As Safir Logo
المصدر:

نص مشروع قانون تشجيع الاستثمارات كما عدلته اللجنة الوزارية: تقسيم لبنان إلى 3 مناطق استثمارية تراعي الإنماء المتوازن توفير مرجعية موحدة تنظم التوظيفات الإنتاجية وتحدد الحوافز

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2001-02-21 رقم العدد:8835

يبحث مجلس الوزراء في جلسته الخميس مشروع القانون الخاص بتشجيع الاستثمارات في لبنان، بعدما عدلته اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريري وعضوية نائب رئيس الوزراء عصام فارس والوزراء المعنيين بالمرافق الاستثمارية والاقتصادية والمالية والعدلية في البلاد. وقد ألحق مشروع القانون بجدول أعمال الجلسة تمهيدا لاستعجال إقراره نظرا لأهميته بالنسبة لموضوع خلق فرص الاستثمار في لبنان، والذي ترفعه الحكومة كشعار لها منذ قيامها. المشروع الجديد تضمن تعديلات كثيرة على المشروع السابق لجهة إنشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، انطلاقا من تركيبة المؤسسة القائمة حاليا، مع تعديل أساسي في الصلاحيات والمهام، على ان تحل المؤسسة الجديدة مكان المؤسسة المنشأة بالقانون 5778 في العام 1994 بعد تصفية ونقل حقوق تلك المؤسسة. ويقضي المشروع بتقسيم المؤسسة الى اربع مديريات للشؤون المالية والادارية، والدراسات والتخطيط ومديرية المعلومات والترويج، ومديرية الشباك الواحد لإصدار التراخيص. ولا تخضع هذه المؤسسة لرقابة مجلس الخدمة والتفتيش المركزي وتخضع للرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة. وقضى مشروع القانون بأن تحل المؤسسة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية على جميع الادارات العامة والمؤسسات والبلديات في منح التراخيص الادارية والاجازات. وأوجب مشروع القانون على المجلس الأعلى للتنظيم المدني او البلدية او اللجان إبداء الرأي في طلبات المؤسسة خلال 15 يوما والا اعتبرت نالت الموافقة، وخولت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ايضا تحضير الدروس والابحاث وتأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي تساعد المستثمرين من لبنان وخارجه. مع تحديد فرص الاستثمار في لبنان. وأعطيت المؤسسة حق المساهمة في ترويج وتسويق المنتجات الزراعية والمواد التي تستعمل في التصنيع الغذائي. كما أعطيت المؤسسة حق المساهمة في شركات مغفلة في حقل الاعلام او المعلوماتية او معنية بإنتاج او تصنيع او توضيب او تحويل المنتجات، وكذلك إعطاء حوافز مالية او المساهمة بشركات لتنظيم المعارض والندوات بالتعاون مع الادارات الرسمية. أبرز ما في مشروع القانون هو تقسيم لبنان الى ثلاث مناطق استثمارية مع مراعاة مبدأ الانماء المتوازن، باعتماد التصنيف الآتي »أ« و»ب« و»ج«. 1 المناطق »أ« وتستفيد من إعفاءات من ضريبة الدخل لمدة سنتين ومن الحصول على إجازات العمل من الفئات مع ضبط المحافظة على العمالة المحلية. شرط ان تدرج المؤسسة 40 في المئة من أسهمها في البورصة كحد أدنى. 2 أما مشاريع المناطق »ب« فتستفيد، بإلاضافة الى إعفاءات مناطق الفئة »أ«، من تخفيض لمدة 6 سنوات بنسبة 50 في المئة على ضرائب الدخل وتوزيع أنصبة الارباح، ويسري هذا من تاريخ تنفيذ المشروع. 3 أما المشاريع لمناطق »ج«، بالاضافة الى الاعفاءات السابقة للفئة »أ«، فتستفيد من إعفاء كامل لمدة 6 سنوات من الضرائب على الدخل وعلى توزيع أنصبة الارباح. وأعطى المشروع الحق لمشاريع قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلوماتية حق الاستفادة من هذه التخفيضات والاعفاءات المعطاة للمشاريع المنوي إنشاؤها في المنطقة »ج«. وهنا نص مشروع القانون: مشروع قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان المادة الأولى: من أجل تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة الى جانب كل منها: 1 المؤسسة: المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المنشأة بموجب هذا القانون. 2 مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون. 3 رئيس المؤسسة: رئيس مجلس الادارة مدير عام المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون. 4 المشروع: المشروع الاستثماري الذي يتناول أيا من القطاعات الخاضعة لهذا القانون. 5 المستثمر: الشخص الطبيعي او المعنوي اللبناني او العربي او الاجنبي الذي يستثمر في لبنان وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 2: يسري هذا القانون على الاستثمارات العائدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من أحكامه والتي تتناول قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والمعلوماتية والتكنولوجيا والاتصالات والاعلام، وغيرها من القطاعات التي يحددها مجلس الوزراء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. المادة 3: تنشأ مؤسسة عامة تدعى »المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان« تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها. وهي تخضع للأحكام الواردة في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية. المادة 4: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعينون لمدة أربع سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويشترط في العضو ان يكون حاملا إجازة جمعية معترفا بها. يسمى في مرسوم التعيين من بين الأعضاء رئيس وعضوان ويكون هؤلاء متفرغين لأعمال المؤسسة. على رئيس المؤسسة والعضوين المتفرغين ان يتفرغوا بكليتهم للمؤسسة. ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم وأية عضوية نيابية او بلدية او وظيفة عامة او أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها او أي عمل مهني، سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور. ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع ولا ان يساهموا فيها. يمكن إنهاء خدمة الرئيس والأعضاء في أي وقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تحدد صلاحيات مجلس الادارة وتعويضات الرئيس والأعضاء بموجب مراسيم تطبيقية تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. المادة 5: تتألف المؤسسة من المديريات التالية: مديرية والشؤون المالية والادارية مديرية الدراسات والتخطيط مديرية المعلومات والترويج مديرية الشباك الواحد لإصدار التراخيص يتم تحديد وتعديل أنظمة المؤسسة الادارية والمالية والدوائر والأجهزة الادارية التي تتألف منها كل مديرية ومهامها وشروط التوظيف او التعاقد او الاستخدام وملاكها وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم، بالإضافة الى شروط الانتداب من المؤسسة او اليها، من مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. لا تخضع المؤسسة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء مفوض مراقبة (مدقق حسابات) لتدقيق حسابات المؤسسة وتقديم تقارير دورية الى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيلها الى مجلس الوزراء. المادة 6: تتولى المؤسسة المهام التالية: 1. تطبيق احكام هذا القانون واقتراح نصوصه التطبيقية. 2. الموافقة، بقرار يصدر عن مجلس الادارة، على اخضاع مشروع معين لاحكام هذا القانون. 3. تلقي طلبات الاجازات والموافقات والتراخيص الادارية على اختلاف انواعها المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لهذا القانون ودراستها من النواحي القانونية والتقنية والهندسية والفنية واعداد التقارير بشأنها. 4. تحل المؤسسة، بالنسبة حصرا للمشاريع الخاضعة لاحكام هذا القانون، محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في منح التراخيص الادارية والاجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة القوانين المرعية المتعلقة بتنظيم المناطق (Zoning) وحماية البيئة. خلافا لاي نص آخر، على كل من المجلس الأعلى للتنظيم المدني او البلدية المعنية او اللجان الفنية حيث يوجب القانون ذلك، ابداء الرأي في القضية التي تعرضها المؤسسة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. في حال الخلاف بين المؤسسة واحدى البلديات حول الترخيص بإقامة مشروع معين في نطاق البلدية، يرفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. 5. تحضير واعداد الدروس والابحاث والوثائق والاحصاءات والاقتراحات المتعلقة بالمناخ الاستثماري في لبنان ومجالات الاستثمار في مختلف القطاعات. 6. تأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين من لبنان والخارج على توظيف اموالهم في مختلف القطاعات وذلك مجانا او لقاء بدلات واشتراكات محددة. 8. وضع برنامج اعلامي وتنظيم الحملات الدعائية وتصميم وطبع وانتاج وتوزيع منشورات ومواد دعائية تهدف الى تشجيع وتوجيه المستثمرين اللبنانيين العاملين في الخارج والمستثمرين الاجانب لتوظيف اموالهم في لبنان. 9. المساعدة في ترويج وتسويق المنتجات الزراعية والمواد التي تستعمل في التصنيع الغذائي في لبنان وذلك بناء لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 10. المساهمة في رأسمال شركات مغفلة في حقل الاعلام و/أو المعلوماتية او معنية بتوصيب و/أو تجميع و/أو انتاج و/أو تصنيع و/أو تحويل المنتجات الزراعية و/أو الصناعية و/أو الحيوانية وغيرها من المنتجات اللبنانية، عندما تشترط المؤسسات الدولية مشاركة الدولة في مثل هذه المشاريع، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 11. اعطاء حوافز مالية او المساهمة في رأسمال شركات مغفلة معنية بادارة وتنظيم معارض وندوات في لبنان والخارج خاصة بالمواد والسلع الزراعية و/أو الصناعية و/أو التحويلية وغيرها اللبنانية المنشأ، وذلك بالتعاون مع الادارات الرسمية المعنية والهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بهدف تسويق المنتجات اللبنانية وتصديرها، والمساهمة بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة الشركات المستثمرة على تطوير انتاجها لملاءمة متطلبات وحاجات الاسواق الخارجية بغية تسهيل تصدير المنتجات اللبنانية، وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 12. المساهمة في رأسمال شركات مغفلة لتأسيس وادارة حاضنات (Incubators) لدعم اصحاب الابتكارات في ميادين التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات والقطاعات الاخرى وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. المادة 7: تحل المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون مكان المؤسسة المنشأة بالمرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 وتعديلاته التي يتم حلها وتصفية ونقل الحقوق والموجبات فيها الى المؤسسة الجديدة وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. وتنقل الى المؤسسة الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والعائدة للمؤسسة المنشأة بموجب المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994. كما ينقل الموظفون وسائر العاملين والمتعاقدين في المؤسسة المنشأة بموجب المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 الى المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون دونما حاجة لاي نص آخر مع الاحتفاظ بحقهم في التدرج. المادة 8: يتم تمويل المؤسسة من: 1. الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة. 2. وارداتها الذاتية كبدلات الدراسات والخدمات التي تقدمها ومن مساهماتها في الشركات. 3. سلف الخزينة المقررة لها. 4. الهبات والوصايا والتبرعات. 5. اية موارد اخرى يمكن ان تلحظها نصوص خاصة. المادة 9: يستند قرار موافقة مجلس الادارة على اخضاع المشروع الاستثماري لاحكام هذا القانون الى معايير تحدد لهذه الغاية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزاء. المادة 10: توزع المناطق اللبنانية على ثلاث مناطق استثمارية، مع مراعاة مبدأ الانماء المتوازن، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعتمد التقسيم التصنيف التالي: المنطقة (أ) وهي مناطق تستفيد فقط من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون. ويمكن لمجلس الادارة ان يطبق على بعض المشاريع المتعلقة بالسياحة وبالثروة البحرية والمنوي انشاؤها ضمن هذه المناطق الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات نفسها العائدة للمشاريع المنوي انشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ب) ادناه. توضع لائحة بهذه المشاريع بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصادق عليه مجلس الوزراء. المنطقة (ب) وهي المناطق التي تستفيد من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. المنطقة (ج) وهي المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تستفيد من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. المادة 11: تستفيد المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنشأة في المنطقة (أ) من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التالية: 1) الحصول على اجازات العمل من الفئات كافة اللازمة حصرا للمشروع تمنحها المؤسسة بموجب قرار يصدر عن رئيسها بعد موافقة مجلس الادارة على اخضاع المشروع لاحكام هذا القانون. يقوم مجلس الادارة بوضع الشروط والضوابط اللازمة للمحافظة على العمالة المحلية. 2) اعفاء الشركة المساهمة المنشأة لتملك و/أو ادارة المشروع المستفيد من احكام هذا القانون والتي تطرح اسهمها للاكتتاب العام من الضريبة على الدخل لمدة سنتين من تاريخ ادراج اسهمها في بورصة بيروت شرط ان لا تقل نسبة الاسهم المدرجة عن 40$ من قيمة رأسمالها. وتضاف فترة الاعفاء هذه الى اية فترة اعفاء اخرى تستفيد منها الشركة وفقا لاحكام هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى المرعية الاجراء. المادة 12: تستفيد المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنوي انشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ب) بالاضافة الى الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون من التخفيضات التالية: تخفيض لمدة ست سنوات بنسبة 50$ على ضرائب الدخل وعلى توزيع انصبة الارباح العائدة للمستثمر والناتجة عن المشروع ويسري هذا التخفيض من تاريخ المباشرة باستثمار المشروع المشمول بأحكام هذا القانون. وفي حال استفادة المستثمر من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من هذا القانون، يباشر العمل بالتخفيض بعد انتهاء فترة الاعفاء. المادة 13: تستفيد المشاريع الاستثمارية المشمولة باحكام هذا القانون والمنوي انشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ج)، بالاضافة الى الاعفاءات والتسهيلات والمنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون من الاعفاءات التالية: اعفاء كامل ولمدة ست سنوات من الضرائب على الدخل وعلى توزيع انصبة الارباح العائدة للمستثمر. يسري هذا الاعفاء من تاريخ المباشرة باستثمار المشاريع الاستثمارية المشمولة باحكام هذا القانون. المادة 14: تستفيد المشاريع التي تتناول قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا والاتصالات من الاعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمشاريع المنوي انشاؤها ضمن المنطقة (ج) والمحددة في المادة 13 من هذا القانون وذلك بغض النظر عن مكان انشائها، على ان تصدر لائحة بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات المذكورة في هذا المادة والتي يمكن ان تستفيد من احكام هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. المادة 15: ان عقد سلة الحوافز (Package Deal) هو عقد تقوم بموجبه الدولة اللبنانية، ممثلة بالمؤسسة، بمنح المستثمر، الراغب في تنفيذ مشروع يتوافق مع المعايير المحددة في المادة 9 من هذا القانون، الحوافز والاعفاءات والتخفيضات التي يقرها مجلس الادارة لهذا المشروع ضمن السقف المحدد في المادة 17 من هذا القانون، على ان يلتزم المستثمر بموجب هذا العقد بتنفيذ مشروعه وفقا للشروط والمهل الواردة فيه وتحت طائلة ترتيب المفاعيل المنصوص عليها في العقد. تحدد حقوق وموجبات كل من المؤسسة والمستثمر بشكل مفصل من متن العقد، بما في ذلك التزام المستثمر بتنفيذ المشروع ضمن مهلة معينة. يخضع العقد لمصادقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد التوقيع عليه من قبل المؤسسة والمستثمر. المادة 16: تحدد المعايير الواجب توفرها في المشاريع للاستفادة من نظام عقود سلة الحوافز بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة ويصادق عليه مجلس الوزراء. المادة 17: يمكن ان يمنح المشروع المستفيد من نظام عقود سلة الحوافز، كحد أقصى، الحوافز التالية: 1) إعفاء كامل من الضريبة على الدخل وعلى توزيع أنصبة الأرباح الناتجة عن المشروع، وذلك لفترة تصل الى اثنتي عشرة سنة بدءا من تاريخ مباشرة العمل بالمشروع. 2) منح إجازات عمل من كل الفئات شرط ان يحافظ المشروع المستفيد من عقود سلة الحوافز على العمالة الوطنية، عبر توظيف موظفين لبنانيين على الاقل مقابل كل موظف أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 3) تخفيض رسوم إجازات العمل والإقامة بنسبة تصل الى 50$ كحد أقصى مهما كانت فئتها، وذلك تبعا لعدد الاجازات المطلوبة. كما تخفض قيمة شهادة الايداع لدى مصرف الإسكان الى النصف. 4) يمكن لمجلس الادارة، وخلافا لأي نص آخر، ووفقا لقيود وضوابط واردة في متن عقود سلة الحوافز، ان يعفي الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها تملك و/أو إدارة مشروع استثماري مستفيد من أحكام عقد شامل من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين او معنويين في مجالس إدارتها. 5) تخفيض على رسوم رخص البناء بالنسبة للابنية المنوي تشييدها واللازمة لتحقيق المشروع الاستثماري المستفيد من أحكام عقود سلة الحوافز بنسبة تصل الى 50$ كحد أقصى. 6) إعفاء كامل من رسوم تسجيل العقارات في السجل العقاري ومن رسوم الافراز والضم والفرز والتأمين العقاري ورسم تسجيل عقود الايجارات في السجل العقاري بالنسبة للعقارات التي ستشيد عليها المشاريع موضوع عقود سلة الحوافز، شرط التعهد بتنفيذها في خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري تحت طائلة إلزام المستثمر المتخلف عن تنفيذ مشروعه بدفع غرامة توازي ثلاثة أضعاف الرسوم التي كانت متوجبة أصلا. المادة 18: تحل النزاعات الواقعة بين المؤسسة والمستثمر والناتجة عن نظام عقود سلة الحوافز بطريقة ودية. وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اللجوء الى التحكيم في لبنان او في أي بلد آخر، على ان يتم تحديد ذلك مسبقا عند التقدم بطلب إخضاع المشروع لأحكام هذا القانون، وشرط موافقة مجلس إدارة المؤسسة ومصادقة سلطة الوصاية على قرار الموافقة. تحدد الشروط والأنظمة التي يخضع لها التحكيم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. المادة 19: باستثناء المشاريع الخاضعة لنظام عقود سلة الحوافز، يقع على عاتق المستثمر الذي حصل على موافقة مجلس إدارة الشركة على إخضاع مشروعه الاستثماري لأحكام هذا القانون ان يتقدم من المؤسسة، وفقا لأحكام هذا القانون، بطلب الحصول على رخص الاستثمار اللازمة للمباشرة بالعمل بمشروعه في خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة المذكور تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من أحكام هذا القانون. يحق للمؤسسة، وفي حال ارتأت ذلك مناسبا، ان توافق على منح المستثمر مهلة إضافية أقصاها ثلاث سنوات ولمرة واحدة فقط لتنفيذ مشروعه، وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء. المادة 20: تحدد شروط استفادة المشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان والمنوي توسيعها عبر إجراء توظيفات جديدة او نقلها من منطقة استثمارية الى منطقة استثمارية اخرى وفقا للتقسيم الناتج عن تنفيذ المادة 10 من هذا القانون بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة ومصادق عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء. المادة 21: إن قرار مجلس الادارة بعدم الموافقة على إخضاع مشروع معين لأحكام هذا القانون لا يحول دون حق المستثمر بتقديم طلب الترخيص وفقا للأصول العادية أمام المراجع المختصة. المادة 22: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة يواجه لبنان اليوم تحديات كبيرة على الصعيدين الخارجي والداخلي، إذ ان العولمة قد زادت من حدة التنافس الاقتصادي بمختلف أشكاله إقليميا و»دوليا«، فيما يعاني لبنان داخليا من مشاكل اقتصادية أدت الى هجرة الشباب واليد العاملة، ومن بيروقراطية ناجمة عن الأصول والقوانين المعقدة التي أصبحت بمعظمها بحاجة لتعديل وتحديث. وبالنظر الى ما تقدم، تعمل الحكومة جاهدة على تفعيل الحركة الاقتصادية وعلى إيجاد الوسائل الآيلة الى مواجهة الازمة التي تمر بها البلاد، عبر تأمين مناخ استثماري ملائم يشجع المستثمرين على توظيف أموالهم في لبنان، خاصة ان للاستثمارات الاجنبية المباشرة (FDI) منافع بالغة الأهمية، من أبرزها توفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في نقل التكنولوجيا، والمساعدة على تحسين وتطوير إنتاجية القطاع الخاص، وزيادة نسبة النمو وتفعيل حركة التصدير. وبالنظر الى المنافع التي تؤمنها الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فقد أخذت البلدان التي كانت تتميز تقليديا بانغلاقها الاقتصادي الى التنافس فيما بينها على توفير المناخات الاستثمارية الملائمة وتقديم الخدمات والتسهيلات والحوافز، بغية استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين. ويأتي القانون المقترح لتشجيع الاستثمار في لبنان في إطار ورشة العمل الاصلاحية التي ترعاها الحكومة اللبنانية، والتي تهدف الى تحديث القوانين وتطويرها وسن قوانين جديدة تتماشى مع المتطلبات العالمية وتمكن لبنان من مواجهة التحديات المقبلة. ويرمي مشروع القانون المرفق الى تشجيع الاستثمار في لبنان عبر وضع الاطار القانوني والتنظيمي العام والمحفز لعملية الاستثمار، على ان توضع آلية التنفيذ المعتمدة في مراسيم وقرارات تطبيقية خاصة تصدر عن الجهات المعنية بغية تأمين صيغة مرنة يمكن تعديلها بسهولة عند الاقتضاء. ويمكن تلخيص أهداف هذا القانون الرئيسية على الشكل التالي: 1 تشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الانتاجية في لبنان عبر منحهم حوافز مالية وضريبية متعددة وفقا لمعايير محددة، وإعطاء سلة من الاعفاءات والتسهيلات الخاصة لبعض المشاريع الاستثمارية الضخمة ذات المنفعة الكبيرة على لبنان عبر نظام عقود سلة الحوافز او ال"Package Dealس الجديد المقترح. 2 تبسيط وتسريع معاملات المستثمرين لا سيما فيما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة لمشاريعهم بواسطة آلية الشباك الواحد لإصدار التراخيص الجديدة "One- Stop- Shopس for Permiting وهي آلية فعالة ومرنة تختصر الخطوات الإدارية المطلوبة وتضمن سير معاملات الترخيص بعيدا عن الروتين الاداري والبيروقراطي المعقدة، على ان تفتح هذه الآلية الباب أمام إصلاح إداري شامل في المستقبل. 3 المساهمة الفعالة في إحقاق الإنماء المتوازن في المناطق اللبنانية كافة، عبر تقسيم لبنان الى ثلاث مناطق استثمارية (أ ب ج) تتناسب فيها الاعفاءات والحوافز الممنوحة مع الحاجات الانمائية في كل منطقة، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة والحد من الهجرة الى المدن. 4 توفير مرجعية قانونية وإدارية موحدة تنظم الاستثمار في القطاعات الانتاجية الاساسية، وتحدد الحوافز المالية والتسهيلات الإدارية الممنوحة، كما تؤكد على حماية حقوق المستثمرين خاصة فيما يتعلق بحماية مصالحهم وملكيتهم الخاصة وضمان استثماراتهم وتوفير السبل العادلة والناجحة لحل نزاعاتهم، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي قد ينضم إليها لبنان في المستقبل. 5 تطوير الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات والإعلام عبر تأمين حوافز وتسهيلات خاصة بها وعبر المساهمة في شركات معنية بهذه القطاعات. 6 تطوير إنتاج وتصدير السلع الزراعية والصناعية عبر المساهمة في رأسمال شركات مساهمة معنية بإنتاج و/أو توضيب و/أو تجميع و/أو تصنيع و/أو تحويل المنتجات الزراعية و/أو الصناعية و/أو الحيوانية اللبنانية من أجل تحفيز الاستثمار في القطاعات الانتاجية. كما يهدف مشروع القانون الى إنشاء مؤسسة عامة ذات نظام مرن تتمتع بصلاحيات استثنائية في مجال إصدار التراخيص العائدة للمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون تشجيع الاستثمار في لبنان. وتشمل مهام هذه المؤسسة صلاحية تحديد فرص الاستثمار في لبنان، وتقديم المعلومات والمساندة لرجال الأعمال، وتسويق مناخ لبنان الاستثماري، والمساهمة في ورشة عمل الإصلاح الإداري عبر اقتراح التشريعات الآيلة الى تبسيط معاملات المستثمرين وتحفيزهم على الاستثمار في لبنان، وستحل المؤسسة الجديدة مكان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات »إيدال« القائمة حاليا والمنشأة بموجب المرسوم رقم 5778/94 في حقوقها وموجباتها كافة. واخيرا، وانسجاما مع الوضع القائم حاليا في البلاد، فإن إصدار قانون تشجيع الاستثمار المقترح سيشكل، من دون شك، نقلة نوعية في سبيل إرساء مناخ ملائم للاستثمار واستقطاب المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في لبنان، مما سيؤثر إيجابيا على تفعيل الحركة الاقتصادية وزيادة نسبة النمو، وسيؤمن القانون أيضا أداة تسويقية مهمة للحكومة اللبنانية تساعد على تثبيت صورة لبنان كبلد محفز ومشجع للاستثمارات، وتساهم في استعادة لبنان لدوره الريادي في المنطقة والعالم.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة