As Safir Logo
المصدر:

مشروع جديد لتعديل النظام الداخلي للاتحاد العمالي كونفدرالية في المظهر ومركزية في المضمون استبعاد »النسبية« في التمثيل والنظام »رئاسي«

المؤلف: زبيب محمد التاريخ: 1999-08-30 رقم العدد:8386

تعكف لجنة خاصة في الاتحاد العمالي العام على درس مشروع اعده رئيس الاتحاد الياس ابو رزق لتعديل النظام الداخلي. وعلى الرغم من ان هذا المشروع المطروح يثير جدلا واسعا واعتراضات كبيرة لدى الاوساط النقابية المختلفة، فإن هناك توافقا على ضرورة فتح النقاش في شأن الاسس التنظيمية التي تقوم عليها هذه المؤسسة النقابية المهمة، ولا سيما في هذه المرحلة التي تتسم بالغياب شبه التام لأي تحرك مطلبي على المستوى الوطني العام، علما بأن أرضية هذا التحرك باتت متوافرة في ضوء تراكم المطالب العمالية والتحركات القطاعية وتفاقم المؤشرات الاجتماعية السلبية بسبب تجميد الاجور من دون تجميد الاسعار والرسوم وتعرفات الخدمات الاساسية وانعكاس ذلك على الطلب الاستهلاكي والقدرات الشرائية للمقيمين والعوامل الاخرى التي ساهمت في تعميق حال التباطؤ الاقتصادي وبالتالي توسيع ظاهرة صرف المستخدمين والعمال في مؤسسات القطاع الخاص حيث احصت بعض المصادر حوالى 500 حالة صرف من العمل منذ بداية هذا العام. واشار تقرير لفرنسبنك عن النصف الاول من العام الجاري الى ان معدل البطالة في لبنان يبلغ نحو 25 في المئة، وبات يشكل السبب الرئيسي في عرقلة توسع النشاط الاقتصادي العام. يعتقد الكثير من القادة النقابيين ان هناك علاقة وثيقة جدا بين غياب تحركات الاتحاد العام وبين الخلل التنظيمي العميق الذي يعاني منه، ويتيح المجال امام استمرار الانقسامات والخلافات الداخلية والتدخلات السياسية الخارجية. ويشكك بعض هؤلاء القادة بأن تنجح اي دعوة للتحرك في ظل الوضع القائم حاليا، وهو ما يدركه رئيس الاتحاد الذي بات يعطي الأولوية لإعادة الامساك بزمام الامور في قيادة الاتحاد العام عبر عملية ترتيب داخلية يندرج في اطارها مشروعه لتعديل النظام الداخلي، وتنطلق هذه العملية من التجربة التي خاضها ابو رزق منذ عودته الى رئاسة الاتحاد في تموز العام الماضي، اذ عجز عن اعادة »لملمة« الهيئة التنفيذية الاعلى المتمثلة بهيئة مكتب المجلس التنفيذي التي لم تنعقد منذ فترة طويلة بسبب »مقاطعة« اكثر من نصف اعضائها للاجتماعات، كما عجز عن المحافظة على »الانتصار« الذي تحقق بوصوله، كممثل للعمال، الى رئاسة مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب الانقلاب عليه من قبل ممثلي العمال انفسهم في مجلس الضمان الذين فاز بأصواتهم بموقع الرئاسة. وكذلك عجز عن استقطاب المشاركة النقابية الواسعة في التظاهرة التي أصر على القيام بها اثناء مناقشة مجلس الوزراء لمشروع موازنة هذا العام احتجاجا على زيادة رسوم البنزين، اذ جاءت هذه التظاهرة هزيلة جدا ولم يشارك فيها معظم اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام على الرغم من ان هذا المجلس هو الذي قرر التظاهرة يومها متجاوزا صلاحيات مجلس المندوبين الذي لم ينعقد بدوره منذ اكثر من سنة على الرغم من ان النظام الداخلي الحالي ينص على وجوب انعقاده مرة على الاقل كل اربعة اشهر وعند الحالات الطارئة »كالتظاهرة مثلا«... وقد ألمح رئيس مجلس المندوبين في حديث سابق ل»السفير« الى ما يمكن تفسيره بأن عدم دعوة هذا المجلس للانعقاد مرده عدم ضمان قراراته وتوجهاته من قبل القيادة التنفيذية الحالية. إن هذه التجربة تعكس نفسها بوضوح في مشروع ابو رزق لتعديل النظام الداخلي للاتحاد العام، فبنود هذا المشروع ترمي الى ايجاد واقع تنظيمي جديد »ممسوك« عبر التالي: أولا ارساء ما يشبه »النظام الرئاسي«، اذ ان رئيس الاتحاد سيصبح رئيسا للهيئات القيادية الثلاث المنصوص على تشكيلها، بما يتنافى مع اهم مبدأ ديموقراطي يتمثل بفصل السلطات، ولا سيما سلطات التشريع والتنفيذ والرقابة التي سترتبط بشخص واحد. ثانيا تطويق الاتحادات الاعضاء بأحكام »فضفاضة« و»مطاطة« وتتسم بمرونة كبيرة في التفسيرات المختلفة لتبرير فصل اي اتحاد عضو في الاتحاد العام اذا »مس بمبادئ الاتحاد واهدافه واساء الى سمعته!!!«، او اذا »اصدر بيانات ونشرات تتعارض مع اهداف الاتحاد!!!«. كما يطوق هذه الاتحادات بأحكام تنص على اسقاط اي ممثل لها في الهيئات القيادية اذا »تغيب عن حضور الجلسات 3 مرات متتالية او 5 مرات متقطعة في السنة الواحدة من دون عذر شرعي...«، او اذا »اعلن في وسائل الاعلام عدم تنفيذ قرارات الاتحاد...«. ويقول المدافعون عن احكام التقييد، ان الهم الاساسي ليس التمثيل داخل الاتحاد وانما ايجاد صيغة ما للامساك بممثلي العمال في مجالس الادارات »الثلاثية التمثيل« كصندوق الضمان ومجالس العمل التحكيمية ولاحقا المجلس الاقتصادي الاجتماعي وغيره. ثالثا تقويض صلاحيات سلطات الرقابة والتشريع عبر توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، وتقويض صلاحيات امناء السر واللجان في السلطة التنفيذية عبر توسيع صلاحيات الرئيس الذي سيصبح بموجب المشروع الجديد صاحب الحق »منفردا« من دون الامين العام، في الدعوة الى الاجتماعات وإعداد جداول الاعمال وغيرها. فهذا المشروع ينص على الغاء مجلس المندوبين، وتشكيل ثلاث هيئات قيادية، هي: أ المؤتمر العام (السلطة التشريعية العليا) يلتئم مرة في السنة، ولا يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية واضحة. ب المجلس التنفيذي (السلطة التنفيذية العليا). ج الهيئة المركزية (الذراع العملية والقيادية المستمرة للمجلس التنفيذي) وهي تحل محل هيئة مكتب المجلس الحالية لتتحول الى سلطة قائمة بذاتها غير مستمدة من المجلس التنفيذي كما هو الحال نظريا اليوم، وانما ستكون سلطة أعلى من سلطة المجلس التنفيذي. ويرأس رئيس الاتحاد العمالي هذه الهيئات الثلاث، خلافا للواقع الحالي حيث يوجد رئيس آخر لمجلس المندوبين يتمتع »نظريا« بصلاحيات واسعة مستقلة عن رئيس الاتحاد العام. واللافت ان المشروع المطروح ينص على نائب واحد للرئيس بالمقارنة مع ثلاثة نواب حاليا. إن المأخذ الاهم على المشروع المطروح لتعديل النظام الداخلي انه لا يحسم الصيغة التنظيمية للاتحاد العمالي: هل هي صيغة »كونفدرالية« كما الحال اليوم، اي انه اتحاد تنسيقي بين الاتحادات الاعضاء؟ ام هي صيغة »فدرالية« تنظم »الوحدة« بين الاتحادات الاعضاء؟. وهذا الامر ليس عابرا او ثانويا، اذ ان عدم الحسم يزيد من الخلل التنظيمي القائم ويعطل نهائيا فعالية الاتحاد العام، اذ لا يمكن اطلاقا ممارسة اي نوع من »المركزية« كما ينص المشروع الجديد في اطار تنظيم »كونفدرالي« كما يكرس المشروع الجديد ايضا. فالعلاقة القائمة اليوم بين الاتحادات الاعضاء في الاتحاد العام لا تتجاوز »التنسيق«، ولا تتمتع هذه العلاقة بأساس ديموقراطي سليم، اذ ان لا وحدة تنظيمية بينها، كما ان الممثلين لها في الاتحاد العام منتدبون وليسوا منتخبين، وتمثيل الاتحادات في الهيئات القيادية متساو بمعزل عن حجم كل اتحاد ووزنه وتاريخه واتساع تمثيله. كما ان لا وجود لصيغ انتخابية ديموقراطية تقوم على انبثاق الهيئات العليا من الهيئات الدنيا، فضلا عن ان آليات التصويت على القرارات تساهم في زيادة حدة الخلافات نظرا الى وجود فوارق كبيرة في احجام الاتحادات لا تنعكس في عملية التصويت التي يتساوى فيها الجميع. فالاتحاد العمالي يضم حاليا 28 اتحادا ويدرس ضم 8 اتحادات جديدة، ويمثل كل اتحاد عضو مندوبان اثنان في المجلس التنفيذي واربعة في مجلس المندوبين. والمعروف ان هذه الصيغة ساهمت في العملية المستمرة لتفريخ النقابات والاتحادات الجديدة لدوافع انتخابية بمعزل عن اي حاجة نقابية او مطلبية. وهذا ساهم ايضا في انكشاف الاتحاد تماما على التدخلات السياسية من جانب السلطة والمعارضة والقوى المختلفة... إن هذا الواقع التنظيمي جعل الاتحاد العمالي ايضا غير قادر على التحرك من دون غطاء او دعم سياسي. فالاتحادات الاعضاء فيه لا تتسم بمعظمها بصفة تمثيل حقيقية ولا تتجاوز نسبة المنتسبين الى هذه الاتحادات 7 في المئة من اجمالي الذين يحق لهم الانتساب اليها. وعليه فإنه غالبا ما تكون قرارات الاتحاد غير معبرة عن اتجاهات قواعد العمال والمستخدمين.. وهذا ما يفقد الاتحاد صفة تفاوضية مطلوبة، كما يفقده القدرة على بناء قوة ضغط قادرة على التحرك ذاتيا... ويبدو ان هذا الواقع نفسه يمنع اقرار وتطبيق المشروع المطروح لتعديل النظام الداخلي ما لم يقترن باعتماد مبدأ التمثيل النسبي للاتحادات الاعضاء، ولا سيما ان »المركزية« المطلوبة لا يمكن ان تستقيم في ظل تمثيل متساو بين اتحادات لا يتجاوز عدد المنتسبين اليها المئة عضو واخرى يفوق عدد المنتسبين اليها 9 آلاف عضو.. لقد أقر مجلس المندوبين في كانون الثاني 1993 نظاما داخليا جديدا شكل يومها خطوة متقدمة، الا ان وصول قيادة جديدة في تموز 1993 وقبل المباشرة بتطبيقه، ادى الى سحب هذا النظام من وزارة العمل بحجة إدخال تعديلات شكلية عليه. وكان النظام الداخلي المذكور ينص على اعتماد النسبية في تمثيل الاتحادات واتخاذ القرار، بما يتيح وضع ضوابط لتنفيذ قرارات الاتحاد العام. ويرى العديد من النقابيين ان العودة الى مبادئ النظام الداخلي المذكور تشكل المدخل الى تصحيح الخلل التنظيمي تمهيدا للوصول الى هيكلية نقابية جديدة ومتطورة يمكن اقرارها من دون تدخلات »سلطوية« ومن دون تأثيرات من القادة النقابيين الذين ما انفكوا يعطلون البحث في هذه الهيكلية خوفا على مواقعهم وأدوارهم. وهنا نص مشروع تعديل النظام الداخلي للاتحاد العمالي العام، تنشره »السفير« إسهاما منها في النقاش الجاري لتطوير البنية التنظيمية لهذه المؤسسة النقابية وتطوير صفتها التمثيلية وقدرتها على الضغط: مشروع النظام الداخلي الفصل الأول في الانتساب المادة الاولى: يحصر حق الانتساب الى الاتحاد العمالي العام باتحادات نقابات العمال المرخص لها رسمياً والمتوافرة فيها الشروط المبيّنة في المادة 4 من هذا الفصل، ولا يحق ذلك مطلقا لنقابة منفردة. المادة الثانية: يقدم طلب الانتساب مع المستندات المطلوبة الى الامين العام الذي يتولى احالته مع ملاحظاته الى الهيئة المركزية لدرسها واحالتها الى المجلس التنفيذي خلال مدة اقصاها شهر واحد. المادة الثالثة: ينظر المجلس التنفيذي بطلب الانتساب في أول جلسة يعقدها بعد احالة الطلب إليه من قبل الهيئة المركزية. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض معللاً. وعند الحاجة يحق للمجلس التنفيذي ان يطلب معلومات اضافية بواسطة الهيئة المركزية، او تشكيل لجنة من ثلاثة اعضاء من المجلس التنفيذي للقيام بهذه المهمة وارجاء البت بمصير الطلب الى موعد آخر ضمن مدة شهرين على الاكثر. المادة الرابعة: يتضمن طلب الانتساب تعهداً بالمحافظة على قانون وانظمة الاتحاد العام والتقيد بها وتنفيذ مقرراته، ويجب ان يشتمل على المعلومات والشروط الخاصة التالية: 1 نسخة عن العلم والخبر او قرار الترخيص بالاتحاد. 2 نسخة عن قانون الاتحاد وعن نظامه الداخلي. 3 اسماء اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد مع وظائفهم. 4 اسماء نقابات العمال المنضمة إليه مع عدد مشتركي كل منها ولوائح الشطب المعتمدة في العمليات الانتخابية ومحضر الانتخابات واسماء اعضاء مجالسها التنفيذية. 5 بيان عن وضع الاتحاد المالي. 6 معلومات خطية عما إذا كان الاتحاد منتسباً الى اتحادات نقابية دولية او اقليمية. 7 يصبح انتساب الاتحاد المعني للاتحاد العمالي العام قانونيا ونهائيا بعد موافقة المؤتمر العام بأكثرية الاعضاء المطلقة، وفي مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ احالته إليه. الفصل الثاني في الفصل والانسحاب المادة الخامسة: يمكن فصل كل اتحاد عضو في الاتحاد العام في الحالات التالية: 1 مس مبادئ الاتحاد العام وأهدافه والاساءة الى سمعته. 2 مخالفة قانون الاتحاد العام وانظمته. 3 رفض تنفيذ المقررات الصادرة عن الاتحاد العمالي العام. 4 عدم الانسجام مع غايات وأهداف الاتحاد العام المبينة في المادة الرابعة من القانون الاساسي. 5 اصدار بيانات او نشرات تتعارض مع أهداف الاتحاد او مع احكام نظامه الداخلي. المادة السادسة: يعود حق الاقتراح بأمر الفصل للمجلس التنفيذي بعد اقتراح الهيئة المركزية، على ان يرفع اقتراح المجلس التنفيذي الى المؤتمر العام لإقراره بأكثرية ثلثي الاعضاء. المادة السابعة: لكل اتحاد عضو في الاتحاد العام حق الانسحاب منه ضمن الشروط التالية: 1 اعلام امين السر العام خطيا بالأمر مع بيان اسباب الانسحاب. 2 دفع جميع الاموال المترتبة عليه للاتحاد العام، ولا يحق له المطالبة بالاموال المنقولة او غير المنقولة التي يكون قد دفعها او ساهم بها او وهبها للاتحاد العام. 3 الى ان يبلغ طالب الانسحاب قبول طلبه، يبقى ملزما بجميع موجباته نحو الاتحاد العام بموجب قوانينه وانظمته المرعية الاجراء، على ألا يتعدى ذلك ستين يوما من تاريخ الاعلام بالانسحاب. الفصل الثالث هيئات الاتحاد المادة الثامنة: يتألف الاتحاد العام من الهيئات التالية: أ المؤتمر العام. ب المجلس التنفيذي. ج الهيئة المركزية. أ في المؤتمر العام: المادة التاسعة: المؤتمر العام هو السلطة التشريعية العليا للاتحاد العمالي العام، يرسم سياسة الاتحاد العامة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، ويملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصيانة حقوق ومصالح العمال وما من شأنه تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة 4 من القانون الاساسي للاتحاد. المادة العاشرة: يتألف المؤتمر العام من: أ اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام. ب رئيس وامين سر الاتحادات الاعضاء في الاتحاد العمالي العام. ج رؤساء النقابات الاعضاء في الاتحادات. ويشترط ان تكون ولاية اعضاء المؤتمر نظامية بحسب انظمة النقابات والاتحادات المعنية. وتسقط عضوية النقابة التي تتخلف عن حضور المؤتمر لثلاث دورات متتالية من دون عذر شرعي. المادة الحادية عشرة: ينعقد المؤتمر بصورة عادية في الفصل الاول من كل سنة بدعوة من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، وينعقد بصورة استثنائية مباشرة بعد البدء بتطبيق هذا النظام وكلما دعت الحاجة. المادة الثانية عشرة: يترأس المؤتمر رئيس الاتحاد العمالي العام تعاونه هيئة منتخبة من رؤساء الاتحادات، وله ان يبحث ويناقش ويحدد السياسات العامة للاتحاد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية العامة. ومن الصلاحيات المنوطة حصرا بالمؤتمر العام: أ اعلان الاضراب العام المفتوح. ب إقرار البرامج النضالية والسياسات الطويلة الامد. ج مناقشة وإقرار وتفويض المجلس التنفيذي لتوقيع عقود العمل الوطنية والمواثيق الاجتماعية الوطنية. د قبول او فصل الاتحادات الجديدة في انتظار وضع هيكلية نقابية جديدة. المادة الثالثة عشرة: لكل مندوب صوت واحد في المؤتمر العام وتتخذ القرارات بالاكثرية النسبية. المادة الرابعة عشرة: تعتبر جلسات المؤتمر العام قانونية بحضور الاكثرية النسبية اي نصف عدد الاعضاء زائد واحد، ويعتبر النصاب متوافراً حكما بمن حضر في الجلسة التالية. ويفترض ان يفصل بين موعدي الجلستين 15 يوما على الاقل. ب المجلس التنفيذي: المادة الخامسة عشرة: المجلس التنفيذي هو السلطة التنفيذية العليا التي تمثل الاتحاد العام وتنطق باسمه. يتألف المجلس التنفيذي من عضوين عن كل اتحاد منتسب الى الاتحاد العمالي العام ويجري انتدابهم من قبل اتحاداتهم. ينتخب المجلس التنفيذي في اول جلسة له من بين اعضائه ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة، رئيسه وهيئته المركزية. المادة السادسة عشرة: يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة رئيسه او بناء على طلب ثلث اعضائه. ويتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس التنفيذي من الاكثرية المطلقة لاعضائه. تعتبر قرارات المجلس التنفيذي على نوعين: عادية واستثنائية. تتخذ قرارات المجلس التنفيذي بالاكثرية المطلقة في الحالات العادية، وبأكثرية الثلثين في الحالات الاستثنائية. تعتبر من القرارات العادية قرارات الاضراب والتظاهر. تعتبر من القرارات الاستثنائية: قبول طلبات الانضمام الى الانسحاب او الفصل من الاتحاد العام، وانضمام الاتحاد العام الى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب او احد الاتحادات الاقليمية او الدولية. المادة السابعة عشرة: يناط بالمجلس التنفيذي كل الصلاحيات التنفيذية بما فيها قرارات ابرام الاتفاقيات وإعداد وتنفيذ الموازنة واعلان المواقف والقرارات واللجوء الى الاضراب والتظاهر وتنفيذ العقود وما الى كل ذلك. المادة الثامنة عشرة: على المجلس التنفيذي للاتحاد تشكيل لجان متخصصة وانشاء لجان اخرى للاهتمام بالميادين المختلفة ومنها: الضمان الاجتماعي، تشريعات العمل، المرأة العاملة، العمال الشباب، البيئة والنشاطات الاقتصادية للنقابات، على ان تشكل هذه اللجان من اعضاء المجلس التنفيذي، ولها ان تستعين بخبراء واختصاصيين بعد موافقة المجلس التنفيذي. المادة التاسعة عشرة: يتولى المجلس التنفيذي: أ قبول او رفض طلبات انتساب الاتحادات او فصلها، لكن القرار النهائي بهذا الشأن يصدر عن المؤتمر العام. ب تطبيق قرارات المؤتمر العام. ج تنسيق علاقات الاتحاد الداخلية والخارجية. د درس الموازنة السنوية العامة للاتحاد العام وفقا للقواعد الحسابية المنصوص عليها في نظام. ه درس كل قضية تخص كل اتحاد بناء على طلبه، والبت النهائي في كل قضية غير واردة في الانظمة الحالية على الا تتنافى قراراته مع احكامها. المادة عشرون: تسقط عضوية اي عضو في المجلس التنفيذي يتغيّب ثلاث مرات متتالية او خمس مرات منقطعة خلال سنة عن حضور الجلسات بدون عذر شرعي او يعلن في وسائل الاعلام عدم تنفيذ قرارات الاتحاد، ويطلب من الاتحاد المعني ابدال هذا المندوب واذا تخلف الاتحاد عن تسمية مندوب بديل تعلق عضوية العضو المتغيّب ريثما يبت المؤتمر العام بشأنه. ج الهيئة المركزية: المادة الحادية والعشرون: تنبثق الهيئة المركزية عن المجلس التنفيذي وهي بمثابة الذراع العملية والقيادية المستمرة للمجلس. المادة الثانية والعشرون: تنتخب الهيئة المركزية من المجلس التنفيذي ومن بين اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. لكن عضوية اي من اعضائها تسقط نتيجة غياب مكرر، بدون عذر، لثلاث مرات متتالية او خمس مرات متقطعة خلال سنة. وفي هذه الحال يدعى المجلس التنفيذي لانتخاب بديل يكمل الولاية للمدة الباقية. المادية الثالثة والعشرون: تتألف الهيئة المركزية من 12 عضوا هم رئيس الاتحاد، ونائب الرئيس، امين السر العام، امين الصندوق، امناء للشؤون العربية والدولية والادارية، النشاطات الاقتصادية، والاعلامية، والمرأة، والبيئة، التدريب والثقافة والشباب. المادة الرابعة والعشرون: يفترض ان تتمثل المرأة النقابية في الهيئة المركزية، وتنصح الاتحادات بانتداب ممثلات عنهن الى المجلس كلما تيسر ذلك. المادة الخامسة والعشرون: تجتمع الهيئة المركزية مدة كل اسبوع وكلما دعت الحاجة ولها ان تصدر مواقف وتتخذ قرارات تتصف بالطابع العادي والملح ومنها تمثيل الاتحاد في مناسبات وندوات ومؤتمرات، البت بالشؤون الادارية للاتحاد وما الى ذلك. المادة السادسة والعشرون: صلاحيات اعضاء الهيئة المركزية: 1 الرئيس: يدعو الى الجلسات ويترأسها وينطق باسم الاتحاد ويوقع مع الامين العام محاضر الجلسات والمراسلات، ويوقع الحوالات المالية والمصرفية، وأوراق الدفع مع امين الصندوق. يشرف الرئيس على سائر اعمال الاتحاد وعلى تنفيذ مقرارات الهيئة المركزية والمجلس التنفيذي، ويحق له سحب مبلغ (...) ليرة لبنانية على الاكثر على ان يعرض عمله هذا في اول اجتماع يعقد للهيئة المركزية والمجلس التنفيذي ووفق نظام الموازنة. 2 نائب الرئيس: يعاون الرئيس في اعماله، ويقوم مقامه بتكليف منه او اثناء غيابه، ويمارس جميع صلاحياته. 3 امين السر العام: يتابع اعمال امانات الشؤون المختلفة وينسق في ما بينها، يوقع جميع المراسلات مع الرئيس. 4 امين الصندوق: يقوم بتنظيم جباية جميع الواردات العائدة للاتحاد وصرف سندات الدفع والسحوبات المالية ويوقع عليها مع الرئيس، وينظم سجلات يبيّن فيها واردات ومدفوعات الاتحاد. يحافظ على اموال وممتلكات الاتحاد ويكون مسؤولا عنها على ان يودع الاموال في مصرف يعينه المجلس التنفيذي، ولا يحق له الاحتفاظ بمبلغ يتجاوز (...) ليرة لبنانية. يشرف على مالية الاتحاد وتنظيم الموازنة العامة قبل نهاية السنة المالية. 5 امناء الشؤون المختلفة: يعنى، كل منهم، بالشؤون العائدة لاهتماماته بالتنسيق مع الرئيس والامين العام. الفصل الرابع في التمثيل المادة السابعة والعشرون: يمثل الرئيس والامين العام الاتحاد العمالي العام في كافة مراجعاته وصلاته لدى السلطات والمراجع الرسمية وفي مختلف القضايا الرئيسية. المادة الثامنة والعشرون: يناط بالاتحاد العام حق تمثيل الهيئات العمالية في المؤتمرات الوطنية والدولية والاحتفالات الرسمية كما يناط به ايضا حق الدعوة الى مؤتمرات وطنية او دولية تعقد في لبنان مع تنظيمها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية. المادة التاسعة والعشرون: يبقى من حق كل اتحاد منفرد ان يقرر ما يراه مناسبا في اوضاعه الداخلية وعلاقاته الدولية على ألا تتنافى مع احكام هذا النظام، وتبقى العلاقات العربية كونفدرالية في اطار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. الفصل الخامس في التمويل والأموال المادة الثلاثون: يحدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد العام بمبلغ (...) عن كل اتحاد من الاتحادات الاعضاء. المادة الواحدة والثلاثون: يحق للاتحاد العمالي العام قبول الهبات وفقا للقوانين المرعية الاجراء كما يحق له اقامة حفلات واصدار يانصيب والقيام بمشاريع مالية يعود ريعها لتمويل صندوق الاتحاد العام او لتنفيذ مشاريع خاصة معينة يكون المجلس التنفيذي قد قررها. المادة الثانية والثلاثون: للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الحق في انشاء مؤسسات وهيئات ثقافية، رياضية، فنية، كشفية، سياحية، صحية، مستشفيات، دور للراحة، مساكن شعبية، مدارس، دور حضانة، صناديق توفير، تعاونيات استهلاكية، سكنية وانتاجية، مراكز للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، مكتب للاستخدام، مكتب للعلاقات مع العمال المهاجرين، مدرسة نقابية، مراكز للتدريب المهني وسواها، على ان يضع لكل منها نظاما خاصا يعرضه على مجلس المندوبين للموافقة عليه. المادة الثالثة والثلاثون: في حال حل الاتحاد العام لاي سبب كان تعود جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة على اختلاف انواعها الى الاتحادات الاعضاء في الاتحاد العمالي العام عند حله. على ان يجري توزيع الاموال على قاعدتي التمثيل النسبي والاقدمية للاتحادات. المادة الرابعة والثلاثون: يبقى الاتحاد العام قائما ما دام منضما إليه ثلاثة اتحادات على الاقل. الأحكام الخاصة والانتقالية المادة الخامسة والثلاثون: لا تجوز الازدواجية في انتساب الاتحادات الاعضاء في الاتحاد العمالي العام ويحق للنقابات الانتساب الى اتحادين على الاكثر شرط ان لا يكون الاتحادان من طبيعة واحدة وان يكون احدهما اتحادا قطاعيا. ويعتبر اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من الاتحادات القطاعية. المادة السادسة والثلاثون: يعطى للاتحاد العمالي العام والاتحادات القطاعية المنفردة والمركزية واتحادات المحافظات والنقابات، مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ موافقة المؤتمر العام على هذا النظام لتصحيح اوضاعها وفقا له. المادة السابعة والثلاثون: يحق للمؤتمر العام تعديل هذا النظام بأكثرية ثلثي اعضائه وفي جلسة استثنائية وفقا للقوانين العامة المرعية الإجراء. المادة الثامنة والثلاثون: عند إقرار هذا النظام من قبل وزارة العمل، تؤلف لجنة تكون مهمتها، وفي مدة لا تتجاوز السنة، وضع هيكلية نقابية جديدة مركزة على أسس قطاعية وجغرافية. محمد زبيب

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة