As Safir Logo
المصدر:

مشروع قانون جديد تقره الحكومة حول نظام شركات »الأوف شور«: تحديد الشركات والنشاطات والعقود الخاضعة للقانون الجديد يحظر على المؤسسات المعنية تعاطي النشاط المصرفي والوساطة المالية

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2005-11-08 رقم العدد:10242

استردت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مشروع قانون تنظيم عمل الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان الذي كانت وضعته وزارة المالية في عهد الوزير الياس سابا بالتوافق مع عدد من الهيئات الاقتصادية واستبدلته بمشروع قانون جديد أقرته الحكومة مؤخرا وأحالته الى المجلس النيابي. ويفضي مشروع القانون بتعديل أحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 46 الصادر في حزيران 1983. ويحدد مشروع القانون الذي يعتبره وزير المالية إحدى الخطوات المشجعة للشركات بالمجيء الى لبنان النشاطات والاعمال التي تستفيد من الاعفاءات الواردة بالمشروع من رسوم وضرائب وإجازة على العاملين والمسؤولين في هذه الشركات. ومن هذه النشاطات التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقيات بشأن عمليات وصفقات تنفذ خارج لبنان، وأعمال التأمين وإعادة التأمين لتغطية الاخطار خارج لبنان، وكذلك عمليات تصدير الخدمات المهنية والمعلوماتية، وعمليات التجارة الخارجية المثلثة أو المتعددة الاطراف التي تجري خارج لبنان وتوقيع عقود الشحن والائتمان، ونشاطات النقل البحري وتملك الاسهم والسندات والمشاركة في شركات أجنبية غير مقيمة، استئجار المكاتب وتملك العقارات في لبنان لنشاطاتها خارج لبنان. ويحظر المشروع على هذه الشركات المشمولة تعاطي الاعمال المصرفية وأعمال الوساطة المالية في لبنان، أو في الخارج. وينص مشروع القانون على إعفاء أنصبة الارباح التي توزعها الشركة من الضريبة على إيرادات رؤوس الاموال المنقولة كما تعفى من الضريبة عن إيراداتها الناتجة عن التوظيف في الخارج، على أن تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية. نص مشروع القانون وهنا نص مشروع القانون كما أقره مجلس الوزراء: مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان أوف شور) المادة الأولى: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان أوف شور)، ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة الأولى: تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية: 1 التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لأموال موجودة في الخارج أو في المناطق الجمركية الحرة. 2 أعمال الضمان وإعادة الضمان لتغطية الاخطار خارج لبنان، وذلك عن طريق إصدار عقود الضمان في لبنان لتغطية الأخطار من أي نوع كانت الجارية والواقعة خارج لبنان، وتكون هذه العقود معفاة تماماً من الرسوم والضرائب كافة المطبقة على عقود الضمان وشركات الضمان في لبنان على الشركات التي تقوم بهذا النشاط إعلام وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك. 3 تصدير الخدمات المهنية والإدارية والتنظيمية والمعلوماتية وخدمات وبرامج الكمبيوتر بكل أنواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان بناء لطلب تلك المؤسسات. 4 عمليات التجارة الخارجية المثلثة أو المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولأجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور إجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، وإعادة إصدار الفواتير لأعمال وعمليات خارج لبنان، أو من المناطق الجمركية الحرة في لبنان وإليها، ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية إعادة تصديرها. 5 القيام بأعمال ونشاطات النقل البحري. 6 تملك أسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات أجنبية غير مقيمة، وإقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور أكثر من 20$ من رأسمالها. 7 تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات أجنبية في أسواق خارجية. 8 فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج. 9 القيام بمشاريع صناعية خارج لبنان. 10 فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار إليها أعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان أو في الخارج. 11 استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان. المادة الثانية: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة الثانية: »يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي الأعمال المصرفية وأعمال الوساطة المالية في لبنان أو في الخارج، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالأعمال غير تلك المشار إليها في المادة الاولى من هذا القانون. كذلك يحظر عليها جني أي ربح أو ريع أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في لبنان، أو من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا إيراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها«. المادة الثالثة: يلغى نص كل من الفقرات 4 و5 و7 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة الثالثة: 4 »يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الإدارة الى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس إدارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة. يعفى المستخدمون الأجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على إجازة عمل شرط أن لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق«. 5 »لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إلا في حال تجاوز رأسمالها مئة مليون ليرة لبنانية«. 7 »تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقاً لأحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها. خلافاً لأحكام المادة 83 من قانون التجارة، لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، ويجب الاكتتاب به كاملا عند تأسيس الشركة«. المادة الرابعة: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة الخامسة: »تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة بأعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي«. المادة الخامسة: يلغى نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة السادسة: »تعفى أنصبة الارباح التي توزعها الشركة من الضريبة على إيرادات رؤوس الاموال المنقولة، وتعفى الشركة من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة المترتبة على إيراداتها وعائداتها الناتجة عن توظيف أموالها خارج لبنان وتلك المترتبة على الفوائد التي تدفعها الى أشخاص معنويين أو طبيعيين مقيمين في الخارج، وكذلك تعفى الشركة من الضريبة على المبالغ التي تدفعها الى أشخاص معنويين أو طبيعيين خارج لبنان، لقاء خدمات تؤدى في الخارج، كما تعفى من الضريبة على رواتب وأجور المستخدمين العاملين في الخارج، كما تعفى أسهم الشركة ومساهموها من جميع ضرائب الانتقال والإرث والرسوم المرتبطة به من أي نوع كانت«. المادة السادسة: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة ومما جاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان أوف شور) لما كان المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر بتاريخ 24/6/1983 والمتعلق بنظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور) لم يؤد الى تحقيق كامل النتائج المرجوة منه، وذلك بسبب التضييق الكبير على النشاطات المسموح بها لتلك الشركات القيام بها، ووجود عوائق قانونية وعملية تحد من تأسيس هذا النوع من الشركات في لبنان، الامر الذي أفقد لبنان الميزة التفاضلية النسبية للإقبال على تأسيس مثل هذه الشركات، وبالتالي فوّت عليه فرص الاستفادة من المنافع الاقتصادية والخدماتية المتعددة التي تتأتى عن تأسيسها في لبنان وبالتالي تعزز الجهود لإيجاد فرص عمل جديدة وتسهم في استعادة دور متطور للبنان في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية وإنتاجية ومالية وتكنولوجية أصبحت تشكل سمة المرحلة القادمة في المنطقة والعالم. ولما كان يقتضي تبعاً لذلك، إعادة النظر في المرسوم الاشتراعي المذكور وتعديل نصوصه، لذلك، جرى إعداد مشروع القانون المرفق من أجل توسيع نشاطات شركات الأوف شور، وتسهيل إجراءات تأسيسها.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة