استكمالا للتعميم الصادر عن رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الأوسط الى جميع الموظفين العاملين في الشركة والذي نشرت »السفير« نصه أمس، مع ملاحقه السبعة المتضمنة أرقام الموظفين المصروفين وأرقام وأسماء الموظفين المستمرين بالعمل والذين يحق لهم الالتحاق بالشركات التابعة وانما وفق شروط جديدة... تنشر »السفير« اليوم نص التعديلات الطارئة على بعض أحكام شروط العمل في العلاقات للمتعاقدين ما بين الشركة وموظفيها، والذي كان قد تضمنه تعميم سابق صادر بتاريخ 18 حزيران 2001، وقام الموظفون المعتصمون بحرقه ومنع توزيعه تعبيرا عن رفضهم لمضمونه. ويُعمل بهذه الشروط الجديدة في أحكامها العامة والخاصة اعتبارا من 1/7/2001. الباب الأول أحكام عامة تشمل كافة موظفي الشركة بمن في ذلك طواقم الطائرات (الطيارون والمضيفون) أولاً: الضمان الطبي تلغى جميع أحكام النظام الطبي المطبق حاليا في الشركة ويستعاض عنها في النظام القانوني الملحوظ في قانون الضمان الاجتماعي، فرع ضمان المرضى والأمومة، وبالتالي لا تتحمل الشركة أية فروقات أكلاف تتعدى أكلاف الضمان الاجتماعي. تستمر الشركة بإدارة النظام الطبي الجديد مباشرة او بواسطة الاستعانة بمؤسسات متخصصة. يفهم بالمضمون في مضمار تطبيق الضمان الطبي، المضمون نفسه وأفراد عائلته المحددون حصرا في قانون الضمان الاجتماعي. وتوضيحا لذلك: 1 الاستشفاء تلغى جميع درجات الاستشفاء المطبقة في نظام الشركة الطبي حاليا وذلك بالنسبة لجميع فئات الموظفين وطواقم الطائرات اعتبارا من 1/7/2001 على انه: أ يحق للموظفين من درجة مدير أول وما فوق والطيارين من درجة قائد طائرة ومساعد قائد طائرة درجة أ وب، ان يختاروا الاستشفاء في الدرجة الأولى على ان يتحملوا بمجموعهم فروقات نفقات المعالجة بين درجة الضمان والدرجة الأولى وذلك عن طريق اشتراكات شهرية يسددونها ويحتسب معدلها في نهاية كل سنة ميلادية. ب يحق لباقي الموظفين الذين كانوا يستفيدون من الدرجة الأولى والموظفين الذين كانوا يستفيدون من الدرجة الثانية، ان يختاروا الاستشفاء في الدرجة الثانية شرط ان يتحمل المضمون فروقات نفقات المعالجة بين درجة الضمان والدرجة الثانية وذلك عن طريق اشتراكات شهرية يسددونها يحتسب معدلها في نهاية كل سنة ميلادية. ج الموظفون الذين يستفيدون حاليا من الدرجة الثالثة وفقا لنظام الشركة الطبي، يصبحون في درجة الضمان الاجتماعي وبالتالي يتوجب عليهم دفع الفورقات التي يفرضها الضمان الاجتماعي (حاليا 10$)، وذلك عن طريق اشتراكات شهرية يسددونها يحتسب معدلها في نهاية كل سنة ميلادية. د يكون الاستشفاء حصرا في درجة الضمان الاجتماعي بالنسبة لوالدي المضمون بصرف النظر عن الدرجة التي ينتسب اليها. 2 نفقات المعالجة الطبية (خارج المستشفى) تغطى هذه النفقات بالنسبة لكافة فئات الموظفين وطواقم الطائرات، بمن فيهم الوالدان المسجلان على عاتقهم لدى الضمان الاجتماعي، وفق أنظمة الضمان الاجتماعي وبحسب تعريفاته، ويتحمل المضمون نسبة من النفقات التي يفرضها الضمان الاجتماعي (حاليا 20$)، كما يتحمل أية فروقات أخرى لا يتحملها الضمان وتسدد إما مباشرة لدى المؤسسة الطبية المعنية او تُحسم من الراتب الشهري. 3 أحكام خاصة تتعلق بالاستشفاء الطارئ خارج لبنان أ تتحمل الشركة في حال سفر المضمون بمهمة خارج الأراضي اللبنانية نفقات الاستشفاء الناتجة فقط عن الحالات المرضية الطارئة. ب لا تتحمل الشركة أية نفقات استشفاء لأي مرض طارئ يتعرض له المضمون أثناء استفادته من اجازته السنوية خارج الأراضي اللبنانية. 4 التقديمات الطبية (Medical Coverage after Retirement) أ تلغى هذه التقديمات بالنسبة لجميع من كان يستفيد منها اعتبارا من 1/7/2001. وعليه تلغى مساهمة الشركة في الصندوق المخصص لتغطية أكلاف هذه التقديمات ويلغى أيضا اقتطاع ال1$ من راتب الموظف كمساهمة في هذا الصندوق. إلا انه، وبصورة استثنائية، يمكن للذين يستفيدون حاليا من هذه التقديمات والذين تركوا الخدمة قبل تاريخ نشر هذا النظام ان يستفيدوا من التغطية الاستشفائية في الدرجة الثالثة/ ضمان اجتماعي، وكذلك المعالجة الطبية (خارج المستشفى) حسب تعرفة وشروط الضمان الاجتماعي وعلى أساس القواعد المعمول بها، حتى تاريخ 31/12/2001. ب يتم احتساب رصيد الصندوق المخصص لهذه التقديمات وحتى تاريخ 31/12/2001، ويحفظ في حساب احتياطي لحين تقرير كيفية التصرف به. ثانياً: نظام التعويض في حالتي الوفاة والعجز يلغى هذا النظام بالنسبة لجميع فئات الموظفين وطواقم الطائرات اعتبارا من 1/7/2001. ثالثاً: الإجازات الإضافية (للأقدمية) يلغى ما كان يعرف سابقا بمنحة الاجازة الإضافية التي كان يستفيد منها الموظف بسبب أقدميته (نقدا او أيام إجازة اضافية). رابعاً: إجازة يوم الراحة الشهرية (Sick Day) تلغى إجازة يوم العادة الشهرية (Sick Day). خامساً: المنح الدراسية يلغى نظام المنح الدراسية في الشركة بالنسبة لجميع أبناء موظفيها وطواقم طائراتها وكذلك بالنسبة لأبناء الموظفين المتوفين والمتقاعدين وتطبق أحكام المراسيم المتعلقة بالمساعدات الدراسية. سادساً: خدمات النقليات باستثناء طواقم الطائرات عند انتقالهم لقيامهم بمهامهم الجوية، تلغى خدمات النقليات بالنسبة لجميع الموظفين بكافة فئاتهم وذلك اعتبارا من 1/7/2001، تباعا وعلى مراحل وفقا لما تراه الشركة مناسبا، وتطبق احكام المراسيم المتعلقة بتعويض الانتقال. سابعاً: مخزن التموين تلغى خدمة مخزن التموين (التعاونية). ثامناً: إنهاء الخدمات تحتفظ الشركة بكامل حقوقها بإنهاء خدمات أي موظف لديها في أي وقت وظرف وفقا لأحكام قانون العمل وبشكل خاص المادتان 50 و74 منه وتحدد السن النظامية لكل فئة من الموظفين على حدة. تاسعاً تلغى كافة الأنظمة والتعهدات المخالفة للأحكام الواردة أعلاه. عاشراً يحدد تطبيق دقائق هذه التعديلات بمذكرات تصدر عن إدارة الشركة عند الاقتضاء. الباب الثاني احكام خاصة تتعلق بموظفي الأرض اولا: سلم الرتب والرواتب وتصنيف الموظفين 1. يعاد النظر بالتصنيف الوظيفي وسلسلة الرتب والرواتب بحيث يتفق النظام الجديد مع المستوى الوظيفي وانتاجية كل موظف، وليس على اساس الزيادات التلقائية والدورية. وعلى كل حال يبقى للادارة الحق المطلق في تقييم مؤهلات واداء كل موظف على حدة. 2. يقسم الدخل السنوي الاساسي للموظف على اثنتي عشرة دفعة شهرية متساوية، تدفع في نهاية كل شهر بدلا من ثلاث عشرة دفعة. 3. تلغى ما يسمى في نظام الشركة الحالي بزيادة الاقدمية (2$) وكذلك زيادة التدرج الآلي (8$). 4. تحتسب زيادات مراسيم غلاء المعيشة حصرا وفقا لشروطها وشطورها، ويلغى اي نص مخالف لذلك. لا يستحق للموظف اية سلفة على زيادات غلاء المعيشة لافتقارها لاي اساس قانوني. ثانيا: نظام العمل 1. ساعات العمل أ تحدد ساعات العمل لكافة موظفي الشركة على الارض ب48 ساعة فعلية في الاسبوع تتخللها فترة الراحة القانونية اليومية. ب بالنسبة الى موظفي الادارة العامة يحدد دوام العمل على مدى خمسة ايام من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء تتخللها فترة الراحة القانونية اليومية. ج تحتفظ الادارة في جميع الحالات بحقها بتحديد توقيت وتكييف دوام العمل هذا لكل دائرة حسب مقتضيات عملها دون ان يولي ذلك موظفي الشركة التذرع بأي حق مكتسب عن طريقة تحديد ساعات دوام العمل. 2. نظام المناوبة أ ينحصر نظام المناوبة في الاقسام الخاصة في الشركة التي تستدعي طبيعة عملها النظام المذكور. ب يتقيد هذا النظام بعدد ساعات العمل الاسبوعية المحددة ب48 ساعة. ج لا يفرق هذا النظام بالنسبة لعلاواته ما اذا كان العمل فيه ينفذ ليلا او نهارا، وبالتالي تلغى علاوات الليل الاضافية. 3. الاجازات تطبق احكام قانون العمل بالنسبة للاجازة السنوية على كافة موظفي الارض، اي 15 يوم عمل مدفوعة الاجر. ثالثا: السن النظامية 1. تحدد السن النظامية على الوجه التالي: أ الستين من العمر مكتملة بالنسبة للموظفين المصنفين في نظام الشركة الحالي في الدرجات A, B. C, D & E او ما يعادلها. ب الستين من العمر مكتملة بالنسبة الى موظفي دائرة الأمن بكافة فئاتهم ورتبهم. ج الرابعة والستين من العمر مكتملة بالنسبة لباقي موظفي الشركة. 2. اعتبارا من تاريخ 1/7/2001 تلغى كافة التعويضات الخاصة التي كانت تمنح لموظفي الشركة بعد تصفية تعويضاتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي لبلوغهم السن الاختيارية. رابعا: تلغى كافة الانظمة والتعهدات المخالفة للاحكام الواردة اعلاه. خامسا: يحدد تطبيق دقائق هذه التعديلات بمذكرات تصدر عن ادارة الشركة عند الاقتضاء. الباب الثالث احكام خاصة تتعلق بالطيارين اولا: ساعات العمل 1. تحدد ساعات العمل الشهرية باثنتين وسبعين (72) ساعة طيران. 2. تحتسب ساعة الطيران الفعلية في الليل كساعة طيران فعلية واحدة في النهار. 3. تلغى العلاوة المحددة ب25$ لكل ساعة طيران بالنسبة لساعات الطيران المتعلقة بالطائرات المؤجرة من الشركة الى الغير (Lease Allowance). 4. تضرب ساعات الطيران الفعلية (Block Hours) عن كل رحلة (Sector) تقل مدتها عن ساعتين بمضاعف (k factor) لاحتساب عدد ساعات الطيران المحققة وفقا للمعادلة التالية: k= 06/02T+02 (T= Sector Time in hours and decimals) 5. يحتسب كل يوم من ايام الاجازة السنوية بمعدل 4،2 ساعة طيران. 6. تحتسب 2،1 ساعة طيران عن كل فترة انتظار رهن الطلب (Stand By) من 12 ساعة. 7. لا تحتسب 4،2 ساعة طيران بالنسبة لكل يوم تدريب كامل على الارض وذلك بما يتعلق حصرا بالامور العائدة لتجديد او لتحويل اجازة الطيران (Licence Renewal, Type Rating & CRM). 8. تحتسب كل ساعة »طيران تشبيهي« (Simulator hour) كساعة طيران واحدة ولا تحتسب ساعات الطيران العائدة للالتحاق او العودة من »الطيران التشبيهي« (Positioning). 9. تدفع عن كل ساعة طيران فعلية تفوق اثنتين وسبعين ساعة طيران في الشهر ولغاية خمس وسبعين ساعة ما يعادل ساعة واحدة، وعن كل ساعة طيران تفوق الخمس والسبعين ساعة في الشهر ما يعادل ساعة ونصف الساعة على الراتب الاساسي بالليرة اللبنانية وعلاوة الملاحة الدولية بالدولار الاميركي (INA). ثانيا: الرواتب 1. تحتسب رواتب الطيارين الاساسية بالليرة اللبنانية وعلاوة الملاحة الدولية (INA) بالدولار الاميركي وذلك على اساس 72 ساعة طيران شهريا، مضروبة بمضاعف الاجر الشخصي (TPC) وتسدد على اثنتي عشرة دفعة شهرية تدفع في نهاية كل شهر بدلا من ثلاث عشرة دفعة، وذلك وفق البدل الاساسي المعدل للساعة والمحدد كما يلي: البدل الاساسي للساعة: بالليرة اللبنانية: 330،29 ل.ل. بالدولار الاميركي: 92،25 دولار اميركي. يضاف الى الراتب الاساسي وملحقاته كما هو محدد اعلاه، اجرا اضافيا بالدولار الاميركي (Supplementary INA) يسدد على اثنتي عشرة دفعة فقط تدفع في نهاية كل شهر، يساوي عدد ساعات الطيران المحققة مضروبا بمضاعف الاجر الشخصي (TPC) ومضروبا ببدل يساوي: 42،4 دولارات اميركية من 1 حتى 55 ساعة محققة ضمنا. 50،16 دولارا اميركيا عن كل ساعة محققة تفوق 55 ساعة. 2. يكون الحد الاعلى لمضاعف الاجر الشخصي (TPC) كما يلي: قائد طائرة: 7،2. مساعد قائد طائرة: 7،1. اذا كان قائد الطائرة او مساعده قد بلغ حاليا مضاعف اجر شخصي (TPC) يساوي او يفوق الحد الاعلى المشار إليه اعلاه، عند ذلك يحافظ على مقدار ما بلغه هذا الاجر وملحقاته ويجمد عند هذه الحدود. 3. تلغى السلفات التي تمنح على زيادات غلاء المعيشة. لا يستحق للطيار اية سلفة على زيادة غلاء المعيشة عن الفترات السابقة لهذا التاريخ لافتقارها لاي اساس قانوني. تحتسب زيادات مراسيم غلاء المعيشة حصرا وفقا لشروطها وشطورها ويلغى اي نص مخالف لذلك. ثالثا: لا تتم ترقية »مساعد قائد طائرة« الى »قائد طائرة« إلا على اساس الحاجة الفعلية للشركة لهذه الترقية، ويعود تقدير الحاجة حصرا بإدارة الشركة دون سواها. رابعا: يمكن للشركة ان تفيد بعض مساعدي قائد طائرة من راتب قائد طائرة في رتبة (D) ضمن مدة زمنية محددة ووفق أصول وشروط وسقوف تضعها لهذه الغاية، ويعود للإدارة وحدها الحق المطلق في تقدير الحاجة إلى هكذا إجراءات وتقريرها وتحديد أصولها وإلغائها. خامسا: نظام التعويض على الحياة والعجز الدائم 1 يلغى نظام التعويض على الحياة والعجز الدائم الذي تتحمله الشركة اعتبارا من 1/7/2001. 2 تحدد الشركة قيمة التعويضات التي تدفع على فقدان إجازة الطيران لقائد الطائرة ومساعد قائد الطائرة، والحالات التي يستحق فيها هذا التعويض وتاريخ استخقاقه. سادسا: تلغى كافة الأنظمة والتعهدات المخالفة للأحكام الواردة أعلاه. سابعا: يحدد تطبيق دقائق هذه التعديلات بمذكرات تصدر عن إدارة الشركة عند الاقتضاء. الباب الرابع أحكام خاصة تتعلق بالمضيفين والمضيفات يبقى للشركة، وفقا لظروف العمل، السلطة الاستنسابية المطلقة بتكليف المضيفين والمضيفات لتأمين الوظائف على متن الطائرة وفقا لتعليمات رئيسهم المباشر وذلك بصرف النظر عن رتبة كل منهم. أولا: ساعات العمل 1 تحدد ساعات العمل الشهرية باثنتين وسبعين (72) ساعة طيران. 2 تحتسب ساعة الطيران الليلية كساعة طيران فعلية واحدة في النهار. 3 تلغى العلاوة المحددة ب25$ لكل ساعة طيران بالنسبة لساعات الطيران المتعلقة بالطائرات المؤجرة من الشركة الى الغير (Lease Allowance). 4 تضرب ساعات الطيران الفعلية (Block Hours) عن كل رحلة (Sector) تقل مدتها عن ساعتين بمضاعف (k factor) لاحتساب عدد ساعات الطيران المحققة وفقا للمعادلة التالية: k= 06/02T+02 (T= Sector Time in hours and decimals) 5 يحتسب كل يوم من أيام الاجازة السنوية بما يوازي 4، 2 ساعة طيران. 6 تحتسب 2،1 ساعة طيران عن كل فترة انتظار رهن الطلب (Stand By) من 12 ساعة. 7 لا تحتسب 4،2 ساعة طيران بالنسبة لكل يوم تدريب كامل على الارض وذلك بما يتعلق حصرا بالأمور العائدة لتجديد او لتحويل إجازة الطيران (Licence Renewal, Type Rating & CRM). 8 تدفع عن كل ساعة طيران تفوق اثنتين وسبعين ساعة طيران في الشهر ولغاية خمس وسبعين ساعة ما يعادل ساعة واحدة، وعن كل ساعة طيران تفوق الخمس وسبعين ساعة في الشهر ما يعادل ساعة ونصف ساعة على الراتب الاساسي بالليرة اللبنانية وملحقاته المحددة حصرا بما هو مسمى بعلاوة المسؤولية (Responsibility Allowance) وعلاوة الطيران (Flying Allowance) وعلاوة فرق الراتب (Personal Differential)، وعلى فائض منحة الانتاج المسددة بالدولار الاميركي (Excess Productivity Bonus) والمحددة في الفقرة ثانيا (2). ثانيا: الرواتب والمنحة الإنتاجية يقسم الدخل السنوي بالليرة اللبنانية والمنحة الانتاجية بالدولار الاميركي على اثنتي عشرة دفعة شهرية، تدفع في نهاية كل شهر بدلا من ثلاث عشرة دفعة. 1 الراتب بالليرة اللبنانية: أ تحدد سقوف لمجموع ما يمكن أن يتقاضاه أي مضيف من راتب أساسي بالليرة اللبنانية وملحقاته وذلك وفق الرتبة على الوجه التالي، علما بأنه يقصد بالمضيف، المضيف والمضيفة: مضيف: 000،975 ليرة لبنانية شهريا. مضيف أول: 000،350،1 ليرة لبنانية شهريا. مراقب: 000،750،1 ليرة لبنانية شهريا. مراقب أول/ مراقب جودة: 000،125،2 ليرة لبنانية شهريا. وإذا كان المضيف يتقاضى راتبا أساسيا وملحقات له، تفوق السقوف المحددة أعلاه، فلا يخفض الراتب وملحقاته بل يجمد عند الحد الذي وصل إليه. ب يستعاض عن زيادة الأقدمية السنوية البالغة 5،2$ بزيادة استحقاق سنوية نسبتها 5،2$ وتستقل الإدارة بتقديرها او بحجبها لكل مضيف على حدة على ضوء إنتاجيته. كما ويلغى ما يسمى زيادة التدرج الآلي المعمول بها حاليا والبالغة 8$. ج تلغى السلفات التي تمنح على زيادات غلاء المعيشة. لا يستحق للمضيف أية سلفة على زيادة غلاء المعيشة عن الفترات السابقة لهذا التاريخ لافتقارها لأي أساس قانوني. تحتسب زيادات مراسيم غلاء المعيشة حصرا وفقا لشروطها وشطورها ويلغى أي نص مخالف لذلك. 2 المنحة الانتاجية أ تلغى قاعدة ومعادلة التعويضات عن الساعات المضمونة بالدولار الاميركي المعمول بها حاليا والتي تعتبر بمثابة منحة إنتاج. سادسا: السن النظامية تحدد السن النظامية لانتهاء خدمات المضيفين والمضيفات بجميع فئاتهم عند بلوغهم الخمسين من العمر مكتملة وذلك اعتبارا من 30/6/2001. 1 يمكن للمضيف او المضيفة ان يلتمس من إدارة الشركة، بصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط ضمن مهلة لا تتعدى 21/6/2001، متابعة العمل بخدمتها بالصفة نفسها، ووفق شروط العمل المعدلة، لمدة لا تتجاوز 31/12/2006. وفي حال الموافقة على طلب الالتماس لا يستحق لهذا المضيف او المضيفة اية تعويضات إضافية استثنائية. ويبقى للادارة الحق المطلق بقبول او برفض هذا الطلب ضمن مهلة أقصاها 25/6/2001، ويعتبر عدم إرسال كتاب الموافقة على الطلب الى المضيف المعني ضمن المهلة المحددة أعلاه، رفضا لكتاب الالتماس، كما يحق لها، اذا استجابت لهذا الطلب، ان تمارس في اي وقت وفي اي ظرف، كامل حقوقها المنصوص عنها في المادتين 50 و74 من قانون العمل اللبناني. 2 مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 50 و74 من قانون العمل اللبناني، يحق للمضيف او المضيفة بصورة استثنائية، وخلال فترة لا تتعدى 31/12/2006، ان يستفيد من مكافأة استثنائية بسبب انتهاء خدماته وفق الأصول والشروط التالية، أ عند بلوغ سن الخامسة والاربعين مكتملة، يمكن تقديم استقالة من خدمة الشركة، وتسدد الشركة للمستقيل مكافأة خاصة تساوي قيمتها ضعف ما يتقاضاه من تعويض عن المنحة الانتاجية وفائض المنحة الانتاجية بالدولار الاميركي. ويستفيد من هذه المكافأة كل من تجاوزت سنه الخامسة والاربعين وكان دون السادسة والاربعين من العمر بتاريخ 1/7/2001 شرط أن يتقدم باستقالة نافذة في 31/10/2001. ب عند تجاوز سن الخامسة والأربعين وقبل بلوغ سن الخمسين النظامية، يمكن تقديم الاستقالة وتسدد الشركة للمستقيل مكافأة خاصة تساوي قيمتها ما يتقاضاه من تعويض عن المنحة الانتاجية وفائض المنحة الانتاجية بالدولار الاميركي، كما ويستفيد من هذه المكافأة الخاصة من يبلغ سن الخمسين النظامية قبل 31/12/2006. سابعا: تلغى كافة الأنظمة والتعهدات المخالفة للأحكام الواردة أعلاه. ثامنا: يحدد تطبيق دقائق هذه التعديلات بمذكرات تصدر عن إدارة الشركة عند الاقتضاء.