As Safir Logo
المصدر:

قرار رفع رسم الاشتراك الشهري في الكهرباء ثلاثة أضعاف الحايك: لتغطية التخفيضات على رسوم الوصلات ونقل وتغيير ملكية العدادات

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2003-07-19 رقم العدد:9550

صدق أمس، وزير المالية فؤاد السنيورة قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان حول تعديل رسوم الوصلات والشُّعب بتخفيضها بما بين 20 و50 في المئة وزيادة رسوم الاشتراكات ثلاثة أضعاف عما كانت عليه سابقاً. ويأتي قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء الذي صدقت عليه سلطة الوصاية بشخص الوزير أيوب حميد ومن ثم وزارة المالية لتحقيق تغطية بعض الأعباء المترتبة على مؤسسة كهرباء لبنان. ووصف المدير العام لمؤسسة الكهرباء الدكتور كمال الحايك القرار بأنه جاء لتغطية التخفيضات على رسوم الوصلات والشُّعب ونقل وتغيير ملكية العدادات والتي وصلت الى 50 في المئة، إضافة الى تأمين تغطية ارتفاع أسعار المحروقات التي باتت مؤسسة كهرباء لبنان تعجز عن تأمينها بسبب التراكمات السابقة واستمرار ارتفاع الأسعار حتى خلال الصيف. واعتبر الحايك ان هذه الزيادة تبقى محدودة على أسعار الاشتراكات تبعاً لقوة العدادات وبالكاد تغطي العائدات المطلوبة لتوازنات المؤسسة. في هذا الوقت وصف بعض الخبراء أن هذه الزيادة جاءت بديلاً لرفع التعرفة التي رفضت من قبل العديد من الهيئات والتي كانت وضعت للبحث منذ الإدارة السابقة. وهنا قرار مؤسسة كهرباء لبنان الرقم 329 8/2003 الصادر في 15 تموز الحالي والذي صدقته المالية والذي يعاد النظر به بعد سنة من تطبيقه. »الموضوع: تعديل رسوم الوصلات والشعب بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ولما كانت استراتيجية مجلس الإدارة ترتكز على تسهيل الاشتراك بالتيار الكهربائي للمواطنين ومكافحة التعديات، ولما كان مجلس الإدارة قد سبق واتخذ قرارية رقم 80 10/2002 تاريخ 12/3/2003 ورقم 253 28/2002 تاريخ 17/6/2002 بتعديل رسوم الوصلات والشعب، ولما انعكس تعديل نظام الوصلات والشعب ايجاباً على المؤسسة من ناحية زيادة عدد المشتركين وتخفيض الهدر غير الفني في توزيع الطاقة، ولما ورد كتاب »معالي« وزير الطاقة والمياه رقم 1007 تاريخ 19/6/2003 والذي يطلب بموجبه تخفيض رسوم الوصلات والشعب على التوتر المنخفض حتى 3×60 أمبير، ولما كان تعديل نظام رسوم الوصلات والشعب حسب ما هو مقترح في كتاب المديرية العامة تاريخ 12/7/2003 يقضي ب: تخفيض رسوم الوصلات والشعب للتوتر المنخفض 50$، تخفيض رسوم الوصلات والشعب للتوتر المتوسط 30$، تخفيض السلفة على المقطوعية (التأمين) 20$، ولما كانت أسعار المحروقات قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنة والنصف الماضية مما سبب نقصاً في سيولة المؤسسة وعجزها عن تأمين 24/24 ساعة تغذية بالتيار الكهربائي، وبما ان الدراسة التي اعدتها المديرية العامة لجهة تأثير تعديل نظام الوصلات والشعب بينت نقصاً مقدراً في تدفق السيولة بحوالى /23/ مليار ليرة لبنانية سنوياً مما يزيد العجز المالي في المؤسسة، إلا أن هذا التعديل سيكون حافزاً للمواطنين للاشتراك بالتيار الكهربائي مما يخفض الهدر غير الفني في توزيع الطاقة (وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 31/3/2003 القاضي بالعمل لتخفيض الهدر غير الفني الى 10$)، وبالتالي يزيد واردات المؤسسة، ولما كان توفير التغذية بالتيار الكهربائي يقتضي استثمارات كبيرة يتوجب تأمينها في السنوات العشر المقبلة، ولما كان تخفيض الهدر غير الفني يتطلب وقتاً يتراكم فيه على المؤوسة عجزاً إضافياً، وحيث ان إجمالي الجعالة الشهرية (دون رسوم التأهيل) بلغت خلال العام 2002 حوالى /70/ مليار ل. ل. من أصل أعباء الاستثمار الثابتة لذات الفترة البالغة /405/ مليارات ل. ل. حسب إفادة مدير الشؤون الإدارية، ولما كانت السلفات المعطاة من الحكومة للمؤسسة محصورة غاياتها فقط بتسديد قروض التجهيز والإنشاء، وتأميناً للاستقرار المالي في المؤسسة، وبعد الاطلاع على كتاب المديرية العامة تاريخ 12/7/2003، والتداول بما جاء فيه خاصة لجهة تعديل رسوم الوصلات والشعب والسلفة على المقطوعية، اتخذ مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/2003 بالإجماع القرار التالي نصه: »أولاً الاستمرار باعتماد التعرفة الكهربائية المقرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 343/94 تاريخ 19/7/1994، ثانياً سنداً لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لا سيما المادة العاشرة الفقرة 8، الموافقة على اعتماد نظام رسوم الوصلات والشعب والسلفة على المقطوعية وكما هو مبين في الجدول المرفق بكتاب المديرية العامة تاريخ 12/7/2003 (المستند رقم 2) والمرفق ربطاً. ثالثاً تعديل المادة الثامنة من نظام الوصلات والشعب المعمول به حالياً بموجب الأمر التنظيمي رقم 226 تاريخ 3/6/2000 لتصبح على الشكل التالي: المادة الثامنة: يستوفى عن كل اشتراك توتر منخفض مهما كان نوعه جعالة شهرية قدرها /900,3/ ل. ل. عن كل كيلوات مكتتب به. أما لجميع الاشتراكات على التوتر المتوسط مهما كان نوعها، فتستوفى جعالة شهرية قدرها /2900/ ل. ل. عن كل ك. ف. أ. ضمن سقف أعلى /4000/ ك. ف. أ. مكتتب به. تخفض هذه الجعالة الى /1900/ ل. ل. للاشتراكات بمحطات خاصة على التوتر المتوسط إذا كان المحول من تقديم المشترك. إن الحد الأدنى لهذه الجعالة بالنسبة لاشتراكات التوتر المتوسط مهما كانت الظروف هي الجعالة العائدة لقدرة 50 ك. ف. أ. حتى لو كانت القدرة المكتتبة دون ذلك. تطبق هذه الجعالة الدنيا في حالات تخفيض الاشتراك أو قطع التيار بصورة مؤقتة بناء لطلب المشترك. رابعاً يستثنى من أحكام هذه المادة المعدلة أعلاه المنازل الموسمية Hivermant-Estivant لغاية اصدار آب 2003 ضمناً عطفاً على المذكرة الإدارية رقم 94 تاريخ 12/6/2003. خامساً الطلب الى المديرية العامة اعتماد نظام الفوترة الشهرية على كافة الأراضي اللبنانية ابتداء من 1/11/2003 وافادة المجلس عن أي عائق يحول دون ذلك قبل هذا التاريخ. سادساً يعاد النظر بهذا القرار بعد مرور سنة من بدء العمل به وتقييم النتائج التي اسفر عنها ويعمل بهذا القرار فور تصديقه من آخر مرجع مختص. سابعاً الاسراع في استكمال الاجراءات الآيلة الى تنفيذ خطة مجلس الإدارة والقاضية بقمع المخالفات وتحسين الواردات وتطوير الأداء بحيث تؤمن استقراراً في التغذية الكهربائية للمواطن ورفعاً لعائدات المؤسسة تترافق مع الاجراءات الواردة أعلاه. ثامناً عرض القرار أعلاه على مصادقة وزارة المالية وسلطة الوصاية. واعتبار القرار مصدقاً في الجلسة نفسها«.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة