As Safir Logo
المصدر:

»السفير« تنشر مشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء تحويل مؤسسة الكهرباء لشركة مساهمة أو شركات عدة وطرح 15$ لإشراك القطاع الخاص إنشاء »الهيئة الوطنية المنظمة للكهرباء«: تعمل على توفير الخدمة للمستهلك وتشجيع الاستثمار

تجديد محطات التوزيع (م. ع. م
المؤلف: الحاج عدنان التاريخ: 2001-08-28 رقم العدد:8988

يبحث المجلس الأعلى للخصخصة في جلسته المقررة اليوم في آلية إطلاق بعض المشاريع المعروضة للتخصيص لاسيما في موضوعي الهاتف الخلوي الذي دخل مرحلة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنهاء عقود شركتي »فرانس تلكوم« و»ليبانسيل« اعتبارا من نهاية العام لقاء تعويضات تحددها شركة دولية لتدقيق الحسابات. إضافة الى مشروع أساسي هو الاهم في المرحلة المقبلة وهو إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتخصيص مؤسسة كهرباء لبنان في بعض أجزائها. وقد تسلمت رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا من وزير الطاقة الدكتور محمد عبد الحميد بيضون مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، وقد احيل المشروع الى المجلس الاعلى للخصخصة برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريري لدراسته وتحضيره لعرضه وإقراره في مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة. مشروع القانون يقضي بتقسيم مؤسسة كهرباء لبنان الى ثلاثة قطاعات: الانتاج والنقل والتوزيع مع الجباية. ويقضي المشروع أيضا بأن يصار الى إشراك القطاع الخاص بنسبة 15 في المئة ضمن مرحلة يصار خلالها الى تنظيم المؤسسة وتحضيرها للبيع الكلي او الجزئي، تبعا للمصلحة الافضل لتحقيق ايرادات الخزينة. واستنادا الى مشروع القانون فإن التخصيص سيشمل قطاعات الانتاج والتوزيع والجباية ويبقى قطاع النقل مع الدولة، مع مركز التحكم الذي يفترض انشاؤه في مؤسسة كهرباء لبنان لمراقبة عمليات الانتاج والنقل والتوزيع والذي يحدد مكامن الخلل والسرقات على الشبكات، ويحد من الهدر الفني على شبكات التوزيع وبالتالي يوقف الهدر المالي من الكميات المفوترة او المنتجة والموزعة. إشارة هنا الى ان المجلس الاعلى للخصخصة الذي يدرس مشروع القانون لاحظ انه لا توجد عملية تقييم لموجودات الكهرباء التي على اساسها يفترض ان تحدد اسعار الاسهم للمؤسسة الجديدة، وقد كشفت مصادر مطلعة ان عملية التقييم التي جرت في اواخر التسعينات قدرت موجودات مؤسسة كهرباء لبنان بحوالى 5،3 مليارات دولار بما فيها الشبكات التي كانت قائمة حتى ذلك الوقت، مع المعملين الجديدين في البداوي والزهراني. إلا أن مصادر فنية في المؤسسة وفقا لدراسة مع بعض وفود البنك الدولي رأت ان تحسين إدارة الخصخصة في القطاع يؤدي الى رفع القيمة الى حدود 5،4 مليارات دولار. ويجيز المشروع للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة واحدة او عدة شركات مساهمة تكون اسهمها مملوكة من الدولة، على ان قيمة كل سهم بعد تقييم موجودات المؤسسة. وينص المشروع ايضا على إمكانية إنشاء شركات مختلطة لادارة انتاج الطاقة مع الاجازة لشركات القطاع الخاص او المؤسسات العامة القيام بهذه المهمة. ويحظر مشروع القانون على اي شخص او مؤسسة من القطاع الخاص التعهد بأكثر من قطاع، وبالتالي يمنع المشروع تمليك كامل النسبة المطروحة للتخصيص وهي 15 في المئة لشخص واحد او لجهة واحدة معنوية او ادارية. وينص المشروع ايضا على إنشاء الهيئة الوطنية المنظمة لقطاع الكهرباء ومهمتها تنظيم شؤون القطاع وتتمتع بالاستقلالين المالي والاداري. واخضع المشروع التراخيص لمعامل جديدة لتوليد الطاقة لموافقة الهيئة، وهي تحدد اسس تصنيف وحدات الانتاج بين خطرة وغير خطرة. وفي ما يأتي نص مشروع القانون مع بعض التعديلات التي ادخلت حوله في المناقشة الاولى بين المعنيين في مجلس الخصخصة: مشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء الفصل الأول: أحكام عامة المادة الأولى: يقصد في هذا القانون بالعبارات التالية: الوزارة: وزارة الطاقة والمياه الوزير: وزير الطاقة والمياه الهيئة: الهيئة الوطنية المنظمة لقطاع الكهرباء المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية المنظمة لقطاع الكهرباء المصلحة: مؤسسة كهرباء لبنان الانتاج: توليد الطاقة الكهربائية من مصادر حرارية او مائية او متجددة او مصادر أخرى غير نووية النقل: نقل الطاقة الكهربائية على شبكات كهربائية للتوتر العالي من 66 ك.ف. وما فوق التي تربط مراكز الانتاج بمراكز التوزيع التوزيع: توزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض من 33 ك.ف. وما دون ترخيص: مستند رسمي تمنح بموجبه الهيئة الى اشخاص طبيعيين معنويين من القطاع الخاص والعام حق تطوير او تملك او تشغيل او صيانة او تسويق نشاطات تدخل في نطاق الخدمات العامة في مجالات الانتاج والنقل والتوزيع اجازة: مستند رسمي تمنح بموجبه الهيئة الى اشخاص طبيعيين او معنويين من القطاع الخاص او العام حق الانتاج لسد حاجاتهم الشخصية دون القيام بعملية التوزيع الى اشخاص آخرين المستهلك: شخص طبيعي او معنوي من القطاع العام او الخاص يتم تزويده بالطاقة الكهربائية قانون الخصخصة: القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 المتعلق بتنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها المادة الثانية: ينظم هذا القانون الأحكام المتعلقة بانتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية، وهو يهدف الى إنشاء إطار مناسب لتطبيق سياسة كهربائية وطنية، تكون فيها وزارة الطاقة والمياه مسؤولة عن قطاع الكهرباء، وتنفذها بشكل يتناسب مع حاجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، عن طريق أجهزة قائمة او تنشأ خصيصا لذلك. كما يهدف هذا القانون بشكل أساسي الى تأمين سوق تنافسية حرة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتولون الانتاج والنقل والتوزيع، وذلك دون تمييز فيما بينهم في الحقوق والواجبات. المادة الثالثة: تعتبر الطاقة الكهربائية سلعة اقتصادية استراتيجية، وتعتبر النشاطات العائدة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة ويكون كل منها مستقلا عن الآخر وظيفيا وقانونيا وإداريا وماليا. المادة الرابعة: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للخصخصة، تحويل المصلحة الى شركة مساهمة واحدة او عدة شركات مساهمة تكون أسهمها مملوكة للدولة، على ان تحدد عدد الأسهم وقيمة كل سهم بعد تقييم أصول وممتلكات المصلحة وفقا للأسس المالية والاقتصادية المعتمدة دوليا. المادة الخامسة: يمكن ان يعهد بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها الى اشخاص طبيعيين او معنويين من القطاع الخاص او الى شركات مختلطة او الى مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي. تدارس نشاطات الانتاج والنقل والتوزيع وفقا لقانون التجارة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. على المصلحة او الشركة او الشركات المساهمة التي تحل محلها، وفي إطار السياسة العامة الموضوعة لخصخصة قطاع الكهرباء، ان تجري تحويل كامل او جزء من نشاطات الانتاج والنقل والتوزيع الى القطاع الخاص وذلك بالنسبة للنشاطات والإنشاءات والتجهيزات القائمة: * عن طريق التضمين (Affermage) او الامتياز او عقد إدارة او ايجار تمويلي (Leasing). * او عن طريق البيع * او عن طريق المشاركة *او اية طريقة تمزج بين هذه الطرق لا يجوز لشخص طبيعي او معنوي من القطاع الخاص، ان يتعهد أكثر من نشاط واحد من نشاطات الإنتاج والنقل والتوزيع، لكنه يجوز له تملك حصة لا تتعدى نسبة 15$ من أحد النشاطين الآخرين. لا يجوز لشخص طبيعي ومعنوي واحد من القطاع الخاص تملك كامل الانتاج. تحدد الهيئة النسبة الممكن تملكها وذلك لتأمين المنافسة الحرة ولمنع حالات الاحتكار. المادة السادسة: تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: 1 وضع ومتابعة تنفيذ السياسة المتعلقة ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك. 2 تحديد شروط السلامة العامة والشروط البيئية والمواصفات الفنية الواجب توافرها في الإنشاءات والتجهيزات الكهربائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استطلاع رأي الهيئة واصدار التعليمات اللازمة لذلك. 3 القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية وابرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة مجلس الوزراء. تتولى الوزارة، ولحين إنشاء الهيئة، المهام والصلاحيات التالية التي تصبح من مهام وصلاحيات الهيئة بعد إنشائها: 1 مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة مع الوزارة او التي تتم بموافقة مجلس الوزراء والمتعلقة بالإنتاج والنقل والتوزيع. وعلى الجهات العاملة في قطاع الكهرباء تزويد الوزارة بالمعلومات الفنية والمالية والاحصائية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. 2 العمل بمختلف الوسائل لسد النقص الذي قد يحصل في أي من نشاطات قطاع الكهرباء والذي يؤثر سلبا على حقوق وواجبات المستهلكين. الفصل الثاني: الهيئة الوطنية المنظمة لقطاع الكهرباء المادة السابعة: تنشأ هيئة تسمى »الهيئة الوطنية المنظمة لقطاع الكهرباء« تتولى تنظيم شؤون الكهرباء وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي ويكون مركزها الرئيسي في مدينة بيروت. مع احتفاظها باستقلالها الفني والإداري والمالي تخضع الهيئة إداريا لاشراف مجلس الوزراء بواسطة وزير الطاقة والمياه. المادة الثامنة: يدير الهيئة مجلس مؤلف من رئيس وستة أعضاء، لبنانيي الجنسية منذ أكثر من عشر سنوات، يجري تعيينهم وتحديد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. يجب ان يكون الرئيس والأعضاء من حملة الاجازات الجامعية المعترف بها في لبنان وان يؤمن تعيينهم الاختصاصات التالية: 1 شؤون البيئة 2 العلوم المالية او الاقتصادية. 3 الحقوق 4 الهندسة وعلى الأخص في اختصاص الكهرباء. المادة التاسعة: مدة ولاية رئيس وأعضاء الهيئة ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز اختصار مدة ولاية اي منهم إلا بسبب سوء التصرف او السلوك او عدم القدرة العقلية او الجسدية. على ان يقرر ذلك لجنة مؤلفة من الوزير ورئيس التفتيش المركزي وعضو من الهيئة غير معني. بصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، تنتهي ولاية ثلاثة من اعضاء اول هيئة بعد ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم، ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة من بين الاعضاء دون الرئيس، ويعين ثلاثة اعضاء بدلا منهم بطريقة التعيين ذاتها المنصوص عليها في المادة الثامنة. عند شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او الوفاة او سوء التصرف او السلوك او عدم القدرة العقلية او الجسدية أو لأي سبب آخر، يتم تعيين بديل للمدة المتبقية من ولاية العضو الذي شغر مركزه. في حال لم تتجاوز المدة المتبقية الستة اشهر يجوز تعيين البديل لولاية جديدة. يعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات خلال ثلاثة اشهر من دون عذر مشروع بمثابة الاستقالة. المادة العاشرة: لا يجوز ان يكون لأي من الرئيس والاعضاء او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة شخصية مباشرة في اي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة. المادة الحادية عشرة: يضع المجلس نظام الهيئة الداخلي الذي يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه. يحدد هذا النظام فضلا عن آلية عمل الهيئة، الهيكلية الادارية التابعة لها وعدد المستخدمين، وشروط الاستخدام وطريقته، والمؤهلات المطلوبة للتعيين والتعويضات. المادة الثانية عشرة: تعمل الهيئة على تحقيق الاهداف التالية: 1 توفير خدمة آمنة واقتصادية ومستمرة للمستهلك. 2 تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار تنافسية. المادة الثالثة عشرة: تحقيقا لأهدافها تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1 تحديد تعريفات النقل والتوزيع ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وغيرها ومراقبتها حتى إيصال التيار الكهربائي الى المستهلك. وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ومع مراعاة شروط المنافسة الحرة في القطاع واستراتيجية وسياسة الحكومة وشروط الاتفاقيات والرخص السارية المفعول. 2 تحديد تعريفات مرحلية للانتاج مع مراعاة الشروط المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك لحين الانتقال الى سوق الانتاج القائم على المنافس الحرة. تعتمد هذه التعريفات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء الهيئة واقتراح الوزير. 3 منح او تجديد او تعليق او إلغاء تراخيص لأشخاص طبيعيين او معنويين من القطاع الخاص شركات مختلطة او مؤسسات عامة انشاء او تملك او ادارة او تشغيل او صيانة نشاطات الانتاج، او النقل او التوزيع على ان تحدد اسس الترخيص بموجب نظام يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء الهيئة واقتراح الوزير. يجب ان يكون الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المذكورون اعلاه من الجنسية اللبنانية وفقا لأحكام القوانين اللبنانية النافذة. تمنح تراخيص نشاطات الانتاج او النقل او التوزيع بعد ضمان الشفافية والمنافسة المشروعة وحماية مصالح المشتركين. 4 إصدار التعليمات اللازمة لاستخدام الشبكة الكهربائية الوطنية. 5 مراقبة تقيد المصلحة والمرخص لهم بالانتاج او النقل او التوزيع، بالشروط الواردة في التراخيص والقوانين والانظمة ومراقبة التزامهم بتنفيذ المهام الممنوحة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، ومع مراعاة المادة التاسعة من قانون الخصخصة، وعلى هؤلاء بالاضافة الى المصلحة، تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الفنية والمالية، وكافة المعلومات الاخرى التي تطلبها الهيئة والتي تمكنها من القيام بدورها. 6 حل الخلافات وديا بين اصحاب التراخيص والمستهلكين او بين اصحاب التراخيص فيما بينهم، بما يحفظ حقوق الجميع والمصلحة العامة، وذلك بواسطة هيئات مختصة يتم تحديدها مسبقا بالاضافة الى كيفية حل الخلافات في التراخيص او العقود المنظمة وذلك مع مراعاة احكام المادة 77 من قانون اصول المحاكمات المدنية. 7 تقديم الاستشارات والارشادات في كافة المواضيع المتعلقة بقطاع الكهرباء. 8 وضع معايير وقواعد فنية ملزمة للقطاع ومراقبة تطبيقها. 9 أعمال او مهام اخرى ينص عليها هذا القانون والانظمة السارية المفعول. 10 ضمان قيام الشركات المرخص لها بتوفير تغذية مستمرة بالطاقة الكهربائية وبنوعية الخدمة المحددة في خطوط الهيئة التوجيهية. ويتعين على هذه الشركات الخضوع للتفتيش والتدقيق بالعدد الذي تراه الهيئة ضروريا للتثبت من انتظام واستمرار ووثوقية وسلامة الخدمة. 11 وضع شروط متفق عليها لضمان الامداد والقطع ومعايير فنية ومعايير السلامة في الانشاءات والتجهيزات وتحديد آليات المتابعة. 12 الموافقة على وإدارة اجراءات »إعلان المنفعة العامة وحقوق المرور« وفق التشريعات المعتمدة. 13 تطبيق غرامات، بما في ذلك سحب الرخص، لعدم الاداء او لاخلال جدي من قبل المرخص له، ان طبيعة عدم الاداء والاخلال الجدي، بالاضافة الى آلية الابلاغ والانذار واسس تحديد الغرامات لعدم الالتزام، يجب ان تؤخذ بمرسوم في مجلس الوزراء، بناء على إنهاء الهيئة واقتراح وزير الطاقة والمياه. المادة الرابعة عشرة: تحدد طريقة تمويل الهيئة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لإنهاء الهيئة واقتراح الوزير وذلك استنادا الى تقرير عن حاجات الهيئة وموازنتها. تخضع أعمال الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، وعليها ان تتعاقد مع مدقق حسابات خارجي. المادة الثامنة عشرة: يخضع إنشاء معامل جديدة للترخيص من الهيئة وفقا للأسس المحددة في المادة السابعة عشرة سواء كان طالب الترخيص مؤسسة عامة او شخصا من القانون الخاص او شركة مختلطة او صاحب امتياز، إلا اذا كانت قدرة وحدة الانتاج لا تزيد عن ميغاوات واحد وكانت معدة لسد حاجات المنتج الخاصة ولم تكن مصنفة من النوع الخطر الخاضع استثماره لاحكام خاصة، فيكتفي عندئذ بعلم وخبر للهيئة. تحدد الهيئة اسس تصنيف وحدات الانتاج الى خطرة وغير خطرة وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المختص في الهيئة. النقل المادة التاسعة عشرة: يعتبر نشاط النقل وحدة غير قابلة للتجزئة. تبدأ شبكة النقل من مخارج النقل في معامل الانتاج وتنتهي عند مخارج خلايا محطات التحويل الرئيسية، وهي تتألف من خطوط هوائية وكابلات مطمورة ومحطات تحويل رئيسية ومحولات وسواها من العناصر الكهربائية ذات التوتر العالي، ومن أية منشآت اخرى تساهم في تنفيذ مهام النقل وعمليات الاقتران الدولية مهما كان توترها، كما تشمل شبكة النقل جميع عناصر الوصلات والحماية والاتصالات والرقابة وغيرها من الخدمات والاراضي والمباني وسواها اللازمة لحسن استثمار منشآت شبكة النقل سواء أكانت كهربائية ام غير كهربائية. المادة العشرون: تحتفظ المصلحة بنشاط النقل بما فيه التنسيق ويمكن لهذه الغاية تحويلها الى شركة مساهمة وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من هذا القانون. المادة الحادية والعشرون: على المصلحة او الشركة المساهمة التي تحل محلها ان تقوم بإنشاء واستثمار وصيانة شبكة النقل وفقا للأصول المحددة من قبل الهيئة، كما يمكن للهيئة ان تفرض عليها توسيع هذه الشبكة اذا اقتضت الضرورة الفنية ذلك. المادة الثانية والعشرون: تخضع المصلحة او الشركة المساهمة التي تحل محلها للاحكام التالية: 1 ممارسة نشاطها وتنفيذ مهام نقل الطاقة بطريقة منظمة ومستمرة وعالية الجودة، والمحافظة على جهوزية المنشآت وعلى بقائها في حالة جيدة. 2 العمل على تمكين حاملي تراخيص الانتاج والتوزيع من استعمال الشبكة وفقا للشروط الفنية المفروضة ودون اي تمييز. 3 يحق للمصلحة او الشركة المساهمة التي تحل محلها المطالبة بأن تكون المنشآت المربوطة بشبكتها مطابقة للمواصفات الفنية الموضوعة ومستثمرة بطريقة جيدة. تحدد الهيئة شروط تطبيق هذه الاحكام. المادة الثالثة والعشرون: تحدد الهيئة في ضوء احكام المادة 5 من هذا القانون المعايير الفنية الدنيا الواجب توافرها في تصميم واستثمار ربط الشبكة بمنشآت الانتاج والتوزيع وبتجهيزات المستهلكين. توضع هذه المعايير بشكل يؤمن القدرات العملانية المتبادلة (inter Operabilit) لشبكة النقل بصورة موضوعية ومجردة. المادة الرابعة والعشرون: على الشركة المساهمة التي تحل محلها تأمين تدفق الطاقة على شبكتها، وعليها تأمين سلامة الشبكة وضمان فاعلية واستمرارية عملها والسهر على جهوزية الخدمات المساعدة كافة. المادة الخامسة والعشرون: تعمل الشركة المساهمة التي تحل محلها على تلبية طلبات المنتجين لتصريف الطاقة المنتجة وفقاً لنظام الافضلية الاقتصادية التي تحددها الهيئة بالاستناد الى المصادر المختلفة للطاقة. المادة السادسة والعشرون: تلتزم الشركة المساهمة التي تحل محلها بوجوب المحافظة على سرية المعلومات التجارية الحساسة التي تطلع عليها في معرض تنفيذ مهامها (الكلفة، السعر، الخسارة الفنية، الشركاء...). التوزيع المادة السابعة والعشرون: يبدأ التوزيع عند مخارج خلايا التوتر المتوسط في محطات التحويل الرئيسية وينتهي عند مخرج قاطع شعبة المستهلك النهائي. وتتألف شبكة التوزيع من خطوط التوتر المتوسط والتوتر المنحفض الهوائية والمطمورة ومحطات التوزيع وسواها من العناصر الكهربائية (موجودات غرف العدادات ووصلات المشتركين وكل اجهزة التعداد والقطع) الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي. تتضمن مهام التوزيع: 1 تجهيز وتمديد شبكات التوتر المتوسط والمنخفض الهوائية والمطمورة، وتجهيز محطات التوزيع والمخارج الارضية من محطات التوزيع حتى ابنية المشتركين والانارة العامة، واستعمال اجهزة متطورة للتعداد والقراءة عن بعد وتنظيم الفواتير. 2 استقبال طلبات الزبائن وتلبيتها وفقا للأصول. 3 ايصال التيار الى المشتركين. 4 صيانة شبكات ومحطات التوزيع ووصلات المشتركين وغرف العدادات واجهزة التعداد والقطع. 5 قراءة العدادات والفوترة والجباية. 6 ضبط المخالفات والتعديات على الشبكة وازالتها. المادة الثلاثون: على المؤسسات والشركات والاشخاص اصحاب التراخيص ان يمسكوا حسابات مستقلة لكل من نشاطاتهم العائدة للانتاج او النقل او التوزيع وحسابات مستقلة عن نشاطاتهم الخارجة عن قطاع الكهرباء. ثانياً: التنسيق التقني المادة الواحدة والثلاثون: تؤمن المصلحة في اطار التنسيق التقني للنظام استمرارية التزود بالطاقة الكهربائية وتنسّق ما بين المنتج والموزع مراعية في ذلك المصلحة العامة. تقوم المصلحة لهذه الغاية بما يلي: 1 ارتقاب الحاجة الى الطاقة على المديين القصير والمتوسط. 2 تقرير تشغيل تجهيزات الانتاج بالتنسيق مع الهيئة. 3 برمجة تشغيل منشآت الانتاج في ضوء مقارنة العروض وفي ضوء المستجدات الفنية. 4 اقتراح برامج التبادل مع الانظمة الكهربائية الاجنبية على الهيئة. 5 تسلم المعلومات اللازمة حول برامج صيانة وحدات الانتاج والتوزيع. 6 العمل على التنسيق بين صيانة الانتاج وصيانة النقل وصيانة التوزيع. 7 اجراء العمليات والمناورات بواسطة غرفة عمليات وتأمين سلامة الشبكة والعمل والوقاية البيئية. المادة الثانية والعشرون: تمنح الهيئة تراخيص للتوزيع تراعى فيها: 1 الشروط الفنية وشروط الامان وضرورة تأمين استخدام التقنيات الحديثة. 2 الشروط اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة. 3 المواصفات اللازمة لمواقع المنشآت. 4 وجود آلية لتقدير الاسعار تعديلها بشكل دوري لحماية مصالح المستهلك ورفع جودة السلع والخدمات. تحدد بقرار من الهيئة مدة الترخيص والتفاصيل اللازمة لتنفيذ البنود الواردة اعلاه. يمتنع المرخص له بالتوزيع عن كل تمييز بين المنتفعين. الفصل الرابع: الحسابات والتنسيق التقني: أولاً الحسابات: المادة التاسعة والعشرون: يحق للهيئة الاطلاع والكشف بواسطة من تعينه على حسابات المنتجين والناقلين والموزعين والمستندات المؤيدة لها دون اي معارضة او تلكؤ من قبلهم. الفصل الخامس: أحكام مختلفة: المادة الثانية والثلاثون: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، خلال مدة اقصاها سنة واحدة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء الهيئة واقتراح الوزير. المادة الثالثة والثلاثون: تطبق احكام القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000، المتعلق بتنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها، في كل ما لم ينص عليه صراحة هذا القانون، وتلغى جميع النصوص العامة والخاصة التي تتعارض مع أحكامه او لا تتفق مع مضمونه. المادة الرابعة والثلاثون: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة