As Safir Logo
المصدر:

قضية الداعوق تطرح وجوب سن التشريعات المالية وتعميمها على الجمهور"مشروع قانون تنظيم مهنتي الصرافة والوساطة المالية"كما أعده مصرف لبنان

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1995-05-29 رقم العدد:7092

القسم الاول: مؤسسات الصرافة المادة 1: تحدد اعمال الصرافة بشراء وبيع العملات الاجنبية مقابل اية عملة اجنبية اخرى او مقابل العملة اللبنانية، اوراقاً نقدية كانت ام قطعاً معدنية، وبشراء وبيع القطع والسبائك المعدنية المسكوكة والتحاويل والشكات والشكات السياحية. المادة 2: يجب ان تنشأ مؤسسات الصرافة بشكل مؤسسات فردية او بشكل شركات مؤسسة في لبنان على ان يكون موضوعها محصوراً باعمال الصرافة المادة 3: يحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان ممارسة اعمال الصرافة الا بعد اعلام المصرف المذكور بانشاء مؤسسة صرافة وفقاً لاحكام هذا القانون. يتم اعلام مصرف لبنان عن طريق تصريح يتضمن العنوان التجاري لمؤسسة الصرافة او تسميتها وعنوانها البريدي وعنوان فروعها وكل ما يمكن ان يسهل الاتصال السريع بها. ويرفق بالتصريح المذكور صورة مصدقة عن كامل ملف تسجيلها في السجل التجاري ونسخة لا يعود تاريخها لاكثر من 3 اشهر عن خلاصة السجل العدلي العائد لكل من مؤسسيها وشركائها او المساهمين فيها ومدرائها. المادة 4: يحظر على مؤسسات الصرافة: أ تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف. يمكن لمؤسسات الصرافة قبول الاموال من قبل الشركاء او المساهمين وكذلك الاستحصال عليها عن طريق اصدار سندات دين وفقاً للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة وللمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/1977 المتعلق بالسندات القابلة التحويل الى اسهم. ب الاستحصال على اية تسهيلات لاعمال الصرافة، غير تلك المحددة في الفقرة »أ« من هذه المادة. المادة 5: تطبق على مؤسسات الصرافة احكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف. المادة 6: على مؤسسات الصرافة ان تمارس عملها في مكان مستقل ولائق أكان في مركزها الرئيسي او في اي من فروعها. يحق لمصرف لبنان تحديد دوام عمل معين تمارس مؤسسات الصرافة خلاله عملها مع الجمهور المادة 7: أ) على مؤسسات الصرافة ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان، وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها. ب) وعليها، بصورة خاصة، ان تقدم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصا&ية التي يطلبها منها. ج) وعليها ان تزوده، بأسرع وقت، باي تعديل، سواء أكان موضوعه قانونياً او مادياً، يطرأ على المستندات والمعلومات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه. د) على كل مؤسسة صرافة ان تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوماً فيوماً العمليات التي تفوق مبلغاً معيناً يحدده مصرف لبنان على ان تورد فيه تاريخ اجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم الزبون بعد التحقق من هويته وعنوانه. المادة 8: يحق لمصرف لبنان مراقبة تقيد مؤسسات الصرافة باحكام هذا القانون وقانون التجارة وسائر القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما المحاسبية منها، ويمارس بهذا الشأن القواعد والاصول المتبعة بالنسبة للمصارف. المادة 9: على مؤسسات الصرافة تزويد مصرف لبنان بكل المستندات التي يطلبها، المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية المتوجبة لممارسة عملها. المادة 10: يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة صرافة لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها بالفقرة »ب« من المادة 7 من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المنصوص عليها في المادة 8 منه، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسة المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة. المادة 11: اذا تبين لمصرف لبنان ان مؤسسة صرافة خالفت احكام نظامها او عقدها الاساسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التدابير او التوصيات المفروضة بمقتضى هذا القانون او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، او اقدمت على عمل يضر بسمعة لبنان السياحية او المالية، يحق لحاكم مصرف لبنان احالة مؤسسة الصرافة المخالفة على الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان التي يعود لها انزال العقوبات الادارية التالية بحقها: التنبيه. ب منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد آخر في ممارسة المهنة. ج منعها من ممارسة المهنة نهائياً. د منع صاحب المؤسسة او اي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائياً او لوقت محدد. ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات التي تتعرض لها مؤسسة الصرافة المخالفة. لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الادارية او القضائية. المادة 12: يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد اخذ موافقة المجلس المركزي، اصدار قرار بايقاف عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية استثنائية. المادة 13: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى السنوي للاجر او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والثانية عشرة من هذا القانون. القسم الثاني: مؤسسات الوساطة المالية المادة 14: تعتبر مؤسسات وساطة مالية الشركات المغفلة اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية التي يكون موضوعها الاساسي القيام باعمال الوساطة المالية وفقاً للتحديد الوارد في المادة الخامسة عشرة. يجوز، بصورة حصرية، للمصارف وللمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان ولمؤسسات الوساطة المالية التي تتوافر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون احتراف اعمال الوساطة المالية في لبنان. المادة 15: تشمل اعمال مؤسسات الوساطة المالية القيام، بحكم مهنتها الاعتيادية، بالعمليات التالية سواء أكان لحسابها او لحساب زبائنها. 1 عمليات فورية ولأجل ومستقبلية وعمليات على حقوق الخيار والمقايضة وعمليات على سائر الادوات المشتقة او المركبة في كل ما يتعلق: بالاسهم وسائر القيم المنقولة والاوراق المالية كافة بما فيها سندات الدين والسندات الحكومية. بالاوراق التجارية. بالعملات. بالمعادن الثمينة. بالسلع. 2 عمليات على سائر الادوات المالية المطروحة للتداول. 3 عمليات ادارة محافظ الاوراق المالية وسائر القيم المنقولة بما فيه العمليات المذكورة اعلاه. من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها. يحدد مصرف لبنان في الانظمة والتعليمات التي يضعها تطبيقاً لهذا القانون ماهية ومعنى العبارات الواردة في هذه المادة وحدود وشروط تطبيق هذه المادة على المصارف والمؤسسات المالية. المادة 16: تعفى الايرادات والارباح الناتجة عن العمليات المذكورة في المادة السابقة من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في الباب الاول من القانون المذكور عندما تدخل ضمن ارباح اية مؤسسة تجارية باعتبارها ناتجة عن ممارسة المهنة. المادة 17: يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل. يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه اعلاه بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه. المادة 18: على مؤسسات الوساطة المالية ان تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان. تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية. ينشر مصرف لبنان لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة وفقاً للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف. تطبق على مؤسسات الوساطة المالية الموجبات المنصوص عليها في المادتين 137 و138 من قانون النقد والتسليف. المادة 19: يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الادني لرأسمال مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الادنى الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان. كما يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في اي وقت ويعود له اعطاء مؤسسات الوساطة المالية التي تمارس اعمالها حالياً مهلاً لتسوية اوضاعها. يحرر كامل رأس المال او كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان. المادة 20: يحدد المصرف المركزي مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسات الوساطة المالية. وله ان يفرض على كل مؤسسة وساطة مالية ان تثبت في اي وقت بان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها. على مؤسسات الوساطة المالية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة حدها الاقصى ستة اشهر، اما لاعادة تكوين رأس مالها او لتجميد احتياطي نقدي يودع في مصرف لبنان بناءً لطلب هذا الاخير وإما لتخفيض رأسمالها شرط ان لا يقل عن الحد الادنى المفروض والمحدد وفقاً لاحكام المادة 19 اعلاه. تطبق احكام هذه المادة على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان. المادة 21: يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات ايداع لديه لمؤسسات الوساطة المالية. المادة 22: للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل سليم لمؤسسات الوساطة المالية. ويتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بالتوصيات والتعليمات التي يصدرها مصرف لبنان استناداً الى احكام هذا القانون. المادة 23: يخضع لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت او اجنبية، ونقل فرع من مكان الى آخر. المادة 24: يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان: \1) تعيين مفوضي مراقبة على اعمالها وفقاً للاحكام المطبقة على المصارف. 2) تزويد زبائنها دورياً بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات. 3) نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها. المادة 25: يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتفنيدها بشكل واضح ودقيق على ان تظهر يوماً فيوماً، وبصورة خاصة، وفي كل آن، وبشكل مفصل وثابت، المعلومات التالية: أ فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب زبائنها: 1 اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه. 2 التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل. 3 عدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها. يجب ان يشار الى كل زبون برقم خاص لا يمكن اعطاؤه في اي حال لزبون آخر وان انقطعت العلاقة بين صاحب هذا الرقم ومؤسسة الوساطة المالية، ولا يمكن ان يُعطى اي زبون اكثر من رقم واحد. ب فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها: التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها وأسعارها وأرقامها. المادة 26: 1) يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يلي: أ اعلام زبائنها بمخاطر العمليات لأجل. ب اعلام زبائنها، عند قيامها بعمليات لحسابهم، بكل ما يمكن ان يشكل تعارضاً في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقاً بهذه العمليات. ج التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لمصلحتها او لصالح لمصلحة اي شخص آخر. د الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية، عن استغلال اي معلومات غير معلنة رسمياً او غير منشورة تحصل عليها من زبائنها او من اي مصدر آخر. 2) تطبق احكام هذه المادة ايضاً على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية. المادة 27: 1) يتوجب على كل مؤسسة وساطة مالية مسك الحسابات التالية لمصلحة زبائنها: أ حساب او اكثر للقيم المنقولة تقيد فيه كل القيم المذكورة العائدة لكل زبون من زبائنها باستثناء تلك التي تعود لمؤسسة الوساطة المالية المعنية حق عليها مرتبط بهامش على عمليات تسليف. ب حساب مصرفي او اكثر تقيد فيه المبالغ العائدة لكل زبون. 2) ان القيم والاموال المودعة والمسجلة في الحسابات المذكورة اعلاه لا تدخل ضمن الاصول العائدة لمؤسسة الوساطة المالية. 3) ان السجلات العائدة لكل زبون والحسابات المصرفية الممسوكة وفقاً لاحكام هذه المادة يجب ان تظهر بوضوح خصائص القيم المنقولة وتفاصيل الاموال العائدة لكل زبون. المادة 28: يقوم مصرف لبنان بالرقابة على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان وفقاً للقواعد والاصول المتبعة بالنسبة الى المصارف او وفقاً لتلك التي يحددها. المادة 29: يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ مصرف لبنان بذلك. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الزام المؤسسات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائياً عن ممارسة عملها في لبنان. المادة 30: تطبق على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان احكام المواد 4 (فقرة »أ«) و5 و7 (فقرة »أ« وفقرة »ب«) من هذا القانون. المادة 31: يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة وساطة مالية عاملة في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة »ب« من المادة 7 والمادة 19 من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المنوطة بالمصرف المركزي والمشار اليها في المادة 28. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة. المادة 32: تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون في اي من الحالات التالية: أ اذا لم تمارس فعلياً نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية. ب اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية. ج اذا وضعت قيد التصفية، اما رضائياً أو تطبيقاً لاحكام المادة 34 ادناه. د اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر. ه اذا اعلن افلاسها. يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (ج) و(ه) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى. المادة 33: يؤدي الشطب حكماً الى تحظير ممارسة مهنة الوساطة المالية والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقاً للقوانين المرعية الاجراء. يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية ان تستمر في استعمال تسميتها »كمؤسسة وساطة مالية« شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها انها »قيد التصفية«. المادة 34: 1 اذا خالفت مؤسسة الوساطة المالية احكام نظامها الاساسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التشريعات المرعية الاجراء او التدابير او التوصيات او التعليمات التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، يحق للهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان ان تنزل بمؤسسة الوساطة المالية المخالفة اياً من العقوبات الادارية التالية: أ التنبيه. ب منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد آخر في ممارسة المهنة. ج تعيين مراقب على نفقة مؤسسة الوساطة المالية المعنية. د شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية. ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات التي تتعرض لها مؤسسة الوساطة المالية المخالفة. 2 لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الادارية او القضائية. المادة 35: ان مخالفة احكام المواد 14 ،17 ،25 و26 و27 و29 من هذا القانون تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 منه. القسم الثالث: احكام انتقالية ومتنوعة المادة 36: تعفى مؤسسات الصرافة التي سبق وسجلت لدى مصرف لبنان، استناداً الى القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/87 وتعديلاته، من تطبيق احكام المادة الثالثة من هذا القانون. وتعطى مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه لتسوية اوضاعها وفقاً لسائر احكامه ولاعلام مصرف لبنان بهذه التسوية تحت طائلة تطبيق المادتين 11 و13 منه بحقها. المادة 37: تعطى مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون فترة ستة اشهر من التاريخ المذكور لتسوية اوضاعها وفقاً لاحكامه ولا سيما للاستحصال على الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 اعلاه. المادة 38: يعتبر ملغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون ولا سيما احكام القانونين رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 ورقم 26/88 تاريخ 15/6/1988 وسائر الانظمة والقرارات الصادرة بالاستناد اليهما. المادة 39: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة