As Safir Logo
المصدر:

دراسة المؤسسات السياحية حول إشغالات الأملاك البحرية 6,7 ملايين م2 على طول الشاطئ اللبناني 5,2 مليون م2 مشغولة بدون سند شرعي 54$ إشغالات السياحة و26$ للصناعة والزراعة

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2002-07-04 رقم العدد:9239

أظهرت الدراسة التي وضعتها نقابة المؤسسات السياحية البحرية المسابح حول موضوع الاشغالات السياحية القائمة على الاملاك البحرية ان هناك حوالى 7 ملايين و567 ألفاً و335 متراً مربعاً مشغولة على طول الشاطئ اللبناني بالمؤسسات السياحية وغير السياحية. منها حوالى 4 ملايين و156 ألفاً و33 مترا مشغولة من قبل الدولة ومرافئ الصيد ومكبات النفايات إضافة الى اشغالات وزارة الدفاع والمسابح العسكرية. وحوالى المليونين و535 ألف متر مربع مشغولة من دون سند شرعي. إضافة الى حوالى 876 ألف متر مشغولة بموجب مراسيم. وتشكل الاشغالات السياحية حوالى 54 في المئة من مجموع المساحات اضافة الى حوالى 20 في المئة للسكن و10 في المئة للمؤسسات الصناعية وحوالى 16 للزراعة والتجارة. وتستند الدراسة الى إحصاءات وزارة النقل بشكل أساسي. وتتطرق الدراسة الى موضوع التسوية والعائدات وفق مشروع القانون المقترح. وهنا أهم ما جاء في الدراسة: هذه الدراسة المقتضبة تعتمد المنطق الاقتصادي السياسي ومبدأ المساواة القانونية وحقيقة المعطيات الواقعية للاجابة على سؤالين: الاول: هل القانون يسمح بالتسوية؟ الثاني: ما هو البديل العادل؟ أولاً: قانونية الاشغال خلافا لما يشيّع ويروّج عدد من وسائل الاعلام وخارج الصراعات السياسية، فإن الترخيص باستثمار الاملاك البحرية هو قانون، فلقد نصت المادة 14 من القرار 144/س سنة 1926 ما يلي: »يمكن الدولة أو البلديات ان ترخص على املاكها العمومية بصفة مؤقتة قابلة الالغاء ومقابل رسم ما بإشغال قطعة من الاملاك العمومية اشغالا شخصيا مانعا لا سيما اذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما. يعتبر المشروع امتيازا اذا كان منشأً كمصلحة عمومية واما الاجازة بالاشغال الموقت فلا تكون لمصلحة عمومية. يعطى الامتياز او الاجازة بالاشغال الموقت على الاملاك العمومية بشرط المحافظة على حقوق الآخرين«. وقد جاء المرسوم 4810/66 لينظم إشغال الاملاك العمومية البحرية ضمن شروط محددة وان كانت هذه الشروط جنحت نحو الملكية الكبيرة لأن الملكية الفردية على الشاطئ اللبناني بأكثريتها ملكيات صغيرة. فإن الوزارات المتعاقبة منحت تراخيص وامتيازات بعضها لا يزال نافذا ومحققا حتى اليوم لدى المؤسسات المشهورة مثل ريفييرا، اكوامارينا وهوليدي بيتش وغيرها. ولكن ضمن فترة الأحداث وبسبب غياب الدولة ومع تطور العمل السياحي البحري وحاجة المؤسسات لمرافقة التطور قامت إشغالات على الاملاك البحرية وهي تصنف اليوم بالإشغالات غير الشرعية. إن هذه الاشغالات حصلت خلال فترة الحرب ويجب ان تشملها وفقا لمبادئ العدل والمساواة قوانين العفو التي غطت جرائم وجنايات وجنح تلك الفترة. هذه الاشغالات تقسم الى: ! اشغالات تستوفي شروط المرسوم 4810/66 ولكن لم تستحصل على مرسوم لغياب الدولة غيابا كليا. 2 اشغالات لا تستوفي كافة شروط المرسوم 4810/66 ولكن استحصلت على ترخيص من الوزير المختص باشغال الملك العام البحري ولكن هذه التراخيص الغيت في ما بعد بفقرة من موازنة 1990. 3 اشغالات لا تستوفي كافة شروط المرسوم 4810/66 لم تستحصل على أي ترخيص لوجودها في مناطق معينة وفي ظل ظروف الحرب القاهرة. جميع هذه الاشغالات الحاصلة الى طول الشاطئ اللبناني الشرعية وغير الشرعية منها. السياحية وغير السياحية تبلغ مساحتها 7567335م2 وهي تقسم على الوجه التالي: 876302 م2 المساحات المشغولة بموجب مراسيم منها شركة سبلين لوليد جنبلاط. 2535000 م2 المساحات المشغولة دون سند شرعي. 4156033 م2 المساحات المشغولة من قبل الدولة وهي تشمل مرافق تجارية/مرافق صيد أسماك/ مكبات بلديات/ اشغالات وزارة الدفاع مرفأ بيروت. يضاف اليها مساحة أربعة ملايين م2 أُسقطت من الاملاك العامة وبيعت الى حالات سور مير، جوزف خوري، وشركة لينور ومساحة 130000 م2 ستخرج بنصيب شركة سوليدير. مع الإشارة الى ان المساحات القابلة للتسوية من أصل المساحات المشغولة دون سند شرعي بحسب دراسة لوزارة النقل تبلغ مليونا ومئتي ألف متر مربع فقط. ملاحظة: إن كافة اشغالات الدولة أي 4156033 لا تسدد أي رسم أو بدل عن الاشغالات. مجاميع الاحصاءات العائدة للمخالفات على الاملاك العمومية البحرية أي المشغولة بدون سند شرعي ثانياً: أما السؤال الثاني فما هو البدل العادل: اننا إذ نتحدث عن اشغالات لمؤسسات سياحية بحرية نقصد بالتحديد وحصرا المؤسسات السياحية أو ما يسمى بالمسابح العامة وهي مؤسسات موسمية، تعمل لمدة ثلاثة أشهر فقط كحد أقصى في موسم الصيف، فتعطي وجه لبنان السياحي الرياضي جاذبية زرقة البحر والسماء ونور الشمس وحرارتها. هذه المؤسسات ترعاها وزارة السياحة على كافة درجات الاستثمار: لجهة الترخيص / والتصنيف/ والتسعير/ والمراقبة، وهي تختلف لدرجة كبيرة عن باقي الاشغالات التي لا تتمتع بهذه المقومات ولا تخضع لرعاية وحماية وزارة السياحة. جميع المؤسسات السياحية البحرية بما فيها المجمّعات لا يتجاوز إشغالها 000,300,1 متر مربع من الاملاك العامة البحرية وهي خاضعة (لحماية ورقابة وزارة السياحة لانها مفتوحة للجميع خلافا للمؤسسات الاخرى المحصورة الملكية او الاشتراك). وقد اصدرت وزارة السياحة التسعيرة الاخيرة سنة 1995 والتزمت المؤسسات البحرية تطبيق هذه التسعيرة دون أي زيادة للسنوات 96/97/98/99/2001 رغم كل الزيادات على المصاريف والرسوم والاعباء الاضافية المتزايدة سنوياً. وجميع هذه المؤسسات تعرّضت للاحتلال والتخريب والأشغال خلال فترة الحرب الطويلة خلاف غيرها من المؤسسات التي حققت مكاسب من الحرب. وانطلاقا من القاعدة العملية للاستثمار السياحي البحري المتمثلة بمعدل الاستعمال للزبون الواحد من الامتار المربعة حسب درجة المؤسسات وفقا لتصنيف وزارة السياحة فإننا في الجدول المرفق نحاول الاجابة على السؤال الأساسي الثاني. كيف نحدد البدل العادل. مع الاشارة الى ان تسعيرة وزارة السياحة تفرق بين تسعيرة الفنادق والمجمعات من جهة والمسابح من جهة اخرى حيث تنخفض التسعيرة للمسابح بمعدل 20$ (عشرين بالماية)، لأنها الاقرب الى الصفة السياحية العامة ربما. بالاستناد الى جدول التصنيف أعلاه يكون المدخول العام للمتر الواحد بحده الاقصى لمدة سنة على الشكل الآتي، بالاستناد الى تسعيرة وزارة السياحة ونظرية الاشغال (عامل الزبون بالمتر المربع). فإذا افترضنا ان المسابح عملت بكل طاقتها 100$ وهو أمر صعب تحقيقه بل مستحيل. فان ما تدفعه المسابح اليوم تبعا للمرسوم 2522/1992 لا ينقص عن هذه القيمة المبينة في الجدول ولذلك يستحيل زيادة هذه النسبة المحددة في المرسوم 2522 دون ان تلحقه زيادة في أسعار الدخول مما يشكل ضريبة غير مباشرة يتحاشاها العهد الحالي. الخلاصة: ان الرسوم التي تستطيع الخزينة تحصيلها تتمثل بالنسبة الى المؤسسات السياحية البحرية في: 1 تحصيل الرسوم المحددة بالمرسوم 2522 (وهي تدفعها مبدئيا منذ انشائها). 2 تحصيل نسبة مماثلة من المؤسسات غير المرخصة ابتداء من اليوم لأنها لا تدفع بسبب رفض الوزارة الاعتراف بها. 3 تحصيل رسوم ثلاث سنوات سابقة فقط من المؤسسات المذكورة في البند الثاني أعلاه بمثابة تسوية الوضع السابق لأن تجاوز هذه المدة 3 سنوات يخضع لمرور الزمن بالاضافة الى ان كثيرا من المؤسسات البحرية لم تكن تعمل قبل ذلك خاصة وان قسما منها كان محتلا علنا من قبل الادارة المدنية في الجبل وغيرها. 4 تنظيم الاشغال لفترة 15 سنة واكثر وايجاد حوافز تشجيعا لدفعها مرة واحدة. 5 تسوية مخالفات البناء على العقارات الخاصة المحاذية للاملاك البحرية لأنها جمدت بسبب تفسير التنظيم المدني للمادة 3 الفقرة ج من قانون 324/1994. ومن أجل تحقيق كل ما تقدم وبشكل سريع ومبسط يمكن الاستعاضة عن مشروع القانون المقترح بإدخال مادة في مشروع موازنة سنة 2001 هذا نصها. 1 تلغى الفقرة ج من المادة الثالثة من القانون رقم 324/1994 المتعلق بتسوية مخالفات البناء. 2 يمكن بمرسوم وبصورة استثنائية الترخيص بإشغال مؤقت لمدة..... للاملاك العمومية البحرية لمن شغلها خلافا للقوانين والانظمة قبل صدور هذا القانون بعد دفع غرامة تساوي ثلاثة أضعاف البدلات المحددة بالمرسوم 2522/1992 على ان تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة