As Safir Logo
المصدر:

تقرير عن البيئة القانونية لمكافحة تبييض الأموال في لبنان 6 قوانين و8 تعاميم و3 إعلامات خاصة

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2001-11-20 رقم العدد:9060

وضعت مديرية الشؤون الخارجية في مصرف لبنان 3 لوائح بالقوانين والتعاميم المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال، والاعلام الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة المشكلة بموجب قانون مكافحة تبييض الاموال. وتضمنت هذه اللوائح 6 قوانين و8 تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، و3 إعلامات صادرة عن الهيئة. وينوي الوفد اللبناني تسليم هذه اللوائح الى مجموعة »غافي« في خلال الاجتماعات الثنائية المقررة في روما مطلع الشهر المقبل، وذلك لتوضيح البيئة القانونية لمكافحة تبييض الاموال في لبنان!. القوانين صدرت قوانين عدة تتعلق بمكافحة تبييض الاموال مباشرة او تتصل بها ومنها: 1 القانون رقم 318 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال والصادر في 20 نيسان 2001: } يجرم تبييض الاموال المتأتية من زراعة المخدرات، الجرائم المنظمة، الارهاب، تجارة الاسلحة، السرقة واختلاس الاموال العامة، تزوير العملة والاسناد العامة. } تنشأ هيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان يترأسها الحاكم وبعضوية رئيس لجنة الرقابة، قاض، وعضو يعينه مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم. } تقرر هذه الهيئة رفع السرية عن الحسابات المشبوهة لدى المصارف. } يلغي القانون التحفظات المتعلقة بالسرية المصرفية في القانون رقم 426 تاريخ 15/5/1995 المتعلق بإبرام لبنان اتفاقية فيينا وفي قانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات. 2 القانون رقم 673 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، والصادر في 16 آذار 1998: } قانون موضوع بالاستناد الى مواد اتفاقية فيينا مؤلف من 253 مادة. } يلغي قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران 1946 وجميع النصوص الاخرى المخالفة. } يتضمن فصولا عن تصنيف المخدرات، تحريم تبييض الاموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع، مكافحة الادمان، التعاون الدولي، المصادر وتسليم المجرمين. 3 القانون رقم 426، والمتعلق بالاجازة للحكومة إبرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، والصادر في 15 أيار 1995: } إبرام لبنان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988. } مع التحفظ بعدم التزام لبنان بالبنود التي تتعلق برفع السرية المصرفية فيما يتعلق بتقديم السجلات المصرفية، والمساعدة القانونية المتبادلة (ألغي التحفظ بموجب القانون 318 لمكافحة تبييض الاموال). 4 القانون رقم 154 المتعلق بالاثراء غير المشروع والصادر في 27 كانون الاول 1999: } يتعلق هذا القانون بمكافحة الرشوة والفساد وهو يطبق على الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي وغيرهم. وتنص المادة الرابعة عشرة على التالي: على كل شخص او مرجع او ادارة يطلب اليه قاضي التحقيق او المحكمة استقصاء معلومات او الاطلاع على مستندات ان ينفذ الطلب وإلا عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبالغرامة حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين. 5 القانون رقم 308 المتعلق باصدار اسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف الصادر في 3 نيسان 2001: } تنص المادة السادسة على ان المجلس المركزي لمصرف لبنان يقوم بالتحقق من اهلية وكفاءة المؤسسين والمكتتبين والمتفرغ لهم المادية والادبية. اما المادة السابعة فتعطي المجلس المركزي الحق بالاعتراض على انتخاب رئيس او اي عضو في مجالس ادارة المصارف اللبنانية او على متابعة اي منهم لولايته. 6 القانون رقم 347 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة الصادر في 16 آب 2001: } تنص المادة 13 فقرة (ب) على انه يجب على مؤسسات الصرافة ان تمسك سجلا خاصا تدوّن فيه يوما فيوما العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف لبنان على ان تورد فيه تاريخ اجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم الزبون بعد التحقق من هويته وعنوانه. التعاميم واصدر مصرف لبنان سلسلة من التعاميم التي تتعلق بمكافحة تبييض الاموال، منها: 1 تعميم مصرف لبنان لمؤسسات الصرافة رقم 13 (قرار رقم 7933) النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر في 27 ايلول 2001. } المادة الرابعة: ...يتوجب على مؤسسات الصرافة كافة ان تمسك سجلا خاصا تدوّن فيه العمليات بما فيها عمليات التحويل التي توازي او تفوق قيمتها مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي او ما يعادل هذه القيمة من العملات الاخرى، على ان يسجل فيه تاريخ اجراء كل عملية، ورقمها المتسلسل واسم الزبون و/او صاحب الحق والمستفيد بعد التحقق من هوية الزبون وعنوانه. 2 تعميم مصرف لبنان لشركات الايجار التمويلي رقم 1 (قرار رقم 7540) المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات الايجار التمويلي المعدل بالتعميم رقم 2 (قرار 7842) المتعلق بتعديل المادة العاشرة من القرار القديم الصادر في 4 آذار 2000 والمعدل في 18 حزيران 2001. } المادة العاشرة الجديدة: على شركات »الايجار التمويلي« ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص. 3 تعميم مصرف لبنان رقم 1912 (قرار 7818) نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال، الصادر في 18 ايار 2001: } وضع هذا النظام لمراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال تنفيذا لاحكام المادة الخامسة من قانون مكافحة تبييض الاموال وهو يتضمن اربعة اقسام: القسم الاول: الرقابة على العمليات لمكافحة تبييض الاموال. القسم الثاني: التحقق من هوية العميل وتحديد صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الفعلي) للعملية المنوي اجراؤها ونتائج عدم التحقق. القسم الثالث: واجب مراقبة بعض العمليات. القسم الرابع: احكام ختامية (موجب وضع برامج تدريب، دور مفوضي المراقبة لضمان حسن تطبيق النظام). 4 تعميم مصرف لبنان لشركات الوساطة المالية رقم 1 (قرار رقم 7551) المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية المعدل بتعميم رقم 2 (قرار رقم 7819) المتعلق بتعديل المادة الثامنة من القرار القديم الصادر في 30 آذار 2000 والمعدل في 18 ايار 2001. } المادة الثامنة الجديدة: على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص. 5 تعميم مصرف لبنان رقم 1910 (قرار رقم 7814) والنظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها الصادر في 11 أيار 2001: } تذكر المادة 15 من التعميم بنص المادة السابعة من القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 (فتعطي المجلس المركزي الحق بالاعتراض على انتخاب رئيس أو أي عضو في مجالس إدارة المصارف اللبنانية أو على متابعة أي منهم لولايته). تعميم مصرف لبنان رقم 1873 (قرار رقم 7737) المتعلق بالرقابة الداخلية لدى المصارف، الصادر في 15 كانون الأول 2000 } تنص المادة الثالثة على التالي: تكون مهمة »الوحدة« (وحدة تدقيق داخلي): أ التدقيق بالعمليات والبيانات المالية للتأكد من صحتها، ومن كفاءة وفعالية الاجراءات المتخذة لا سيما لجهة منع تبييض الأموال. 7 تعميم مصرف لبنان رقم 1892 (قرار رقم 7776) المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، الصادر في 21 شباط 2001. } تنص المادة الأولى على وجوب أن تقوم كافة المصارف العاملة في لبنان أن تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة بأموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات الى موافقة مسبقة من قبل لجنة أو لجان متخصصة تنشأ وتعمل وفقا لنظام يضعه خصيصا لذلك مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف الأجنبي. يجب أن يتضمن هذا النظام المبادئ التي تكفل: 1 عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات أو ما يترتب عنها. 2 إطلاع مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف الأجنبي دوريا وعلى الأقل فصليا على العمليات المشار إليها أعلاه وعلى قرارات اللجنة أو اللجان المتخصصة بشأنها. 8 تعميم مصرف لبنان رقم 1878 (قرار رقم 7739) المتعلق بشروط تأسيس المصارف في لبنان، الصادر في 21 كانون الأول 2000. } تنص المادة الرابعة على أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يمنح الترخيص بتأسيس المصرف بعد التحقق من توافر عدد من الشروط منها:... (7) الكفاءة المادية والمعنوية للؤسسين وللمكتتبين برأسماله وللأشخاص المنوي تكليفهم بمهام إدارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق أي منهم، في لبنان والخارج، أي أحكام جزائية أو مدنية لارتكاب أي جناية عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو تبييض أموال أو إذا أعلن إفلاسه. الإعلامات وأصدرت هيئة التحقيق الخاصة المشكلة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال، عددا من الإعلامات منها: 1 الإعلام رقم 1 الصادر في 4 تموز 2001: } »يطلب من كل المؤسسات غير الخاضعة لقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956 بما فيها المؤسسات الفردية، ولا سيما مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين وشركات ترويج العقارات وبنائها وبيعها وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلى، أحجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)، التقيد بأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال) ولا سيما مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ 10 آلاف دولار أميركي أو ما يوازيه. كما يطلب من المؤسسات المذكورة أعلاه، الإبلاغ عن العمليات المشبوهة لتبييض الأموال وفقا للنموذج المرفق (تم استبدال هذ النموذج بآخر أكثر تفصيلا بموجب الإعلام رقم 3 تاريخ 16 تشرين الأول 2001). الذي هو عبارة عن »تقرير عن عمليات مشبوهة« مخصص لذكر معلومات عن الجهة المصرحة (اسم المؤسسة، العنوان، اسم المسؤول، هاتف وفاكس)، كما المعلومات عن الأشخاص المشتبه فيهم (الاسم، مع اسم الأب، والأم والشهرة، وتاريخ الولادة ومكانها، ورقم السجل، ورقم جواز السفر، واسم الشركة ورقمها التجاري، والهاتف والفاكس واسم المستفيد)، إضافة الى معلومات عن الأشخاص والمؤسسات المشتبه فيهم. وخصص النموذج مساحة واسعة لإدراج »أسباب الشكوك«، ودعا أصحاب الشأن الى وصف النشاطات التي أدت الى ظهور شكوك حول العمليات والتدابير المتخذة. 2 إعلام رقم 2 الصادر في 19 تموز 2001 } يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات الملزمة بالإبلاغ عن عمليات تبييض الأموال، عند قيامها بالإبلاغ عن تفاصيل العمليات التي تتأكد أو تشتبه بأنها تخفي تبييض اموال، إرسال المعلومات ضمن مغلف يحمل بشكل واضح وجلي عبارة »سري جدا« وموجه وفقا للحالات المحددة قانونا ونظاما الى أمانة سر »رئيس هيئة التحقيق الخاصة« حاكم مصرف لبنان أو الى أمانة سر »الهيئة«. 3 إعلام رقم 3 الصادر في 16 تشرين الأول 2001: } يُطلب فيه من جميع المصارف وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ عن عمليات تبييض أموال، عند قيامها بإبلاغ »هيئة التحقيق الخاصة« عن العمليات التي لديها تأكيدات أو شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال بمفهوم القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001، أن ترفق بكتابها الموجه الى رئيس »الهيئة« تقريرا عن العملية المعنية منظما وفقا للأنموذج المرفق بالإعلام بالإضافة الى سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية. يتضمن التقرير عدة نماذج: الأول: إبلاغ عن العملية المشبوهة موجه الى رئيس هيئة التحقيق الخاصة، مكتب الرئيس يتضمن: (اسم الشخص المعني بالعملية المشبوهة إذا كان فردا أو اسم المؤسسة، نوع نشاط المؤسسة المبلغة والعناوين). الثاني: معلومات عامة تتعلق بالشخص أو المؤسسة المعنية موضوع الشبهة (يتضمن معلومات عن الاسم، تاريخ الولادة/ التأسيس، الجنس، الجنسية، مقيم أو غير مقيم)، نطاق العمل (محلي، خارجي)، نوع المؤسسة، رقم تذكرة الهوية/ السجل التجاري، العنوان، طبيعة النشاط التجاري والمهني، اسم أو أسماء المدراء العامين وكبار المسؤولين الإداريين، صاحب الحق الاقتصادي، نوع الجرم (زراعة مخدرات، جرائم منظمة، إرهاب، اتجار غير مشروع بالأسلحة، اختلاس أموال عامة، تزوير العملة أو الإسناد العامة). الثالث: معلومات عامة تتعلق بالعملية والحسابات موضوع الشبهة وهنالك 5 نماذج مختلفة. نموذج رقم 1: لكل من المصارف والمؤسسات المالية والوسطاء الماليين يتضمن: (تاريخ العملية، المبلغ، طبيعة العملية (إيداع نقدي، تحويل، الخ...)، اسم العميل (صاحب العملية)، اسم المصرف في الخارج (الأمر بالعملية)، اسم المصرف المراسل (منفذ العملية)، مصدر الشكوى (الجهة التي أبلغت عن العملية) مع وصف موجز للعملية موضوع الشبهة مع المستندات الثبوتية وكتاب توضيحي إذا لزم)، معلومات عن حساب العميل لدى المصرف (نوع الحساب (دائن/مدين) رقم الحساب، العملة، تاريخ فتح الحساب، المفوضين بالتوقيع، الفرع المفتوح لديه الحساب، الرصيد). نموذج رقم 2: للصيرفة. تاريخ العملية، المبلغ، طبيعة العملية، في حال شراء أو بيع عملات أو سبائك بواسطة تحويل مصرفي (اسم البنك المراسل، اسم المستفيد، مكان الإقامة، مكان الشكوى، مصدر الشكوى، وصف موجز للعملية موضوع الشبهة مع المستندات الثبوتية وكتاب توضيحي إذا لزم. نموذج رقم 3: تأمين. تاريخ العملية، المبلغ، قيمة البوليصة، اسم الوسيط، نوع التأمين، طبيعة العملية (نقدي، تحويل، شيكات...)، اسم البنك المراسل، مركز الإقامة، اسم العميل أو المستفيد المعني، مركز الإقامة، مصدر الشكوى، وصف موجز للعملية موضوع الشبهة مع المستندات الثبوتية وكتاب توضيحي إذا لزم. نموذج رقم 4: صاغة. تاريخ العملية، المبلغ، طبيعة العملية (حلى مباعة، مشتراة، سبائك)، قيمتها السوقية، طريقة التسديد، في حال طال التسديد بطاقة ائتمان أو تحويل (اسم البنك المراسل، مركز الإقامة، اسم المستفيد أو الشخص المعني، مركز الإقامة، وصف موجز للعملية موضوع الشبهة مع المستندات الثبوتية وكتاب توضيحي إذا لزم.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة