As Safir Logo
المصدر:

الأسباب الموجبة لقانون الإرث لغير المسلمين

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2000-09-07 رقم العدد:8698

في ما يلي الأسباب الموجبة لقانون الإرث لغير المسلمين: منذ صدور قانون الإرث لغير المسلمين تاريخ 23 حزيران 1959، تبين ان تطبيقه في لبنان كان مدار بعض التعارض في الاحكام والتضارب في الاجتهاد. ومن أبرز المسائل التي اعترضت تطبيق القانون المذكور: أولا: تحديد كيفية تطبيق قاعدة الخلفية في الطبقتين الثانية والثالثة. ثانيا: تحديد نظام الخيار الارثي، اي كيفية رفض التركة ونظامها القانوني. ثالثا: عدم توافق قواعد تقدير الهبات الناجزة بين الاحياء بالنسبة لتقدير التركة والحصص الارثية عند وفاة المورث. رابعا: سوء صياغة بعض المواد المستوحاة اصلا من قانون انتقال الأراضي الاميرية والموقوفة العثماني لعام 1912. فكان لا بد من ادخال بعض التعديلات وتصحيح ومراعاة صياغة احكام القانون، كما واعادة دمج الباب الذي ينظم الخيار الارثي. وبما ان احكام المفقود كان قد تم تعديلها بموجب القانون تاريخ 15 ايار 1995، فقد أبقى المشروع على هذا التعديل الاخير. بحيث ان المشروع المقترح اليوم لا يهدف الى تغييرات جذرية في قوانين الارث التي ترعى تركات غير المسلمين في لبنان، وانما الى الاسهم في توضيح الاجتهاد واعتماد حق الخلفية كمبدأ عام في الطبقتين الاولى والثانية، دون الثالثة، والى تنظيم الجهاز الارثي ورفض التركة من جهة ثانية. فأعيدت صياغة المواد 13 و14 و15 و16 من القانون، مع اخذ تطور الاوضاع العائلية بالاعتبار، الامر الذي حدا بالمشروع الى تحسين اوضاع الاولاد الارثية بشكل عام. ولأجل ذلك تم تخفيض بعض الحصص الارثية وزيادة البعض الآخر لأجل الاخذ بالاعتبار حقوق فروع المتوفي المورث في حال اجتماعهم مع جدودهم او جداتهم.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة