كتب المحرر الاقتصادي: وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع قانون يتعلق بتحديد النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام عبر الاراضي اللبنانية. ويأتي مشروع القانون بهدف استكمال التشريعات اللبنانية التي وُضعت تجاوباً مع مكافحة التهريب والحد من التجارة الهادفة لاستخدام »الماس الصراعات« الذي تستخدمه حركات التمرد او حلفاؤها في تمويل الصراعات التي تهدف الى اسقاط الحكومات الشرعية كما نصت عليه قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بهذا الامر وتنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للامم المتحدة الرقم 55/56. ويقضي مشروع القانون بانشاء السلطة المختصة للاشراف على تنفيذ عملية »كيمبرلي« لاصدار الشهادات الخاصة بالماس المتعارف عليها دولياً، وذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء يحدد فيها صلاحيات وزير الاقتصاد والهيئة. وتعمل السلطة المختصة المنصوص عنها بالقانون على ضمان تنفيذ المسار القانوني الدولي لعمليات الاستيراد بالتعاون مع الدول المشاركة، اضافة الى التعاون في تبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين في »عملية كيمبرلي« حول تجارة الماس الخام والماس الصراعات والتعاون في مراقبة النشاطات الخاصة بهذه التجارة. ويقضي مشروع القانون بإصدار مراسيم تنظيمية لتحديد صلاحيات السلطة المختصة في اصدار الشهادات في لبنان، وتحديد الرسوم المتوجبة على اصحاب العلاقة للحصول على شهادات الاتجار بالماس واعطاء التراخيص باستيراد وتصدير وتحديد نقطة الدخول المسموح بها الى الاراضي اللبنانية، وتحديد المستندات التي يفترض على صاحب العلاقة التقدم بها للحصول على الشهادة والترخيص. ويشترط القانون السماح بدخول الماس بحصول التاجر على موافقة مسبقة للاستيراد وان يرفق الماس بشهادة تثبت شروط مسار »كيمبرلي« اي سلامة دخوله ومصدره، اي بلد المنشأ. كما يشترط القانون ان يكون الخام المتسورد ضمن طرود مختومة ومغلفة حسب الاصول ولا يسمح بدخول الماس ضمن الطرود المفتوحة. وينص مشروع قانون على دور الجمارك في التحقق من سلامة الاستيراد وحجز الماس الذي لا يرفق بالمستندات مع ابراز اسباب الحجز واصول المراجعة لاستيراد الماس المحجوز. ويتضمن مشروع القانون ايضاً تحديداً للعقوبات التي يتعرض لها المخالفون والتي تتراوح بين غرامة توازي 30 في المئة من قيمة الماس الخام وبالسجن لمدة تزيد عن ستة اشهر او باحدى العقوبتين. ويأتي مشروع القانون ايضاً بعدما اضحت صادرات ومستوردات الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة تشكل اكثر من 37 في المئة من حركة التجارة الخارجية، حيث شكلت صادرات لبنان من الاحجار الكريمة ومصنوعاتها خلال العام 2002 ما قيمته 215 مليون دولار من اصل حوالى 1045 مليون دولار اجمالي الصادرات اللبنانية. وقد ارتفع هذا المبلغ خلال النصف الاول من العام 2003 الى 257 مليون دولار من اصل 694 مليوناً لاجمالي حركة الصادرات اللبنانية. في المقابل كانت مستوردات لبنان خلال النصف الاول من العام 2003 حوالى 135 مليون دولار من اصل اجمالي مستوردات قدرها 3228 مليون دولار. واكثر هذه الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة هي من الماس واللؤلؤ والمعادن الخام. وهذه التحولات بل التطورات وصلت الى زيادة سنوية قدرها اكثر من 150 في المئة خلال سنوات 2000 و2001 والعام 2003 حتى النصف الاول. نص المشروع وهنا نص مشروع القانون الذي سيعرض قريباً على مجلس الوزراء لاحالته الى المجلس النيابي: مشروع قانون النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام الباب الأول: مصطلحات وأحكام عامة المادة الاولى: يتضمن هذا القانون النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام عبر الاراضي اللبنانية وفقا للاحكام المقررة في مسار كيمبرلي. المادة الثانية: يقصد بالكلمات الواردة في هذا القانون ما يلي: 1 الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. 2 الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. 3 نظام عملية كيمبرلي لاصدار الشهادات: مشروع لاصدار شهادة الماس الخام متفق عليه دوليا، بهدف وضع حد لماس الصراعات. 4 السلطة المختصة: السلطة التي يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة للاشراف على تنفيذ نظام عملية كيمبرلي لاصدار الشهادات (مسار كيمبرلي). 5 المشارك: اي دولة او منظمة دولية او اقليم غير مستقل تابع لدولة او اقليم جمركي يسري عليه مسار كيمبرلي. 6 الماس: المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلور ضمن نظام المقاييس الدولية (ISO) وله مقاومة نسبية للخدش بمعدل 10 وكثافة نوعية تبلغ 52,3 تقريبا ومعامل الانكسار بمعدل 42,2. 7 الماس الخام: الماس غير المشغول والماس المنشور بشكل بسيط او المشقوق والمشذب ويرد ضمن بنود النظام المنسق لترميز وتصنيف السلع رقم 10,7102 و21,7102 و31,7102. 8 الماس الصراعات (CONFLICT DIAMONDS): الماس الذي تستعمله حركات التمرد او حلفاؤها في تمويل الصراعات التي تهدف الى تقويض الحكومات الشرعية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ووفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 55/56 ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1459 او اي قرارات ذات صلة قد تصدر في المستقبل. 9 بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تعدين او استخراج شحنة الماس الخام. 10 بلد المصدر: آخر بلد مشارك تم منه تصدير شحنة الماس الخام بالاستناد الى بيانات الاستيراد المصرح عنها. 11 الشهادة: وثيقة من نموذج خاص يصعب تزويرها تحدد فيها معطيات شحنة الماس الخام تثبت انها مستوفية لشروط مسار كيمبرلي. 12 الطرد: الظرف او العلبة او الصندوق او اي مستوعب من حجم آخر يضم حجرا من الماس او اكثر معبأة معا وليس بشكل فردي. 13 الشحنة: طرد او اكثر مستورد او مصدر. 14 المخالف: الشخص المالك او الحائز للماس الخام بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون ولاحكام مسار كيمبرلي. المادة الثالثة: تعمل السلطة المختصة المنصوص عليها بموجب المادة الرابعة من هذا القانون على ضمان التنفيذ الامثل لمسار كيمبرلي وذلك بالتعاون مع المشاركين في هذا المسار. وبهدف تحقيق هذه الغاية يجوز لهذه السلطة تبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول تجارة الماس الخام والماس الصراعات والتعاون معهم في مراقبة النشاطات المتعلقة بهذه التجارة، وتحتفظ تلك السلطة بقاعدة بيانات تتضمن القرارات الصادرة عن المراجع القضائية ذات الصلة بأحكام هذا القانون. الباب الثاني: صلاحيات الوزير المادة الرابعة: بهدف تنفيذ احكام هذا القانون، تناط بالوزير صلاحية اتخاذ الاجراءات التالية: 1 اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بتشكيل السلطة المختصة المكلفة الاشراف على تنفيذ عملية كيمبرلي لاصدار الشهادات في لبنان. 2 اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتحديد الرسوم المتوجب تأديتها من قبل اصحاب العلاقة للحصول على الشهادة. 3 تعيين منسق او اكثر يتولى معالجة مسألة تنفيذ نظام اصدار الشهادات. 4 الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام وتحديد نقطة الدخول المسموح بها الى الاراضي اللبنانية. 5 تحديد نموذج طلبات الحصول على الشهادة وتحديد محتوياتها ومدة سريانها والتصديق عليها وكذلك آلية تقديم الطلبات وذلك بناء على اقتراح السلطة المختصة. 6 تحديد المستندات الثبوتية التي يتوجب على صاحب العلاقة ضمها للبيان لدى كل عملية استيراد او تصدير او عبور بناء لاقتراح السلطة المختصة. 7 تحديد السجلات التي ينبغي على مستوردي او مصدري الماس الخام الاحتفاظ بها بناء على اقتراح السلطة المختصة. 8 تحديد المواصفات التي يجب توافرها في الطرود المستعملة في عملية تصدير واستيراد وعبور الماس الخام بناء على اقتراح السلطة المختصة. 9 نشر المعلومات الناجمة عن طلبات الحصول على الشهادة او المعلومات التي جمعت خلال المراقبة العائدة لتنفيذ مسار كيمبرلي وذلك من دون الاخلال بالمصالح المشروعة للاطراف الثالثين. 10 نشر الاحصائيات والتقارير في لبنان والعائدة لمسار كيمبرلي واطلاع رئاسة مسار كيمبرلي والمشاركين عليها. الباب الثالث: نظام استيراد وتصدير وعبور الماس الخام المادة الخامسة: على كل شخص طبيعي او معنوي ان يحصل على موافقة مسبقة لاستيراد الماس الخام، وان يحتفظ بشهادات مسار كيمبرلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. المادة السادسة: يمنع ادخال الماس الخام، ما لم تتوفر في عملية استيراده، الشروط الآتية: 1 إرفاق الماس الخام بشهادة تثبت توفر شروط مسار كيمبرلي. 2 ان يكون الماس الخام مستوردا في طرد مغلف ومختوم بحسب الاصول وطبقا للاجراءات المرعية. المادة السابعة: يمنع ادخال الماس الخام المرفق بشهادة مسار كيمبرلي اذا كانت الطرود الموجود ضمنها مفتوحة، وفي هذه الحالة يتم اعادة البضائع الى مصدرها. المادة الثامنة: على السلطات الجمركية ان تتأكد من ان الشهادة المرفقة بالبضاعة مطابقة للبضاعة المستوردة، وفي حال تبيّن لها ان الشهادة غير صحيحة او ان محتويات الشحنة لا تتطابق مع الشهادة المرفقة للماس الخام، عليها: 1 حجز الشحنة وتنظيم محضر بها تسلم صاحب العلاقة نسخة مصدقة عنه. 2 ابلاغ السلطة المختصة التي تتولى بدورها ابلاغ الجهة المصدرة عن البضائع المحتجزة. المادة التاسعة: على السلطة المختصة، بعد تحققها من عملية استيراد الماس الخام ان تؤكد عملية الاستيراد للسلطة المصدرة لشهادة مسار كيمبرلي. المادة العاشرة: يحظر تصدير الماس الخام من لبنان ما لم تتوفر في عملية تصديره الشروط التالية: 1 ارفاق شهادة صادرة عن السلطة المختصة طبقاً لشروط مسار كيمبرلي. 2 ان يكون تغليف الماس الخام طبقاً للإجراءات المرعية. المادة الحادية عشرة: يشترط في اعطاء شهادة التصدير: 1 أن يكون الماس الخام المراد تصديره قد تم استيراده طبقاً للشروط الواردة في هذا القانون. أما الماس الخام المستورد قبل تاريخ هذا القانون فيجب ان يكون دخوله لبنان قبل تصديره مسنداً الى وثائق يمكن التحقق منها. 2 ان تكون البيانات والمستندات الثبوتية المرفقة للشحنة صحيحة. 3 ان تتم عمليات الشراء النقدية للماس الخام عبر المصارف. 4 أن يكون المقصد النهائي للماس الخام طرفاً مشاركاً في مسار كيمبرلي. المادة الثانية عشرة: على السلطة المختصة أن تجمع المعطيات العائدة للاستيراد والتصدير في سجل بيانات خاص والاحتفاظ بها. المادة الثالثة عشرة: أ لا تطبق أحكام المواد: 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و12 على الماس الخام الذي يدخل الى الاراضي اللبنانية بغرض العبور فقط الى مشارك آخر، شرط ألا يكون قد عبث بالطرد الأصلي للماس الخام المعد للتصدير ولا بشهادة مسار كيمبرلي المرفقة بالطرد والصادرة عن السلطة المختصة للطرف المشارك، لدى الدخول الى لبنان أو الخروج منه، على أن تظهر صفة العبور بصورة واضحة على شهادة مسار كيمبرلي المرفقة. ب تقوم السلطات الجمركية بحجز شحنة الماس الخام المعد للعبور إذا لم تكن مرفقة بشهادة مسار كيمبرلي وتنظم بذلك محضر حجز وتحيلة الى السلطة المختصة. الباب الرابع: التصرف بالماس الخام المحجوز ومستنداته المادة الرابعة عشرة: على موظفي الجمارك عند حجز الماس الخام والمستندات المتعلقة به أن يبينوا للمخالف أسباب الحجز وأصول المراجعة لاستردادها، على أن يقوم هؤلاء بالاجراءات اللازمة للحفاظ عليها. المادة الخامسة عشرة: يحيل موظفو الجمارك محضر الحجز مع الملف الى السلطة المختصة التي تحيله بدورها الى المراجع القضائية المختصة لتقرير ما تراه مناسباً في ضوء القوانين المرعية الاجراء. المادة السادسة عشرة: إذا اقيمت الدعوى الجزائية ضد المخالف بموجب هذا القانون وكان الماس الخام والمستندات الأخرى ذات الصلة محجوزة وغير مصادرة، يجوز للمخالف ان يتقدم بطلب استعادتها الى المحكمة المعنية. المادة السابعة عشرة: إذا برأت المحكمة المخالف، يجوز لها أن تأمر بإعادة الماس الخام والمستندات الأخرى ذات الصلة الى صاحبها. المادة الثامنة عشرة: اذا تمت إدانة المخالف بعقوبة مفروضة بموجب هذا القانون، يجوز للمحكمة بالإضافة الى العقوبة الملحوظة أن تأمر بمصادرة الماس الخام والمستندات ذات الصلة. المادة التاسعة عشرة: يجوز للسلطة المختصة ان تقوم بحجز الماس الخام ووسائل النقل المضبوطة (باستثناء الطائرات، والسفن التي تزيد حمولتها المسلجة عن (150) مئة وخمسين طناً بحرياً) وغير ذلك من الأشياء التي استعملت في تهريب الماس الخام. المادة العشرون: يبلغ المخالف أو مالك وسيلة النقل بقرار الحجز. ويجوز لكل صاحب مصلحة ان يطعن بهذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، وتنقضي في جميع الأحوال مدة الطعن بقرار الحجز بعد مرور تسعين يوماً على تاريخ صدوره. الباب الخامس: العقوبات المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30$ (ثلاثين بالمئة) من قيمة الماس الخام، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أو حاول استيراد وكل من صدر أو حاول تصدير الماس الخام بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون. كما يخضع لإحدى العقوبتين المذكورتين في هذه المادة أو للعقوبتين معاً كل من قام بإخفاء معلومات أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في ما يتعلق بأي مستند للحصول على الشهادة. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالسجن لفترة لا تتعدى الشهر، و/أو يخضع لغرامة لا تزيد عن 15$ (خمسة عشر بالمئة) من قيمة الماس الخام كل من قام بمخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة النافذة بمقتضاه. المادة الثالثة والعشرون: تطبق أحكام قانون العقوبات وقانون الجمارك والقوانين والأنظمة المطبقة في وزارة الاقتصاد والتجارة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. الباب السادس: صلاحيات خاصة لموظفي الجمارك المادة الرابعة والعشرون: إضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء يحق لموظفي الجمارك: 1 الاطلاع على جميع المستندات المتعلقة باستيراد وتصدير الماس الخام. 2 تفتيش أي مكان أو وسيلة نقل عدا المنازل، وفتح أي طرد أو حاوية عندما تكون للموظف أسباب تجعله مقتنعاً بأن الماس الخام أو أي وثيقة لها علاقة به وتنطبق عليها أحكام هذا القانون موجودة في هذا المكان. 3 فحص الماس الخام أو أي شيء آخر متعلق به وأخذ قياساته والقيام بالتحاليل التي لا تؤثر في قيمته. 4 ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون واحتجاز وسائل النقل وأي وسائل أخرى استعملت في عملية تهريب الماس الخام مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه. الباب السابع: أحكام نهائية المادة الخامسة والعشرون: تحدد عند الاقتضاء أصول تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية. المادة السادسة والعشرون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.