As Safir Logo
المصدر:

اتفاقيتان جديدتان بين لبنان وسوريا تعاون في مجال الصحة الحيوانية واستيراد المبيدات

الوزيران اللبناني والسوري ونصري خوري خلال التوقيع (سامي الحسيني
المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2001-04-12 رقم العدد:8875

شتورة »السفير« وقع وزير الزراعة اللبناني د. علي عبد الله ونظيره السوري اسعد مصطفى ظهر أمس اتفاقية تعاون في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري والصيغة الموحدة لاستيراد وتداول ومراقبة المبيدات الزراعية بين البلدين. بحضور مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية د. عادل شويري ومعاون الوزير السوري المهندس عرفان علوش. وكان الوزير مصطفى قد وصل الى الحدود اللبنانية السورية في المصنع عند العاشرة من قبل الظهر مع الوفد المرافق حيث استقبله د. عبد الله وكبار موظفي الوزارة بحضور أمين عام المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري الخوري. وبعد استراحة قصيرة انتقل الجميع الى مصلحة زراعة البقاع زحلة حيث عقد الوفدان جلسة عمل بحثا خلالها شؤونا زراعية وما توصلت إليه الاتفاقات المعقودة بين البلدين وسبل تطويرها وسبل مكافحة التهريب الزراعي عبر الحدود. وأكد الوزير د. عبد الله أن الزيارة هي استكمال لزيارات سابقة وجزء من مسار طويل بين لبنان وسوريا البلد الشقيق الذي وقف الى جانب لبنان وسيبقى داعما له كما عهده اللبنانيون لمواجهة كل الصعاب ضمن المواجهة العامة التي يواجهها لبنان، وسنعمل معا لتفعيل العلاقة من أجل تكامل عمل زراعي يؤسس لاستنهاض زراعي في العالم العربي. ورأى ان عملية مكافحة التهريب من ضمن سياسة الحجر الصحي المطروحة تصب في مصلحة البلدين، علما بأن مشكلة التهريب هي مشكلة عالمية ولمسنا في الفترة الاخيرة عملية ضبط كلي ونعمل من أجل تكامل زراعي لحل هذه المشكلة. ورأى الوزير مصطفى ان اللقاء هو جزء من مسيرة التعاون والتكامل بين بلدينا وبين العالم العربي، مؤكدا استعداد سوريا لتقديم كل ما يحتاجه لبنان من مساعدات. وقال: كنا معا في كل المجالات وسنبقى على طريق التكامل لما هو في مصلحة شعبينا في لبنان وسوريا، ومفيد جدا ان نكون معا للتعاون مع المجموعات الاقتصادية سواء المجموعة الاوروبية او منظمة التجارة العالمية. وعن موضوع التهريب بين البلدين قال مصطفى: ان التهريب ضار للبلدين والوضع اليوم بالنسبة لهذا الموضوع أفضل بكثير من السابق، وهناك اقتراح إقامة مركز حجر صحي على الحدود بالتنسيق مع وزارة الزراعة اللبنانية وذلك لمنع التهريب مهما كان حجمه. أضاف: »علينا ان نزيل المصاعب والمتاعب وان نبحث بما هو مفيد للبلدين وسنقف مع الاشقاء اللبنانيين بما يريدونه وما لهم مصلحة به، على ان لا تتعارض مع مصالحنا. اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية مادة 1 تخضع إدارة الحجر الصحي البيطري في البلدين للقوانين والأنظمة النافذة في كل منهما. مادة 2 تطبق بنود هذه الاتفاقية على الحيوانات والمواد الحيوانية ذات المنشأ الوطني لسوريا ولبنان وطبقا للأنظمة النافذة فيما يتعلق باستيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية، أما بالنسبة للحيوانات المجترة »أبقار، أغنام وماعز« ومنتجاتها والتي هي من منشأ الدول التي حدثت فيها إصابات بمرض جنون البقر او أحد أمراض القائمتين (أ ب) الصادرة عن مكتب الأوبئة الدولي فتطبق عليها الأنظمة النافذة في البلد المستورد. مادة 3 يقصد بعبارة المواد الحيوانية، المنتجات والمخلفات الحيوانية التي هي من أصل حيواني والتي حضرت بطريقة لم تغير في طبيعتها الحيوانية. مادة 4 يحظر إدخال او إخراج الحيوانات والمواد الحيوانية بين البلدين إلا عبر مراكز الادخال المعينة على الحدود والتي تسمى من قبل الجهات المعنية في البلدين. مادة 5 يشترط لإدخال الحيوانات والمواد الحيوانية بين البلدين ما يلي: 1 ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في وزارة الزراعة لبلد المصدر وفق النموذج الموحد المعتمد بين البلدين تثبت خلوها وخلو منطقة منشئها من الأمراض الحيوانية السارية والطفيلية الجماعية، وان لا يكون قد مضى على تاريخ تنظيمها أكثر من خمسة عشر يوما بتاريخ وصولها الى بلد المستورد، مع مراعاة تعديل هذه المادة حسب الأنظمة النافذة في كل من سوريا ولبنان. 2 ان تثبت سلامتها بنتيجة الفحوص السريرية والمخبرية عند اللزوم والتي تجري في المراكز الصحية البيطرية وفي المختبرات الرسمية المعتمدة في كل من البلدين لحين إيجاد مختبرات حدودية مشتركة. وفي حال عدم ثبوت السلامة المطلوبة تتخذ الاجراءات الفورية التالية: a تطبق على الحيوانات التي تبدو عليها أحد الأمراض الحيوانية السارية او الطفيلية الجماعية عند المعاينة المذكورة أعلاه في هذه المادة او أثناء الحجر الاجراءات الخاصة المعتمدة في البلد المستورد. b لا يسمح بإدخال المواد الحيوانية الا بعد ثبوت سلامتها وفق القرارات التنظيمية النافذة للاستيراد في كلا البلدين. مادة 6 تقع على صاحب الحيوانات والمواد الحيوانية نفقات إيوائها وتغذيتها او تخزينها ونقلها وحفظها خلال فترة الحجز او الحجر. مادة 7 ترفق الحيوانات والمواد الحيوانية الوطنية المنشأ لكلا البلدين المراد إدخالها الى البلد المستورد بشهادة منشأ صادرة عن الجهات المعنية المختصة في البلد المصدر تثبت منشأها الوطني. مادة 8 يعتمد صيغة دولية موحدة للشهادة الصحية البيطرية للحيوانات الحية والمواد الحيوانية بين البلدين. مادة 9 يقوم كل بلد بتسهيل عملية الترانزيت للحيوانات ومنتجاتها المستوردة او المصدرة من والى البلدان الاخرى ضمن الشروط الصحية الخاصة بتبادل السلع نفسها بين البلدين. مادة 10 ان تكون الحيوانات الحية والمواد الحيوانية المعدة للتصدير خاضعة للرقابة الصحية البيطرية الدولية من قبل السلطات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ. مادة 11 تطبق على المنتجات الحيوانية المتبادلة بين البلدين المواصفات والمقاييس الصادرة عن مؤسسات المواصفات والمقاييس المعتمدة في البلدين. مادة 12 يعلم البلدان كل منهما الآخر فورا برقيا او بالفاكس في حال ظهور أحد الامراض الواردة في القائمة (أ) لمكتب الاوبئة الدولي ويتضمن الاعلام مكان الاصابة، المعلومات الوبائية، مناطق الانتشار والاجراءات الفورية المتخذة للقضاء على المرض. مادة 13 تلتزم الجهات المعنية في كلا البلدين في حال حدوث إصابات بأحد أمراض القائمة (أ) لمكتب الأوبئة الدولي باتخاذ الاجراءات التي تمنع انتقال المرض الى البلد الآخر. مادة 14 يعلم البلدان أحدهما الآخر عن ظهور الأمراض المعدية الواردة في القائمة (ب) لمكتب الأوبئة الدولي من خلال تبادل النشرات الشهرية الدورية وخاصة بالنسبة للأمراض ذات الأهمية الاقتصادية وللصحة العامة. مادة 15 تقوم الجهات المعنية بكلا البلدين بوضع خطة موحدة لتنفيذ التحصينات الوقائية ضد الأمراض السارية وضمن برنامج زمني على مدار العام. مادة 16 يقدم البلدان كل منهما للآخر المساعدة في تشخيص الامراض الحيوانية مخبريا او حقليا. مادة 17 يتم إحداث مراكز حجز صحي بيطري مشتركة على المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين ويشارك في العمل فيها فنيون بيطريون سوريون ولبنانيون. مادة 18 يعلم البلدان كل منها الآخر عن ظهور الأوبئة الحيوانية او تلوث الحيوانات او المواد الحيوانية بإحدى المواد الكيميائية الضارة او التي تشكل خطرا على صحة الانسان والحيوان في بلد ثالث، وكذلك بالاعلام الفوري في حال رفض إدخال أية إرسالية مستوردة من بلد ثالث لأسباب صحية او مرضية. مادة 19 تقوم الجهات المعنية في البلدين بوضع خطة تبادل المعلومات والتدريب في مجال إنتاج اللقاحات والتشخيص المخبري وإجراءات الحجر البيطري للأمراض الحيوانية. مادة 20 يتم تبادل الوثائق العلمية والنشرات والأبحاث المتعلقة بنشاط الطب البيطري والصادرة في كلا البلدين. مادة 21 يقوم البلدان بتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مراقبة تصنيع وتسجيل الأدوية البيطرية ويتم اعتماد الدواء او اللقاح المصنع في بلد ثالث والمسجل في أحد البلدين في البلد الآخر. مادة 22 ولتسهيل تطبيق بنود هذه الاتفاقية يسمي كل بلد منسقا مهمته تنسيق ومراقبة الأعمال المنفذة ضمن برامج العمل المتفق عليها ويقوم بهذه المهمة مدير الصحة الحيوانية عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في سوريا ومدير الثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة في لبنان، ويكون المنسقان مفوضين بإعداد برامج العمل ويعتبران في اتصال مهني مباشر. مادة 23 يتحمل البلد المضيف لأي وفد او لجنة بيطرية نفقات الضيافة والاقامة كاملة ويتحمل الطرف المرسل نفقات السفر. مادة 24 تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ توقيعها. مادة 25 يحق لكل من البلدين إلغاء هذا الاتفاق بواسطة الاعلام الخطي في البلد الآخر ويصبح هذا الإلغاء نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ تبليغه للبلد الثاني. المبيدات الزراعية ويتضمن الاتفاق الخاص بالصيغة الموحدة لاستيراد وتداول ومراقبة المبيدات طريقة تسجيل المبيدات الزراعية مع تحديد مضمونها ويحظر الاتفاق إدخال أي من المبيدات قبل تسجيلها. وينص الفصل الثاني من الاتفاق على الترخيص لاستيراد وإنتاج المبيدات الزراعية، بحيث يفترض بمن يريد التعاطي باستيراد وتصنيع الادوية الزراعية الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة بعد تحديد الحاجة الى هذه الأدوية من قبل اللجنة الزراعية المختصة. ويحدد الاتفاق أيضا الشروط الواجب توافرها لإنشاء المنشآت الخاصة بتصنيع المبيدات. وينص الاتفاق على الاجراءات الواجب اتخاذها بعد وصول المستوردات وقبل دخولها الى البلد أي السوق الاستهلاكية تبعا للنتائج التحاليل ومدى تطابقها مع مواصفات التركيب المطلوبة للأدوية والمبيدات الزراعية.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة