As Safir Logo
المصدر:

إعفاء الجمعيات الخيرية من ضريبة القيمة المضافة

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2005-01-25 رقم العدد:10002

أصدر وزير المالية الياس سابا قرارا قضى بإعفاء الجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح والتي تعمل في مجال الخدمة العامة من رسم الضريبة على القيمة المضافة. وهنا نص القرار الصادر عن وزارة المالية: »بناءً على تعليمات صادرة عن وزير المالية الياس سابا حددت الوزارة شروط اعفاء نشاطات الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح من الضريبة على القيمة المضافة بموجب الفقرة (5) من المادة 16 من قانون رقم 379/2001 بما يلي: اولا يشترك من اجل انشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح الضريبة على القيمة المضافة بموجب الفقرة (5) من المادة 16 من القانون رقم 379/2001 توفر الشروط الآتية: 1 يقتصر عمل الجمعية او الهيئة على مجالات الخدمة العامة. 2 ان يكون من ضمن اهداف الجمعية او الهيئة تحسين وتأهيل وضع المعوقين والمحتاجين والايتام والمشردين والمسنين ودمجهم في المجتمع. 3 ان يقوم المعوقون والمحتاجون والايتام والمشردون والمسنون الذين يستفيدون من خدمات الجمعية او الهيئة بالمشاركة في تنفيذ جزء اساسي من الانشطة وفقا لقدراتهم ومهاراتهم وحاجاتهم، ومنها على سبيل المثال الاعمال والاشغال الحرفية اليدوية وغيرها من الاعمال التي تعتمد على العمل اليدوي او الصناعي الخفيف. 4 ان تكون الايرادات الناتجة عن تلك الاعمال مخصصة فقط لتغطية كلفة تنفيذها من قبل المستفيدين وتأمين الرعاية لهم. ثانيا تكون الايرادات الناتجة عن بيع اعمال المعوقين والمحتاجين والايتام والمرشدين والمسنين التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند اولا من هذه التعليمات، معفاة من الضريبة وذلك فقط عند حصول عملية البيع مباشرة من قبل الجمعيات او الهيئات التي لا تتوخى الربع او التي لها صفة المنفعة العامة، او حصول عملية البيع صراحة باسم ولحساب هذه الجمعيات او الهيئات. ثالثا بالنسبة للجمعيات والهيئات التي تم تسجيلها في مديرية الضريبة على القيمة المضافة كخاضع للضريبة قبل صدور هذه التعليمات وذلك عن العمليات المذكورة في البند (اولا) اعلاه، يحق لها طلب إلغاء تسجيلها إن كانت لا تمارس اية عمليات خاضعة للضريبة، وكذلك تقديم طلب اعادة نظر الى دائرة الاعتراض والاستئناف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة للبت بشأن الضريبة والغرامات التي سبق ان فرضت عليها عن الاعمال التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند اولا اعلاه. وعليه فإن كل الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتوافر فيها الشروط المبينة اعلاه، تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة«.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة