قبل نحو أسبوع انتقلت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون البلديات الى القصر الحكومي، لعقد آخر جلساتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري. وما إن أخذ سائر الوزراء مقاعدهم، حتى توجه الحريري بالتهاني الى اللجنة عموما والى وزير الداخلية والبلديات الياس المر، »لهذا الانجاز التاريخي والحضاري«. وكان المر الذي تنازل عن مجموعة كبيرة من صلاحياته كوزير للداخلية من جهة بصفته مشرفا على أعمال المحافظين والقائمقامين وبصفته وزيراً للبلديات، مقتنعا، بهذا التوصيف للمشروع. وحده وزير الدولة بهيج طبارة بدا حذرا، على اعتبار ان التجربة وحدها ستؤكد مدى حكمة هذا التنازل الثوري عن صلاحيات السلطة المركزية، لمصلحة سائر البلديات، كبيرة كانت أم صغيرة. وأمس، أحال الوزير المر هذا المشروع »الثوري والحضاري والتاريخي« على رئاسة مجلس الوزراء لإدراجه على جدول الأعمال. وتنقسم الملاحظات التي تثيرها القراءة الأولية لمشروع القانون، الى سياسية وإدارية وإنمائية. فقد حققت بلدية بيروت مطلبها القديم، إذ رفعت عنها وصاية المحافظ، وأضحت مشمولة بأحكام سائر بلديات مراكز المحافظات والأقضية، ولكن، في آن، لم يخسر محافظ بيروت موقعه المميز وهي عقدة أرثوذكسية مستدامة إذ تم تبني اقتراح نائب رئيس الحكومة، رئيس اللجنة الوزارية عصام فارس، لجهة دمج وظائف محافظتي جبل لبنان وبيروت بشخص واحد، خصوصاً وان محافظة بيروت لا تحل مكان الإدارات العامة، كونها العاصمة المركزية. كما ان واضعي هذا المشروع حاولوا، وإن لم يقولوا ذلك، الاستعاضة به عن أي اشكاليات سياسية ودستورية، يمكن ان تنشأ عن طرح قانون متكامل خاص باللامركزية الإدارية. وبالفعل، جاء هذا المشروع ليعطي البلديات صلاحيات كاملة وحرية حركة كبيرة، ولم تحصر بوزير الداخلية والبلديات منفردا أم مضموما اليه وزير المالية، سوى القرارات التي قد ترتب على الخزينة العامة أعباء مالية، لجهة عدد الموظفين والاتفاقيات وأخذ السلف، وخلافه، وتحتاج الى التصديق والموافقة. ويضاف الى ذلك كله، تقصير مهلة حرمان رئيس البلدية ونائبه السابقين للترشح للانتخابات النيابية من سنتين الى ستة أشهر من تاريخ انتهاء ولايتهما او استقالتهما، مع اعتبار سريان مهلة الاستقالة من تاريخ ايداع البيان بها، في القائمقامية، وعدم ربطها بموافقة سلطة الوصاية. وفي تطور بارز، سينتج معارضة لديوان المحاسبة، يلغي مشروع القانون الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ويبقي الرقابة المؤخرة ويفرض على البلديات تعيين مدققي حسابات. وفي قيود قد تثير حساسية بعض النواب، يفرض القانون وجوب حيازة رئيس البلدية ونائبه على شهادة جامعية، في البلديات الكبرى، وشهادات ثانوية، في أخرى، ومتوسطة في الصغيرة منها. ويقترح المشروع تقصير ولاية المجالس البلدية من ست سنوات الى خمس سنوات ويفرض انتخاب رئيس البلدية ونائبه، مباشرة من الهيئة الناخبة، ويحول دون المجالس البلدية وطرح الثقة بهما، بعد ثلاث سنوات، ولا يفرض إعادة انتخاب بديل عن المستقيل، إذا كانت المدة التي تفصل عن انتهاء ولاية المجلس سنة واحدة، بدل ستة أشهر. الباب الأول البلديات تعريفها إنشاؤها المادة 1: البلدية هي إدارة محلية، تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون. المادة 2: تعتبر منشأة البلديات القائمة حاليا في المدن والقرى او مجموعة من القرى الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته. المادة 3: تنشأ البلدية في الأماكن التي يزيد عدد اهاليها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية عن ألف وإذا كانت وارداتها الذاتية السنوية تقدر بما يزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية. تنشأ البلدية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ويحدد مرسوم الانشاء اسم البلدية والبلدة او القرية او القرى التي تتكون منها ونطاقها البلدي. المادة 4: يمكن ان تضم القرية او القرى المتجاورة الى احدى البلديات التي توحد بينها العوامل الجغرافية والاقتصادية والعمرانية، وتشكل معها بلدية واحدة اذا كانت الواردات السنوية الذاتية المقدرة لكل قرية لا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية. كما يمكن لأي قرية من القرى التي تتألف منها بلدية واحدة ان تنفصل وتصبح بلدية مستقلة او ان تنضم الى اي قرية اخرى لتشكيل بلدية واحدة اذا طلب ذلك أكثرية ثلثي الناخبين فيها على الاقل وذلك بموجب عريضة، وكان عدد أهاليها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية يزيد عن الف شخص ووارداتها السنوية تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية. يتم الفصل او الضم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. المادة 5: ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطوبوغرافية من الرسوم. الباب الثاني جهاز البلدية المادة 6: يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية. الفصل الأول السلطة التقريرية القسم الأول عدد أعضاء المجلس البلدي مدة ولايته وانتخابه المادة 7: يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي. المادة 8: يتألف المجلس البلدي من: أ 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخص. ب 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخص. ج 15 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخص. د 18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص. ه 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخص، باستثناء ما هو وارد في الفقرة »و« من هذه المادة. و 24 عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس«. المادة 9: مدة ولاية المجالس البلدية خمس سنوات، ويطبق هذا النص على المجالس البلدية المنتخبة في أول انتخابات بلدية عامة لاحقة لصدور هذا القانون. اما بالنسبة للبلديات التي انتخبت مجالسها لأول مرة بعد إنشائها او ضمها او فصلها او حلها فتكون مدة ولايتها ما تبقى من ولاية المجالس البلدية المنتخبة في آخر انتخابات بلدية عامة. المادة 10: 1 ينتخب رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر. 2 تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة. 3 يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد لكل بلدية. 4 ينتخب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع العام المباشر. المادة 11: لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الاسماء. المادة 12: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية وخلال الشهرين اللاحقين لتاريخ قرار إنشاء البلدية او لقرار الضم او الفصل او الحل وذلك مع مراعاة احكام المادة 22 من هذا القانون. مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا القانون، تحدد وزارة الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما تحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قرية فيما اذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وفقا لنسبة عدد سكان كل منها. ويجري الترشيح على هذا الاساس. تحدد مراكز أقلام الاقتراع بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ نشر قرار دعوة الهيئات الانتخابية. المادة 13: لوزير الداخلية والبلديات ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات او ان يعين موعدا خاصا لكل بلدية او مجموعة من البلديات، اذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية، على ان تتم الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 12 السابقة. ان المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. المادة 14: تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون. المادة 15: تعتمد لاجراء الانتخابات البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخاب اعضاء المجلس النيابي. المادة 16: 1 على كل من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة او لنيابة رئاسة او لعضوية بلدية ما ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها ويحدد فيها المركز الذي ينوي الترشح عنه ويستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح. 2 لا يقبل الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون رئيسا او نائبا للرئيس او عضوا في مجلسها، واودع تأمينا قدره خمسمئة الف ليرة لبنانية وتتوافر فيه اهلية العضو للمجالس البلدية المنصوص عنها في هذا القانون. 3 يعطي القائمقام او المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح. على هذا الاخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة، قرارا ضمنيا بالقبول. يعلن قرار قبول او رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص. 4 يحق للمرشح بخلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى. وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا. 5 تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا انفسهم فيها. 6 يعاد التأمين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الاقل. يحق لكل مرشح الرجوع عن ترشيحه دون استرداد التأمين في مهلة اقصاها نهاية الدوام الرسمي من اليوم الذي يسبق عملية الانتخاب. المادة 17: 1 يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين، واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا، واذا تساوت السن يعلن فوز المرشح الذي تقدم بطلب ترشيحه أولا. 2 اذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام. إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح او اذا ادى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام على الاقل. 3 يعاد التأمين للمرشح الذي فاز بالانتخابات او نال 25$ على الأقل من أصوات المقترعين او الذي انسحب قبل موعد الانتخابات بخمسة ايام على الاقل. المادة 18: 1 يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة. 2 تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب. القسم الثاني حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه المادة 19: يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات اذا ارتكب مخالفات هامة متكررة ادت الى إلحاق الضرر الاكيد بمصالح البلدية. المادة 20: يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما اذا فقد اكثرية عدد أعضائه او حكم بإبطال انتخابه. على وزير الداخلية والبلديات ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية والبلديات ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل. المادة 21: في حالة حل المجلس او اعتباره منحلا يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ نشر مرسوم الحل او قرار إعلانه. يتولى القائمقام او رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ او امين السر العام في مركز المحافظة اعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات. المادة 22: لا يجدد للمجلس البلدي في الاشهر الاثني عشر التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي. الفصل الثاني نظام أعضاء المجلس البلدي القسم الأول التمانع وفقدان الاهلية المادة 23: لا يجوز الجمع بين رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين: 1 عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري. 2 المختارية او عضوية المجلس الاختياري. 3 القضاء. 4 وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات. 5 التعاقد مع الادارات والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات المنشئ لرابطة تسلسلية. 6 رئاسة او عضوية مجالس ادارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة. 7 ملكية امتياز او وظائفه في نطاق البلدية. 8 عضوية او وظائف الهيئات او اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية. 9 الكتاب العدول. لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه ان يترشحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور ستة اشهر على انتهاء ولايتهما او استقالتهما، اما عند شغور المقعد النيابي بسبب الوفاة او الاستقالة او لأي سبب آخر، يحق عندئذ لرئيس البلدية او نائبه الترشح للانتخابات النيابية عن هذا المقعد بعد استقالتهما وانقطاعهما فعليا عن ممارسة مهامهما في المجلس البلدي خلال عشرة ايام تبدأ من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية، على ان تعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تسجيلها في القائمقامية. يجب ان تكون الاستقالة مسجلة لدى كاتب العدل وتنطوي على المعلومات الواردة في التصريح المقدم للترشيح. تطبق هذه المادة على المجالس البلدية المنتخبة او التي ستنتخب بعد نفاذ هذا القانون. المادة 24: يشترط في كل مرشح لرئاسة او نيابة رئاسة او عضوية المجالس البلدية التالي: أ في المؤهل العلمي: للرئيس ونائب الرئيس: ان يكونا حائزين على شهادة جامعية وذلك في بلديات مراكز المحافظات اما في باقي البلديات فيكتفى بالشهادة المتوسطة. لعضو المجلس البلدي: ان يكون حائزا على الشهادة الثانوية في بلديات مراكز المحافظات اما في باقي البلديات فيجب ان يجيد القراءة والكتابة. ب ان يكون: غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بالتجريد المدني. غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب او بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات. ان يكون غير محكوم بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية. ان يكون غير محجور عليه لعلة العته او الجنون. ان يكون غير معلن إفلاسه حتى اعادة اعتباره. المادة 25: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون رئيسا او نائبا للرئيس او عضوا في عدة مجالس بلدية، وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة ان يكون الأب وأحد الاولاد، والأم وأحد الاولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الإبنة، او زوجة الإبن، والحماة وزوجة الإبن، او زوج الإبنة، والأخوة والأخوات، والعم وابن الاخ، والخال وابن الاخت، وزوج الاخت، وزوج الاخ، على اختلافهم، اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما، فعلى القائمقام ان يقيل المرشح الذي نال عددا اقل من الاصوات، واذا تعادلا في عدد الاصوات فيقال الاصغر سنا. المادة 26: اذا انتخب رئيسا او نائبا للرئيس او عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 23 من هذا القانون، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مقالا حكما من رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية البلدية، وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ، واذا وجد احد اعضاء المجلس البلدي في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرر من المحافظ. القسم الثاني الاستقالة والتوقيف عن العمل المادة 27: تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام، وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي عشرة ايام على تاريخ تسجيلها. ويجتمع المجلس البلدي وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون خلال مهلة ثلاثين يوما على الاستقالة النهائية. المادة 28: اذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع الموجهة إليه قانونا وفقا لنص المادة 30 من هذا القانون اربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي الى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية. يقدر المجلس البلدي الاسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلا. إن قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية والبلديات. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه إليه. الفصل الثالث سير العمل في المجلس البلدي القسم الأول الدعوة الى اجتماعات المجلس البلدي المادة 29: يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه وعلى الرئيس ان يعين في دعوته جدول اعمال الاجتماع. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية اعضاء المجلس على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع وجدول اعماله. يؤمن الرئيس ونائبه في بلديات مراكز المحافظات دواما كاملا خلال الدوام الرسمي، ولهما ان يتقاضيا مقابل ذلك بدل اتعاب يحدده المجلس البلدي ويخضع لموافقة وزير الداخلية والبلديات. المادة 30: يجب ان تكون الدعوة خطية، وان ترسل من قبل امين السر قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل، الى محل اقامة او المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة اذا اقتضت الضرورة. وللمجلس البلدي ان ينظر في تقصير المهلة فيقرر الاستمرار في الجلسة او تأجيلها لموعد آخر. على العضو المقيم خارج النطاق البلدي ان يختار محل اقامة ضمن نطاق البلدية، وإلا عد مُبلّغا في مركز البلدية. القسم الثاني النصاب والمناقشات المادة 31: لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية إلا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة، واذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الاعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل، ولا تكون هذه الجلسة قانونية إلا اذا حضر ثلث الاعضاء على الاقل، ويجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة. يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية اذا ثبت ان عدم الحضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين او لشخص يديرون اعماله. المادة 32: جلسات المجلس البلدي سرية. لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص آخر للاستماع إليه. المادة 33: يرأس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الاعضاء سنا. المادة 34: يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، واذا وقعت فيها جناية او جنحة ينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا إبطاء الى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر. المادة 35: يرأس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات ادارة البلدية الموكلة الى الرئيس، ويرئسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية. ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشات في حساباتها الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت. المادة 36: لرئيس البلدية ان يمنع مناقشة اي موضوع من خارج جدول الاعمال وله استثنائيا ان يطلب مناقشة مسألة تتطلب درسا مستعجلا قبل اي امر آخر. القسم الثالث التصويت على المقررات المادة 37: يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية. المادة 38: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او اكثرية الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما. المادة 39: تتخذ مقررات المجلس بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. المادة 40: لا يجوز ان يشترك في المناقشة والاقتراع عضو له مصلحة خاصة. المادة 41: يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته. يجب ألا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب او كتابة في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان على البياض. ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. إن اهمال تدوين القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى إلغائها وإلغاء الاعمال التي نفذت بموجبها، على انه يجب على سلطة الرقابة الادارية تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال. يجب ان تشتمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش ازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء بتصديقه او بالموافقة عليه او بإلغائه، ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره او تبليغه، وفي العمود الثالث تاريخ إرساله الى سلطة الرقابة الادارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه. المادة 42: لكل ناخب في الدائرة البلدية او صاحب مصلحة ان يطلب اعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقا عليها من الموظف المختص. القسم الرابع محاضر الجلسات المادة 43: ينظم امين السر محضرا بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام او من ينتدبه، يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الاعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم إذا طلبوا ذلك. تذكر في المحضر على الاخص الدعوة وجدول الاعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس وأسماء الاعضاء الحاضرين وأسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم وأسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم. الفصل الرابع اختصاص المجلس البلدي القسم الأول مدى اختصاصه المادة 44: كل عمل ذي طابع او منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس او من يقوم مقامه ابلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقا للاصول. المادة 45: تكون للانظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الالزام ضمن النطاق البلدي. المادة 46: يتولى المجلس البلدي، دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر، الامور التالية: الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات. قطع حسابات الموازنة. القروض على اشكالها لتحقيق مشاريع معينة انجزت دراستها. التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض او للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الاقساط التي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض. تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون. دفتر الشروط لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات. دفتر الشروط لبيع املاك البلدية. المصالحات. قبول ورفض الهبات والاموال الموصى بها. البرامج العامة للاشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة. تسمية الشوارع في النطاق البلدي. تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة احكام قانون الاستملاك، على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع، وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية. الموافقة على المخططات التوجيهية والتنظيمية بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني مع مراعاة احكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع، وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية. انشاء الاسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها. المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا للاحكام الخاصة بهذه المدارس. المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام. اسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص. تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاة احكام القوانين النافذة. اسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها. الانظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم في ضوء متطلبات البلدية ومواردها الذاتية. التعاقد مع البلديات او مع الغير. مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة واعداد تقارير الى المراجع التربوية المختصة. مراقبة سير المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها الى الادارات المعنية. الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز والتي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية اجراء الاشغال عليها. إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي انجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الأقل. تحديد بدلات الخدمات والمشاريع السياحية والاستثمارية على أنواعها ضمن النطاق البلدي، بما في ذلك خدمات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها والصرف الصحي ومعالجته. عقد القروض بعد إجازة مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء. المادة 47: يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشئ او يدير بالذات او بمساهمة القطاع الخاص كليا او جزئيا او يسهم او يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية: المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية. المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح. المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية. المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المنشآت العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية. الوسائل المحلية للنقل العام. الأسواق العامة لبيع لمأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال. الشركات التي تعالج النفايات او تحرقها. التعاونيات على اختلاف أنواعها. استثمار الملك الخاص البلدي بمختلف الطرق وإجراء التأمينات عليه واستثمار المشاعات التابعة للبلدية. يشترط في الأشخاص الذين يتولون او يسهمون في تنفيذ الأعمال والمشاريع ان تكون لديهم خبرة فيإدارة مشروع مماثل بقيمة 200 مليون ليرة لبنانية على الأقل او خبرة فيها لمدة خمس سنوات على الأقل. المادة 48: يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية: تغيير اسم البلدة. تغيير حدود البلدة. تنظيم حركة المرور والنقل العام. مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية. إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او إلغاؤها. التدابير المتعلقة بالإسعاف العام. إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية. طلب رخص استثمار المحلات المصنفة والمطاعم، والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي ان يتخذ قرارا في المواضيع المشار اليها خلال مدة وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي وإصرر السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مختلف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير، لبته بالصورة النهائية. لا يجوز المباشرة باستثمار أي مؤسسة قبل الحصول على الترخيص القانوني من السلطة مانحة الترخيص. وفي حال المخالفة على البلدية المعنية الطلب الى السلطة المختصة بإعطاء الترخيص، اتخاذ القرار القاضي بإقفال المؤسسة الى حين تسوية المخالفة ومنح الترخيص القانوني. المادة 49: يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية. المادة 50: ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام أمينا للسر يقوم بمهمة الكاتب خلال انعقاد جلسات المجلس البلدي، كما ينتخب عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة. وللمجلس البلدي ان ينتخب أيضا لجانا من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير أعضائه. المادة 51: قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها، باستثناء القرارات التي أخضعها هذا القانون صراحة للتصديق، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها. 1المادة 52: تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ الى أصحابها. القسم الثاني الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي المادة 53: تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية: القائمقام المحافظ وزير الداخلية والبلديات مع مراعاة أحكام المواد 54 55 56 57 59 من هذا القانون المادة 54: تخضع لتصديق وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالأمور التالية: تحديد سلسلة رتب ورواتب وأجور موظفي وأجراء البلدية وتعديلاتها. التقديمات الجديدة للموظفين والأجراء على أنواعها او تعديل التقديمات السارية المفعول. تعيينات الموظفين والأجراء. القروض والتنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض. المادة 55: لوزير الداخلية والبلديات ان يفوض خطيا الى مدير عام الإدارات والمجالس المحلية كما لوزير المالية ان يفوض خطيا الى مدير المالية العام الصلاحيات المنوطة بكل منهما بموجب أحكام هذا القانون، كليا او جزئيا، ويصبح هذا التفويض نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 56: يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون الى كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها. المادة 57: يبت وزير الداخلية والبلديات بالقرارات الخاضعة لتصديقه منفردا وبالقرارات الخاضعة لتصديقه بالاشتراك مع وزير المالية خلال مهلة 20 يوما من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة الإدارية المختصة في الوزارة. وللوزير ان يطلب، لمرة واحدة، خلال هذه المدة المعلومات او الاستيضاحات اللازمة لاتخاذ قراره، وفي هذه الحالة يبت في القرار خلال مدة 10 أيام من تاريخ تسجيل ورود المعلومات والاستيضاحات المطلوبة الى الوحدة الإدارية المختصة في الوزارة. ولا توجد أي مهلة للمعاملات التي تحال خارج الوزارة كأجهزة الرقابة او هيئات التفتيش مع مراعاة ما هو منصوص عنه في هذا القانون. المادة 58: يبت المحافظ بالقرارات الخاضعة لتصديقه خلال 15 يوما والقائمقام خلال أسبوع من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة الإدارية المختصة. المادة 59: تعتبر القرارات المبينة في المادة 54 من هذا القانون مرفوضة ضمنا إذا لم يتخذ وزير الداخلية والبلديات او وزير المالية قراره بشأنها ضمن المدة القانونية المحددة. وفي حال الخلاف بين الوزيرين يرفع الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. المادة 60: تخضع لتصديق القائمقام قرارات إسعاف المعوزين والمعوقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد المساعدات في السنة عن 10 ملايين ليرة. المادة 61: تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية: تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل. قبول او رفض الهبات والأموال الموصى بها والمرتبطة بأعباء. شراء العقارات وبيعها والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها. تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة. المادة 62: تخضع لتصديق وزير الداخلية والبلديات منفردا قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالأمور التالية: القرارات التي يتألف منها نظام عام. إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها. إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام. دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات. دفتر الشروط العام لبيع أملاك بلدية. يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي المذكورة أعلاه الى وزير الداخلية والبلديات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها. تعتبر هذه القرارات مصدقا عليها ضمنا إذا لم يتخذ قراره بشأنها خلال شهر واحد من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة في الوزارة. وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال ان يحيط وزارة الداخلية والبلديات علما بأن القرار أصبح مصدقا. المادة 63: إذا بين لوزير الداخلية والبلديات وجود مخالفات قانونية في القرارات المذكورة في المادة السابقة يحيلها الى التفتيش المركزي لإجراء المقتضى وتحديد المسؤلية، إلا ان عدم إحالة الوزير لهذه القرارات الى التفتيش المركزي لا يعفي المجلس البلدي من المسؤولية التي يمكن ان تترتب عنها. يعود للتفتيش المركزي اتخاذ قرار بوقف تنفيذ هذه القرارات خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إحالتها إليه. وفي هذه الحالة على التفتيش المركزي ان يبت بصورة نهائية بالقرارات المعروضة عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها إليه وإلا اعتبرت نافذة. المادة 64: لمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا بتنفيذ أي مشروع في نطاق بلدية او أكثر، وذلك بناء لاقتراح كل من الوزير المختص ووزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي المجلس البلدي. ويحدد القرار الجهة التي تتولى تنفيذ المشروع والطريقة المعتمدة في إنشائه وإدارته واستثماره بما في ذلك إناطته بالقطاع الخاص او مشاركته في ذلك. كما يحدد القرار مصادر تمويل المشروع. المادة 65: يجب ان يكون تصديق سلطة الرقابة الإدارية خطيا. المادة 66: يجوز لوزير الداخلية والبلديات في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن ان يرجئ موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل. المادة 67: تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكم. الباب الثالث السلطة التنفيذية الفصل الأول تعريفها وانتخابها المادة 68: يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي. لا تطبق على من يتولى السلطة التفنيذية أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين). المادة 69: تطبق أحكام المواد 23 و24 و25 و26 المتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي على أهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس. المادة 70: إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب وكانت المدة المتبقية من ولاية المجلس البلدي تزيد عن السنة، تجرى انتخابات رئيس جديد وذلك خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ الشغور ويتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة خلال هذه المهلة. غير انه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خلال مدة تقل عن السنة. وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي. المادة 71: في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الإدارية علما بتوليه مهام الرئاسة. المادة 72: يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسبا مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية. الفصل الثاني اختصاص رئيس السلطة التنفيذية المادة 73: يتولى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية: تنفيذ قرارات المجلس البلدي. وضع مشروع موازنة البلدية. إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها. إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها. إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها. الأمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها. إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد ان تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقا لأحكام هذا القانون. مراقبة الأشغال التي تنفذ واستلامها. تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة. اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية او السارية وأمراض الحيوانات والنباتات. هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقا لأحكام قانون البناء. صرف نفقات اللوازم والأشغال والخدمات بما فيها جداول العمال بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة. استلام الأموال والهبات الموصى بها الى البلدية إذا كانت معرضة للتلف او الضياع وحفظها الى ان يبت بشأنها. اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول. اتخاذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الاشخاص والاموال. الغائبين او لشخص يديرون اعماله. المادة 32: جلسات المجلس البلدي سرية. لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص آخر للاستماع إليه. المادة 33: يرأس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الاعضاء سنا. المادة 34: يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، واذا وقعت فيها جناية او جنحة ينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا إبطاء الى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر. المادة 35: يرأس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات ادارة البلدية الموكلة الى الرئيس، ويرئسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية. ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشات في حساباتها الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت. المادة 36: لرئيس البلدية ان يمنع مناقشة اي موضوع من خارج جدول الاعمال وله استثنائيا ان يطلب مناقشة مسألة تتطلب درسا مستعجلا قبل اي امر آخر. القسم الثالث التصويت على المقررات المادة 37: يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية. المادة 38: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او اكثرية الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما. المادة 39: تتخذ مقررات المجلس بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. المادة 40: لا يجوز ان يشترك في المناقشة والاقتراع عضو له مصلحة خاصة. المادة 41: يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته. يجب ألا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب او كتابة في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان على البياض. ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. إن اهمال تدوين القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى إلغائها وإلغاء الاعمال التي نفذت بموجبها، على انه يجب على سلطة الرقابة الادارية تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال. يجب ان تشتمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش ازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء بتصديقه او بالموافقة عليه او بإلغائه، ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره او تبليغه، وفي العمود الثالث تاريخ إرساله الى سلطة الرقابة الادارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه. المادة 42: لكل ناخب في الدائرة البلدية او صاحب مصلحة ان يطلب اعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقا عليها من الموظف المختص. القسم الرابع محاضر الجلسات المادة 43: ينظم امين السر محضرا بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام او من ينتدبه، يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الاعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم إذا طلبوا ذلك. تذكر في المحضر على الاخص الدعوة وجدول الاعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس وأسماء الاعضاء الحاضرين وأسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم وأسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم. الفصل الرابع اختصاص المجلس البلدي القسم الأول مدى اختصاصه المادة 44: كل عمل ذي طابع او منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس او من يقوم مقامه ابلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقا للاصول. المادة 45: تكون للانظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الالزام ضمن النطاق البلدي. المادة 46: يتولى المجلس البلدي، دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر، الامور التالية: الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات. قطع حسابات الموازنة. القروض على اشكالها لتحقيق مشاريع معينة انجزت دراستها. التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض او للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الاقساط التي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض. تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون. دفتر الشروط لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات. دفتر الشروط لبيع املاك البلدية. المصالحات. قبول ورفض الهبات والاموال الموصى بها. البرامج العامة للاشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة. تسمية الشوارع في النطاق البلدي. تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة احكام قانون الاستملاك، على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع، وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية. الموافقة على المخططات التوجيهية والتنظيمية بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني مع مراعاة احكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع، وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية. انشاء الاسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها. المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا للاحكام الخاصة بهذه المدارس. المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام. اسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص. تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاة احكام القوانين النافذة. اسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها. الانظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم في ضوء متطلبات البلدية ومواردها الذاتية. التعاقد مع البلديات او مع الغير. مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة واعداد تقارير الى المراجع التربوية المختصة. مراقبة سير المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها الى الادارات المعنية. الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز والتي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية اجراء الاشغال عليها. إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي انجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الأقل. تحديد بدلات الخدمات والمشاريع السياحية والاستثمارية على أنواعها ضمن النطاق البلدي، بما في ذلك خدمات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها والصرف الصحي ومعالجته. عقد القروض بعد إجازة مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء. المادة 47: يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشئ او يدير بالذات او بمساهمة القطاع الخاص كليا او جزئيا او يسهم او يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية: المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية. المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح. المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية. المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المنشآت العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية. الوسائل المحلية للنقل العام. الأسواق العامة لبيع لمأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال. الشركات التي تعالج النفايات او تحرقها. التعاونيات على اختلاف أنواعها. استثمار الملك الخاص البلدي بمختلف الطرق وإجراء التأمينات عليه واستثمار المشاعات التابعة للبلدية. يشترط في الأشخاص الذين يتولون او يسهمون في تنفيذ الأعمال والمشاريع ان تكون لديهم خبرة فيإدارة مشروع مماثل بقيمة 200 مليون ليرة لبنانية على الأقل او خبرة فيها لمدة خمس سنوات على الأقل. المادة 48: يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية: تغيير اسم البلدة. تغيير حدود البلدة. تنظيم حركة المرور والنقل العام. مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية. إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او إلغاؤها. التدابير المتعلقة بالإسعاف العام. إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية. طلب رخص استثمار المحلات المصنفة والمطاعم، والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي ان يتخذ قرارا في المواضيع المشار اليها خلال مدة وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي وإصرر السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مختلف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير، لبته بالصورة النهائية. لا يجوز المباشرة باستثمار أي مؤسسة قبل الحصول على الترخيص القانوني من السلطة مانحة الترخيص. وفي حال المخالفة على البلدية المعنية الطلب الى السلطة المختصة بإعطاء الترخيص، اتخاذ القرار القاضي بإقفال المؤسسة الى حين تسوية المخالفة ومنح الترخيص القانوني. المادة 49: يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية. المادة 50: ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام أمينا للسر يقوم بمهمة الكاتب خلال انعقاد جلسات المجلس البلدي، كما ينتخب عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة. وللمجلس البلدي ان ينتخب أيضا لجانا من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير أعضائه. المادة 51: قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها، باستثناء القرارات التي أخضعها هذا القانون صراحة للتصديق، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها. 1المادة 52: تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ الى أصحابها. القسم الثاني الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي المادة 53: تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية: القائمقام المحافظ وزير الداخلية والبلديات مع مراعاة أحكام المواد 54 55 56 57 59 من هذا القانون المادة 54: تخضع لتصديق وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالأمور التالية: تحديد سلسلة رتب ورواتب وأجور موظفي وأجراء البلدية وتعديلاتها. التقديمات الجديدة للموظفين والأجراء على أنواعها او تعديل التقديمات السارية المفعول. تعيينات الموظفين والأجراء. القروض والتنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض. المادة 55: لوزير الداخلية والبلديات ان يفوض خطيا الى مدير عام الإدارات والمجالس المحلية كما لوزير المالية ان يفوض خطيا الى مدير المالية العام الصلاحيات المنوطة بكل منهما بموجب أحكام هذا القانون، كليا او جزئيا، ويصبح هذا التفويض نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 56: يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون الى كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها. المادة 57: يبت وزير الداخلية والبلديات بالقرارات الخاضعة لتصديقه منفردا وبالقرارات الخاضعة لتصديقه بالاشتراك مع وزير المالية خلال مهلة 20 يوما من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة الإدارية المختصة في الوزارة. وللوزير ان يطلب، لمرة واحدة، خلال هذه المدة المعلومات او الاستيضاحات اللازمة لاتخاذ قراره، وفي هذه الحالة يبت في القرار خلال مدة 10 أيام من تاريخ تسجيل ورود المعلومات والاستيضاحات المطلوبة الى الوحدة الإدارية المختصة في الوزارة. ولا توجد أي مهلة للمعاملات التي تحال خارج الوزارة كأجهزة الرقابة او هيئات التفتيش مع مراعاة ما هو منصوص عنه في هذا القانون. المادة 58: يبت المحافظ بالقرارات الخاضعة لتصديقه خلال 15 يوما والقائمقام خلال أسبوع من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة الإدارية المختصة. المادة 59: تعتبر القرارات المبينة في المادة 54 من هذا القانون مرفوضة ضمنا إذا لم يتخذ وزير الداخلية والبلديات او وزير المالية قراره بشأنها ضمن المدة القانونية المحددة. وفي حال الخلاف بين الوزيرين يرفع الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. المادة 60: تخضع لتصديق القائمقام قرارات إسعاف المعوزين والمعوقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد المساعدات في السنة عن 10 ملايين ليرة. المادة 61: تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية: تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل. قبول او رفض الهبات والأموال الموصى بها والمرتبطة بأعباء. شراء العقارات وبيعها والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها. تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة. المادة 62: تخضع لتصديق وزير الداخلية والبلديات منفردا قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالأمور التالية: القرارات التي يتألف منها نظام عام. إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها. إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام. دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات. دفتر الشروط العام لبيع أملاك بلدية. يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي المذكورة أعلاه الى وزير الداخلية والبلديات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها. تعتبر هذه القرارات مصدقا عليها ضمنا إذا لم يتخذ قراره بشأنها خلال شهر واحد من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة في الوزارة. وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال ان يحيط وزارة الداخلية والبلديات علما بأن القرار أصبح مصدقا. المادة 63: إذا بين لوزير الداخلية والبلديات وجود مخالفات قانونية في القرارات المذكورة في المادة السابقة يحيلها الى التفتيش المركزي لإجراء المقتضى وتحديد المسؤلية، إلا ان عدم إحالة الوزير لهذه القرارات الى التفتيش المركزي لا يعفي المجلس البلدي من المسؤولية التي يمكن ان تترتب عنها. يعود للتفتيش المركزي اتخاذ قرار بوقف تنفيذ هذه القرارات خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إحالتها إليه. وفي هذه الحالة على التفتيش المركزي ان يبت بصورة نهائية بالقرارات المعروضة عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها إليه وإلا اعتبرت نافذة. المادة 64: لمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا بتنفيذ أي مشروع في نطاق بلدية او أكثر، وذلك بناء لاقتراح كل من الوزير المختص ووزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي المجلس البلدي. ويحدد القرار الجهة التي تتولى تنفيذ المشروع والطريقة المعتمدة في إنشائه وإدارته واستثماره بما في ذلك إناطته بالقطاع الخاص او مشاركته في ذلك. كما يحدد القرار مصادر تمويل المشروع. المادة 65: يجب ان يكون تصديق سلطة الرقابة الإدارية خطيا. المادة 66: يجوز لوزير الداخلية والبلديات في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن ان يرجئ موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل. المادة 67: تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكم. الباب الثالث السلطة التنفيذية الفصل الأول تعريفها وانتخابها المادة 68: يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي. لا تطبق على من يتولى السلطة التفنيذية أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين). المادة 69: تطبق أحكام المواد 23 و24 و25 و26 المتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي على أهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس. المادة 70: إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب وكانت المدة المتبقية من ولاية المجلس البلدي تزيد عن السنة، تجرى انتخابات رئيس جديد وذلك خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ الشغور ويتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة خلال هذه المهلة. غير انه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خلال مدة تقل عن السنة. وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي. المادة 71: في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الإدارية علما بتوليه مهام الرئاسة. المادة 72: يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسبا مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية. الفصل الثاني اختصاص رئيس السلطة التنفيذية المادة 73: يتولى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية: تنفيذ قرارات المجلس البلدي. وضع مشروع موازنة البلدية. إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها. إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها. إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها. الأمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها. إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد ان تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقا لأحكام هذا القانون. مراقبة الأشغال التي تنفذ واستلامها. تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة. اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية او السارية وأمراض الحيوانات والنباتات. هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقا لأحكام قانون البناء. صرف نفقات اللوازم والأشغال والخدمات بما فيها جداول العمال بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة. استلام الأموال والهبات الموصى بها الى البلدية إذا كانت معرضة للتلف او الضياع وحفظها الى ان يبت بشأنها. اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول. اتخاذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الاشخاص والاموال. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وتلافي الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة. تأمين توزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض الوبائية او السارية الخ... المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة لدوائر الامن في الدولة. كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. الاهتمام باستدراك او منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها. وكل ما يختص بحماية صحة الافراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ.... وبشكل عام على جميع الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات. الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الاماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها. فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومية. كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية. الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الاكل المعدة للاتجار. الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس. كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة، ومنع التلوث. اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر يوماً ليتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة. الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثني المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترخيص. الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم، وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد او هيئة اخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات. مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة. تعيين موظفي البلدية وفقاً لانظمة البلدية وملاكاتها وانهاء خدماتهم وتعيين العمال والاجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. الا انه لا يجوز ان يكون الاب وأحد الاولاد والام وأحد الاولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن، والاخوة والاخوات موظفين في بلدية واحدة واذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف احدهما من الخدمة بموجب قرار اداري نافذ بذاته على ان تصفى تعويضاته وفقاً لأحكام قانون الموظفين. الترخيص بالاعلان. يتولى شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع اي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة. اتخاذ التدابير الادارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لاحكام قانون الرسوم البلدية. القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي. ان قرارات رئيس السلطة التنفيذية لا تخضع لتصديق سلطات الرقابة وتعتبر نافذة من تاريخ اعلانها على باب البلدية. المادة 74: لرئيس السلطة التنفيذية ان يرخص بالإشغال المؤقت او بوضع البضائع مؤقتاً في الطرق والاماكن العامة، وله ان يرخص لاصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا على ارصفة الطرقات كيوسك لبيع الصحف والمجلات وطاولات ومقاعد لا سيما ما يعرف ب»المقهى الرصيفي« شرط ان لا يعيق ذلك مرور وتنقلات المواطنين على ان يخضع الترخيص لموافقة المحافظ. المادة 75: لرئيس السلطة التنفيذية ان يصدر انظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الانظمة ضمن النطاق البلدي صفة الالزام التي هي لشرائع الدولة وانظمتها. تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية وينظم محضراً بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الاخرى الى اصحابها. المادة 76: 1 يرأس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي البلدية. 2 لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته. وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته، باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة. يتم التفويض بقرار يبلغ الى وزير الداخلية والبلديات وينشر في الجريدة الرسمية. المادة 77: يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل ما اذا كان هذا القرار قد نشر او بلغ وتاريخ هذا الاجراء. المادة 78: يتم التخابر بين رئيس السلطة التنفيذية في البلدية والادارات العامة مباشرة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية. الباب الرابع أحكام مختلفة الفصل الأول التنظيم الإداري المادة 79: تضع كل بلدية نظاماً وملاكاً لموظفيها الدائمين والمتعاقدين والاجراء، وتبقى سارية انظمة موظفي البلديات وملاكاتها المصدقة اصولا قبل تاريخ صدور هذا القانون. المادة 80: للبلدية ان تنشئ ما تحتاجه من وحدات ادارية ومالية وفنية (بما فيها وحدات هندسية)، وصحية، ووحدة لشؤون التدقيق، ووحدة للاهتمام بشؤون البيئة وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف وعليها ان تنشئ وحدة معلوماتية تتضمن التالي: يجب ان يتوفر في كل بلدية او مجموعة بلديات شبكة معلوماتية (اجهزة كمبيوتر وطابعات وملحقاتها) تعتمد على نظام ادارة قواعد البيانات وهي الاتية: قاعدة بيانات الارشيف الآلي. قاعدة بيانات متابعة تنفيذ القرارات والمراسلات. قاعدة النظام المحاسبي. يجب ان يتوفر في كل بلدية او مجموعة بلديات عنوان البريد الالكتروني (e-mail) على موقع شبكة انترانات محلية (Intranet) تربط وزارة الداخلية والبلديات بمختلف البلديات بصورة مباشرة وذلك لتسهيل نقل وتبادل المعلومات والبيانات والبريد الالكتروني بطريقة سريعة وفورية. يحدد تكوين الشبكة المحلية "Intranet" وأجهزة الكمبيوتر المتعددة المهام التي يجب ان تتوفر في كل بلدية او مجموعة بلديات وعدد الفنيين والعاملين وكذلك برامج الاتصالات والبرامج البينية لاستخدام قواعد البيانات، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. المادة 81: كما يجوز انشاء وحدات مماثلة مشتركة بين بلديتين او اكثر، وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها. يتم انشاء الوحدات المشتركة المشار اليها بقرار من وزير الداخلية والبلديات. يضع وزير الداخلية والبلديات انظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الانظمة الخاصة التي ترعى اوضاعها على ان تخضع هذه الانظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية والبلديات. توزع بقرار من وزير الداخلية والبلديات نفقات الوحدات المشتركة وموظفيها بين البلديات المعنية على أساس معدلات مئوية. تصدر قرارات وزير الداخلية والبلديات بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية. المادة 82: يجوز للمجالس البلدية التعاقد مع اشخاص تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في اوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز لها التعاقد مع شخص للقيام بوظيفة مدير للبلدية ويخضع هذا التعاقد لموافقة وزير الداخلية والبلديات. ويجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين مليون ليرة تكليف اعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام امين صندوق او كاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي. المادة 83: يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق او مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة وضبط مخالفات القوانين والانظمة. الفصل الثاني مالية البلديات المادة 84: تتكون مالية البلديات من: الرسوم النسبية والمقطوعة التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين. الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات. حاصلات املاك البلدية بما في ذلك كامل ايرادات المشاعات الخاصة بها. الرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة او الخاصة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية. الهبات والوصايا. المساعدات والقروض. بدلات الخدمات كجمع النفايات ومعالجتها ومعالجة المياه المبتذلة وخلافه. بدت المشاريع السياحية والاستثمارية. الغرامات. سائر الموارد المنصوص عنها في القانون رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 وتعديلاته. غرامات محاضر الضبط المنظمة من قبل عناصر الشرطة البلدية وفي بلدية بيروت محاضر الضبط المنظمة من قبل قوى الامن. الفصل الثالث الصندوق البلدي المستقل المادة 85: تودع امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية والبلديات حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات. المادة 86: تحدد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل كالآي: 1 تتألف اموال الصندوق البلدي المستقل من الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب جميع البلديت كما هي محددة في القوانين المرعية الاجراء. 2 خلافاً لأي نص آخر ولا سيما احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وأحكام قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته، يحق لوزارة الداخلية والبلديات فتح حساب جار مستقل باسم الصندوق البلدي المستقل في مصرف لبنان وتودع الاموال المبينة في المادة اعلاه فيه. 3 أ تؤحذ من مجموع الاموال المودعة في »حساب الصندوق البلدي المستقل« المفتوح في مصرف لبنان: نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقضاها عاملون من خارج الملاك في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية اما عن طريق التعاقد او الاستخدام، والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات. نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات. ب تحدد قيمة هذه النفقات سنوياً بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. 4 يعقد وزير الداخلية والبلديات ومدير عام الادارات والمجالس المحلية، كل في نطاق صلاحياته، النفقات العائدة لموازنة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية. يراقب عقد النفقة موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يسمى بقرار من وزير المالية. يصفي النفقة رئيس المحاسبة في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية. يتولى صرف النفقة مدير عام المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية. وفي حال اتخاذ قرار مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة او مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات، يصار الى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقاً لاحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة او المؤسسة العامة المكلفة بذلك، وتحوّل لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار من وزير الداخلية والبلديات. 5 بعد حسم قيمة النفقات المذكورة في البند (3) اعلاه يتم توزيع رصيد اموال »الصندوق البلدي المستقل« على البلديات وعلى الاتحادات البلدية وفقاً للاسس المحددة ادناه. 6 تقسم كتلة المبالغ المجتمعة في الصندوق الى قسمين: يؤلف القسم الاول المبلغ الذي يجب توزيعه على الاتحادات وهو بنسبة خمسة وعشرين بالمئة من المبالغ المذكورة على الاكثر. ويؤلف القسم الثاني المبلغ الذي يجب توزيعه على البلديات وهو بنسبة خمسة وسبعين بالمئة من هذه المبالغ على الاقل. يجري التوزيع على الاتحادات وعلى البلديات وفقاً للاسس المحددة ادناه وفي مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول من كل سنة. 7 تقسم الحصة العائدة للاتحادات إلى قسمين: القسم الأول وقدره 25$ خمسة وعشرون بالمئة من المبلغ، يوزع بصورة نسبية على الاتحادات المنشأة أصولا وعلى أساس عدد سكان كل منها، ويخصص لدعم موازنة الاتحادات. القسم الثاني وقدره 75$ خمسة وسبعون بالمئة من المبلغ، يخصص لمشاريع التنمية ضمن نطاق الاتحادات. تراعى عند توزيع هذا القسم، المناطق التي هي بحاجة إلى تنمية وتمنح الأولوية لنفقات الدروس التي تطلبها الاتحادات، وللمشاريع التي تكون هذه الاتحادات قد أنجزت دروسها. 8 يجري توزيع القسم الأول المخصص لدعم موازنة الاتحادات بقرار من وزير الداخلية والبلديات وذلك على أساس عدد سكان كل اتحاد كما هو مقيد في سجلات الأحوال الشخصية، ودون مراعاة أية قاعدة أخرى. ويجري توزيع القسم الثاني المخصص لمشاريع التنمية بقرار من وزير الداخلية والبلديات. يحدد القرار وجهة استعمال المبلغ المخصص للتنمية. 9 يتم دفع المبالغ العائدة لاتحادات البلديات المحددة وفقا للأسس المبينة أعلاه، الى صندوق الاتحاد الخاص، بناء على طلب الاتحاد صاحب العلاقة، ويجري إنفاقها وفقا لأحكام قانون البلديات ولأصول قانون المحاسبة العامة. 10 تقسم الحصة العائدة للبلديات الى قسمين: القسم الأول: وقدره 70$ سبعون بالمئة من المبلغ يخصص لدعم موازنة البلديات ويوزع وفقا للأسس التالية: ستون بالمئة 60$ من هذه الحصة، توزع أيضا على جميع البلديات بصورة نسبية على أساس عدد سكان كل منها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية. أربعون بالمئة 40$ من هذه الحصة، توزع أيضا على جميع البلديات بصورة نسبية على أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين. لا يدخل في هذا الحساب النقد المدور والأمانات وحاصل بيع الأملاك البلدية والأحراج المشاعية وعائدات هذه الأملاك أو الأحراج والقروض والهبات. القسم الثاني: وقدره 30$ ثلاثون بالمئة من المبلغ يخصص لمشاريع التنمية في البلديات، ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها. 11 يجري توزيع القسم الأول المخصص لدعم موازنة البلديات، وفقا للأسس المبنية سابقا وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات ودون مراعاة أية قاعدة أخرى. يجري توزيع القسم الثاني المخصص لمشاريع التنمية بقرار من وزير الداخلية والبلديات على ان تحدد فيه وجهة استعمال المبلغ المخصص للتنمية. 12 يتم دفع المبالغ العائدة للبلديات المحددة وفقا للأسس المحددة أعلاه الى صندوق البلدية الخاص بناء على طلب البلدية صاحبة العلاقة ويجري إنفاقها وفقا لأحكام قانون البلديات ولأصول المحاسبة فيها. ولا يتم دفع حصص البلديات الأعضاء في الاتحاد قبل تسديد ما يترتب عليها لصندوق الاتحاد وفقا لأحكام المادة 119 من قانون البلديات. ويمكن بقرار من وزير الداخلية والبلديات اقتطاع المبالغ المستحقة ودفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد. الفصل الرابع أصول المحاسبة الرقابة المالية المادة 87: تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات على أن يراعى في تعيينها حجم البلديات (كبيرة، متوسطة، صغيرة). المادة 88: خلافا لأي نص آخر، تخضع البلديات واتحادات البلديات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة فقط. تخضع البلديات التي يزيد قطع حسابها السنوي عن مئة مليون ليرة وكذلك كافة اتحادات البلديات لرقابة مفوض مراقبة Auditor لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات يعينه ويستبدله المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد من بين لائحة أسماء خبراء ومكاتب التدقيق المحلفين المعتمدين رسميا لدى المحاكم بموافقة مجلس القضاء الأعلى ويخضع التعيين والاستبدال لموافقة وزير الداخلية والبلديات: أما البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن 100 مليون ليرة فيصار الى تكليف محاسب حائز على شهادة TS مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات. تحدد بمراسيم تطبيقية شروط تعيين مفوضي المراقبة وعزلهم ورواتبهم ومدة عملهم. تبلغ تقارير مفوض المراقبة الى وزير الداخلية والبلديات الذي يعود له، عند الاقتضاء، إحالة التقرير إلى الأجهزة الرقابية المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ولا يجوز تكليف أي شركة أو محاسب له مصلحة معينة مع البلدية أو اتحاد البلديات. الفصل الخامس معهد التدريب قيادة الشرطة والحرس البلديين المادة 89: تتولى وزارة الداخلية والبلديات إعداد العاملين في البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها. المادة 90: ينشأ لهذه الغاية معهد تدريب يتولى فرع منه تدريب كافة الموظفين في البلديات ويتولى الفرع الآخر تدريب عناصر الشرطة والحرس البلديين. يتولى إدارة فرع تدريب عناصر الشرطة والحرس البلديين ضابط قائد على الأقل من قوى الأمن الداخلي بحيث تكون مهامه: تأهيل وتدريب كافة عناصر الشرطة والحرس وإعداد دورات تكميلية لكافة الرتب على كافة المستويات وله أن يستعين بمن يلزم من ضباط وقوى الأمن بناء لقرار من وزير الداخلية والبلديات للقيام بهذه المهمة. يتولى قيادة الشرطة والحرس البلديين ضابط قائد على الأقل من قوى الأمن الداخلي وتكون مهامه: السهر على توحيد لباس الشرطة والحرس. السهر على انضباط عناصر الشرطة والحرس. السهر على كافة أمورهم التنظيمية والإدارية والمالية إلخ... التنسيق مع قوى الأمن الداخلي في كافة مهام الشرطة والحرس الليليين. السهر على تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتعلقة بهم. تولي مهام السير ضمن النطاق البلدي. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات دقائق تطبيق هذه المادة. الفصل السادس الدعاوى المادة 91: يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة. لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك قبل أن يتخذ المجلس البلدي القرار المشار إليه أعلاه. المادة 92: تعفى الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية. أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعا للأصول المعمول بها لدى هذا القضاء. المادة 93: تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة. الفصل السابع الملاحقات التأديبية والجزائية المادة 94: يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، رغم إنذاره، وأدى ذلك الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. المادة 95: العقوبات التأديبية فئتان: الفئة الأولى: التنبيه. التأنيب. الفئة الثانية: التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة. ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها. وكل ما يختص بحماية صحة الافراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ.... وبشكل عام على جميع الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات. الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الاماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها. فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومية. كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية. الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الاكل المعدة للاتجار. الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس. كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة، ومنع التلوث. اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر يوماً ليتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة. الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثني المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترخيص. الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم، وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد او هيئة اخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات. مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة. تعيين موظفي البلدية وفقاً لانظمة البلدية وملاكاتها وانهاء خدماتهم وتعيين العمال والاجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. الا انه لا يجوز ان يكون الاب وأحد الاولاد والام وأحد الاولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن، والاخوة والاخوات موظفين في بلدية واحدة واذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف احدهما من الخدمة بموجب قرار اداري نافذ بذاته على ان تصفى تعويضاته وفقاً لأحكام قانون الموظفين. الترخيص بالاعلان. يتولى شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع اي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة. اتخاذ التدابير الادارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لاحكام قانون الرسوم البلدية. القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي. ان قرارات رئيس السلطة التنفيذية لا تخضع لتصديق سلطات الرقابة وتعتبر نافذة من تاريخ اعلانها على باب البلدية. المادة 74: لرئيس السلطة التنفيذية ان يرخص بالإشغال المؤقت او بوضع البضائع مؤقتاً في الطرق والاماكن العامة، وله ان يرخص لاصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا على ارصفة الطرقات كيوسك لبيع الصحف والمجلات وطاولات ومقاعد لا سيما ما يعرف ب»المقهى الرصيفي« شرط ان لا يعيق ذلك مرور وتنقلات المواطنين على ان يخضع الترخيص لموافقة المحافظ. المادة 75: لرئيس السلطة التنفيذية ان يصدر انظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الانظمة ضمن النطاق البلدي صفة الالزام التي هي لشرائع الدولة وانظمتها. تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية وينظم محضراً بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الاخرى الى اصحابها. المادة 76: 1 يرأس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي البلدية. 2 لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته. وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته، باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة. يتم التفويض بقرار يبلغ الى وزير الداخلية والبلديات وينشر في الجريدة الرسمية. المادة 77: يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل ما اذا كان هذا القرار قد نشر او بلغ وتاريخ هذا الاجراء. المادة 78: يتم التخابر بين رئيس السلطة التنفيذية في البلدية والادارات العامة مباشرة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية. الباب الرابع أحكام مختلفة الفصل الأول التنظيم الإداري المادة 79: تضع كل بلدية نظاماً وملاكاً لموظفيها الدائمين والمتعاقدين والاجراء، وتبقى سارية انظمة موظفي البلديات وملاكاتها المصدقة اصولا قبل تاريخ صدور هذا القانون. المادة 80: للبلدية ان تنشئ ما تحتاجه من وحدات ادارية ومالية وفنية (بما فيها وحدات هندسية)، وصحية، ووحدة لشؤون التدقيق، ووحدة للاهتمام بشؤون البيئة وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف وعليها ان تنشئ وحدة معلوماتية تتضمن التالي: يجب ان يتوفر في كل بلدية او مجموعة بلديات شبكة معلوماتية (اجهزة كمبيوتر وطابعات وملحقاتها) تعتمد على نظام ادارة قواعد البيانات وهي الاتية: قاعدة بيانات الارشيف الآلي. قاعدة بيانات متابعة تنفيذ القرارات والمراسلات. قاعدة النظام المحاسبي. يجب ان يتوفر في كل بلدية او مجموعة بلديات عنوان البريد الالكتروني (e-mail) على موقع شبكة انترانات محلية (Intranet) تربط وزارة الداخلية والبلديات بمختلف البلديات بصورة مباشرة وذلك لتسهيل نقل وتبادل المعلومات والبيانات والبريد الالكتروني بطريقة سريعة وفورية. يحدد تكوين الشبكة المحلية "Intranet" وأجهزة الكمبيوتر المتعددة المهام التي يجب ان تتوفر في كل بلدية او مجموعة بلديات وعدد الفنيين والعاملين وكذلك برامج الاتصالات والبرامج البينية لاستخدام قواعد البيانات، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. المادة 81: كما يجوز انشاء وحدات مماثلة مشتركة بين بلديتين او اكثر، وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها. يتم انشاء الوحدات المشتركة المشار اليها بقرار من وزير الداخلية والبلديات. يضع وزير الداخلية والبلديات انظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الانظمة الخاصة التي ترعى اوضاعها على ان تخضع هذه الانظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية والبلديات. توزع بقرار من وزير الداخلية والبلديات نفقات الوحدات المشتركة وموظفيها بين البلديات المعنية على أساس معدلات مئوية. تصدر قرارات وزير الداخلية والبلديات بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية. المادة 82: يجوز للمجالس البلدية التعاقد مع اشخاص تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في اوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز لها التعاقد مع شخص للقيام بوظيفة مدير للبلدية ويخضع هذا التعاقد لموافقة وزير الداخلية والبلديات. ويجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين مليون ليرة تكليف اعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام امين صندوق او كاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي. المادة 83: يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق او مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة وضبط مخالفات القوانين والانظمة. الفصل الثاني مالية البلديات المادة 84: تتكون مالية البلديات من: الرسوم النسبية والمقطوعة التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين. الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات. حاصلات املاك البلدية بما في ذلك كامل ايرادات المشاعات الخاصة بها. الرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة او الخاصة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية. الهبات والوصايا. المساعدات والقروض. بدلات الخدمات كجمع النفايات ومعالجتها ومعالجة المياه المبتذلة وخلافه. بدت المشاريع السياحية والاستثمارية. الغرامات. سائر الموارد المنصوص عنها في القانون رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 وتعديلاته. غرامات محاضر الضبط المنظمة من قبل عناصر الشرطة البلدية وفي بلدية بيروت محاضر الضبط المنظمة من قبل قوى الامن. الفصل الثالث الصندوق البلدي المستقل المادة 85: تودع امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية والبلديات حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات. المادة 86: تحدد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل كالآي: 1 تتألف اموال الصندوق البلدي المستقل من الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب جميع البلديت كما هي محددة في القوانين المرعية الاجراء. 2 خلافاً لأي نص آخر ولا سيما احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وأحكام قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته، يحق لوزارة الداخلية والبلديات فتح حساب جار مستقل باسم الصندوق البلدي المستقل في مصرف لبنان وتودع الاموال المبينة في المادة اعلاه فيه. 3 أ تؤحذ من مجموع الاموال المودعة في »حساب الصندوق البلدي المستقل« المفتوح في مصرف لبنان: نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقضاها عاملون من خارج الملاك في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية اما عن طريق التعاقد او الاستخدام، والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات. نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات. ب تحدد قيمة هذه النفقات سنوياً بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. 4 يعقد وزير الداخلية والبلديات ومدير عام الادارات والمجالس المحلية، كل في نطاق صلاحياته، النفقات العائدة لموازنة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية. يراقب عقد النفقة موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يسمى بقرار من وزير المالية. يصفي النفقة رئيس المحاسبة في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية. يتولى صرف النفقة مدير عام المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية. وفي حال اتخاذ قرار مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة او مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات، يصار الى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقاً لاحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة او المؤسسة العامة المكلفة بذلك، وتحوّل لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار من وزير الداخلية والبلديات. 5 بعد حسم قيمة النفقات المذكورة في البند (3) اعلاه يتم توزيع رصيد اموال »الصندوق البلدي المستقل« على البلديات وعلى الاتحادات البلدية وفقاً للاسس المحددة ادناه. 6 تقسم كتلة المبالغ المجتمعة في الصندوق الى قسمين: يؤلف القسم الاول المبلغ الذي يجب توزيعه على الاتحادات وهو بنسبة خمسة وعشرين بالمئة من المبالغ المذكورة على الاكثر. ويؤلف القسم الثاني المبلغ الذي يجب توزيعه على البلديات وهو بنسبة خمسة وسبعين بالمئة من هذه المبالغ على الاقل. يجري التوزيع على الاتحادات وعلى البلديات وفقاً للاسس المحددة ادناه وفي مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول من كل سنة. 7 تقسم الحصة العائدة للاتحادات إلى قسمين: القسم الأول وقدره 25$ خمسة وعشرون بالمئة من المبلغ، يوزع بصورة نسبية على الاتحادات المنشأة أصولا وعلى أساس عدد سكان كل منها، ويخصص لدعم موازنة الاتحادات. القسم الثاني وقدره 75$ خمسة وسبعون بالمئة من المبلغ، يخصص لمشاريع التنمية ضمن نطاق الاتحادات. تراعى عند توزيع هذا القسم، المناطق التي هي بحاجة إلى تنمية وتمنح الأولوية لنفقات الدروس التي تطلبها الاتحادات، وللمشاريع التي تكون هذه الاتحادات قد أنجزت دروسها. 8 يجري توزيع القسم الأول المخصص لدعم موازنة الاتحادات بقرار من وزير الداخلية والبلديات وذلك على أساس عدد سكان كل اتحاد كما هو مقيد في سجلات الأحوال الشخصية، ودون مراعاة أية قاعدة أخرى. ويجري توزيع القسم الثاني المخصص لمشاريع التنمية بقرار من وزير الداخلية والبلديات. يحدد القرار وجهة استعمال المبلغ المخصص للتنمية. 9 يتم دفع المبالغ العائدة لاتحادات البلديات المحددة وفقا للأسس المبينة أعلاه، الى صندوق الاتحاد الخاص، بناء على طلب الاتحاد صاحب العلاقة، ويجري إنفاقها وفقا لأحكام قانون البلديات ولأصول قانون المحاسبة العامة. 10 تقسم الحصة العائدة للبلديات الى قسمين: القسم الأول: وقدره 70$ سبعون بالمئة من المبلغ يخصص لدعم موازنة البلديات ويوزع وفقا للأسس التالية: ستون بالمئة 60$ من هذه الحصة، توزع أيضا على جميع البلديات بصورة نسبية على أساس عدد سكان كل منها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية. أربعون بالمئة 40$ من هذه الحصة، توزع أيضا على جميع البلديات بصورة نسبية على أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين. لا يدخل في هذا الحساب النقد المدور والأمانات وحاصل بيع الأملاك البلدية والأحراج المشاعية وعائدات هذه الأملاك أو الأحراج والقروض والهبات. القسم الثاني: وقدره 30$ ثلاثون بالمئة من المبلغ يخصص لمشاريع التنمية في البلديات، ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها. 11 يجري توزيع القسم الأول المخصص لدعم موازنة البلديات، وفقا للأسس المبنية سابقا وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات ودون مراعاة أية قاعدة أخرى. يجري توزيع القسم الثاني المخصص لمشاريع التنمية بقرار من وزير الداخلية والبلديات على ان تحدد فيه وجهة استعمال المبلغ المخصص للتنمية. 12 يتم دفع المبالغ العائدة للبلديات المحددة وفقا للأسس المحددة أعلاه الى صندوق البلدية الخاص بناء على طلب البلدية صاحبة العلاقة ويجري إنفاقها وفقا لأحكام قانون البلديات ولأصول المحاسبة فيها. ولا يتم دفع حصص البلديات الأعضاء في الاتحاد قبل تسديد ما يترتب عليها لصندوق الاتحاد وفقا لأحكام المادة 119 من قانون البلديات. ويمكن بقرار من وزير الداخلية والبلديات اقتطاع المبالغ المستحقة ودفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد. الفصل الرابع أصول المحاسبة الرقابة المالية المادة 87: تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات على أن يراعى في تعيينها حجم البلديات (كبيرة، متوسطة، صغيرة). المادة 88: خلافا لأي نص آخر، تخضع البلديات واتحادات البلديات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة فقط. تخضع البلديات التي يزيد قطع حسابها السنوي عن مئة مليون ليرة وكذلك كافة اتحادات البلديات لرقابة مفوض مراقبة Auditor لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات يعينه ويستبدله المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد من بين لائحة أسماء خبراء ومكاتب التدقيق المحلفين المعتمدين رسميا لدى المحاكم بموافقة مجلس القضاء الأعلى ويخضع التعيين والاستبدال لموافقة وزير الداخلية والبلديات: أما البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن 100 مليون ليرة فيصار الى تكليف محاسب حائز على شهادة TS مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات. تحدد بمراسيم تطبيقية شروط تعيين مفوضي المراقبة وعزلهم ورواتبهم ومدة عملهم. تبلغ تقارير مفوض المراقبة الى وزير الداخلية والبلديات الذي يعود له، عند الاقتضاء، إحالة التقرير إلى الأجهزة الرقابية المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ولا يجوز تكليف أي شركة أو محاسب له مصلحة معينة مع البلدية أو اتحاد البلديات. الفصل الخامس معهد التدريب قيادة الشرطة والحرس البلديين المادة 89: تتولى وزارة الداخلية والبلديات إعداد العاملين في البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها. المادة 90: ينشأ لهذه الغاية معهد تدريب يتولى فرع منه تدريب كافة الموظفين في البلديات ويتولى الفرع الآخر تدريب عناصر الشرطة والحرس البلديين. يتولى إدارة فرع تدريب عناصر الشرطة والحرس البلديين ضابط قائد على الأقل من قوى الأمن الداخلي بحيث تكون مهامه: تأهيل وتدريب كافة عناصر الشرطة والحرس وإعداد دورات تكميلية لكافة الرتب على كافة المستويات وله أن يستعين بمن يلزم من ضباط وقوى الأمن بناء لقرار من وزير الداخلية والبلديات للقيام بهذه المهمة. يتولى قيادة الشرطة والحرس البلديين ضابط قائد على الأقل من قوى الأمن الداخلي وتكون مهامه: السهر على توحيد لباس الشرطة والحرس. السهر على انضباط عناصر الشرطة والحرس. السهر على كافة أمورهم التنظيمية والإدارية والمالية إلخ... التنسيق مع قوى الأمن الداخلي في كافة مهام الشرطة والحرس الليليين. السهر على تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتعلقة بهم. تولي مهام السير ضمن النطاق البلدي. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات دقائق تطبيق هذه المادة. الفصل السادس الدعاوى المادة 91: يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة. لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك قبل أن يتخذ المجلس البلدي القرار المشار إليه أعلاه. المادة 92: تعفى الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية. أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعا للأصول المعمول بها لدى هذا القضاء. المادة 93: تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة. الفصل السابع الملاحقات التأديبية والجزائية المادة 94: يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، رغم إنذاره، وأدى ذلك الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. المادة 95: العقوبات التأديبية فئتان: الفئة الأولى: التنبيه. التأنيب. الفئة الثانية: التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة. الإقالة. المادة 96: تفرض عقوبات الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية والبلديات. وتفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة. ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبة من الفئة الأولى في ما إذا تبين لها أن المحال عليها لا يستحق عقوبة أشد. المادة 97: تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي: رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين، رئيسا. موظف من وزارة الداخلية والبلديات من الفئة الثانية على الأقل، عضوا. رئيس بلدية عضوا. ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها. وكل ما يختص بحماية صحة الافراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ.... وبشكل عام على جميع الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات. الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الاماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها. فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومية. كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية. الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الاكل المعدة للاتجار. الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس. كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة، ومنع التلوث. اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر يوماً ليتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة. الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثني المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترخيص. الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم، وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد او هيئة اخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات. مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة. تعيين موظفي البلدية وفقاً لانظمة البلدية وملاكاتها وانهاء خدماتهم وتعيين العمال والاجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. الا انه لا يجوز ان يكون الاب وأحد الاولاد والام وأحد الاولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن، والاخوة والاخوات موظفين في بلدية واحدة واذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف احدهما من الخدمة بموجب قرار اداري نافذ بذاته على ان تصفى تعويضاته وفقاً لأحكام قانون الموظفين. الترخيص بالاعلان. يتولى شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع اي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة. اتخاذ التدابير الادارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لاحكام قانون الرسوم البلدية. القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي. ان قرارات رئيس السلطة التنفيذية لا تخضع لتصديق سلطات الرقابة وتعتبر نافذة من تاريخ اعلانها على باب البلدية. المادة 74: لرئيس السلطة التنفيذية ان يرخص بالإشغال المؤقت او بوضع البضائع مؤقتاً في الطرق والاماكن العامة، وله ان يرخص لاصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا على ارصفة الطرقات كيوسك لبيع الصحف والمجلات وطاولات ومقاعد لا سيما ما يعرف ب»المقهى الرصيفي« شرط ان لا يعيق ذلك مرور وتنقلات المواطنين على ان يخضع الترخيص لموافقة المحافظ. المادة 75: لرئيس السلطة التنفيذية ان يصدر انظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الانظمة ضمن النطاق البلدي صفة الالزام التي هي لشرائع الدولة وانظمتها. تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية وينظم محضراً بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الاخرى الى اصحابها. المادة 76: 1 يرأس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي البلدية. 2 لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته. وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته، باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة. يتم التفويض بقرار يبلغ الى وزير الداخلية والبلديات وينشر في الجريدة الرسمية. المادة 77: يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل ما اذا كان هذا القرار قد نشر او بلغ وتاريخ هذا الاجراء. المادة 78: يتم التخابر بين رئيس السلطة التنفيذية في البلدية والادارات العامة مباشرة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية. الباب الرابع أحكام مختلفة الفصل الأول التنظيم الإداري المادة 79: تضع كل بلدية نظاماً وملاكاً لموظفيها الدائمين والمتعاقدين والاجراء، وتبقى سارية انظمة موظفي البلديات وملاكاتها المصدقة اصولا قبل تاريخ صدور هذا القانون. المادة 80: للبلدية ان تنشئ ما تحتاجه من وحدات ادارية ومالية وفنية (بما فيها وحدات هندسية)، وصحية، ووحدة لشؤون التدقيق، ووحدة للاهتمام بشؤون البيئة وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف وعليها ان تنشئ وحدة معلوماتية تتضمن التالي: يجب ان يتوفر في كل بلدية او مجموعة بلديات شبكة معلوماتية (اجهزة كمبيوتر وطابعات وملحقاتها) تعتمد على نظام ادارة قواعد البيانات وهي الاتية: قاعدة بيانات الارشيف الآلي. قاعدة بيانات متابعة تنفيذ القرارات والمراسلات. قاعدة النظام المحاسبي. يجب ان يتوفر في كل بلدية او مجموعة بلديات عنوان البريد الالكتروني (e-mail) على موقع شبكة انترانات محلية (Intranet) تربط وزارة الداخلية والبلديات بمختلف البلديات بصورة مباشرة وذلك لتسهيل نقل وتبادل المعلومات والبيانات والبريد الالكتروني بطريقة سريعة وفورية. يحدد تكوين الشبكة المحلية "Intranet" وأجهزة الكمبيوتر المتعددة المهام التي يجب ان تتوفر في كل بلدية او مجموعة بلديات وعدد الفنيين والعاملين وكذلك برامج الاتصالات والبرامج البينية لاستخدام قواعد البيانات، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. المادة 81: كما يجوز انشاء وحدات مماثلة مشتركة بين بلديتين او اكثر، وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها. يتم انشاء الوحدات المشتركة المشار اليها بقرار من وزير الداخلية والبلديات. يضع وزير الداخلية والبلديات انظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الانظمة الخاصة التي ترعى اوضاعها على ان تخضع هذه الانظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية والبلديات. توزع بقرار من وزير الداخلية والبلديات نفقات الوحدات المشتركة وموظفيها بين البلديات المعنية على أساس معدلات مئوية. تصدر قرارات وزير الداخلية والبلديات بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية. المادة 82: يجوز للمجالس البلدية التعاقد مع اشخاص تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في اوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز لها التعاقد مع شخص للقيام بوظيفة مدير للبلدية ويخضع هذا التعاقد لموافقة وزير الداخلية والبلديات. ويجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين مليون ليرة تكليف اعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام امين صندوق او كاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي. المادة 83: يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق او مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة وضبط مخالفات القوانين والانظمة. الفصل الثاني مالية البلديات المادة 84: تتكون مالية البلديات من: الرسوم النسبية والمقطوعة التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين. الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات. حاصلات املاك البلدية بما في ذلك كامل ايرادات المشاعات الخاصة بها. الرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة او الخاصة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية. الهبات والوصايا. المساعدات والقروض. بدلات الخدمات كجمع النفايات ومعالجتها ومعالجة المياه المبتذلة وخلافه. بدت المشاريع السياحية والاستثمارية. الغرامات. سائر الموارد المنصوص عنها في القانون رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 وتعديلاته. غرامات محاضر الضبط المنظمة من قبل عناصر الشرطة البلدية وفي بلدية بيروت محاضر الضبط المنظمة من قبل قوى الامن. الفصل الثالث الصندوق البلدي المستقل المادة 85: تودع امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية والبلديات حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات. المادة 86: تحدد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل كالآي: 1 تتألف اموال الصندوق البلدي المستقل من الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب جميع البلديت كما هي محددة في القوانين المرعية الاجراء. 2 خلافاً لأي نص آخر ولا سيما احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وأحكام قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته، يحق لوزارة الداخلية والبلديات فتح حساب جار مستقل باسم الصندوق البلدي المستقل في مصرف لبنان وتودع الاموال المبينة في المادة اعلاه فيه. 3 أ تؤحذ من مجموع الاموال المودعة في »حساب الصندوق البلدي المستقل« المفتوح في مصرف لبنان: نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقضاها عاملون من خارج الملاك في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية اما عن طريق التعاقد او الاستخدام، والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات. نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات. ب تحدد قيمة هذه النفقات سنوياً بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. 4 يعقد وزير الداخلية والبلديات ومدير عام الادارات والمجالس المحلية، كل في نطاق صلاحياته، النفقات العائدة لموازنة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية. يراقب عقد النفقة موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يسمى بقرار من وزير المالية. يصفي النفقة رئيس المحاسبة في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية. يتولى صرف النفقة مدير عام المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية. وفي حال اتخاذ قرار مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة او مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات، يصار الى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقاً لاحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة او المؤسسة العامة المكلفة بذلك، وتحوّل لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار من وزير الداخلية والبلديات. 5 بعد حسم قيمة النفقات المذكورة في البند (3) اعلاه يتم توزيع رصيد اموال »الصندوق البلدي المستقل« على البلديات وعلى الاتحادات البلدية وفقاً للاسس المحددة ادناه. 6 تقسم كتلة المبالغ المجتمعة في الصندوق الى قسمين: يؤلف القسم الاول المبلغ الذي يجب توزيعه على الاتحادات وهو بنسبة خمسة وعشرين بالمئة من المبالغ المذكورة على الاكثر. ويؤلف القسم الثاني المبلغ الذي يجب توزيعه على البلديات وهو بنسبة خمسة وسبعين بالمئة من هذه المبالغ على الاقل. يجري التوزيع على الاتحادات وعلى البلديات وفقاً للاسس المحددة ادناه وفي مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول من كل سنة. 7 تقسم الحصة العائدة للاتحادات إلى قسمين: القسم الأول وقدره 25$ خمسة وعشرون بالمئة من المبلغ، يوزع بصورة نسبية على الاتحادات المنشأة أصولا وعلى أساس عدد سكان كل منها، ويخصص لدعم موازنة الاتحادات. القسم الثاني وقدره 75$ خمسة وسبعون بالمئة من المبلغ، يخصص لمشاريع التنمية ضمن نطاق الاتحادات. تراعى عند توزيع هذا القسم، المناطق التي هي بحاجة إلى تنمية وتمنح الأولوية لنفقات الدروس التي تطلبها الاتحادات، وللمشاريع التي تكون هذه الاتحادات قد أنجزت دروسها. 8 يجري توزيع القسم الأول المخصص لدعم موازنة الاتحادات بقرار من وزير الداخلية والبلديات وذلك على أساس عدد سكان كل اتحاد كما هو مقيد في سجلات الأحوال الشخصية، ودون مراعاة أية قاعدة أخرى. ويجري توزيع القسم الثاني المخصص لمشاريع التنمية بقرار من وزير الداخلية والبلديات. يحدد القرار وجهة استعمال المبلغ المخصص للتنمية. 9 يتم دفع المبالغ العائدة لاتحادات البلديات المحددة وفقا للأسس المبينة أعلاه، الى صندوق الاتحاد الخاص، بناء على طلب الاتحاد صاحب العلاقة، ويجري إنفاقها وفقا لأحكام قانون البلديات ولأصول قانون المحاسبة العامة. 10 تقسم الحصة العائدة للبلديات الى قسمين: القسم الأول: وقدره 70$ سبعون بالمئة من المبلغ يخصص لدعم موازنة البلديات ويوزع وفقا للأسس التالية: ستون بالمئة 60$ من هذه الحصة، توزع أيضا على جميع البلديات بصورة نسبية على أساس عدد سكان كل منها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية. أربعون بالمئة 40$ من هذه الحصة، توزع أيضا على جميع البلديات بصورة نسبية على أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين. لا يدخل في هذا الحساب النقد المدور والأمانات وحاصل بيع الأملاك البلدية والأحراج المشاعية وعائدات هذه الأملاك أو الأحراج والقروض والهبات. القسم الثاني: وقدره 30$ ثلاثون بالمئة من المبلغ يخصص لمشاريع التنمية في البلديات، ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها. 11 يجري توزيع القسم الأول المخصص لدعم موازنة البلديات، وفقا للأسس المبنية سابقا وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات ودون مراعاة أية قاعدة أخرى. يجري توزيع القسم الثاني المخصص لمشاريع التنمية بقرار من وزير الداخلية والبلديات على ان تحدد فيه وجهة استعمال المبلغ المخصص للتنمية. 12 يتم دفع المبالغ العائدة للبلديات المحددة وفقا للأسس المحددة أعلاه الى صندوق البلدية الخاص بناء على طلب البلدية صاحبة العلاقة ويجري إنفاقها وفقا لأحكام قانون البلديات ولأصول المحاسبة فيها. ولا يتم دفع حصص البلديات الأعضاء في الاتحاد قبل تسديد ما يترتب عليها لصندوق الاتحاد وفقا لأحكام المادة 119 من قانون البلديات. ويمكن بقرار من وزير الداخلية والبلديات اقتطاع المبالغ المستحقة ودفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد. الفصل الرابع أصول المحاسبة الرقابة المالية المادة 87: تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات على أن يراعى في تعيينها حجم البلديات (كبيرة، متوسطة، صغيرة). المادة 88: خلافا لأي نص آخر، تخضع البلديات واتحادات البلديات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة فقط. تخضع البلديات التي يزيد قطع حسابها السنوي عن مئة مليون ليرة وكذلك كافة اتحادات البلديات لرقابة مفوض مراقبة Auditor لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات يعينه ويستبدله المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد من بين لائحة أسماء خبراء ومكاتب التدقيق المحلفين المعتمدين رسميا لدى المحاكم بموافقة مجلس القضاء الأعلى ويخضع التعيين والاستبدال لموافقة وزير الداخلية والبلديات: أما البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن 100 مليون ليرة فيصار الى تكليف محاسب حائز على شهادة TS مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات. تحدد بمراسيم تطبيقية شروط تعيين مفوضي المراقبة وعزلهم ورواتبهم ومدة عملهم. تبلغ تقارير مفوض المراقبة الى وزير الداخلية والبلديات الذي يعود له، عند الاقتضاء، إحالة التقرير إلى الأجهزة الرقابية المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ولا يجوز تكليف أي شركة أو محاسب له مصلحة معينة مع البلدية أو اتحاد البلديات. الفصل الخامس معهد التدريب قيادة الشرطة والحرس البلديين المادة 89: تتولى وزارة الداخلية والبلديات إعداد العاملين في البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها. المادة 90: ينشأ لهذه الغاية معهد تدريب يتولى فرع منه تدريب كافة الموظفين في البلديات ويتولى الفرع الآخر تدريب عناصر الشرطة والحرس البلديين. يتولى إدارة فرع تدريب عناصر الشرطة والحرس البلديين ضابط قائد على الأقل من قوى الأمن الداخلي بحيث تكون مهامه: تأهيل وتدريب كافة عناصر الشرطة والحرس وإعداد دورات تكميلية لكافة الرتب على كافة المستويات وله أن يستعين بمن يلزم من ضباط وقوى الأمن بناء لقرار من وزير الداخلية والبلديات للقيام بهذه المهمة. يتولى قيادة الشرطة والحرس البلديين ضابط قائد على الأقل من قوى الأمن الداخلي وتكون مهامه: السهر على توحيد لباس الشرطة والحرس. السهر على انضباط عناصر الشرطة والحرس. السهر على كافة أمورهم التنظيمية والإدارية والمالية إلخ... التنسيق مع قوى الأمن الداخلي في كافة مهام الشرطة والحرس الليليين. السهر على تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتعلقة بهم. تولي مهام السير ضمن النطاق البلدي. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات دقائق تطبيق هذه المادة. الفصل السادس الدعاوى المادة 91: يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة. لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك قبل أن يتخذ المجلس البلدي القرار المشار إليه أعلاه. المادة 92: تعفى الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية. أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعا للأصول المعمول بها لدى هذا القضاء. المادة 93: تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة. الفصل السابع الملاحقات التأديبية والجزائية المادة 94: يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، رغم إنذاره، وأدى ذلك الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. المادة 95: العقوبات التأديبية فئتان: الفئة الأولى: التنبيه. التأنيب. الفئة الثانية: التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة. الإقالة. المادة 96: تفرض عقوبات الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية والبلديات. وتفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة. ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبة من الفئة الأولى في ما إذا تبين لها أن المحال عليها لا يستحق عقوبة أشد. المادة 97: تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي: رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين، رئيسا. موظف من وزارة الداخلية والبلديات من الفئة الثانية على الأقل، عضوا. رئيس بلدية عضوا. ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين وبوظيفة أمين سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على الأقل في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات. لا يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة وإصدار الحكم. المادة 98: تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. ويعين في هذا المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليقوموا مقام الرئيس والأعضاء الأصيلين عند التغيب أو المرض أو تعذر الاشتراك بأعمال الهيئة لسبب قانوني. المادة 99: يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد إجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية والبلديات. المادة 100: يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة بالأصول المتبعة أمام المجلس التأديبي العام للموظفين. المادة 101: تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة أما مجلس شورى الدولة وفقا للأصول المتبعة لديه. إن مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. على مجلس شورى الدولة أن يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ تبليغ الدولة وإلا اعتبر الطلب مقبولا حكما حتى تاريخ صدور الحكم النهائي. المادة 102: لا يمكن ملاحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائيا من أجل جرم يتعلق بمهامهم إلا بناء على موافقة المحافظ الخطية. المادة 103: إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء، جاز كف يده بقرار من المحافظ، حتى صدور الحكم النهائي. وإذا اتهم أحد هؤلاء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة، وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى. وإذا صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ. وإذا صدر بحق أحد هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة، اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة. وإذا استردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود حكما إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف بجناية أو بجرم شائن. المادة 104: يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم الملاحق به رئيس البلدية أو نائبه أو أحد الأعضاء وما إذا كان ناشئا عن مهام البلدية أو غير ناشئ عنها. الفصل الثامن اتحاد البلديات القسم الأول تعريفه تشكيله ولايته المادة 105: يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 106: 1 ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وذلك: إما بمبادرة منه، وإما بناء على طلب البلديات. 2 ويجوز ضم بلديات أخرى إلى الاتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبمبادرة منه أو بناء على طلب البلديات. 3 يحل اتحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لانشائه. يحدد في مرسوم الحل ومع الاحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات. المادة 107: يحدد في مرسوم إنشاء اتحاد البلديات اسم هذا الاتحاد ومركزه. المادة 108: تنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها. القسم الثاني جهاز الاتحاد المادة 109: يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها مجلس الاتحاد. المادة 110: يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناء لاقتراح الرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد. وفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له. المادة 111: يلتئم مجلس الاتحاد خلال مهلة أسبوعين من تأليفه بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه الانتخابات إن كان متوليا أعمال البلديات. المادة 112: يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي، ومن الجهاز الاداري والمالي من جهاز الشرطة. يتولى مجلس الاتحاد وضع أنظمة وملاكات موظفي الاتحاد. يعين رئيس مجلس الاتحاد الموظفين وفقا لأحكام الأنظمة والملاكات المرعية الاجراء. المادة 113: يتولى الجهاز الهندسي والصحي، لصالح البلديات الأعضاء في الاتحاد الشؤون التالية: درس طلبات رخص البناء وطلبات رخص إفراز العقارات والطوابق وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف الى رئيس البلدية المعنية للبت بها. مراقبة تنفيذ الأشغال وإعطاء أمر المباشرة بالعمل ومتابعة التنفيذ والكيول... إعداد دفاتر شروط اللوازم والأشغال والخدمات. وضع التخطيطات. إعداد الدراسات الفنية المطلوبة والاستشارات. إجراء استلام الأشغال مع اللجنة المكلفة بذلك. درس وإبداء الرأي برخص الاسكان ورفعها الى رئيس البلدية. إعداد لوائح الاستملاك والبيانات التفصيلية لإحالتها الى لجان التخمين المختصة. إعداد تقارير الى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية، واحالتها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية. كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر الأمور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس الاتحاد. المراقبة الصحية. يمكن أن يستعان وفقا للأنظمة المرعية الاجراء، بمهندسين لدى بلدية أو مجموعة من البلديات ليقوموا بالأعمال المذكورة في هذه المادة ويحدد لهم مقر في البلدة أو في إحدى البلديات المقرر عملهم فيها بقرار من مجلس الاتحاد على أن تدفع رواتبهم ومخصصاتهم من هذه البلدية أو البلديات، ويبقى ارتباطهم الوظيفي بالاتحاد ويقومون بالأعمال تحت إشراف الاتحاد وترفع المعاملات التي يوقعونها الى الاتحاد ليحيلها بدوره الى البلديات المعنية ويحدد العدد اللازم من المهندسين وتفاصيل المهمات وتنظيم العمل بقرار من وزير الداخلية والبلديات. ويمكن الاستعانة كذلك بهؤلاء المهندسين ليقوموا بمهمات في القرى التي ليس فيها بلديات، وذلك بقرار من مجلس الاتحاد يخضع لتصديق وزير الداخلية والبلديات ليصبح نافذا. المادة 114: يتولى الجهاز الاداري والمالي الأمور التالية: الشؤون الادارية والمالية للبلديات الصغرى التي لا تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذه الأعمال. معاونة أجهزة البلديات الأعضاء لتحسين سير أعمالها الادارية والمالية. ويمكن أن يعهد الى أحد الجباة في الاتحاد مساندة البلديات الأعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين. الشؤون الادارية والمالية في الاتحاد. المادة 115: يتولى جهاز الشرطة في الاتحاد الأمور التالية: توعية المواطنين للتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء. وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات التابعة للاتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية. إجراء التحقيقات الأولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحين وصول الضابطة العدلية. تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازناتها بتعيين أفراد شرطة خاصة بها. يتم تكليف رجال شرطة الاتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الاتحاد بناء لطلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليها. المادة 116: يحق للبلديات الأعضاء أن تفصل مؤقتا كل أو بعض أفراد شرطتها للعمل ضمن نطاق بلدية أخرى في الاتحاد، على أن يلحق بها عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقها. يتم الفصل والالحاق بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة رئيس مجلس الاتحاد. يستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات المعينين فيها ويتقاضون تعويضات النقل والانتقال من البلدية المفصولين إليها. القسم الثالث اختصاص مجلس الاتحاد المادة 117: يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالية: المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها أو التي تشمل نطاق أكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والاطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والأسواق الشعبية وخلافها. المشاريع الواردة في المواد 46 و47 من هذا القانون. التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع. التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها. إقرار الحساب القطعي. إقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد. إقرار موازنة الاتحاد. إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود إدارتها الى بلدية معينة والتي تديرها حاليا لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد، وتنتقل الى مجلس الاتحاد، فور إنشائه، الأموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان الخاصة التي تصبح منحلة حكما. الخطة الإنمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته. إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته بالمساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل. القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها. التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها القرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض. المادة 118: في حال اختلاف مجالس الاتحاد على أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها البحث فيه، يرفع الموضوع الى وزير الداخلية والبلديات الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الإلزام القانوني للاتحادات المعنية. المادة 119: إن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياتها لها صفة الإلزام القانوني للبلديات الأعضاء. إذا تمنعت إحدى البلديات الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فعلى القائمقام أو المحافظ، إما عفوا أو بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد، أن يوجه الى البلدية المختصة أمرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة أيام وإلا حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد. يسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاص في البلدية المعنية. المادة 120: يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الأصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون. القسم الرابع رئاسة مجلس الاتحاد المادة 121: يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات التالية: دعوة مجلس الاتحاد وتحديد جدول أعماله. رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وادارتها. وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي. الإشراف على مالية الاتحاد وضبط وارداته. عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة. تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والملاكات المصدقة. إدارة شؤون الاتحاد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الاتحاد. تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد. تمثيل الاتحاد لدى القضاء والغير. المادة 122: يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الاتحاد أن يتقاضيا من موازنة الاتحاد بدل أتعاب يحدده مجلس الاتحاد ويخضع لموافقة وزير الداخلية والبلديات. المادة 123: يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل أو في حال شغور مركز الرئاسة لأي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة أكبر الأعضاء سنا في مجلس الاتحاد. القسم الخامس مالية الاتحاد المادة 124: تتكون مالية الاتحاد من: عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات. نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذي نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على أن تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية والبلديات. المساعدات والقروض وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد. ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل. مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على أن تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة. توزع الأموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية والبلديات وتخصع لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها. الهبات والوصايا. المادة 125: تخضع قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الإدارية وفقا للأحكام والأصول والقواعد المطبقة على البلديات. كما تطبق على الاتحاد سائر النصوص المطبقة على البلديات في كل ما لا يتعارض مع النصوص العائدة للاتحاد والمحددة في المواد 105 وما يليها من هذا القانون. الفصل التاسع أحكام عامة المادة 126: إذا تمنع المجلس البلدي أو رئيسه القيام بعمل من الأعمال التي توجبها القوانين والأنظمة، فللقائمقام أو المحافظ أن يوجه الى المجلس البلدي أو الى رئيسه أمرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الأمر الخطي، فإذا انقضت المهلة من دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ أن يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل. يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية عند الاقتضاء. المادة 127: يحق للبلديات استعمال الأملاك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيذ مشاريع الإنارة والمجارير والمياه وغيرها، إلا أنه لا يمكن في أي حال أن تمارس بلدية ما، سلطتها خارج نطاقها البلدي وان تستوفي رسوما من بلدية أخرى أو من المكلفين التابعين لتلك البلدية. المادة 128: تخضع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات واتحادات البلديات لرقابة التفتيش المركزي بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. المادة 129: باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس وفي الأماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية تجري جميع المعاملات الفنية الهندسية خاصة البلديات، في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية. أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجرى في المديرية العامة للتنظيم المدني. المادة 130: خلافا لأي نص آخر بما في ذلك أحكام المادة 98 من قانون الموظفين يعين محافظ واحد لمحافظتي بيروت وجبل لبنان. المادة 131: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. المادة 132: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات وتعديلاته) كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه. المادة 133: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.