سير الأعمال في الكلية او المعهد. 2. تحضير جدول اعمال مجلس الكلية او المعهد وترؤس اجتماعاته وتنفيذ قراراته. 3. اعداد مشروع موازنة الكلية او المعهد وعرضه على مجلس الكلية واحالته الى رئيس الوحدة ضمن المهلة المحددة لذلك. 4. تقديم المقترحات لترشيح افراد الهيئة التعليمية للتعيين او التعاقد او الترقية وفق الأصول. 5. الاشراف على انتخاب ممثلي الهيئة التعليمية في مجلس الكلية او المعهد. 6. تنظيم الدروس والامتحانات في الكلية او المعهد بناء على توصيات نواب العميد. 7. سائر المهام التي تنيطها به القوانين والأنظمة او التي يفوضه بها رئيس الوحدة او مجلس الكلية. 8. وضع تقرير سنوي عن شؤون الكلية او المعهد يرفعه الى رئيس الوحدة قبل نهاية شهر حزيران. المادة 56: مجلس الكلية او المعهد هو الهيئة الإدارية والأكاديمية المنوط بها الاشراف على شؤون الكلية او المعهد والفروع التابعة لهما. المادة 57: تشكيل مجلس الكلية او المعهد يتكون مجلس الكلية او المعهد من: 1. العميد رئيسا. 2. نواب العميد في الفروع. 3. رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية او المعهد. 4. ممثلين اثنين عن الهيئة التعليمية في الكلية او المعهد. 5. ممثلين عن طلاب الكلية او المعهد تقتصر مشاركتهما على المواضيع التي لا تتعلق بشؤون الهيئة التعليمية والامتحانات. المادة 58: مهام مجلس الكلية او المعهد يتولى مجلس الكلية او المعهد الاشراف على الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية او المعهد، والتنسيق بين مختلف فروعها واقسامها ومتابعة الأداء التعليمي والنشاطات الأكاديمية فيها. ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1. اقتراح النظام الداخلي للكلية او المعهد. 2. اقتراح انظمة الانتساب الى الكلية او المعهد. 3. التوصية باستحداث البرامج الدراسية والأقسام او إلغائها او دمجها. 4. التوصية بوضع او تعديل مناهج التعليم وانظمة الامتحانات والتقييم في الكلية او المعهد. 5. اقتراح تشكيل لجان تقييم الأداء التعليمي والإداري. 6. اقتراح توزيع الدروس على أفراد الهيئة التعليمية في الكلية او المعهد واللجان الفاحصة ولجان الامتحانات. 7. رفع طلبات افراد الهيئة التعليمية للاستفادة من السنة السابعة. 8. ترشيح الطلاب وافراد الهيئة التعليمية والموظفين للاستفادة من منح التخصص والمكافآت. 9. اقتراح الاشتراك في المؤتمرات. 10. اقتراح موازنة الكلية او المعهد. 11. تقديم اقتراحات حول إنشاء المراكز والمرافق المشتركة وانظمتها. 12. مناقشة تقرير العميد السنوي وإقراره ورفعه الى مجلس الوحدة. 13. درس اقتراحات الفروع والأقسام ومشاريعها ومتابعة الأعمال التعليمية في الفروع والأقسام واتخاذ التوصيات بشأنها. 14. اقتراح عقود التفرّغ والترشيحات للتعيين وعقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للكلية او المعهد. الفصل الثالث عشر فروع الكليات والمعاهد المادة 59: نائب العميد نائب العميد هو الرئيس الإداري والأكاديمي للفرع ويمارس الصلاحيات التي تنيطها القوانين والأنظمة بالمدير في الإدارات العامة. المادة 60: أصول تعيين نائب العميد وممارسته لمهامه 1 يعين نائب العميد بقرار من مجلس الجامعة من بين ثلاثة مرشحين برتبة استاذ مشارك على الأقل تنتخبهم هيئة مكونة من افراد الهيئة التعليمية في الفرع، الداخلين في الملاك والمتفرغين منذ ثلاث سنوات على الأقل. 2 يدعو العميد افراد الهيئة التعليمية ممن لهم الحق بالترشح قبل شهرين من انتهاء ولاية نائب العميد الممارس الى تقديم ترشيحاتهم مرفقة بسيرهم الأكاديمية ضمن المهلة التي يحددها في الدعوة على ان لا تقل عن 15 يوما، وتعلق لائحة المرشحين وسيرهم الأكاديمية عند نهاية المهلة في مقر مجلس الفرع. 3 تلتئم الهيئة الناخبة بأكثرية ثلثي اعضائها في الموعد والمكان المحددين في الدعوة واذا لم يكتمل النصاب تلتئم بمن حضر بعد اسبوع من ذلك الموعد وفي المكان ذاته. 4 اذا لم يقم العميد بما ترتبه الفقرة الثانية من هذه المادة خلال المهل المحددة يتولى رئيس الوحدة الجامعية الدعوة الى تقديم الترشيحات واجراء الانتخاب ورفع اسماء الفائزين الى مجلس الجامعة قبل شهر من انتهاء ولاية نائب العميد. 5 يختار كل عضو من اعضاء الهيئة الناخبة ثلاثة اسماء من لائحة المرشحين. ويعتبر فائزا كل من الثلاثة الحائزين الأكثرية المطلقة من المقترعين في الدورة الأولى او الأكثرية النسبية في الدورة الثانية. 6 مدة ولاية نائب العميد ثلاث سنوات ولا يمكن إعادة تعيينه الا بعد ثلاث سنوات من انتهاء ولايته السابقة. 7 يُعفى نائب العميد من نصابه التعليمي او من قسم منه بناء على طلبه وبقرار من مجلس الكلية. 8 في حال غياب نائب العميد، او تعذر قيامه بمهامه لمدة مؤقتة، ينوب عنه أكبر روساء الأقسام في الفرع سنا. وعند ثبوت عجزه عن قيامه بمهامه مدة ستة اشهر متواصلة يعين بديل منه حسب الأصول. 9 يتقاضى نائب العميد تعويضا شهريا يعادل 30$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لاحتساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. المادة 61: مهام نائب العميد يتولى نائب العميد، تحت اشراف العميد، ادارة شؤون الفرع والتنسيق بين مختلف الاقسام والاختصاصات فيه. ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1. تطبيق الانظمة وتأمين حسن سير الأعمال في الفرع. 2. تحضير جدول اعمال مجلس الفرع وترؤس اجتماعاته وتنفيذ قراراته. 3. اعداد مشروع موازنة الفرع وعرضه على مجلس الفرع واحالته الى العميد ضمن المهلة المحددة لذلك. 4. تقديم المقترحات لترشيح افراد الهيئة التعليمية للتعيين او التعاقد او الترقية وفق الأصول. 5. الاشراف على انتخاب ممثلي الهيئة التعليمية في مجلس الفرع. 6. تنظيم الدروس والامتحانات في الفرع. 7. سائر المهام التي تنيطها به القوانين والأنظمة او التي يفوضه بها العميد او مجلس الفرع. 8. وضع تقرير سنوي عن شؤون الفرع يرفعه الى العميد خلال النصف الأول من شهر حزيران. المادة 62: مجلس الفرع هو الهيئة الإدارية والأكاديمية المنوط بها الإشراف على شؤون الفرع. المادة 63: تشكيل مجلس الفرع يتكون مجلس الفرع من: 1. نائب العميد رئيسا. 2. رؤساء الأقسام الأكاديمية في الفرع. 3. ممثلين اثنين عن الهيئة التعليمية في الفرع. 4. ممثلين عن طلاب الفرع تقتصر مشاركتهما على المواضيع التي لا تتعلق بشؤون الهيئة التعليمية والامتحانات. المادة 64: مهام مجلس الفرع يتولى مجلس الفرع الاشراف على الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للفرع، والتنسيق بين مختلف اقسامها ومتابعة الأداء التعليمي والنشاطات الأكاديمية فيه. ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1. اقتراح استحداث البرامج الدراسية والأقسام او إلغائها او دمجها. 2. اقتراح تشكيل لجان تقييم الأداء التعليمي والإداري. 3. اقتراح توزيع الدروس على افراد الهيئة التعليمية في الفرع واللجان الفاحصة ولجان الامتحانات. 4. رفع طلبات افراد الهيئة التعليمية للاستفادة من السنة السابعة. 5. ترشيح الطلاب وافراد الهيئة التعليمية والموظفين للاستفادة من منح التخصص والمكافآت. 6. اقتراح الاشتراك في المؤتمرات. 7. اقتراح موازنة الفرع. 8. تقديم اقتراحات حول إنشاء المراكز والمختبرات والمرافق المشتركة وأنظمتها. 9. مناقشة تقرير نائب العميد السنوي وإقاره ورفعه الى مجلس الكلية. 10. درس اقتراحات الأقسام ومشاريعها ومتابعة الأعمال التعليمية للأقسام واتخاذ التوصيات بشأنها. 11. اقتراح عقود التفرّغ والترشيحات للتعيين وعقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للفرع. الفصل الرابع عشر الأقسام الأكاديمية المادة 65: رئيس القسم في الكلية او المعهد رئيس القسم في الكلية او المعهد هو الرئيس الأكاديمي لأفراد الهيئة التعليمية في الكلية او المعهد ضمن اختصاصه والمسؤول عن حسن الأداء وتطوير المستوى التعليمي لهذا الاختصاص فيها. المادة 66: اصول تعيين رئيس القسم في الكلية او المعهد وممارسته لمهامه 1. يعين رئيس القسم في الكلية او المعهد بقرار من مجلس الوحدة من بين ثلاثة اسماء ينتخبهم افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك والمتفرغين في قسم الكلية او المعهد ويرفعها العميد الى مجلس الوحدة. 2. يشترط في المرشح لرئاسة القسم ان يكون داخلا في الملاك او متفرغا وان يكون برتبة استاذ. مدة ولاية رئيس القسم ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته السابقة. 3. يتقاضى رئيس القسم تعويضا شهريا 20$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لحساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. المادة 67: مهام رئيس القسم في الكلية او المعهد يتولى رئيس القسم في الكلية او المعهد الشؤون الأكاديمية والتعليمية للقسم ويناط به على الأخص: 1. تمثيل القسم في مجلس الكلية او المعهد. 2. تحضير جدول اعمال مجلس القسم ومكتب مجلس القسم وترؤس اجتماعاتهما ومتابعة توصياتهما. 3. متابعة الأداء التعليمي لأفراد الهيئة التعليمية في القسم. 4. التنسيق الأكاديمي بين افراد الهيئة التعليمية ومتابعة عمل اللجان ومتابعة تنفيذ المناهج. 5. إعداد برامج الأنشطة الأكاديمية من ندوات وورشات عمل وتعميم المعلومات داخل القسم وعرضها على مكتب مجلس القسم لإقرارها. 6. إعداد برامج التعاون وتبادل المعلومات مع سائر الأقسام الأكاديمية في الكلية او المعهد وعرضه على مكتب مجلس القسم لاقراره. 7. وضع تقرير سنوي ورفعه الى العميد قبل نهاية شهر ايار عن سير الأعمال في القسم ويتضمن بيانا بحاجات القسم لافراد الهيئة التعليمية وسائر المتطلبات الإدارية والفنية والمالية لتأمين العمل الأكاديمي. المادة 68: رئيس القسم في الفرع رئيس القسم في الفرع هو الرئيس الأكاديمي لأفراد الهيئة التعليمية في الفرع ضمن اختصاصه والمسؤول عن حسن الأداء وتطوير المستوى التعليمي لهذا الاختصاص فيها. المادة 69: آلية تعيين رئيس القسم في الفرع 1. يعين رئيس القسم بقرار من مجلس الكلية من بين ثلاثة اسماء ينتخبهم افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك والمتفرغون في قسم الفرع ويرفعها نائب العميد الى مجلس الكلية او المعهد. 2. يشترط في المرشح لرئاسة القسم ان يكون معينا في الملاك او متفرغا وبرتبة استاذ مشارك. 3. مدة ولاية رئيس القسم في الفرع ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته السابقة. 4. يتقاضى رئيس القسم تعويضا شهريا 20$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لحساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليها في نظام الموظفين. المادة 70: مهام رئيس القسم في الفرع يتولى رئيس القسم في الفرع الشؤون الأكاديمية والتعليمية للقسم ويناط به على الأخص: 1. تمثيل القسم في مجلس الفرع 2. تحضير جدول اعمال مجلس القسم ومكتب مجلس القسم وترؤس اجتماعاتهما ومتابعة توصياتهما. 3. متابعة الأداء التعليمي لأفراد الهيئة التعليمية في القسم. 4. التنسيق الأكاديمي بين افراد الهيئة التعليمية ومتابعة عمل اللجان في القسم ومتابعة تنفيذ المناهج واجراء الامتحانات في الكلية. 5. إعداد برامج الأنشطة الأكاديمية من ندوات وورشات عمل وتعميم المعلومات داخل القسم وعرضها على مكتب مجلس القسم لاقرارها. 6. إعداد برامج التعاون وتبادل المعلومات مع سائر الأقسام الأكاديمية في الفرع والكلية او المعهد وعرضها على مكتب مجلس القسم لإقرارها. 7. وضع تقرير سنوي ورفعه الى نائب العميد قبل النص الأول من شهر أيار عن سير الأعمال في القسم ويتضمن بيانا بحاجات القسم لأفراد الهيئة التعليمية وسائر المتطلبات الإدارية والفنية والمالية لتأمين العمل الأكاديمي. المادة 71: مجلس القسم مجلس القسم في الكلية او المعهد او الفرع هو هيئة اكاديمية مختصة بالإشراف على سير العمل الأكاديمي في القسم وتطور المستوى التعليمي ضمن اختصاصه. المادة 72: تشكيل مجلس القسم يتألف مجلس القسم من اساتذة الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتعاقدين في الكلية او المعهد او الفرع. المادة 73: مهام مجلس القسم في الفرع يتولى مجلس القسم في الفرع مسؤولية الاشراف على سير الأعمال الأكاديمي في القسم ويتولى على الأخص المهام الآتية: 1. اقتراح توزيع الدروس على افراد الهيئة التعليمية تبعا لاختصاصاتهم وكذلك ساعات النشاطات الأكاديمية الأخرى. 2. اقتراح برامج النشاطات العلمية السنوية. 3. الاشراف على سير العمل الأكاديمي ورفع تقرير فصلي بذلك الى نائب العميد مع التوصيات والاقتراحات المناسبة. 4. تحديد الشواغر التعليمية في القسم وذلك في مطلع شهر شباط من كل عام. 5. ترشيح من استوفوا شروط الاشراف على الدراسات العليا في القسم. 6. تحديد حاجات القسم من التجهيزات ومتطلبات العمل الأكاديمي كافة. المادة 74: مهام مجلس القسم في الكلية او المعهد يتولى مجلس القسم في الكلية او المعهد المهام المنوطة بمجلس القسم في الفرع، في حال عدم وجود فروع للكلية او المعهد. وفي حال وجود هذه الفروع، يتولى مجلس القسم في الكلية او المعهد مسؤولية تنسيق القيام بهذه المهام في اقسام الفروع. المادة 75: مكتب مجلس القسم 1. يتألف مكتب مجلس القسم في الفرع من رئيس القسم ونائب للرئيس ومقرر. يعين نائب الرئيس القسم والمقرر بقرار من مجلس الكلية وفق الاصول المحددة لتعيين رئيس القسم. 2. يتألف مكتب مجلس القسم في الكلية او المعهد من رؤساء الأقسام في الفروع، وفي حال عدم وجود فروع يتألف وفق أحكام البند السابق. 3. يتولى مكتب مجلس القسم معاونة رئيس القسم في أداء مهامه ولا سيما اقرار برامج الأنشطة الأكاديمية وبرامج التعاون وتبادل المعلومات مع سائر الأقسام الأكاديمية في الكلية او المعهد. الفصل الخامس عشر الهيئة التعليمية المادة 76: تشكيل الهيئة التعليمية أولا: تشكل الهيئة التعليمية في الجامعة من الفئات التالية: 1. المعينون في الملاك: الذين يشغلون وظائف دائمة ملحوظة في الملاك ويخضعون للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين في كل ما لا يخالف قوانين الجامعة وأنظمتها. 2. المتعاقدون المتفرغون: وهم الذين ينصرفون انصرافا تاما للعمل في الجامعة ويخضعون للأحكام التي ترعى اوضاع المعينين في الملاك باستثناء الأحكام المتعلقة بتجديد عقودهم والحق في المعاش التقاعدي والسنة السابعة. 3. المتعاقدون بالساعة وهم المتعاقدون للتدريس بعدد محدد من الساعات سنويا لا يتجاوز النصاب المحدد للمعينين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين لقاء بدل محدد عن كل ساعة وفق رتبتهم الجامعية وتعويض عن نهاية الخدمة على اساس ساعات التدريس الفعلية ضمن عقودهم، ويخضعون للأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات الأكاديمية لافراد الهيئة التعليمية. 4. الأساتذة الزائرون وهم الأساتذة المعارون من الجامعات الأخرى في لبنان والخارج للقيام بالمهام الأكاديمية المنوطة بأفراد الهيئة التعليمية من تعليم وبحث وما يرتبط بها خلال مدة عملهم في الجامعة وذلك لقاء بدل مقطوع عن قيامهم بهذه المهام. 5. المدرّبون وهم القائمون بمهام التدريب العملي في المشاغل والمختبرات. 6. مساعدو التدريس والأبحاث وهم المختارون من بين طلبة الدراسات العليا والدكتوراه للقيام بالمساعدة في تدريس الأعمال المخبرية وتحضير الأعمال البحثية في مراكز الأبحاث تحت اشراف مباشر من الأستاذ او الباحث المسؤول. ثانيا: يشكل افراد الهيئة التعليمية المعينون في الملاك والمتعاقدون المتفرغون هيئة المدرسين الباحثين المنصرفين كليا للعمل في الجامعة، مخصصين لذلك دوامهم الكامل. ثالثا: تشترط حيازة الدكتوراه للفئتين الأولى والثانية من افراد الهيئة التعليمية. رابعا: يحدد نظام خاص شروط التعاقد مع غير حملة الدكتوراه لفئات المتعاقدين بالساعة والمدربين ومساعدي التدريس والأبحاث. يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتوصية مجلس الجامعة بعد استشارة المجلس الأكاديمي. خامسا: تقتصر مهام المتعاقدين بالساعة على التعليم والمهام المرتبطة به على ان لا تتجاوز الأنصبة المخصصة لهم نسبة تحدد في نظام كل كلية. المادة 77: 1 يوضع نظام خاص يحدد فيه ملاك الهيئة التعليمية في كل كلية او معهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية مجلس الجامعة بعد استشارة المجلس الأكاديمي، وتلحظ فيه النسبة المئوية من افراد الهيئة التعليمية الملحوظة للملاك. 2 تحدد السن التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية بأربع وستين سنة، ويمكن التعاقد معهم لتدريس المستويين الثاني والثالث والاشراف على الرسائل والاطاريح حتى سن الثامنة والستين حسب الحاجة. المادة 78: الرتب الجامعية ان الرتب الجامعية لحملة الدكتوراه من افراد الهيئة التعليمية هي التالية: أ. استاذ مساعد. ب. أستاذ مشارك. ج. أستاذ. أولا: تتشكل رتبة الأستاذ المساعد من فئة واحدة ويشترط للتصنيف بهذه الرتبة حيازة دكتوراه لبنانية او ما يعادلها على ان يخضع ملف المرشح للتقييم حسب الأنظمة والأصول المعمول بها من قبل المجالس الأكاديمية في الوحدات. ثانيا: تتشكل رتبة الأستاذ المشارك من فئتين أولى وثانية. 1. يشترط للتصنيف برتبة أستاذ مشارك من الفئة الثانية استيفاء شروط التصنيف المحددة لرتبة الأستاذ المساعد مضافا اليها اربع سنوات خبرة تعليمية واربعاً ابحاثاً اصيلة منشورة يتم تقييمها مع كامل الملف حسب الأنظمة والأصول المعمول بها من قبل المجالس الأكاديمية في الوحدات. 2. يشترط للتصنيف برتبة استاذ مشارك من الفئة الأولى استيفاء شروط الفئة السابقة مضافا اليها سنتا خبرة تعليمية وبحثية وبحثان اصيلان منشوران يتم تقييمهما مع كامل الملف حسب الأنظمة والأصول المذكورة في الفقرة السابقة. ثالثا: تتشكل رتبة الأستاذ من فئتين. 1. يشترط للتصنيف برتبة استاذ من الفئة الثانية استيفاء شروط رتبة الأستاذ المشارك من الفئة الأولى مضافا اليها اربع سنوات خبرة تعليمية واربعاً ابحاثاً اصيلة منشورة يتم تقييمها مع كامل الملف حسب الأنظمة والأصول المذكورة في البند ثانيا أعلاه. 2. يشترط للتصنيف برتبة استاذ من الفئة الأولى استيفاء شروط رتبة استاذ من الفئة الثانية مضافا اليها سنتا خبرة تعليمية وبحثان منشوران يتم تقييمهما مع كامل الملف حسب الأنظمة والأصول ذاتها. رابعا: 1. يتم التدرّج ضمن الفئة الواحدة على اساس احتساب سنوات الخدمة وتتم الترقية من فئة الى فئة ضمن الرتبة الواحدة على اساس تقييم الملف الأكاديمي. 2. يحدد النظام الخاص بأفراد الهيئة التعليمية شروط تطبيق أحكام الفقرات السابقة بما فيها شروط الترشيح الى رتبة أعلى والمهام والمسؤوليات المرتبطة بكل رتبة. اشهر متواصلة يعين بديل منه حسب الأصول. 9. يتقاضى العميد تعويضا شهريا يعادل 30$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لاحتساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. المادة 55: مهام العميد يتولى العميد ادارة شؤون الكلية او المعهد والتنسيق بين مختلف الاقسام والاختصاصات فيها. ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1. تطبيق الأنظمة وتأمين حسن سير الأعمال في الكلية او المعهد. 2. تحضير جدول اعمال مجلس الكلية او المعهد وترؤس اجتماعاته وتنفيذ قراراته. 3. اعداد مشروع موازنة الكلية او المعهد وعرضه على مجلس الكلية واحالته الى رئيس الوحدة ضمن المهلة المحددة لذلك. 4. تقديم المقترحات لترشيح افراد الهيئة التعليمية للتعيين او التعاقد او الترقية وفق الأصول. 5. الاشراف على انتخاب ممثلي الهيئة التعليمية في مجلس الكلية او المعهد. 6. تنظيم الدروس والامتحانات في الكلية او المعهد بناء على توصيات نواب العميد. 7. سائر المهام التي تنيطها به القوانين والأنظمة او التي يفوضه بها رئيس الوحدة او مجلس الكلية. 8. وضع تقرير سنوي عن شؤون الكلية او المعهد يرفعه الى رئيس الوحدة قبل نهاية شهر حزيران. المادة 56: مجلس الكلية او المعهد هو الهيئة الإدارية والأكاديمية المنوط بها الاشراف على شؤون الكلية او المعهد والفروع التابعة لهما. المادة 57: تشكيل مجلس الكلية او المعهد يتكون مجلس الكلية او المعهد من: 1. العميد رئيسا. 2. نواب العميد في الفروع. 3. رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية او المعهد. 4. ممثلين اثنين عن الهيئة التعليمية في الكلية او المعهد. 5. ممثلين عن طلاب الكلية او المعهد تقتصر مشاركتهما على المواضيع التي لا تتعلق بشؤون الهيئة التعليمية والامتحانات. المادة 58: مهام مجلس الكلية او المعهد يتولى مجلس الكلية او المعهد الاشراف على الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية او المعهد، والتنسيق بين مختلف فروعها واقسامها ومتابعة الأداء التعليمي والنشاطات الأكاديمية فيها. ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1. اقتراح النظام الداخلي للكلية او المعهد. 2. اقتراح انظمة الانتساب الى الكلية او المعهد. 3. التوصية باستحداث البرامج الدراسية والأقسام او إلغائها او دمجها. 4. التوصية بوضع او تعديل مناهج التعليم وانظمة الامتحانات والتقييم في الكلية او المعهد. 5. اقتراح تشكيل لجان تقييم الأداء التعليمي والإداري. 6. اقتراح توزيع الدروس على أفراد الهيئة التعليمية في الكلية او المعهد واللجان الفاحصة ولجان الامتحانات. 7. رفع طلبات افراد الهيئة التعليمية للاستفادة من السنة السابعة. 8. ترشيح الطلاب وافراد الهيئة التعليمية والموظفين للاستفادة من منح التخصص والمكافآت. 9. اقتراح الاشتراك في المؤتمرات. 10. اقتراح موازنة الكلية او المعهد. 11. تقديم اقتراحات حول إنشاء المراكز والمرافق المشتركة وانظمتها. 12. مناقشة تقرير العميد السنوي وإقراره ورفعه الى مجلس الوحدة. 13. درس اقتراحات الفروع والأقسام ومشاريعها ومتابعة الأعمال التعليمية في الفروع والأقسام واتخاذ التوصيات بشأنها. 14. اقتراح عقود التفرّغ والترشيحات للتعيين وعقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للكلية او المعهد. الفصل الثالث عشر فروع الكليات والمعاهد المادة 59: نائب العميد نائب العميد هو الرئيس الإداري والأكاديمي للفرع ويمارس الصلاحيات التي تنيطها القوانين والأنظمة بالمدير في الإدارات العامة. المادة 60: أصول تعيين نائب العميد وممارسته لمهامه 1 يعين نائب العميد بقرار من مجلس الجامعة من بين ثلاثة مرشحين برتبة استاذ مشارك على الأقل تنتخبهم هيئة مكونة من افراد الهيئة التعليمية في الفرع، الداخلين في الملاك والمتفرغين منذ ثلاث سنوات على الأقل. 2 يدعو العميد افراد الهيئة التعليمية ممن لهم الحق بالترشح قبل شهرين من انتهاء ولاية نائب العميد الممارس الى تقديم ترشيحاتهم مرفقة بسيرهم الأكاديمية ضمن المهلة التي يحددها في الدعوة على ان لا تقل عن 15 يوما، وتعلق لائحة المرشحين وسيرهم الأكاديمية عند نهاية المهلة في مقر مجلس الفرع. 3 تلتئم الهيئة الناخبة بأكثرية ثلثي اعضائها في الموعد والمكان المحددين في الدعوة واذا لم يكتمل النصاب تلتئم بمن حضر بعد اسبوع من ذلك الموعد وفي المكان ذاته. 4 اذا لم يقم العميد بما ترتبه الفقرة الثانية من هذه المادة خلال المهل المحددة يتولى رئيس الوحدة الجامعية الدعوة الى تقديم الترشيحات واجراء الانتخاب ورفع اسماء الفائزين الى مجلس الجامعة قبل شهر من انتهاء ولاية نائب العميد. 5 يختار كل عضو من اعضاء الهيئة الناخبة ثلاثة اسماء من لائحة المرشحين. ويعتبر فائزا كل من الثلاثة الحائزين الأكثرية المطلقة من المقترعين في الدورة الأولى او الأكثرية النسبية في الدورة الثانية. 6 مدة ولاية نائب العميد ثلاث سنوات ولا يمكن إعادة تعيينه الا بعد ثلاث سنوات من انتهاء ولايته السابقة. 7 يُعفى نائب العميد من نصابه التعليمي او من قسم منه بناء على طلبه وبقرار من مجلس الكلية. 8 في حال غياب نائب العميد، او تعذر قيامه بمهامه لمدة مؤقتة، ينوب عنه أكبر روساء الأقسام في الفرع سنا. وعند ثبوت عجزه عن قيامه بمهامه مدة ستة اشهر متواصلة يعين بديل منه حسب الأصول. 9 يتقاضى نائب العميد تعويضا شهريا يعادل 30$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لاحتساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. المادة 61: مهام نائب العميد يتولى نائب العميد، تحت اشراف العميد، ادارة شؤون الفرع والتنسيق بين مختلف الاقسام والاختصاصات فيه. ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1. تطبيق الانظمة وتأمين حسن سير الأعمال في الفرع. 2. تحضير جدول اعمال مجلس الفرع وترؤس اجتماعاته وتنفيذ قراراته. 3. اعداد مشروع موازنة الفرع وعرضه على مجلس الفرع واحالته الى العميد ضمن المهلة المحددة لذلك. 4. تقديم المقترحات لترشيح افراد الهيئة التعليمية للتعيين او التعاقد او الترقية وفق الأصول. 5. الاشراف على انتخاب ممثلي الهيئة التعليمية في مجلس الفرع. 6. تنظيم الدروس والامتحانات في الفرع. 7. سائر المهام التي تنيطها به القوانين والأنظمة او التي يفوضه بها العميد او مجلس الفرع. 8. وضع تقرير سنوي عن شؤون الفرع يرفعه الى العميد خلال النصف الأول من شهر حزيران. المادة 62: مجلس الفرع هو الهيئة الإدارية والأكاديمية المنوط بها الإشراف على شؤون الفرع. المادة 63: تشكيل مجلس الفرع يتكون مجلس الفرع من: 1. نائب العميد رئيسا. 2. رؤساء الأقسام الأكاديمية في الفرع. 3. ممثلين اثنين عن الهيئة التعليمية في الفرع. 4. ممثلين عن طلاب الفرع تقتصر مشاركتهما على المواضيع التي لا تتعلق بشؤون الهيئة التعليمية والامتحانات. المادة 64: مهام مجلس الفرع يتولى مجلس الفرع الاشراف على الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للفرع، والتنسيق بين مختلف اقسامها ومتابعة الأداء التعليمي والنشاطات الأكاديمية فيه. ويمارس على الأخص المهام الآتية: 1. اقتراح استحداث البرامج الدراسية والأقسام او إلغائها او دمجها. 2. اقتراح تشكيل لجان تقييم الأداء التعليمي والإداري. 3. اقتراح توزيع الدروس على افراد الهيئة التعليمية في الفرع واللجان الفاحصة ولجان الامتحانات. 4. رفع طلبات افراد الهيئة التعليمية للاستفادة من السنة السابعة. 5. ترشيح الطلاب وافراد الهيئة التعليمية والموظفين للاستفادة من منح التخصص والمكافآت. 6. اقتراح الاشتراك في المؤتمرات. 7. اقتراح موازنة الفرع. 8. تقديم اقتراحات حول إنشاء المراكز والمختبرات والمرافق المشتركة وأنظمتها. 9. مناقشة تقرير نائب العميد السنوي وإقاره ورفعه الى مجلس الكلية. 10. درس اقتراحات الأقسام ومشاريعها ومتابعة الأعمال التعليمية للأقسام واتخاذ التوصيات بشأنها. 11. اقتراح عقود التفرّغ والترشيحات للتعيين وعقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للفرع. الفصل الرابع عشر الأقسام الأكاديمية المادة 65: رئيس القسم في الكلية او المعهد رئيس القسم في الكلية او المعهد هو الرئيس الأكاديمي لأفراد الهيئة التعليمية في الكلية او المعهد ضمن اختصاصه والمسؤول عن حسن الأداء وتطوير المستوى التعليمي لهذا الاختصاص فيها. المادة 66: اصول تعيين رئيس القسم في الكلية او المعهد وممارسته لمهامه 1. يعين رئيس القسم في الكلية او المعهد بقرار من مجلس الوحدة من بين ثلاثة اسماء ينتخبهم افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك والمتفرغين في قسم الكلية او المعهد ويرفعها العميد الى مجلس الوحدة. 2. يشترط في المرشح لرئاسة القسم ان يكون داخلا في الملاك او متفرغا وان يكون برتبة استاذ. مدة ولاية رئيس القسم ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته السابقة. 3. يتقاضى رئيس القسم تعويضا شهريا 20$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لحساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين. المادة 67: مهام رئيس القسم في الكلية او المعهد يتولى رئيس القسم في الكلية او المعهد الشؤون الأكاديمية والتعليمية للقسم ويناط به على الأخص: 1. تمثيل القسم في مجلس الكلية او المعهد. 2. تحضير جدول اعمال مجلس القسم ومكتب مجلس القسم وترؤس اجتماعاتهما ومتابعة توصياتهما. 3. متابعة الأداء التعليمي لأفراد الهيئة التعليمية في القسم. 4. التنسيق الأكاديمي بين افراد الهيئة التعليمية ومتابعة عمل اللجان ومتابعة تنفيذ المناهج. 5. إعداد برامج الأنشطة الأكاديمية من ندوات وورشات عمل وتعميم المعلومات داخل القسم وعرضها على مكتب مجلس القسم لإقرارها. 6. إعداد برامج التعاون وتبادل المعلومات مع سائر الأقسام الأكاديمية في الكلية او المعهد وعرضه على مكتب مجلس القسم لاقراره. 7. وضع تقرير سنوي ورفعه الى العميد قبل نهاية شهر ايار عن سير الأعمال في القسم ويتضمن بيانا بحاجات القسم لافراد الهيئة التعليمية وسائر المتطلبات الإدارية والفنية والمالية لتأمين العمل الأكاديمي. المادة 68: رئيس القسم في الفرع رئيس القسم في الفرع هو الرئيس الأكاديمي لأفراد الهيئة التعليمية في الفرع ضمن اختصاصه والمسؤول عن حسن الأداء وتطوير المستوى التعليمي لهذا الاختصاص فيها. المادة 69: آلية تعيين رئيس القسم في الفرع 1. يعين رئيس القسم بقرار من مجلس الكلية من بين ثلاثة اسماء ينتخبهم افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك والمتفرغون في قسم الفرع ويرفعها نائب العميد الى مجلس الكلية او المعهد. 2. يشترط في المرشح لرئاسة القسم ان يكون معينا في الملاك او متفرغا وبرتبة استاذ مشارك. 3. مدة ولاية رئيس القسم في الفرع ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته السابقة. 4. يتقاضى رئيس القسم تعويضا شهريا 20$ من راتبه الأساسي ولا يخضع هذا التعويض لحساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليها في نظام الموظفين. المادة 70: مهام رئيس القسم في الفرع يتولى رئيس القسم في الفرع الشؤون الأكاديمية والتعليمية للقسم ويناط به على الأخص: 1. تمثيل القسم في مجلس الفرع 2. تحضير جدول اعمال مجلس القسم ومكتب مجلس القسم وترؤس اجتماعاتهما ومتابعة توصياتهما. 3. متابعة الأداء التعليمي لأفراد الهيئة التعليمية في القسم. 4. التنسيق الأكاديمي بين افراد الهيئة التعليمية ومتابعة عمل اللجان في القسم ومتابعة تنفيذ المناهج واجراء الامتحانات في الكلية. 5. إعداد برامج الأنشطة الأكاديمية من ندوات وورشات عمل وتعميم المعلومات داخل القسم وعرضها على مكتب مجلس القسم لاقرارها. 6. إعداد برامج التعاون وتبادل المعلومات مع سائر الأقسام الأكاديمية في الفرع والكلية او المعهد وعرضها على مكتب مجلس القسم لإقرارها. 7. وضع تقرير سنوي ورفعه الى نائب العميد قبل النص الأول من شهر أيار عن سير الأعمال في القسم ويتضمن بيانا بحاجات القسم لأفراد الهيئة التعليمية وسائر المتطلبات الإدارية والفنية والمالية لتأمين العمل الأكاديمي. المادة 71: مجلس القسم مجلس القسم في الكلية او المعهد او الفرع هو هيئة اكاديمية مختصة بالإشراف على سير العمل الأكاديمي في القسم وتطور المستوى التعليمي ضمن اختصاصه. المادة 72: تشكيل مجلس القسم يتألف مجلس القسم من اساتذة الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتعاقدين في الكلية او المعهد او الفرع. المادة 73: مهام مجلس القسم في الفرع يتولى مجلس القسم في الفرع مسؤولية الاشراف على سير الأعمال الأكاديمي في القسم ويتولى على الأخص المهام الآتية: 1. اقتراح توزيع الدروس على افراد الهيئة التعليمية تبعا لاختصاصاتهم وكذلك ساعات النشاطات الأكاديمية الأخرى. 2. اقتراح برامج النشاطات العلمية السنوية. 3. الاشراف على سير العمل الأكاديمي ورفع تقرير فصلي بذلك الى نائب العميد مع التوصيات والاقتراحات المناسبة. 4. تحديد الشواغر التعليمية في القسم وذلك في مطلع شهر شباط من كل عام. 5. ترشيح من استوفوا شروط الاشراف على الدراسات العليا في القسم. 6. تحديد حاجات القسم من التجهيزات ومتطلبات العمل الأكاديمي كافة. المادة 74: مهام مجلس القسم في الكلية او المعهد يتولى مجلس القسم في الكلية او المعهد المهام المنوطة بمجلس القسم في الفرع، في حال عدم وجود فروع للكلية او المعهد. وفي حال وجود هذه الفروع، يتولى مجلس القسم في الكلية او المعهد مسؤولية تنسيق القيام بهذه المهام في اقسام الفروع. المادة 75: مكتب مجلس القسم 1. يتألف مكتب مجلس القسم في الفرع من رئيس القسم ونائب للرئيس ومقرر. يعين نائب الرئيس القسم والمقرر بقرار من مجلس الكلية وفق الاصول المحددة لتعيين رئيس القسم. 2. يتألف مكتب مجلس القسم في الكلية او المعهد من رؤساء الأقسام في الفروع، وفي حال عدم وجود فروع يتألف وفق أحكام البند السابق. 3. يتولى مكتب مجلس القسم معاونة رئيس القسم في أداء مهامه ولا سيما اقرار برامج الأنشطة الأكاديمية وبرامج التعاون وتبادل المعلومات مع سائر الأقسام الأكاديمية في الكلية او المعهد. الفصل الخامس عشر الهيئة التعليمية المادة 76: تشكيل الهيئة التعليمية أولا: تشكل الهيئة التعليمية في الجامعة من الفئات التالية: 1. المعينون في الملاك: الذين يشغلون وظائف دائمة ملحوظة في الملاك ويخضعون للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين في كل ما لا يخالف قوانين الجامعة وأنظمتها. 2. المتعاقدون المتفرغون: وهم الذين ينصرفون انصرافا تاما للعمل في الجامعة ويخضعون للأحكام التي ترعى اوضاع المعينين في الملاك باستثناء الأحكام المتعلقة بتجديد عقودهم والحق في المعاش التقاعدي والسنة السابعة. 3. المتعاقدون بالساعة وهم المتعاقدون للتدريس بعدد محدد من الساعات سنويا لا يتجاوز النصاب المحدد للمعينين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين لقاء بدل محدد عن كل ساعة وفق رتبتهم الجامعية وتعويض عن نهاية الخدمة على اساس ساعات التدريس الفعلية ضمن عقودهم، ويخضعون للأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات الأكاديمية لافراد الهيئة التعليمية. 4. الأساتذة الزائرون وهم الأساتذة المعارون من الجامعات الأخرى في لبنان والخارج للقيام بالمهام الأكاديمية المنوطة بأفراد الهيئة التعليمية من تعليم وبحث وما يرتبط بها خلال مدة عملهم في الجامعة وذلك لقاء بدل مقطوع عن قيامهم بهذه المهام. 5. المدرّبون وهم القائمون بمهام التدريب العملي في المشاغل والمختبرات. 6. مساعدو التدريس والأبحاث وهم المختارون من بين طلبة الدراسات العليا والدكتوراه للقيام بالمساعدة في تدريس الأعمال المخبرية وتحضير الأعمال البحثية في مراكز الأبحاث تحت اشراف مباشر من الأستاذ او الباحث المسؤول. ثانيا: يشكل افراد الهيئة التعليمية المعينون في الملاك والمتعاقدون المتفرغون هيئة المدرسين الباحثين المنصرفين كليا للعمل في الجامعة، مخصصين لذلك دوامهم الكامل. ثالثا: تشترط حيازة الدكتوراه للفئتين الأولى والثانية من افراد الهيئة التعليمية. رابعا: يحدد نظام خاص شروط التعاقد مع غير حملة الدكتوراه لفئات المتعاقدين بالساعة والمدربين ومساعدي التدريس والأبحاث. يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتوصية مجلس الجامعة بعد استشارة المجلس الأكاديمي. خامسا: تقتصر مهام المتعاقدين بالساعة على التعليم والمهام المرتبطة به على ان لا تتجاوز الأنصبة المخصصة لهم نسبة تحدد في نظام كل كلية. المادة 77: 1 يوضع نظام خاص يحدد فيه ملاك الهيئة التعليمية في كل كلية او معهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية مجلس الجامعة بعد استشارة المجلس الأكاديمي، وتلحظ فيه النسبة المئوية من افراد الهيئة التعليمية الملحوظة للملاك. 2 تحدد السن التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية بأربع وستين سنة، ويمكن التعاقد معهم لتدريس المستويين الثاني والثالث والاشراف على الرسائل والاطاريح حتى سن الثامنة والستين حسب الحاجة. المادة 78: الرتب الجامعية ان الرتب الجامعية لحملة الدكتوراه من افراد الهيئة التعليمية هي التالية: أ. استاذ مساعد. ب. أستاذ مشارك. ج. أستاذ. أولا: تتشكل رتبة الأستاذ المساعد من فئة واحدة ويشترط للتصنيف بهذه الرتبة حيازة دكتوراه لبنانية او ما يعادلها على ان يخضع ملف المرشح للتقييم حسب الأنظمة والأصول المعمول بها من قبل المجالس الأكاديمية في الوحدات. ثانيا: تتشكل رتبة الأستاذ المشارك من فئتين أولى وثانية. 1. يشترط للتصنيف برتبة أستاذ مشارك من الفئة الثانية استيفاء شروط التصنيف المحددة لرتبة الأستاذ المساعد مضافا اليها اربع سنوات خبرة تعليمية واربعاً ابحاثاً اصيلة منشورة يتم تقييمها مع كامل الملف حسب الأنظمة والأصول المعمول بها من قبل المجالس الأكاديمية في الوحدات. 2. يشترط للتصنيف برتبة استاذ مشارك من الفئة الأولى استيفاء شروط الفئة السابقة مضافا اليها سنتا خبرة تعليمية وبحثية وبحثان اصيلان منشوران يتم تقييمهما مع كامل الملف حسب الأنظمة والأصول المذكورة في الفقرة السابقة. ثالثا: تتشكل رتبة الأستاذ من فئتين. 1. يشترط للتصنيف برتبة استاذ من الفئة الثانية استيفاء شروط رتبة الأستاذ المشارك من الفئة الأولى مضافا اليها اربع سنوات خبرة تعليمية واربعاً ابحاثاً اصيلة منشورة يتم تقييمها مع كامل الملف حسب الأنظمة والأصول المذكورة في البند ثانيا أعلاه. 2. يشترط للتصنيف برتبة استاذ من الفئة الأولى استيفاء شروط رتبة استاذ من الفئة الثانية مضافا اليها سنتا خبرة تعليمية وبحثان منشوران يتم تقييمهما مع كامل الملف حسب الأنظمة والأصول ذاتها. رابعا: 1. يتم التدرّج ضمن الفئة الواحدة على اساس احتساب سنوات الخدمة وتتم الترقية من فئة الى فئة ضمن الرتبة الواحدة على اساس تقييم الملف الأكاديمي. 2. يحدد النظام الخاص بأفراد الهيئة التعليمية شروط تطبيق أحكام الفقرات السابقة بما فيها شروط الترشيح الى رتبة أعلى والمهام والمسؤوليات المرتبطة بكل رتبة. خامسا: تحدد في الجدول المرفق سلسلة رواتب الهيئة التعليمية على ان يتدرج اساتذة الملاك والمتعاقدون المتفرغون كل في رتبته. المادة 79: ترتيبات انتقالية يُعاد تصنيف افراد الهيئة التعليمية مع الاحتفاظ بالراتب ضمن سلم الرتب الجديدة على ان يصنف المعيد حاليا برتبة استاذ مساعد والأستاذ المساعد حاليا برتبة استاذ مشارك من الفئة الثانية، ويتم تصنيف من هم برتبة استاذ حاليا برتبة استاذ من الفئة الثانية. ويخضع التصنيف اللاحق لرتبة استاذ مشارك من الفئة الأولى او استاذ من الفئة الأولى للشروط والمواصفات المحددة في النظام الخاص لافراد الهيئة التعليمية على ان يجري هذا التصنيف لمن استوفى الشروط والمواصفات المذكورة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الملف. المادة 80: التعاقد والتعيين 1. لدى وجود مراكز شاغرة في الهيئة التعليمية يقتضى اشغالها، او أنصبة تعليمية يقتضى التعاقد لتأمينها، يتم الاعلان عن الحاجات في الصحف ووسائل الاعلام ولدى الهيئات والمؤسسات ذات الصلة مع تحديد المواصفات وشروط الترشيح للتعاقد او التعيين وذلك قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة. 2. يخضع التعاقد بالتفرغ لشرط استيفاء مواصفات الأستاذ المساعد ويتم ذلك من خلال مباراة مفتوحة على اساس الألقاب وذلك وفقا للأصول والقواعد المحددة في النظام الخاص بأفراد الهيئة التعليمية. المادة 81: التعيين في الملاك 1. يخضع التعيين في الملاك لشرط استيفاء مواصفات الأستاذ المشارك من الفئة الثانية على الأقل ويتم بمباراة محصورة بالمتعاقدين المتفرغين على اساس الألقاب تحدد اصولها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس الأكاديمي. 2. يعين افراد الهيئة التعليمية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المبني على ترشيح مجلس الجامعة وتوصية المجلس الأكاديمي. المادة 82: مهام الهيئة التعليمية وواجباتها أولا: المهام يقوم افراد الهيئة التعليمية بالمهام الأكاديمية والمهام المتممة لها كافة تحقيقا لأهداف الجامعة، ومن هذه المهام: 1. تأمين نقل المعارف النظرية والعملية من خلال الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية. 2. الاسهام في تقدم العلوم والآداب والفنون باجراء البحوث والدراسات المبتكرة وادارة المختبرات وتدريب الطلاب على البحث. 3. نشر الثقافة العلمية والمشاركة في التنمية العلمية والتقنية والفكرية عامة من خلال التعاون مع المؤسسات والقطاعات المهنية والاجتماعية ذات الصلة لناحية الدراسات وتقديم الخبرات وتأمين الاعداد المستمر والتدريب. 4. القيام بالأعمال التي يكلفون بها في المجالس والهيئات واللجان ذات المهام الأكاديمية والإدارية. ثانيا: يتمتع افراد الهيئة التعليمية بكامل حرياتهم الأكاديمية بما فيها حرية النشر والتعبير ضمن الأصول والآداب الجامعية. ثالثا: الواجبات 1 يجب على افراد الهيئة التعليمية القيام بمهام التدريس والمهام الأكاديمية والإدارية المتممة لها وفق الأنظمة النافذة وفي المواعيد التي يحددها المرجع المختص. 2 كما يجب عليهم الالتزام بالقيم والأعراف الأكاديمية والتمسك بها والعمل على بثها في نفوس الطلاب. المادة 83: دوام افراد الهيئة التعليمية وأنصبة التدريس 1. يلتزم افراد الهيئة التعليمية المعينون في الملاك والمتعاقدون المتفرغون بالانصراف التام لمهامهم في الجامعة وتأمين دوام اسبوعي مدته اربع وعشرون ساعة يخصص للقيام بالواجبات والاعمال المتممة للتعليم كاجتماعات الاقسام واعمال الامتحانات واللجان ومتابعة شؤون الطلاب. 2. تحدد أنصبة التدريس بحدها الأدنى بست ساعات اسبوعيا للأستاذ وثماني ساعات للأستاذ المشارك وعشر ساعات للأستاذ المساعد. 3. يلحظ برنامج توزيع الدروس الساعات المخصصة لاستشارات الطلاب على نحو يسمح للطلاب وافراد الهيئة التعليمية القيام بالمهام المطلوبة. المادة 84: العمل خارج الجامعة أولا: يُجاز لأفراد الهيئة التعليمية المعينين في الملاك او المتعاقدين المتفرغين ان يقوموا خارج اوقات الدوام بالاضافة الى مهامهم في الجامعة بالأعمال الآتية: 1. الانتماء الى مجالس استشارية في القطاع العام تفترض اختصاصا جامعيا والتعيين كأعضاء غير متفرغين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة او اللجان المتخصصة التي تشكل في الإدارات العامة. 2. تقديم الاستشارات العلمية او القانونية او الأدبية او الفنية او ما جرى مجراها. 3. القيام بالمهام ذات الطابع العام التي توكلها الدولة الى الجامعة. 4. التأليف غير المغفل. 5. التدريس بصفة زائر في مؤسسات التعليم العالي بموجب اتفاقيات التعاون القائمة وذلك لفصل واحد مرة كل ثلاث سنوات. ثانيا: يشترط للقيام بأي من هذه الأعمال ان لا يؤثر ذلك على مهام افراد الهيئة التعليمية ضمن الجامعة وعلى ان يتم اعلام عميد الكلية او المعهد خطيا بذلك وتضم الوثيقة الى الملف الشخصي. المادة 85: تقييم الملف الأكاديمي والأداء الوظيفي لأفراد الهيئة التعليمية أولا: يتضمن تقييم الملف الأكاديمي والأداء الوظيفي لأفراد الهيئة التعليمية: 1. الأداء التعليمي اعتمادا على المعطيات المادية كالمذكرات والمحاضرات والأعمال التطبيقية والامتحانات والمسابقات وتطابق هذه المعطيات مع المناهج المقررة كماً ومستوىً، وعلى المعطيات السلوكية كالالتزام بمواقيت التعليم والاستشارات المخصصة للطلاب، ويشارك الطلاب في هذا التقييم الى جانب الهيئات الأكاديمية ذات الشأن وفق الأصول التي يحددها النظام الخاص بأفراد الهيئة التعليمية؛ 2. المشاركة في النشاط البحثي. 3. المشاركة في النشاط الأكاديمي وبخاصة أعمال المجالس واللجان ضمن الوحدة. 4. المشاركة في النشاط الفكري والثقافي العام وفي تأمين حضور الجامعة في مختلف مجالات الخدمة العامة. ثانيا: يقدم كل فرد من افراد الهيئة التعليمية تقريرا عن نشاطه السنوي. ويذيل هذا التقرير بتعليقات رئيس القسم وعميد الكلية او المعهد الذي ينتسب اليه صاحب العلاقة. ويشكل هذا التقرير مستندا اساسيا يعتمد على تقييم الملف لناحية الأداء الوظيفي عامة. ثالثا: يحدد النظام الخاص بأفراد الهيئة التعليمية آلية وتفاصيل مختلف العمليات التي يشملها تقييم الملف الأكاديمي والأداء الوظيفي والنتائج المترتبة على هذا التقييم. (تم حذف الفصل السادس عشر حول الوظائف الإدارية والفنية المواد من 86 الى المادة 93). القسم الثالث: الهيئات المساعدة الفصل الثامن عشر مجلس الأمناء المادة 94: مجلس الأمناء مجلس الامناء هو هيئة استشارية مؤلفة من شخصيات ذات مستوى معنوي، اجتماعي او ثقافي او اقتصادي وغايته دعم الجامعة وتأمين متطلبات تطورها. المادة 95: تشكيل مجلس الامناء 1 يتشكل مجلس الامناء من 18 شخصية ذات مستوى معنوي، اجتماعي او ثقافي او اقتصادي، وهم: رئيس الجامعة. احد رؤساء غرف التجارة والصناعة يختارونه من بينهم. رئيس جمعية المصارف. نقباء الاطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين (مداورة بين نقابات بيروت وطرابلس). تسعة اعضاء من أهل الفكر والعلم المميزين يعينهم مجلس الوزراء من بين لائحة تضم 30 اسما يرفعها إليه الوزير. ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتعليم العالي يسميهما الوزير. 2 مدة ولاية مجلس الامناء خمس سنوات. 3 يجتمع مجلس الامناء مرتين في العام، بدعوة من رئيس الجامعة، الاولى للاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الجامعة والثانية في مطلع العام الدراسي. 4 يصدر مجلس الامناء في نهاية كل اجتماع توصيات تعرض على مجلس الجامعة ووزير الوصاية. المادة 96: مهام مجلس الامناء يمارس مجلس الامناء دوراً استشارياً ومعنوياً داعماً للجامعة ولمتطلبات تطورها ويقوم بصورة خاصة بالمهام التالية: 1 ابداء الرأي بالسياسات العامة الادارية والمالية والاكاديمية للجامعة. 2 توجيه الجامعة باتجاه التطور والتلاؤم مع حاجات المجتمع والدولة. 3 تأمين الدعم المعنوي والمادي للجامعة لدى القطاع العام والخاص والمؤسسات الدولية. 4 دعم الخريجين لناحية توفير منح التخصص وفرص العمل لهم في القطاعات كافة. الفصل التاسع عشر هيئة التخطيط والتطوير المادة 97: 1 تنشأ هيئة التخطيط والتطوير بقرار من مجلس الجامعة ويناط بها وضع الخطط الآيلة الى تطوير اداء الجامعة في مختلف اوجه عملها الاكاديمية والادارية والمالية ويراعى في تشكيلها تمثيل الوحدات وقطاعات الاختصاص الكبرى والخبرات المالية والادارية والاكاديمية. 2 توضع بتصرف هيئة التخطيط والتطوير الوسائل الضرورية التي تخولها جمع المعطيات المتعلقة بعملها والاطلاع على الوثائق والاستعانة بالخبرات المتوفرة في الجامعة والتي تراها ضرورية لتسهيل عملها. الفصل العشرون هيئة متابعة الأداء الجامعي المادة 98: 1 تنشأ هيئة متابعة الاداء الجامعي بقرار من مجلس الجامعة ويناط بها متابعة عمليات تقييم الاداء الجامعي من النواحي الادارية والاكاديمية والمالية. ويراعى في تشكيلها تمثيل الوحدات وقطاعات. الاختصاص الكبرى والخبرات المالية والادارية والاكاديمية. 2 تضع هيئة متابعة الاداء الجامعي آليات ومعايير تقييم اداء الوحدات والاجهزة والبرامج وافراد الهيئات التعليمية والادارية والفنية وسائر الانشطة. والمكونات الجامعية. وتنشئ الهيئة قاعدة معلومات تتضمن نتائج عمليات التقييم الجارية في الجامعة وتضعها بتصرف مجلس الجامعة واللجان والهيئات الجامعية الاخرى. 3 توضع بتصرف هيئة متابعة الاداء الجامعي الوسائل الضرورية التي تخولها جمع المعطيات المتعلقة بعملها والاطلاع على الوثائق والاستعانة بالخبرات المتوفرة في الجامعة والتي تراها ضرورية لتسهيل عملها. الفصل الواحد والعشرون مكتب البرامج الخارجية والبعثات المادة 99: ينشأ بقرار من مجلس الجامعة مكتب للبرامج الخارجية والبعثات يرتبط برئيس الجامعة تناط به المهام الآتية: 1 تحضير الملفات المتعلقة بشؤون البعثات والمنح الدراسية والاساتذة الزائرين من وإلى الجامعة، ورفعها الى الجهات المختصة لاقرارها، ومتابعة شؤونها وحفظها. 2 اجراء الاتصالات مع الجهات المحلية والعربية والدولية الرامية الي عقد اتفاقات استشارية وبحثية بين الجامعة والغير، بالتنسيق مع الوحدات الجامعية ومكوناتها والكليات والاقسام المختصة، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات وحفظ ملفاتها. المادة 100: تشكيل المكتب 1 يتألف المكتب من مدير ومساعدين اثنين يعينهم رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الجامعة من بين افراد الهيئة التعليمية ممن هم برتبة استاذ مشارك على الاقل، ويلحق بالمكتب عدد من الموظفين للقيام بالاعمال الادارية. 2 يتولى المدير ادارة اعمال المكتب، ويقوم بإجراء الاتصالات ومتابعتها بتكليف من رئيس الجامعة، ويعفى المدير من نصابه التعليمي او من قسم منه بناء على طلبه وبقرار من مجلس الجامعة. 3 يقوم المساعدان بتحضير الملفات ذات العلاقة من النواحي الفنية والقانونية والمالية. القسم الرابع: الشؤون المالية الفصل الثاني والعشرون أموال الجامعة المادة 101: ادارة أموال الجامعة تدير الجامعة أموالها بنفسها، وتكون لها موازنة مستقلة تخضع في إعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لاحكام النظام المالي الخاص بالجامعة. المادة 102: النظام المالي للجامعة يضع مجلس الجامعة نظاما ماليا خاصا بها يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية ووزير المالية بعد استشارة ديوان المحاسبة. المادة 103: اصول تنفيذ النظام المالي يحدد النظام المالي كيفية صرف الاعتمادات الملحوظة وأصول العقود والصفقات التي تجريها الجامعة كما يحدد الصلاحيات المالية لرؤساء الوحدات والكليات وحدود التفويض الذي يمكن اعطاؤه لنواب العمداء. المادة 104: الموارد المالية للجامعة وموازنتها تتكون واردات الجامعة من المصادر الآتية: 1 الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة. 2 رسوم التسجيل والامتحانات والمباريات. 3 حاصلات بيع منشوراتها. 4 واردات املاكها وسائر الواردات التي تخصص للجامعة او تحصل عليها وفقا لاحكام هذا القانون. 5 الحاصلات الصافية للخدمات والدراسات والمشاريع والاستشارات التي تقوم بها الجامعة ووحداتها. 6 التبرعات والهبات. المادة 105: اعداد الموازنة 1 ترفع الجامعة الى الوزير قبل اول ايار من كل سنة مشروع موازنتها للسنة المالية التالية، بما فيها الجزء المتعلق بالنفقات العادية ونفقات البحث والتطوير والجزء المتعلق بنفقات الانشاء والتجهيز والواردات المرتقبة، على ان تطابق اوجه الصرف الالتزامات المسبقة للجامعة والخطط المعتمدة. وفي حال عدم مطابقة اوجه الصرف الملحوظة لهذه الالتزامات والخطط، يرفق مشروع الموازنة بالاسباب الموجبة مع التعديلات المقترحة على الخطط المعتمدة. 2 يجب تضمين الموازنة ابوابا وفصولا تحدد فيها الاعتمادات الملحوظة للادارة المركزية لكل من الوحدات الجامعية والكليات والفروع والمجالس والهيئات التابعة لها، مع تحديد الوظائف المالية لهذه الاعتمادات وفق الاصول المرعية في اعداد الموازنة العامة للدولة. 4 تحدد بقرار من رئيس الجامعة المهل الخاصة لتحضير مشروع الموازنة لكل من الوحدات الجامعية والكليات والفروع. المادة 106: رسوم الانتساب والامتحانات تحدد بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة ومصادقة الوزير رسوم الانتساب الى الكليات والمعاهد ورسوم الامتحانات والمباريات ورسوم استعمال المرافق التي يمكن الافادة من خدماتها. المادة 107: عقود الخدمات والدراسات والمشاريع المشتركة 1 يمكن للجامعة ان تبرم اتفاقات مع مؤسسات خاصة او عامة لانشاء مشاريع مشتركة او لتقديم خدمات ودراسات لها، يعود ريعها للجامعة. 2 يوقع هذه الاتفاقات رئيس الجامعة بناء على اقتراح المجالس المختصة وموافقة مجلس الجامعة. 3 يوضع نظام خاص لادارة المشاريع المشتركة وعقود الخدمات والدراسات وتوزيع العائدات الناجمة عنها بقرار من مجلس الجامعة تحدد فيه النسب المخصصة منها لبدلات اتعاب افراد الهيئة التعليمية والموظفين الذين يساهمون في تنفيذها، ولتطوير الخدمات وتلبية حاجات الجامعة، ولتمويل البحث العلمي ومستلزماته. المادة 108: الصندوق الخاص لتمويل البحث العلمي ينشأ لدى الجامعة صندوق خاص لتمويل البحث العلمي يغذى من موازنة الجامعة والتبرعات والهبات وحاصلات بيع المنتجات والمنشورات، وعائدات المشاريع المشتركة وعقود الخدمات والدراسات تحدد آلية تمويله واصول ادارته بقرار من مجلس الجامعة. المادة 109: المراقب المالي 1 تتمثل وزارة المالية لدى الجامعة بموظف تنتدبه بصفة مراقب مالي على ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل. 2 يدفع راتب المراقب المالي من موازنة الدولة العامة ولا يحق له تقاضي اي تعويض من موازنة الجامعة وتحدد صلاحياته في النظام المالي. المادة 110: رقابة ديوان المحاسبة لا تخضع الجامعة إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة والتفتيش المالي، وتعفى من الرسوم المالية والجمركية والبلدية. القسم الخامس: المظالم والرقابة والتأديب الفضل الثالث والعشرون لجنة المظالم المادة 111: يشكل مجلس الجامعة من بين اعضائه واعضاء مجالس الوحدات والكليات والمعاهد لجنة للمظالم من خمسة اعضاء ينتخبهم المجلس بأكثرية ثلثي اعضائه مهمتها تلقي الشكاوى المتعلقة بخطأ او تعسف او اهمال في عمل هيئات الجامعة ومسؤوليها الاكاديميين بعد ان يكون صاحب الشكوى قد عرضها اولا على المرجع المشكو منه ولم تقترن الشكوى بأي نتيجة. تجري اللجنة تحقيقا في الشكوى وترفع تقريرها الى مجلس الجامعة مع الاقتراحات اللازمة. تم حذف الفصل الرابع والعشرين (هيئة الرقابة والتفتيش) والخامس والعشرين من المادة 112 حتى المادة 126.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة