As Safir Logo
المصدر:

دعوة إلى حماية حقوق المشترين بموجب عقد بيع ممسوح

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2005-12-08 رقم العدد:10266

دعا عضو مجلس بلدية بيروت سعد الدين الوزان المجلس النيابي الى اتخاذ قرار حاسم بحماية حقوق المالكين في ملكية منازلهم وعقاراتهم، عبر إلغاء شرعنة القرصنة على الملكيات الفردية. وقال في تصريح له امس: سبق ولفتنا أعضاء المجلس النيابي الى امر ملح ومهم، يتعلق بموضوع تسجيل الشقق والعقارات، وحقوق المالكين كافة عبر عقود البيع الممسوحة التي سددت رسومها لدى الدوائر العقارية. وقد اقترحنا عليهم تقديم وإقرار قانون معجل يقضي بتعديل القانون المعمول به الذي يشير عن قرصنة الحقوق الفردية عبر سلب حقوق المالكين من خلال عدم معرفتهم بتفاصيل القوانين العوجاء المعتمدة. أضاف: وأشرنا في كتابنا الى ان قضية خطيرة على هذا الصعيد تستوجب تعديلا سريعا من أجل احقاق الحق والعدالة، وهذه النقطة تتمثل في ان أي مشتر لأي عقار خال من أي رهن او حجز بموجب اجراء عقد بيع ممسوح، وتم دفع الرسوم المتوجبة لدى الدوائر العقارية، وحالت ظروف معينة دون تمكن المشتري للعقار من اكمال معاملات التسجيل النهائية (أي الحصول على سند الملكية) سواء بسبب مخالفة او بسبب عدم الحصول على القيمة التأجيرية او أي سبب كان، فإن ذلك يفقد المشتري منزله او عقاره من دون علمه ومن دون سبب، لأن عقد البيع الممسوح المسددة رسومه لدى الدوائر العقارية، لا يحمي حق المشتري الا لمدة سنة واحدة فقط طبقا لاحكام المادة 25 من القرار 188، وبعد ذلك فإن اجراء أي حجز او خلافه على البائع (أي صاحب الملك الاساسي) من شأنه ان يتسبب ببيع العقار بالمزاد العلني لصالح الحاجز لتسديد الالتزامات المتوجبة على البائع الاساسي، وبهذا يفقد المشتري جنى عمره تحت عنوان ان القانون لا يحمي المواطن المسكين في هذه الحالة. من هنا فإننا ندعو مجددا كل أعضاء المجلس النيابي الى الاستماع جيدا لأنين شرائح واسعة من المواطنين واتخاذ القرار الحاسم بحماية حقوقهم في ملكية منازلهم وعقاراتهم، عبر الغاء القرصنة المشرعنة والعمل على تعديل بعض المواد الآتية التي نورد نصها: المادة 25 من القرار 188، المادة (1) الفقرة (4) يضاف اليها: »وفي مطلق الاحوال يرقن القيد حكما بعد مرور سنة على تاريخ تسجيله باستثناء عقود البيع التي يكون تم استيفاء رسوم تسجيلها بموجب ارسالية بحيث لا يرقن قيدها في هذه الحالة«. المادة 204 من قانون الملكية قرار رقم 3339، الفقرة الثانية منها: وكل من يكتسب عقارا بالارث او بنزع الملكية او بحكم او بموجب عقد بيع تم استيفاء رسوم تسجيله بموجب ارسالية فهو مالك قبل التسجيل. المادة 9 من القرار 188، الفقرة الأولى: يضاف اليها: باستثناء عقود البيع التي يكون تم استيفاء رسوم تسجيلها بموجب ارسالية فتعتبر موجودة تجاه الغير منذ تاريخ هذا الاستيفاء. (تسري هذه التعديلات كافة على كل الوقوعات السابقة وعلى كل الدعاوى التي لا تزال قيد النظر) او قانون خاص: 1 يعتبر مالكا للعقار كل من اكتسب حقه بموجب عقد بيع تم استيفاء رسم تسجيله بموجب ارسالية على ان يكون سبق له وقيد احتياطيا في السجل اليومي فلا يعتبر هذا القيد الاحتياطي ساقطا بعدها ويسري تجاه المالك والغير. 2 تلغى كافة المواد في القرارات 186 و188 و3339 التي تتعارض او لا تأتلف مع نص المادة الأولى من هذا القانون التي تعتبر سارية على كل الوقوعات السابقة وعلى كل الدعاوى التي لا تزال قيد النظر.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة