As Safir Logo
المصدر:

مشروع مرسوم تنظيم شركة »تلفزيون لبنان«: اختصار مجلس الإدارة إلى رئيس وعضوين والإجازة للشركة بإجراء عقد إدارة حرة

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2002-02-06 رقم العدد:9120

يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية غدا الخميس مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم شركة تلفزيون لبنان، بعد اقترانه بموافقة مجلس شورى الدولة وبعد الأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس. ومن المنتظر ان يقر مجلس الوزراء هذا المرسوم الذي يستند الى قانون الاعلام المرئي والمسموع الصادر في الرابع من تشرين الثاني عام 1994، في مادته الواحدة والاربعين التي أجازت للحكومة اعادة تنظيم هذه الشركة خلافا لأي نص آخر. وتعتقد مصادر معنية ان المرسوم هو مقدمة لتلزيم تلفزيون لبنان لأحد المستثمرين، وذلك بموجب المادة الثامنة من المرسوم، وفقا لدفتر شروط يصادق عليه مجلس الوزراء. وكانت وزارة الإعلام قد أجرت مناقصة عامة للتلزيم، ولم يتقدم سوى مستثمر واحد هو صاحب تلفزيون وراديو العرب صالح كامل. وسبق لمجلس الوزراء ان كلف وزيري الاعلام والمالية مفاوضة كامل على عدد من الشروط والبنود الواردة في العقد واستكمال هذه الصفقة. ولم يعرف ما اذا كانت الحكومة ستجري مناقصة عامة جديدة لهذا الغرض، بعد صدور المرسوم. يذكر ان أبرز التعديلات التي يُدخلها المرسوم الجديد على نظام شركة تلفزيون لبنان، هو اختصار مجلس الادارة من ستة أعضاء الى ثلاثة هم الرئيس وعضوان، على ان يشغل الرئيس موقع المدير العام ايضا، بحسب ما كان معمولا به في السابق. مشروع المرسوم وفي ما يلي نص مشروع المرسوم الجديد والأسباب الموجبة له: إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على القانون رقم 382 الصادر في 4 تشرين الثاني 1994 (البث التلفزيوني والإذاعي) ولا سيما المادة 41 الفقرة 3 منه، بناء على اقتراح كل من وزيري الاعلام والمالية، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 116/ 2001 2002 تاريخ 26/1/2002)، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ / /2002 يرسم ما يأتي: المادة الاولى: ينظم هذا المرسوم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. بعد ان أصبحت كل أسهمها مملوكة من الدولة اللبنانية وذلك إنفاذا للمادة 41 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 التي أجازت للحكومة اعادة تنظيم الشركة خلافا لأي نص آخر. المادة الثانية: تخضع شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. (في ما بعد »الشركة«)، ما دامت كل أسهمها مملوكة من الدولة اللبنانية، لأحكام هذا المرسوم. المادة الثالثة: يتألف مجلس ادارة الشركة من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ويقوم رئيس مجلس الادارة بمهام المدير العام. لا تسري على رئيس وعضوي مجلس الادارة أحكام المادة 147 من قانون التجارة المتعلقة بملكية الاسهم وإيداع أسهم الضمان. المادة الرابعة: يحدد مرسوم التعيين مدة ولاية رئيس وعضوي مجلس الادارة والتعويضات المترتبة لهم، ويمكن إعفاء هؤلاء من مهامهم في أي وقت من قبل مجلس الوزراء. المادة الخامسة: تعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي ومن أحكام المادة 101 من قانون التجارة المتعلقة بنشر الميزانية السنوية وأسماء أعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة. المادة السادسة: يمارس وزير الاعلام الصلاحيات التي ينيطها القانون او نظام الشركة بالجمعيات العمومية للمساهمين، العادية وغير العادية، ويمثل كامل أسهم الشركة بكافة فئاتها ولا يحق له تفويض هذه الصلاحيات الى اي كان، على ان تخضع قراراته المتخذة في هذا الشأن لمصادقة مجلس الوزراء. المادة السابعة: ان التفرغ عن الاسهم او إثقالها بأي عبء، لا يمكن ان يتم إلا بقرار يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام. المادة الثامنة: يحق لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاعلام، ان يجيز للشركة إجراء عقد ادارة حرة بموجب مناقصة عامة. باستثناء الشروط والالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني واالاذاعي) وما يترتب على مخالفتها من عقوبات منصوص عليها في الفصل السابع من القانون المذكور والتي يجب ان تراعى دوما، يحدد دفتر الشروط مدة العقد وحقوق وموجبات الفريقين والشروط الواجب توافرها في العارضين. يجب ان يقترن دفتر الشروط بمصادقة مجلس الوزراء، ولا يصبح العقد النهائي نافذا إلا بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وموافقة مجلس الوزراء عليه. المادة التاسعة: تبقى سارية المفعول أحكام نظام الشركة التي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة العاشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره. الأسباب الموجبة أعطت الفقرة 3 من المادة 41 من القانون رقم 382 (البث التلفزيوني والاذاعي) الحق للحكومة بإعادة تنظيم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية، وذلك خلافا لأي نص آخر. ان النص المذكور يكرس الوضع القانوني الخاص الذي يرعى شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. ويجيز للحكومة تنظيمه وفق مقتضيات المصلحة العامة من دون ان يلزمها بالتقيد بالنصوص القانونية المعمول بها، سواء منها ما يتعلق بالبث التلفزيوني أو بنظام الشركات المغفلة. لذلك، كان لا بد من إصدار المرسوم الذي نص عليه القانون من أجل تنظيم وضع الشركة وكيفية إدارتها ما دامت كامل أسهمها مملوكة من الدولة. ان مشروع المرسوم المرفق يأخذ بالاعتبار الوضع القانوني المميز لشركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. فينظم ادارة الشركة، ما دامت كامل أسهمها مملوكة من مساهم واحد هو الدولة اللبنانية، فيلحظ كيفية تأليف مجلس الادارة وكيفية ممارسة صلاحيات الجمعيات العمومية مع إمكانية إجراء عقد ادارة حرة، ثم ان مشروع المرسوم يؤكد على الأحكام التي ينبغي دوما مراعاتها من قانون البث التلفزيوني والاذاعي ويشترط مصادقة مجلس الوزراء على تحديد الاحكام والشروط الاخرى. كما انه يوجب مصادقة مجلس الوزراء على كل تعديل لنظام الشركة او على التفرغ عن أسهمها او إثقال هذه الاسهم بأي عبء، وكذلك على العقد النهائي في حال إجراء عقد ادارة حرة.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة