As Safir Logo
المصدر:

النظام الاستثنائي لإنهاء خدمات بعض المستخدمين في صندوق الضمان العدد المستهدف 100 مستخدم بكلفة 1،10 مليارات ليرة النقابة تعترض على مبدأ الصرف ومحدودية الحوافز للاستقالة

المؤلف: زبيب محمد التاريخ: 2001-05-10 رقم العدد:8895

احال مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى وزير العمل باعتباره وزير الوصاية النظام الاستثنائي لانهاء خدمات المستخدمين في الصندوق، للتصديق عليه تمهيدا للمباشرة في تطبيقه. وكان مجلس ادارة الصندوق قد أقر في جلسته الأخيرة هذا النظام الذي يهدف الى فتح باب الاستقالات لمدة 3 أشهر أمام المستخدمين الذين امضوا في الخدمة اكثر من 15 عاما، في مقابل حوافز وتعويضات اضافية لا تقل عن 12 شهرا يضاف اليها نصف راتب شهر عن كل سنة تلي سنوات الخدمة ال15 الأولى، فضلا عن التعويضات القانونية ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في نظام المستخدمين، ونصف الزيادة السنوية النظامية (5$) المتجمّعة عن المدة المتبقية للمستخدم المستقيل حتى بلوغه التقاعد على الا تزيد هذه المدة عن 5 سنوات، وفضلا أيضا عن الاستفادة من تقديمات العناية الطبية. ويقضي هذا النظام باجراء تقييم لاداء وكفاءة جميع المستخدمين في الصندوق خلال الشهرين الأولين من مدة فتح باب الاستقالات، على ان تتولى لجنة خاصة دراسة وتدقيق أعمال التقييم واصدار التوصيات في شأن كل مستخدم ليصار الى اقرار الاجراءات اللازمة خلال سنة واحدة تلي تاريخ اقفال باب الاستقالات بما في ذلك الصرف من الخدمة او الاحالة على المجلس التأديبي او اللجنة الطبية، علما بأن المستخدم الذي سيتم صرفه من الخدمة لن يستفيد من الحوافز والتعويضات الاضافية الممنوحة للمستخدمين المستقيلين. وسيواجه هذا النظام بمعارضة شديدة من جانب نقابة مستخدمي الصندوق التي باشرت باتصالات مع وزير العمل لاقناعه بعدم التصديق عليه قبل اجراء التعديلات المطلوبة عليه والتي تتوافق مع مصالح المستخدمين والاهداف المعلنة لتطوير المؤسسة. وعُلم ان وزير العمل سيسجل ملاحظاته على النظام وسيحيله مجددا على مجلس الادارة ولا سيما لجهة زيادة الحوافز ووضع معايير واضحة للصرف من الخدمة. وتتركز التحفظات على هذا النظام على الجانب الثاني منه المتعلق بالصرف من الخدمة، إذ يخشى من اعتماد الاستنسابية ومراعاة التدخلات السياسية والحمايات المتاحة للكثير من المستخدمين غير الكفوئين. وتقول ادارة الصندوق ان الهدف من فتح باب الاستقالات هو تحفيز كبار السن والمرضى من المستخدمين على ترك الخدمة وتنقية الجهاز البشري من المستخدمين غير الكفوئين او المتقاعسين. ويبلغ عدد مستخدمي الصندوق حوالى 1450 مستخدما منهم حوالى 998 مستخدما امضوا في الخدمة أكثر من 15 سنة. وتقدر الكلفة الادارية الاجمالية في الصندوق بحوالى 82 مليار ليرة، وتمثل وفق بعض التقديرات نحو 17 في المئة من الواردات المحققة ونحو 12 في المئة من الواردات المقدّرة، وهي كلفة عالية استنادا الى المعايير ولا سيما في الجهاز المصرفي وقطاع التأمين الخاص. وتبلغ كلفة الأجور وملحقاتها حوالى 70 مليار ليرة، أي أكثر من 85 في المئة من الميزانية الادارية، وكانت دراسة مالية في الصندوق قد اشارت في العام 1999 الى ان كلفة المستخدم في صندوق الضمان هي الأعلى بالمقارنة مع مختلف القطاعات في لبنان. وبالاستناد الى الدراسة المالية المرفقة بهذا النظام، فإن العدد المستهدف للاستقالة يبلغ حوالى 100 مستخدم من اصل 998 مستخدما تنطبق عليهم شروط الاستفادة من حوافز الاستفادة. وتقدّر هذه الدراسة قيمة التعويضات المرتقبة مع الحوافز لجميع المشمولين (998 مستخدما) حتى نهاية العام 2001 بحوالى 306 مليارات و170 مليونا و936 الفا و848 ليرة... وتصل هذه الكلفة الى 10 مليارات و148 مليونا و305 آلاف و975 ليرة للعدد المستهدف (100 مستخدما). وتشير هذه الدراسة الى ان مجمل الرواتب المرتقبة حتى بلوغ سن 64 عاما للمستخدمين المئة المستهدفين، يبلغ حوالى 76 مليارا و77 مليونا و473 الفا و675 ليرة، أي ان الصندوق سيحقق وفرا بقيمة 65 مليارا و929 مليونا و167 الفا و700 من جراء استقالة هذا العدد من المستخدمين بموجب النظام المطروح. وتوضح الدراسة ان المعدل السنوي لأجور المستخدمين المئة المستهدفين يبلغ حوالى 4 مليارات و363 مليونا و200 الف ليرة، ويمكن استخدام بدائل عنهم بكلفة سنوية لا تتجاوز مليار و442 مليونا و264 الفا و250 ليرة، أي ان الوفر السنوي يبلغ حوالى مليارين و920 مليونا و936 الف ليرة. وفيما يلي نص النظام الاستثنائي لأنهاء الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاصة الدراسة المالية للكلفة: النظام الاستثنائي لإنهاء الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المادة الأولى: من أجل تطبيق أحكام هذا النظام. يفهم بعبارة: مستخدم، كل شخص يعمل في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي، وتتوافر في علاقته معه علاقة عمل بمفهوم الفقرة (1) من المادة 624 م.ع، سواء أكان معينا او ملحقا بأحد الأجهزة الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 1 من القانون المذكور، وذلك إما بصفة دائمة او بالتعاقد او بصفة متعامل. لا يطبق هذا النظام على الفئة الخاصة المنشأة خارج ملاك الصندوق المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي. المادة الثانية: لكل مستخدم أمضى في خدمة الصندوق مدة خمس عشرة سنة على الأقل، ان يطلب انهاء خدمته لدى الصندوق في خلال مهلة الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ المصادقة على هذا النظام من قبل سلطة الوصاية. المادة الثالثة: 1 مع التقيد بأحكام المادة 6 من هذا النظام، يقدم طلب إنهاء الخدمة (الاستقالة) مباشرة الى المدير العام او الى رئيس اللجنة الفنية كل فيما خصه، على ان يحال الطلب مع الاقتراح المناسب الى مجلس الادارة او هيئة المكتب إذا كان أحدهما هو الجهة التي لها حق التعيين وذلك خلال مهلة الثلاثة أشهر التي تلي المهلة المنصوص عليها في المادة 2. 2 يبت بطلب انهاء الخدمة (الاستقالة) الجهة التي لها حق التعيين كما هي محددة في المادة 6 الفقرة (1) البند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في خلال مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ احالة الطلب. 3 في حال انقضاء المهلة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة دون البت بالطلب، فإن طلب انهاء الخدمة (الاستقالة) يعتبر مقبولا ضمنيا وحكما، ويتولى الاعلان عن ذلك المدير العام او رئيس اللجنة الفنية، كل فيما خصه. المادة الرابعة: 1 يفيد المستخدم الذي يطلب انهاء خدمته لدى الصندوق وفقا لأحكام المادة 2 من هذا النظام ويقبل طلبه او يعتبر مقبولا بموجب المادة السابقة، من: أ تعويض اضافي قدره راتب اثني عشر شهرا يضاف اليه راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للخمس عشرة سنة الأولى على ان لا يتجاوز مقدار هذا التعويض الاضافي رواتب المدة التي تفصل المستخدم، المنتهية خدمته بموجب المادة 3 من هذا النظام، عن تاريخ بلوغ السن القانونية. ب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام رقم 5 نظام المستخدمين (الملحق رقم 7 نظام التقديمات الاجتماعية). ج تقديمات العناية الطبية الأساسية والإضافية، وفقا لأحكام المادتين 1 و11 من النظام رقم (5) نظام المستخدمين (الملحق رقم 7 نظام التقديمات الاجتماعية)، شرط ان لا يكون مستفيدا بأية صفة أخرى من هذه التقديمات. 2 تطبيقا للفقرة (1) من هذه المادة تعتبر مدة خدمة المستفيد من هذا النظام، مدة خدمة واحدة مستمرة لغاية التاريخ الذي تعتبر فيه منتهية حتى ولو كان قسم منها موضوع تصفية سابقة بداعي عشرين سنة خدمة، ويعتبر ما تقاضاه المستفيد في هذه الحالة سلفة على حساب التعويض. 3 مع مراعاة احكام الفقرة (2) اعلاه، يفيد المستخدم المستفيد من هذا النظام من تعويض نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته الفعلية، على ان تتحمل الموازنة الادارية عند الاقتضاء قيمة الفرق بين التعويض المحسوب وفقا لما تقدم وقيمة التعويض القانوني. المادة الخامسة: يحدد تعويض الصرف ومكافأة نهاية الخدمة المذكوران في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة 4 من هذا النظام وكذلك التعويض في الحالات المشمولة بنص الفقرتين (2) و(3) من المادة نفسها، على أساس الراتب الشهري الأخير الذي يعتمد لتصفية تعويض نهاية الخدمة وفقا لحكام الفقرة (1) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي، مضافة اليه قيمة نصف متجمع الزيادة السنوية النظامية البالغة 5$ عن المدة المتبقية له لبلوغ الرابعة والستين من العمر وبحد أقصى عن خمس سنوات فقط. المادة السادسة: خلافا لنص المادة 56 من النظام رقم 5 نظام المستخدمين، يعمل بالأحكام التالية لمدة الاثني عشر شهرا التي تلي انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام. 1 يتوجب على كل من المدراء في أمانة سر الصندوق ورؤساء الوحدات غير المرتبطة بالمديريات وعضوي اللجنة الفنية تقييم مدى كفاءة المستخدمين الملحقين بالمديرية او بالوحدة، وايداع هذا التقييم الى المدير العام او رئيس اللجنة الفنية، كل فيما خصه، خلال مدة شهرين على الأكثر من تاريخ المصادقة على هذا النظام من قبل سلطة الوصاية. 2 يجرى التقييم المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، على أساس الأحكام والمعايير التالية: الكفاءة المسلكية، والمنهجية الوظيفية والانتاجية ومدى امتلاك المعارف الضرورية والأساسية لممارسة العمل. تحال جداول التقييم الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة بعد استكمالها بمعلومات وملاحظات المديرية الادارية ومديرية التفتيش الاداري، وذلك فيما خص المستخدمين الذين ينالون اقل من نصف مجموع علامات التقييم وكذلك فيما خص الذين ينالون ربع علامة التقييم او اقل في أي بند من المعايير المذكورة اعلاه. 3 أ يتولى المدير الاداري بالتعاون مع طبيب الصندوق المكلف بمتابعة الحالات الصحية لجميع مستخدمي الصندوق المشمولين بهذا النظام، وضع جدول بحالات الغياب لأسباب مرضية عن خمس سنوات سابقة. ويقسم هذا الجدول الى جدولين فرعيين: } جدول بالحالات المرضية المستعصية والمزمنة، وتدخل فيه الأمراض الثقيلة. } جدول اسمي بالغياب المرضي العادي، مع الأسباب او الحالات المرضية. وعلى ان يتضمن كل من الجدولين: انواع الحالات المرضية ومدى تكرار كل حالة واجمالي مدد الغياب المرضي ومدى الانطباق على أحكام المادتين 37 و38 من نظام المستخدمين والتوصية المقابلة، لوضعية الملف الطبي والغياب المرضي. ب على المدير الاداري والطبيب المختص انجاز العمل المطلوب بموجب البند (أ) اعلاه خلال ذات المهلة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. واحالة نتائج العمل الى المدير العام. 4 أ تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام الصندوق لجنة من: المدير الاداري رئيسا، ومدير التفتيش الاداري عضوا مقررا، ورئيس المراقبة الطبية عضوا، ورئيس مصلحة القضايا عضوا. وتتولى هذه اللجنة درس وتدقيق نتائج اعمال التقييم الموضوع بمقتضى الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة واستكمال المعلومات التي قد تكون ناقصة بالرجوع الى المصادر المختصة، ووضع التوصيات اللازمة على التوالي بالنسبة لكل مديرية او وحدة ادارية، على ان تنجز جميع أعمالها خلال مهلة اقصاها 3 أشهر من تاريخ ورود نتائج التقييم اليها من قبل المدير العام. ب يمكن للجنة المذكورة ان توصي باتخاذ أحد الاجراءات التالية: الاحالة أمام المجلس التأديبي بداعي: عدم الكفاءة المسلكية او عدم توافر الحد الأدنى للانتاجية. او ضعف او فقدان او عدم امتلاك المنهجية الوظيفية او المعارف الضرورية الأساسية لممارسة العمل. الاحالة على اللجنة الطبية بداعي: العجز الدائم بمعدل 50$ على الأقل من قدرة المستخدم الجدية والعقلية. او المرض، في حالة استنفاد الحدود القصوى للاجازات المرضية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 37 من النظام رقم 5 نظام المستخدمين عطفا على أحكام قانون العمل المعمول به. وينبغي ان يكون قرار اللجنة معللا وموثقا بمحضر الجلسة الخاص بهذا الموضوع. ج تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا. 5 يتولى المدير العام تقييم المدراء ورؤساء الوحدات وسائر المستخدمين التابعين له مباشرة، واحالة نتائج التقييم الى اللجنة المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة لابداء الرأي. 6 في ما يخص اللجنة الفنية، يتولى كل من الرئيس والعضوين تقييم المستخدمين التابعين له، وذلك على أساس ذات الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وضمنا ما يتعلق منها بالمهل. الا انه تشكل لجنة خاصة للمهمة المنصوص عليها في الفقرة 4 تتألف من أحد أعضاء اللجنة الفنية رئيسا المدير الاداري مدير التفتيش الاداري رئيس المراقبة الطبية اعضاء، ورئيس الديوان (في اللجنة الفنية) عضوا مقررا. المادة السابعة: أحكام مختلفة. 1 تطبيقا لأحكام المادة 6 من هذا النظام، يتولى مجلس ادارة الصندوق وهيئة المكتب والمدير العام كل في ما خص المستخدمين الذين يحق له تعيينهم، اتخاذ القرار بشأن التوصيات التي تصدرها اللجنة المذكورة في الفقرة (4) او الفقرة (5) من المادة المذكورة. 2 يتوجب اتخاذ القرار المشار اليه في جميع الحالات، ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 6 من هذا النظام ولا يعتد بأي قرار يتخذ خارج المهلة المذكورة. 3 يحدد تعويض نهاية الخدمة، للمستخدم الذي يصرف تطبيقا لأحكام المادة 6 من هذا النظام، وفقا لأحكام المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي، وعلى ان تتحمل الموازنة الادارية عند الاقتضاء الفرق بين التعويض المستحق للمضمون تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون المذكور، وقيمة التعويض المحدد على الوجه المبين اعلاه. 4 لا يحق لمن يصرف من الخدمة تطبيقا لأحكام هذه المادة (المادة 7) والمادة السابقة من هذا النظام (المادة 6)، ان يفيد من أي من الحقوق المنصوص عليه في المادة 4 منه. 5 لا يجوز اعادة أي مستخدم الى الخدمة، إذا كانت خدماته قد أنهيت بناء على طلبه او صرف من الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام. 6 لا يقبل مطلقا أي طلب لإنهاءالخدمة بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 2 اعلاه من هذا النظام. خلاصة الدراسة المالية المرتقبة لتكلفة المستخدمين المتوقع شمولهم بنظام الحوافز أولا في عدد المستخدمين المشمولين: بلغ عدد المستخدمين المتوفرة فيهم شروط الاستفادة من النظام المعروض: 998 مستخدما ثانيا في قيمة التعويضات المرتقبة: ل.ل. بلغت قيمة التعويضات المرتقبة مع الحوافز لجميع المشمولين (998) وحتى نهاية 2001: 306170936848 بلغت قيمة التعويضات المرتقبة ل998 مستخدما حتى نهاية عام 2001 قبل الحوافز: 204687877091 الفرق (تكلفة الحوافز) 101483059757 العدد المرتقب للاستقالة 10$ تقريبا 100 مستخدم بتكلفة قدرها: 10148305975 ثالثا الرواتب المرتقبة والوفر الناتج: بلغ مجمل الرواتب المرتقبة حتى بلوغ 64 عاما ل998 مستخدما: 760774736759 10$ من المستخدمين اعلاه 100 مستخدم: 76077473675 الوفر المرتقب لصالح الادارة عن 100 مستخدم: 65929167700 رابعا معدل سنوات الخدمة المتبقية: بلغ عدد معدل السنوات المتبقية للمذكورين: 16 سنة. سابعا ما دخل في احتساب الحوافز: 12 شهرا اضافيا عن ال15 سنة الأولى. 2/1 شهر اضافي عن كل سنة تفوق 15 سنة الأولى. نصف مجمع ال5$ زيادة على الراتب ضمن حد أقصى لمدة خمس سنوات وحتى تاريخ قبول الاستقالة. منحة 25 شهرا. الاستفادة من تقديمات المرض. النصف شهر الاضافي عن السنوات التي تفوق العشرين للمستخدمين الذين هم دون سن الستين من العمر. عدد الأشهر المتبقية من الخدمة للمستخدمين الذين هم في سن الستين فما فوق حتى 64 في حال كونها أقل من عملية الاحتساب العادية. في احتساب التعويض القانوني: التعويض وفقا للقانون حتى نهاية عام 2001. في احتساب قيمة الرواتب حتى بلوغ 64: الراتب بمعدل 15 شهرا سنويا مع تطويره بالزيادة السنوية الأساسية.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة