As Safir Logo
المصدر:

مشروع لتطوير وتحديث هيكلية وزارة التربية والتعليم العالي: 8 مديريات وتكريس لاستقلاليتي الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2002-01-08 رقم العدد:9095

حصلت »السفير« على نص مشروع أعدته »الهيئة الجامعية للانماء والتربية« لتطوير بنية وزارة التربية والتعليم العالي في مختلف المجالات، أي بما هي التعليم العام بمختلف مراحله، والتعليم المهني والتقني والتعليم الجامعي، سواء في الجامعة اللبنانية او مؤسسات التعليم العام. ويهدف المشروع الى تحميل الوزارة مسؤولياتها في صياغة سياسة تربوية عامة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها على الصعد التشريعية والبشرية والمالية الضرورية وتنسيقها مع مختلف المؤسسات التربوية. وتحدد المادة الثانية مسؤولية الوزارة بتأمين ضمان حصول كل طفل لبناني على حقه بالتعليم وتحقيق إلزامية التعليم والانماء التربوي المتوازن على كامل الأراضي اللبنانية، واقتراح القوانين والانظمة وادارة الموارد البشرية بما يمكن من تطورها الوظيفي والعلمي وتواصلها الدائم مع المتطلبات المستجدة للمناهج والبرامج التربوية، وتحقيق التوازن بين التعليم التقني والعام ووضع أنظمة التعاون بين القطاعين وتأمين فرص متكافئة وتوسيع وتطوير قاعدة التعليم التقني في المرحلة الثانوية، وتوسيع إمكانات تعليم ذوي الحاجات الخاصة ضمن مؤسسات التعليم الرسمي ودعم المؤسسات الاهلية والخاصة المهتمة بذلك. ويحدد المشروع في المادة الثانية، الفصل الثاني، دور الوزارة بالقيام بالدراسات الاحصائية والابحاث وبناء قاعدة المعلومات التربوية المساعدة ووضع سياسة تعاون خارجي ورسم سياسة توظيف وتأهيل وتدريب، على ان يضع الوزير السياسة التربوية ومختلف السياسات القطاعية ويستشير لذلك مختلف إدارات الوزارة والمجلس الاعلى للتربية والمجلس الوطني للتعليم العالي ومجلس التعليم المهني والتقني والمجالس المسؤولة عن ادارة المؤسسات العامة التي تقع تحت وصاية الوزارة. ونظرا لأهمية الموضوع ولما يحدثه من تطوير على بنية الوزارة، ارتأينا نشره على نحو مختصر، باعتبار ان نصوصه تتجاوز الثلاثين صفحة فولسكاب، مع الحفاظ ما أمكن على تماسك وترابط ما تضمنه. وهنا نص المشروع. يتناول الفصل الثالث أجهزة وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها، وتتكون من 8 مديريات هي: المديرية العامة للتعليم العالي، المديرية العامة للتربية العامة، المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المديرية الادارية المشتركة، مديرية مكتب الوزير، مديرية الرعاية الاجتماعية والطب المدرسي، مديرية المعلومات والاحصاءات والتوثيق ومديرية التوظيف والاعداد. وترتبط بالوزارة وتخضع لوصاية الوزير المؤسسات العامة التالية: الجامعة اللبنانية، صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، المركز التربوي للبحوث والانماء، مركز التدريب المستمر المنشأ حسب مواد هذا القانون، الشبكة الوطنية للموارد التربوية. كما ترتبط بالوزارة الهيئات التالية: مجلس التعليم العالي، مجلس أمناء الجامعة اللبنانية (المزمع إنشاؤه)، المجلس الوطني للتربية (المجلس الاعلى للتربية) (المزمع إنشاؤه)، المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني (إعادة صياغة دوره وتشكيله). ويحدد الفصل الرابع مهام المديريات العامة والمديريات وملحقاتها في الوزارة، شارحا مهام المديرية العامة للتعليم العالي التي تتولى الاهتمام بالتالي: تنظيم شؤون الوصاية على الجامعة اللبنانية، تحضير وتوثيق المعطيات حول التعليم العالي في لبنان، وضع الشروط المرجعية والمعايير الاكاديمية للبرامج التعليمية المسموح بها في مؤسسات التعليم العالي كافة، التأكد من التزام المؤسسات المرخص لها بشروط الترخيص والمعايير الاكاديمية، تحضير مشاريع التعاون والتبادل مع الخارج، وضع التنسيق مع المديرية العامة للتعليم التقني والمهني بما يخص شؤون التعليم التقني العالي، وضع الدراسات حول التوجهات والتطورات الخاصة بالتعليم العالي في لبنان والخارج واقتراح المشاريع المناسبة، وضع أنظمة المنح والبعثات الدراسية ورسم سياستها، وضع أنظمة المعادلات، تنظيم ورعاية المؤتمرات والندوات حول شؤون التعليم العالي، بناء قاعدة معلومات حول التعليم العالي وتوثيقها وتأمين خدمة إرشاد وتوجيه للطلاب بالنسبة للاختصاصات. وتتألف المديرية من مصلحتين وثلاث دوائر هي: مصلحة شؤون الجامعة اللبنانية، مصلحة التعليم العالي الخاص، دائرة الابحاث والتعاون والبعثات، دائرة المعلومات والتوجيه، دائرة الكولوكيوم والمعادلات. تتولى مصلحة شؤون الجامعة اللبنانية مساعدة سلطة الوصاية (الوزير) على متابعة الشؤون المرتبطة بالجامعة كافة والواقعة ضمن نطاق وصايته وبالاخص: تحضير ملفات الجامعات التي تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء من قوانين ومراسيم وغيرها، دراسة التقرير السنوي للجامعة والمشاريع المقدمة منها ورفعها الى الوزير، تنظيم عملية تقييم مؤسسي للجامعة او المساعدة في ذلك للتحقق من التزامها بالخطط والبرامج المتفق عليها مع الوزارة، دراسة مشروع موازنة الجامعة وتقرير الميزانية المحققة للعام السابق، توثيق اتفاقيات التعاون، التبادل الخارجي والعقود وتحليل كل المعطيات حول الجامعة والتعليم العالي ورفع التقارير الى الوزير بالتعاون مع دائرة المعلومات والتوجيه. وتقوم مصلحة التعليم العالي الخاص بوضع المعايير والشروط المرجعية الاكاديمية والمادية للترخيص لبرامج التعليم والتخصصات للمؤسسات الخاصة ووضع أنظمة الرقابة الاكاديمية لهذه المؤسسات، تقييم مستوى التزام هذه المؤسسات بشروط الترخيص، المشاركة في بناء قاعدة المعلومات حول التعليم العالي الخاص. تتعاون دائرة الابحاث والتعاون والبعثات في مجال عملها مع مصلحة العلاقات العامة والتعاون الخارجي في الوزارة، بدورها تتعاون دائرة المعلومات والتوجيه. وتهتم دائرة الكولوكيوم والمعادلات بتنظيم امتحانات الكولوكيوم وإجراء المعادلات المطلوبة لشهادات التعليم العالي المحصلة في الخارج، والمصادقات لتلك المحصلة في مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها في لبنان. وتضطلع المديرية العامة للتربية والتعليم العام بمسؤولية تحقيق مهام الوزارة في المجالات ذات الصلة بالمديرية. وتتشكل المديرية من: مديرية التعليم الثانوي وتشمل مصلحة التعليم الثانوي ودائرة شؤون الاساتذة، مديرية التعليم الاساسي وتشمل مصلحة التعليم الاساسي ودائرة رياض الاطفال ودائرة درس الحاجات الخاصة ودائرة شؤون المعلمين، مصلحة شؤون التعليم الخاص، مصلحة الارشاد والتوجيه التربوي، مصلحة الابنية، مصلحة التجهيزات والمشتريات، مصلحة الامتحانات. تتحمل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إضافة الى مسؤوليتها، تطوير التعليم المهني الموجه للتلامذة ذوي الظروف الدراسية غير الملائمة والتأهيل المهني للراشدين،(استبدال اسم مهنية بالتالي: الثانوية العامة للتكنولوجيا). تتشكل المديرية من: مديرية التعليم التقني الثانوي والعالي وتشمل مصلحة التعليم التقني الثانوي ومصلحة التعليم التقني العالي ودائرة شؤون أساتذة التعليم التقني، مديرية التعليم والتأهيل المهني وتشمل مصلحة التعليم المهني ودائرة التعليم المهني المزدوج ودائرة التأهيل المهني للراشدين ودائرة شؤون المعلمين والمدربين والحرفيين ودائرة تصنيف المؤسسات المشاركة في التأهيل المهني، مصلحة التعليم المهني والتقني الخاص. خصص الباب الرابع للمديرية الادارية المشتركة ومهمتها تطبيق السياسة الادارية للوزارة في ظل القوانين المرعية الإجراء، وادارة الموارد البشرية والمالية والمادية والمعرفية للوزارة وتتألف من دائرة أمانة السر العامة التي تتولى أعمال القلم والترجمة والمحفوظات للوزارة ككل ومن المصالح الآتية: مصلحة الشؤون الادارية، مصلحة الشؤون المالية، مصلحة الشؤون القانونية، مصلحة الابنية، مصلحة التجهيز والمشتريات. ويتحدث الباب الخامس عن مديرية المعلومات والاحصاءات والتوثيق التي تتولى مسؤولية إدخال تقنيات المعلوماتية الادارية والمالية واستخدامات الحواسيب الى أجهزة الوزارة كافة، وتأمين المساندة الفنية في هذا المجال، وتجميع المعلومات ونشرها والقيام بأبحاث وتتألف من: مصلحة المعلوماتية وتضم المكاتب التالية: مكتب ادارة الشبكة وهو مكتب فني يتولى التجهيز والتدريب والتشغيل والصيانة. مكتب أنظمة التحليل والمعالجة، مكتب الدراسة والتوقعات. مصلحة الاحصاءات، وتتألف من المكاتب التالية: مكتب إحصاء العاملين الاداريين والمستخدمين والأجراء، مكتب إحصاء التعليم الاساسي العام والخاص، مكتب إحصاء التعليم الثانوي العام والخاص، مكتب إحصاء التعليم المهني العام والخاص، مكتب إحصاء التعليم التقني العام والخاص، مكتب إحصاء التعليم الجامعي العام والخاص، إضافة الى دائرة التوثيق والنشر. ويتناول الباب السادس مديرية مكتب الوزير التي تتألف من دائرة امانة سر المكتب ومن مصلحتين، المتابعة والتنسيق والعلاقات العامة والتعاون الخارجي. ويضم الفصل السابع، مديرية الرعاية الاجتماعية والطب المدرسي الذي يتولى احترام إلزامية التعليم، والفصل الثامن مديرية التوظيف والاعداد ووضع سياسة التوظيف لمختلف قطاعات الوزارة، والفصل التاسع يتحدث عن إنشاء مفوضيات تربوية في الاقضية لتأمين حضور مديريات الوزارة والمؤسسات التابعة لها في المناطق وتواصلها مع المؤسسات التربوية العامة والخاصة. أما الفصل العاشر فيشير الى إنشاء شبكة وطنية للموارد التربوية تكون مهمتها تأمين كل الموارد التربوية من موارد تعليمية ووسائل تربوية ووثائق قانونية وتنظيمية. المفتشية العامة التربوية في الأسباب الموجبة والحيثيات لإنشاء المفتشية تم الانطلاق من المهام الأساسية التي يتولاها التفتيش المركزي بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 115 المادة الثانية تاريخ 12/6/1959، والمادة 14 من الأحكام الخاصة بمصالح التفتيش الفني، والمادة 15 من المرسوم 2460 تاريخ 9/11/1959 التي تحدد مهام المفتشية العامة التربوية. يتولى مهام التفتيش الفني في التفتيش المركزي مفتشية متخصصة تدعى المفتشية العامة التربوية تشمل صلاحياتها الإدارات، وأفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي والتعليم المهني، وكذلك إدارات الوزارة والعاملين فيها ما عدا قطاع التعليم العالي في الوزارة. تتولى المفتشية العامة التربوية مهام المراقبة والتقييم والمتابعة في كل المجالات التي تقع ضمن صلاحياتها أو ما يمكن تكليفها به من قبل السلطات المختصة وتشمل: 1 مراقبة مدى تنفيذ الخطط التربوية بعد إقرارها من المراجع المختصة. 2 مراقبة مدى تنفيذ المناهج الدراسية والتزام المضامين والطرق التربوية المعتمدة. 3 متابعة مناهج التعليم وتطورها والخطط التربوية المستخدمة والاقتراح المناسبة بشأنها. 4 مراقبة أداء أفراد الهيئة التعليمية. 5 مراقبة أداء الإدارات التربوية وإدارات المدارس. 6 مراقبة الامتحانات الرسمية وآليات تنظيمها وإجرائها واقتراح المناسب بشأنها. 7 متابعة الدورات التدريبية الخاصة بأفراد الهيئة التعليمية وبموظفي التعليم ومراقبة حسن سير العمل فيها واقتراح المناسب. 8 مراقبة أداء الأدارات الفنية وأجهزة الوزارة لجهة القيام بالواجبات الوظيفية المنصوص عنها واحترام التعليمات الصادرة على المراجع المختصة. 9 تقييم أداء باقي موظفي التعليم والإدارات التابعة للوزارة وفق نظام تقييم ملائم لكل فئة حسب طبيعة ومتطلبات الوظيفة. 11 القيام بالتحقيقات والدراسات التي تكلفها بها إدارة التفتيش المركزي. 12 اتخاذ التدابير المسلكية التي تنص عليها الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في حالات المخالفة بحق الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والأجراء وكل من يتناول راتباً أو أجراً من موازنة الإدارات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها. تتألف هيئة المفتشية من المفتش العام رئيساً وستة مفتشين أعضاء (منسقي المحافظات)، مسؤول مكتب التقييم ومسؤول مكتب الدراسات القانونية. المجلس الأعلى للتربية يعتبر المجلس الأعلى للتربية مؤسسة رسمية مستقلة ذات صفة استشارية تعنى بمناسبة سياسة وزارة التربية لناحية أهداف التعليم الرسمي وأدائه ونتائجه، والحضور الفاعل والمتوازن لهذا التعليم في كل الأراضي اللبنانية بما يلبي حاجات المواطنين ويكفل مصالحهم التعليمية والثقافية والإنمائية. إن استشارة المجلس من قبل وزير التربية هي إلزامية، وفي هذا المجال يتوجب على المجلس القيام بمهام إفادة الوزير برأيه في كل ما يطلبه منه وخاصة في المسائل التالية: مشاريع القوانين والمشاريع التنظيمية داخل الوزارة التي تشمل الأمور المتعلقة بالمناهج والامتحانات والشهادات. خطط الإعداد والتأهيل التربوي لأفراد الجسم التعليمي. معايير توزيع مؤسسات التعليم العام والمهني في مختلف المناطق اللبنانية. إنشاء المدارس من مختلف المستويات. ويتوجب على المجلس تقديم تقرير سنوي للوزير حول حالة التعليم العام على كل الأراضي اللبنانية وحاجاته مرفقاً باقتراحات المجلس حول المواضيع المثارة. يتكون المجلس من: ممثلين عن لجان الأهل: سيد وسيدة من المدارس الرسمية تتم تسميتها لسنتين من قبل الوزير من بين لائحة تضم اسمين عن كل محافظة ترفعها لجان الأهل مع مراعاة المداورة بين المحافظات. ثلاثة رؤساء بلديات تتم تسميتهم لسنتين من قبل الوزير من بين لائحة تضم اسمين عن كل محافظة يرفعها المحافظون مع مراعاة المداورة بين المحافظات. ممثل عن الجامعة اللبنانية اختصاصي في علوم التربية يسميه مجلس الجامعة. ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تتم تسميته لسنتين من قبل الوزير من بين لائحة من ثلاثة أسماء يرفعها المجلس المذكور. تسعة خبراء وباحثين في المجالات التالية: العلوم (2) الرياضيات (1) اللغات الأجنبية (2) اللغة العربية (1) الاجتماعيات (1) الأنشطة (1) الإدارة التربوية (1)، يقترحهم الوزير بصفة خبراء متفرغين أو نصف متفرغين لأعمال المجلس ولجانه. تمتد ولاية المجلس لأربع سنوات ويتم تسمية الأعضاء غير الدائمين في المواعيد المحددة. كذلك يتم تسمية الأعضاء بدلاً عن الذين فقدوا الصفة التي رشحتهم لعضوية المجلس خلال فترة شهر على الأكثر. تتم تسمية الخبراء والباحثين أعضاء المجلس عند بدء كل ولاية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات. كما تتم تسمية الأعضاء ذوي الصفة التمثيلية بقرار من الوزير. ويسمي مجلس الوزراء رئيساً متفرغاً للمجلس الأعلى للتربية من بين ثلاثة أسماء يرشحها المجلس لرئاسته من بين أعضائه الخبراء والباحثين. يجتمع المجلس دورياً مرة كل شهر ويمكن للرئيس دعوته للاجتماع استثنائياً عند الضرورة. ويشكل المجلس لجاناً متخصصة ومؤقتة تبعاً لبرنامج عمله السنوي ويسمي من بين أعضائه رئيساً لكل لجنة. مركز التدريب المستمر وينشأ في وزارة التربية والتعليم العالي مركز يعرف باسم مركز التدريب المستمر. ويعتبر هذا المركز مؤسسة عامة يخضع لقانون إنشائه ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تحت وصاية الوزير. ويتولى المركز الشؤون التقنية التنفيذية لتدريب أفراد الأجهزة التعليمية والإدارية، وتعتبر مهامه ذات صفة تخصصية تستلزم خبرات تقنية وفنية. وتغذى موازنة المركز من الاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامة والهبات والمساعدات المقدمة إليه وما يحصل عليه من عائدات لقاء إقامة دورات تدريبية. يتولى المركز المهام التالية: إقامة وإدارة مكاتب تدريب في المناطق، بهدف الإفادة من خدماتها تربوياً وثقافياً وإنمائياً في المحيط الجغرافي العائد لكل منها وجعلها مكاتب توثيق ومصادر للمعلومات. وضع البرامج الكاملة والتفصيلية لطرق التدريب ووضع المقررات المطلوبة لها. تدريب وتأهيل أفراد الأجهزة التعليمية والإدارية في جميع مراحل وحلقات التعليم ما قبل الجامعي. التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال التدريب وإعادة التأهيل لأجل الإفادة منها. إقامة دورات تدريبية للعاملين في القطاع التربوي الخاص. ويمكن للمركز تدريب عاملين في إدارات الدولة في إطار التعاون بين الوزارات. يعين رئيس المركز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من الفئة الأولى لمدة خمس سنوات، ويشترط بالمرشح ان يكون من حملة الدكتوراه الفئة الأولى وذا خبرة تعليمية وتربوية تزيد عن عشر سنوات. ويتألف مجلس الإدارة من رئيس المركز رئيساً، 9 أعضاء اختصاصيين يشكلون هيئة المعدين و7 أعضاء منتدبين. وجاء في الأسباب الموجبة لإنشاء المركز انه بعد إنشاء هيكلية جديدة للتعليم وما استتبعها من مناهج جديدة تطبق على مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وحيث ان قطاع التعليم الرسمي يضم أعداداً كبيرة من الأساتذة والمعلمين منهم ما نسبته حوالى 75 في المئة لم يلتحقوا بأي دورة تدريبية، ونظراً لدخول نسبة كبيرة من المتقاعدين إلى ملاك وزارة التربية والتعليم من دون إخضاعهم للإعداد والتدريب، وحيث ان هناك نقصاً كبيراً في أعداد المدربين المتخصصين في ملاك المركز التربوي مما يستوجب التعاقد مع متخصصين لإقامة الدورات، وبما ان الواقع الحالي للتدريب على الصعيدين الإداري والفني لا يتطابق مع ضرورات الواقع التربوي الجديد ومستلزماته، وحيث ان التدريب لا يمكن ان يوكل إلى كلية التربية لحاجته إلى أساتذة يمارسون التعليم في المراحل المعنية ولارتباطه بمواقع التعليم، وبما ان الشرط الأساس لتطوير التعليم ورفع مستواه يكون عبر التدريب المستمر للمعلمين، لا بد من إنشاء مركز متخصص مهمته تدريب جميع أفراد الهيئة التعليمية أثناء الخدمة وبشكل مستمر وحسب الامكانات والحاجات.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة