تتابع اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل دراسة مشروع قانون دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس. وستتناول اللجان الصيغة التي انتهت إليها اللجنة الفرعية في ما خص مجلس الانماء والاعمار، ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. والأجواء المحيطة بهذه الجلسة تؤكد ان النقاش الذي سيستجد حول المشروع سيبقى دائرا وسط الاختلاف في الرأي النيابي والحكومي حول مسألة إلغاء المجالس المذكورة، كمؤسسات قائمة بذاتها... خصوصا وان الجانب البيروتي لهذا الاختلاف يمتد الى موقع وصلاحيات رئاسة مجلس الوزراء. فما انتهت إليه اللجنة الفرعية، أزال ما اعتبره النواب خروقات دستورية في صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط والانماء، الذي يقترح المشروع الحكومي إنشاءه. إلا أنه لم يزل كما يقول النواب المعارضون، أسباب معارضة المشروع بتوقيت طرحه، أو بإلغاء المجالس أو دمج المجالس، أو بإنشاء المجلس الأعلى، وما هي الحكمة من ذلك. فاللجنة الفرعية خلصت بعد جلستين عقدتهما برئاسة الرئيس بري الى الآتي: أولاً: دمج كل من مجلس الانماء والإعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في مؤسسة عامة واحدة تسمى »المؤسسة الموحدة للإعمار«، على ان تخضع هذه المؤسسة لوصاية هيئة عليا تنشأ وتسمى »المجلس الأعلى للتخطيط والانماء«. ثانيا: اعتبار المجلس الأعلى للتخطيط والإنماء مرتبطا بمجلس الوزراء ومؤلفا من: رئيس مجلس الوزراء رئيسا، ووزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمالية ووزيرين يكلفان بمرسوم بالاضافة الى الوزير المختص بالمواضيع المتعلقة بوزارته المطروحة على المجلس كأعضاء. ثالثا: إعطاء الوزراء أعضاء المجلس الأعلى الحق بالتصويت بالتساوي في ما بينهم. رابعا: منح المؤسسة الموحدة للإعمار الشخصية المعنوية وإعطائها الاستقلالين المالي والاداري. خامسا: إخضاع هذه المؤسسة للتفتيش المركزي. سادسا: إخضاع هذه المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. سابعا: وضع النصوص المعمول بها حاليا في قوانين مجلس الإنماء والإعمار ضمن مشروع القانون. وإذا كان ما خلصت إليه اللجنة الفرعية، قد جرد المجلس الأعلى من كل الصلاحيات التي منحها إليه المشروع الحكومي، وكانت موضع اعتراض نيابي شامل، لتعارضها مع الدستور والطائف، ولمساسها بصلاحيات رئاسة الحكومة، فإن هذا التجريد، أبقى على هذه المعارضة وخصوصا من جانب كتلة القرار التي يرأسها الرئيس رفيق الحريري، التي اعتبرت ان المشروع يشل نهضة البلد، وينتقص من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ويجعله غير قادر على القيام بصلاحياته التي أناطتها به المادة 64 من الدستور. كما ان اقتراح وجود خمسة وزراء في المجلس الأعلى يعطل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بحيث تصبح صلاحياته أقل من صلاحيات وزير الوصاية في وزارة الموارد المائية والكهربائية«. الحص غير ان الموقف الحكومي مغاير لموقف المعارضة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص ان دمج المجالس لن ينال من مكانة رئاسة الوزراء. قال الرئيس الحص في تصريح له أمس: »سمعنا من البعض ان صيغة دمج المؤسسات الثلاث، أي مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ومجلس المشاريع الانشائية، من شأنها أن تنال من مكانة رئاسة الوزراء. هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق. ففي ظل الواقع السائد قبل الدمج، لا سلطة مباشرة لرئيس الوزراء على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذي تعود الوصاية عليه لوزير الداخلية، ولا سلطة مباشرة له على مجلس المشاريع الانشائية الذي تعود الوصاية عليه لوزير الأشغال العامة، أما مجلس الانماء والاعمار، فمرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، ودور رئيس مجلس الوزراء فيه ينبع من كونه المتحدث باسم مجلس الوزراء. أما بعد الدمج، فيبقى رئيس مجلس الوزراء متمتعا بكل صلاحياته من دون أي انتقاص، ولا علاقة للدمج بهذه الصلاحيات من قريب أو بعيد. والسؤال المركزي في هذا الصدد هو: ما الغضاضة في دمج ثلاث مؤسسات إذا ما تبين ان مؤسسة واحدة تستطيع القيام بمهام المؤسسات الثلاث؟ ما أبعد المنطق المعارض للدمج عن منطق بناء الدولة. قد يكون رأيهم أبعد من رأينا تأثيرا في الناس بفعل هيمنتهم على وسائل الاعلام، ولكن حبل الدعاية قصير. فلا تلبث الحقيقة ان تظهر لكل ذي عين ترى. أضاف: ان أسوأ ما يمكن ان يصيب التشريع في مجلس النواب هو ان يغدو مادة في سوق المزايدات الانتخابية. والبعض لا يرعوي عن استغلال بعض مواضيع التشريع لإثارة الغبار الانتخابي في وجه خصومهم. ونحن على يقين من أن هذا لا ينطلي على الناس«. وفي ما يلي نص الصيغة التي انتهت إليها اللجنة الفرعية، وتناقشها اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل: »الفصل الثاني: المجالس المادة الحادية عشرة: أولا: أ يدمج مجلس الإنماء والإعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويعاد تنظيمها في مؤسسة عامة واحدة تسمى »المؤسسة الموحدة للإعمار«. تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري، وتخضع للأحكام الواردة في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية وللأنظمة الخاصة بها. ب يتولى إدارة هذه المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء: رئيس ونائبي رئيس وأمين عام يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للتخطيط والانماء. ج ترتبط هذه المؤسسة بهيئة عليا تنشأ وتسمى »المجلس الأعلى للتخطيط والانماء«. يتألف المجلس الأعلى للتخطيط والإنماء من: رئيس مجلس الوزراء رئيسا. وزير الداخلية والبلديات. وزير الأشغال العامة والنقل. وزير المالية. وزيرين يتم تسميتهما بمرسوم. الوزير المختص بالمواضيع المطروحة على المجلس الأعلى للتخطيط والإنماء والمتعلقة بوزارته وله حق المناقشة والتصويت. د يمارس المجلس الأعلى للتخطيط والانماء الصلاحيات المنوطة بالوزراء على الادارات والمؤسسات التابعة لهم، وتلك المحددة في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية وفي الأنظمة الخاصة به. ه يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والإنماء فيما بعد في هذا القانون ب»المجلس الأعلى« وتسمى »المؤسسة الموحدة للإعمار« ب»المؤسسة«. ثانيا: تتألف المؤسسة من: أ الهيئات: 1 هيئة التخطيط والدروس 2 هيئة التنفيذ والاشراف. يتولى إدارة كل من هاتين الهيئتين، لجنة إدارية تؤلف من رئيس ونائبي رئيس ومقرر. وتتمتع كل هيئة باستقلالية القرار وتتخذ القرارات العائدة لاختصاصها بأكثرية ثلاثة من أربعة من أعضائها، وتبلّغ نسخة عنها الى المؤسسة والى المجلس الأعلى. وفي حال عدم الحصول على الاكثرية المذكورة، يرفع الامر الى مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب الذي يبلّغ الى الهيئة للتقيد به بعد إبلاغ نسخة عنها الى المجلس الأعلى. ب اللجان: 1 لجنة المناقصات 2 لجنة القروض تتألف كل لجنة من رئيس ونائب رئيس ومقرر وتقوم بالمهام العائدة لاختصاص كل منها وتنظم محضرا بالنتائج وترفعه الى مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب. ثالثا: يتم تعيين مجلس إدارة المؤسسة والهيئات واللجان على اختلافها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى ولمدة خمس سنوات. على ان يكون الرؤساء ونواب الرؤساء والأمين العام ومقررو المؤسسة والهيئتان واللجان جميعا متفرغين بكليتهم للمؤسسة وللأجهزة التابعة لها، بحيث لا يمكنهم الجمع بين وظائفهم وأية عضوية نيابية او وظيفية عامة او أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها او أي عمل مهني، سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور كما يحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع او ان يساهموا فيها. إلا انه يحق لهم ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة وان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية او يكلفوا مهام في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء المبني على اقتراح المجلس الأعلى. لا يجوز ان يكون رؤساء ونواب الرؤساء والأمين العام ومقررو المؤسسة والهيئتان واللجان معينين في الوقت ذاته في مجلس إدارة المؤسسة وفي أي من الهيئات واللجان التابعة لها. يشترط: ان تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة باستثناء شرط السن وان يكونوا حائزين على إجازة جامعية معترف بها. لا يجوز ان يكون لهم او لأقاربهم أي علاقة مباشرة او غير مباشرة بأعمال المؤسسة. تنتهي خدمات رؤساء ونواب الرؤساء والأمين العام ومقرري المؤسسة والهيئتين واللجان بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الأعلى او عند استقالة أحدهم او عند فقدانه أحد شروط التعيين او عند ارتكابه مخالفة هامة يعود للمجلس الأعلى أمر تقديرها او لعجز صحي مثبت بحسب الاصول او لإخلال بواجبات الوظيفة في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات. رابعا: مع مراعاة التشاور والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المعنية يقوم المجلس الأعلى بالمهام التي يكلف بها من قبل مجلس الوزراء ويتولى المجلس الأعلى بواسطة الأجهزة المختصة لدى المؤسسة التنسيق مع كل وزارة او بلدية لتحديد تفاصيل هذه المهام وأسس التنسيق ومنع الازدواجية بالعمل. خامسا: الصلاحيات والمسؤوليات: 1 المجلس الأعلى للتخطيط والانماء: يؤمن المجلس الأعلى العلاقة والتنسيق بين المؤسسة الموحدة للإعمار ومجلس الوزراء ويمارس الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند أولا من هذه المادة. 2 المؤسسة الموحدة للإعمار يتولى مجلس إدارة المؤسسة الموحدة للإعمار الادارة ويتخذ القرارات الداخلة في اختصاصه بأكثرية ثلاثة أعضاء من أصل أربعة وتعتبر عندئذ نافذة ويبلغ نسخة عنها الى المجلس الأعلى. أما القرارات التي لم تنل الاكثرية المذكورة فترفع الى المجلس الأعلى لكي يتخذ القرار اللازم بشأنها ويبلغه الى مجلس إدارة المؤسسة للتقيد به. أ تقوم المؤسسة الموحدة للإعمار بالمهام التخطيطية التالية: 1 إعداد خطة عامة وخطط متعاقبة وبرامج للإعمار والانماء واقتراح سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية تنسجم مع الخطة العامة وذلك ضمن أهداف إنمائية ومالية محددة، وتعرض جميعها على المجلس الأعلى للنظر في أمر الموافقة ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء. 2 إعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة وتأمين التناسق بين الموازنة العامة والخطة العامة عن طريق إبداء الرأي في مشروع قانون الموازنة العامة وعرضه على المجلس الأعلى للنظر في أمر الموافقة ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء. 2 إعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة وتأمين التناسق بين الموازنة العامة والخطة العامة عن طريق إبداء الرأي في مشروع قانون الموازنة العامة وعرضه على المجلس الأعلى للنظر في أمر الموافقة ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء. 3 اقتراح مشاريع القوانين ذات الطابع الاعماري والانمائي على المجلس الأعلى للنظر في أمر الموافقة ومن ثم لعرضها على مجلس الوزراء. 4 القيام مباشرة او بواسطة أي إدارة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة مغفلة او مختلطة يساهم في تأسيسها او شركة عقارية منشأة بمفهوم المادة 21 من قانون التنظيم المدني، بتنفيذ أي مشروع يكلفها به مجلس الوزراء بواسطة المجلس الأعلى في منطقة من المناطق الملحوظة في الفقرة (أ) من البند (3) أدناه (هيئة التخطيط والدروس). كل شركة مغفلة او مختلطة تساهم في تأسيسها شركة عقارية كما وردت في الفقرة السابقة، يخضع نظامها الأساسي لموافقة مجلس الوزراء ولأحكام قانون التجارة. 5 لدى قيام المؤسسة بتنفيذ المهام الملحوظة في الفقرة (ز) من البند (3) أدناه (هيئة التخطيط والدروس) تطبق عند استملاك العقارات والحقوق العينية الأصول التالية بالاضافة الى الأحكام غير المخالفة في قانون الاستملاك. 5 1 ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويقوم ذلك مقام تبليغ أصحاب الحقوق. ويحدد المرسوم المذكور الاملاك الوقفية او سواها التي تقرر الحكومة عدم شمولها بالاستملاك. 5 2 تعيين بمرسوم لجنة تخمين بدائية واحدة او أكثر برئاسة قاض من الدرجة العاشرة وما فوق. او ما يماثلها من ملاك مجلس شورى الدولة وعضوية مهندس وخبير يُعهد اليها تحديد الحد الأقصى للقيمة الاجمالية لمختلف الحقوق العائدة للمالكين او المستأجرين ولكل أصحاب الحقوق في كل عقار على حدة في المنطقة المعنية. 5 3 تقوم اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (25) بتنفيذ مهمتها بعد ان تعلن بواسطة النشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية عن دعوة المؤسسة وكل أصحاب الحقوق في المنطقة المعنية مع بيان أرقام العقارات ولاتخاذ محل إقامة داخل المحافظة الواقعة فيها المنطقة المعنية وذلك بمهلة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية. تصدر اللجنة قرارها بعد الكشف على كل من العقارات في المنطقة المعنية وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة إليها وبدون تبليغ او دعوة الادارة او اصحاب العلاقة. 45 تحال فور صدورها القرارات الصادرة عن اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (25) الى لجنة تخمين عليا تعين بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء برئاسة قاض من الدرجة الخامسة فما فوق او من درجة مماثلة في ملاك قضاة مجلس شورى الدولة ومهندس وخبير يعهد إليها اعادة النظر في القرارات المحالة إليها. ولها من اجل ذلك ان تطلب مجدداً من المؤسسة وأصحاب العلاقة وفقا للاصول ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (25) اعلاه تقديم ايضاحات. تكون قرارات لجنة التخمين العليا مبرمة وغير قابلة للطعن بأي طريق من المراجعة العادية او الاستثنائية بما في ذلك تجاوز حد السلطة. 55 تستصدر المؤسسة قراراً بوضع اليد على كامل العقارات الواقعة ضمن المنطقة المعنية اما بعد ايداع قيمة المبلغ الاجمالي لمختلف الحقوق المحددة من قبل لجنة التخمين العليا في مصرف لبنان، واما بعد ايداع المصرف المذكور كفالة مصرفية مقبولة منه وذلك لحساب كل صاحب حق. 65 تحال ملفات العقارات الواقعة ضمن المنطقة المعنية على لجان استملاك بدائية تؤلف فور انجاز لجنة التخمين العليا مهمتها وفقا لاحكام قانون الاستملاك وتمارس مهامها وفقا للاصول الملحوظة في القانون المذكور، على ان يتم تبليغ اصحاب العلاقة في محل الاقامة المتخذ من قبل كل منهم عملا بالفقرة (15) اعلاه او في حال عدم اتخاذ محل اقامة في قلم لجنة الاستملاك وعلى ان لا يتجاوز مجموع التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في كل عقار من العقارات الواقعة في المنطقة المعنية المبلغ الاجمالي المحدد من قبل لجنة التخمين العليا المنصوص عليها في الفقرة (45) اعلاه. 75 تسرى على التعويضات التي تحددها لجان الاستملاك فائدة بمعدل 9$ سنويا من تاريخ وضع اليد ولحين صدور قرار اللجان المذكورة اعلاه وتتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد. 85 في حال سلوك اصحاب العلاقة او احدهم طريق الاستئناف بشأن قرارات لجان الاستملاك البدائية تنشر قضية تعويضات كافة اصحاب الحقوق في العقار المعني على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن للجنة الاستئناف ان تقضي بها الحد الاقصى المحدد من قبل لجنة التخمين العليا. 95 خلافا لاي نص آخر، تضع المؤسسة يدها على الاملاك العمومية غير المبنية كالطرق والساحات والحدائق العامة التي تعتبر مسقطة من الاملاك العامة حكما بمجرد تكليفها من قبل مجلس الوزراء بواسطة المجلس الأعلى، القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة (65) اعلاه وذلك دون مقابل. تقوم المؤسسة على نفقة الادارة المعنية بشق الطرق واقامة الساحات والحدائق العامة التي تصبح من الاملاك العمومية وذلك وفقا للتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي الموضوعين للمنطقة المعنية. تبقى الاملاك العمومية المبنية التي يلحظ التصميم والنظام العائدين للمنطقة بقاءها في موقعها ملكا للادارة المعنية. اما الاملاك العمومية المبنية الاخرى فتضع المؤسسة يدها عليها بدون مقابل، على ان تقدم للادارة المعنية المساحات الملحوظة في التصميم والنظام للغرض ذاته. تقوم المؤسسة بتنفيذ اشغال إنشاء شبكات المياه او الكهرباء او المجارير وسائر التجهيزات والانشاءات العامة في المنطقة لحساب وعلى نفقة الادارة والمؤسسات المعنية. 105 يعود للمؤسسة حق ترتيب المنطقة المعنية وإنشاء الابنية على العقارات الكائنة فيها مباشرة او بالطرق التي يجوز لها اللجوء إليها وبيع هذه العقارات او الابنية المنشأة عليها كليا أم جزئيا او تأجيرها او استثمارها او اجراء التأمينات عليها لحسابها او لحساب الغير كل ذلك بالتراضي او بأي طريقة اخرى وفقا للاحكام القانونية التي ترعى المؤسسة المذكورة. 6 خلافا لأي نص آخر على كل من المجلس الأعلى للتنظيم المدني او البلدية المعنية، حيث يوجب القانون ذلك، ابداء الرأي في القضية التي تعرضها المؤسسة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها وإلا اعتبر موافقا عليها ضمنا. ولا يمكن تمديد المهلة لأي سبب آخر. 7 لدى قيام المؤسسة بتنفيذ المهام الملحوظة في البند (4) اعلاه بواسطة شركة عقارية تنشأ هذه الشركة ويصدق نظامها الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يحدد نظام الشركة الاساسي كل ما يتعلق بتأسيسها وتعيين موضوعها وسير عملها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها وتصفيتها دون الخروج عن القواعد الاساسية المنصوص عنها في القوانين النافذة لهذه الجهة ولا سيما احكام قانون التجارة. يجوز ان يتضمن نظام الشركة الاساسي احكاما مؤقتة تسمح بتأسيس الشركة وتسيير اعمالها قبل البت نهائيا بالنزاعات على حقوق مالكي العقارات المقدمة الى الشركة او على سائر الحقوق المتعلقة بهذه العقارات. ب تقوم المؤسسة بالمهام الاستشارية والتوجيهية بتقديم الاقتراحات المتعلقة بانشاء وتطوير وتوجيه المؤسسات المالية والشركات المختلطة التي تعنى بالتنمية والمؤسسات العامة ذات الصلة بالتنمية. ج تقوم المؤسسة بمهام الرقابة التالية: 1. تقوم المؤسسة حكما بمراقبة جميع المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج، كما تقوم بمراقبة المشاريع التي يكلفها مجلس الوزراء تمويلها او مراقبة تنفيذها ولا تكون هناك اي مراقبة اخرى سوى مراقبة ديوان المحاسبة المؤخرة. يتوجب على المؤسسة ان تتقدم من المجلس الاعلى بتقارير دورية عن تقدم العمل وحسن ادائه. 2. تشرف المؤسسة على توجيه المساعدات الاقتصادية والمالية والخارجية الى اهدافها. 3. تراقب المؤسسة استخدام حصيلة القروض ضمن غاياتها الانمائية والاعمارية. د تقوم الامانة العامة لدى المؤسسة بادارة شؤون المحاسبة ودفع كشوفات المقاولين والاستشاريين. ه تقوم الامانة العامة لدى المؤسسة بادارة الشؤون الادارية وشؤون الموظفين والشؤون القانونية. و. القيام بالمهام المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/6/1977 وذلك في كل منطقة متضررة من جراء الاعمال الحربية او من جراء كارثة طبيعية، او يشكل وجودها ضررا على الصحة العامة والسلامة العامتين او تكون موضوعة تحت الدرس ويقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة القيام بها بواسطة المجلس الأعلى. ز. القيام مباشرة بتنفيذ اي مشروع يكلفها به مجلس الوزراء بواسطة المجلس الأعلى عبر المؤسسة ولها من اجل ذلك وضع جميع الدراسات المتعلقة بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي وتعديلها وحق ترتيب او اعادة ترتيب وتطوير منطقة او جزء من منطقة، وبيع الأراضي المرتبة او انشاء ابنية عليها وبيعها وتوزيع صافي الاموال الناتجة عن البيوعات على اصحاب الحقوق. 3 هيئة التخطيط والدروس: أ وضع مشروع الاطار التوجيهي العام للتنظيم المدني وعرضه على المجلس الأعلى للنظر في امر الموافقة ومن ثم لعرضه على مجلس الوزراء. ب اعداد ونشر الدراسات الاحصائية المتعلقة بمختلف اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي. ج تعيين الابحاث اللازمة في المجالات الانمائية والاعمارية وإعدادها او اقتراح تكليف الجهات المؤهلة للقيام بها، وتقديم الاقتراحات الرامية الى تعبئة الامكانيات العلمية في سبيل الانماء والاعمار. د الطلب الى مختلف الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والبلديات تحضير المشاريع التي تتفق مع الاهداف الانمائية والاعمارية العامة. ه توفير المعلومات للوزارات والمؤسسات العامة والبلديات وللشركات المختلطة والمؤسسات الخاصة. و اعداد الدروس (دراسات الجدوى) لمشاريع الاعمار والانماء الواردة في الخطة العامة او البرامج، وكذلك الدروس اللازمة لتحضير الخطة العامة والخطط المتعاقبة. ز تحل الهيئة في المشاريع المكلفة تنفيذها محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما خص طلب الاستملاك والمعاملات العائدة لها ومنح الرخص الادارية والاجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء. ح تدرس الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج والمشاريع التي تكلف بتنفيذها المؤسسة من قبل مجلس الوزراء بواسطة المجلس الأعلى. ط تقوم بإعداد مختلف الدراسات اللازمة بغية السير بتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المقررة وبكل دراسة تكلفها بها المؤسسة. ي تقوم بإعداد كافة الدراسات ودفاتر الشروط والخرائط للمشاريع المنوي تنفيذها مباشرة او بواسطة المكاتب الاستشارية وترفعها الى المؤسسة لتصديقها. ك تقوم بوضع البرامج على ضوء توفر التمويل الداخلي او الخارجي لكافة الخطط والمشاريع المقررة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع لجنة القروض. 4 هيئة التنفيذ والاشراف: القيام بتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج وكذلك القيام بتنفيذ اي مشروع في حقل الاعمار والانماء يقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة تنفيذه بواسطة المجلس الاعلى. يجري التنفيذ بواسطة هيئة التنفيذ والاشراف او اية ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او اي شركة مختلطة او خاصة تختارها المؤسسة بعد موافقة المجلس الاعلى. تقوم بتنفيذ المشاريع التي تكلفها المؤسسة بتنفيذها مباشرة. تقوم بالاشراف على الجهات المكلفة بتنفيذ المشاريع والاشغال والتثبت من ان التنفيذ يتم وفقا لدفاتر الشروط فنيا وماليا واداريا. تقوم بإجراء الكيول والكشوفات الشهرية وتوقيعها وترقيمها وإحالتها الى المؤسسة للصرف. تقوم بالاستلام المؤقت والنهائي للاشغال ورفع محاضر الاستلام الى المؤسسة للتصديق. 5 لجنة المناقصات: تقوم بإجراء المناقصات وتنظيم مشاريع العقود والاتفاقيات العائدة لكل المشاريع التي يكلفها بها المجلس الاعلى عبر المؤسسة، وتنظم محضرا بالنتائج ترفعه الى مجلس ادارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب. يتم تلزيم الدراسات او التنفيذ او الاشراف بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي او الاشتراك بأي شكل كان. 6 لجنة القروض: إبداء الرأي للمؤسسة في العلاقات الاقتصادية والمالية مع سائر الدول والهيئات والمؤسسات والمنظمات في الخارج، وللمؤسسة النظر في امر الموافقة عليه ومن ثم عرضه على المجلس الاعلى الذي ينظر في امرها ليعرض الامر على مجلس الوزراء بعد ذلك. تأمين الاتصال، بواسطة الوزارة المختصة بالدول والهيئات والمؤسسات والمنظمات في الخارج بشأن جميع المساعدات الاقتصادية والثقافية والتقنية والاجتماعية، وذلك بعد موافقة المؤسسة والمجلس الاعلى. يتم تنظيم اسس واصول الاتصال والتنسيق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى، كما تقوم بالسعي لتمويل اي مشروع او برنامج يقرر مجلس الوزراء احالة تمويله الى المجلس الاعلى. تمول اللجنة اي مشروع او برنامج يقرر مجلس الوزراء بواسطة المجلس الاعلى احالة امر تمويله عليها عبر المؤسسة. ولهذه الغاية يحق للجنة اقتراح مشاريع القوانين االلازمة لعقد القروض الداخلية والخارجية على المجلس الاعلى عبر المؤسسة للنظر في امر الموافقة ومن ثم لعرضها على مجلس الوزراء لاستكمال التصديق القانوني. تخول اللجنة حق الاقراض بأي شكل كان ولأي مؤسسة عامة او بديلة او مؤسسة مختلطة او خاصة، وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى على ان يعرض قبل ذلك على المؤسسة للموافقة. تخول ايضا اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء المبني على موافقة المجلس الاعلى والمؤسسة حق المساهمة بأي مؤسسة مهما كانت، كما يحق لها التنازل عن اية مساهمة. تتقدم باقتراح مشاريع عقود القروض والتمويل ورفعها الى المجلس الاعلى عبر المؤسسة للاستكمال والتصديق من قبل مجلس الوزراء والمراجع المختصة. تمسك حسابات القروض والهبات وتبلغ شهريا تقريرا بذلك لكل من وزارة المالية ومصرف لبنان. سادسا: تتكون موارد المؤسسة من: 1. ما يلحظ في الموازنة العامة. 2. ما يحول لصالحها او يحدث من ضرائب ورسوم. 3. القروض. 4. موارد استثماراتها. 5. اي موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة. 6. سلف خزينة يحدد مقدارها وطرق تسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. سابعا: تخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. ثامنا: التفتيش، تخضع المؤسسة للتفتيش المركزي. تاسعا: يلغى مجلس الانماء والاعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977، كما يلغى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المنشأ بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 وتعديلاته ويلغى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية المنشأ بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 وتعديلاته وكافة القوانين والمراسيم المتعلقة بها، وتحل المؤسسة الموحدة للاعمار محلها جميعا في جميع حقوقها والتزاماتها، وتحال جميع المشاريع والاعمال التي كانت قيد التنفيذ من قبل مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى المؤسسة الموحدة للاعمار، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه لا سيما احكام: المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار). المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 16/12/1977 (تعديل بعض احكام انشاء مجلس الانماء والاعمار). المرسوم رقم 197 تاريخ 14/6/1977 (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار). المرسوم رقم 433 تاريخ 19/9/1977 (تنظيم مجلس الانماء والاعمار). المرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977 والمرسوم رقم 6789 تاريخ 20/5/1995 (نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار). المرسوم رقم 2981 تاريخ 9/5/1980 وتعديلاته (النظام المالي لمجلس الانماء والاعمار). المرسوم رقم 1033 تاريخ 19/3/1991 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وسير أعمالها وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائفها وشروط التعيين فيها). مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 وتعديلاته (مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت). مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 وتعديلاته (مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية). كافة النصوص المتعلقة بهذه المجالس والواردة في قوانين او مراسيم اشتراعية او مراسيم او سواها. عاشرا: أ يتم تنظيم المؤسسة الموحدة للإعمار والاجهزة التابعة لها ووضع الانظمة المالية والملاكات والمهام والصلاحيات والمخصصات وسلسلة الرتب والرواتب وشروط التوظيف او التعاقد او الاستخدام وكذلك تنظيم المجلس الاعلى بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى. ب تدرس أوضاع الموظفين والمتعاقدين والأجراء والعاملين كافة مهما كانت صفتهم لدى هذه المجالس ويعاد النظر بأوضاعهم من قبل المجلس الاعلى في ضوء الحاجة والكفاءة والمؤهلات والملاكات الجديدة، ويوضع الفائضون بتصرف مجلس الخدمة المدنية. حادي عشر: تنتقل أعمال وموجودات كل من مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الملغاة الى المؤسسة الموحدة للإعمار. ثاني عشر: مع مراعاة أحكام البند عاشرا تحدد قواعد وأنظمة تسيير أعمال المجلس الاعلى للتخطيط والانماء والمؤسسة الموحدة للإعمار مع كل أجهزتها بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى. ثالث عشر: يستعاض عن مجلس الانماء والاعمار بالمؤسسة الموحدة للإعمار بحيث تحل محله اينما ورد نص يتعلق به في القوانين والمراسيم المبينة أدناه التي يبقى معمولا بها وهي: المرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 2/11/1977 (منح تسهيلات ترمي الى إعادة إعمار القطاعات الصناعية والسياحية والاستشفائية). المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 31/12/1977 (إعطاء كفالة الدولة لخمسة قروض عقدها مجلس الانماء والاعمار). المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 31/12/1977 (إعطاء كفالة الدولة لاتفاقيات القروض بين مجلس الانماء والاعمار وبعض المصارف الدولية للإسهام في مشاريع الاعمار في القطاع العام). المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 31/12/1977 (الاجازة لمجلس الانماء والاعمار ان يكفل باسم الدولة القروض التي تستحصل عليها المؤسسات السياحية والصناعية المتضررة بسبب الاحداث). المرسوم رقم 4722 تاريخ 11/1/1982 (تكليف مجلس الانماء والاعمار إعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة). المرسوم رقم 623 تاريخ 28/5/1983 (تكليف مجلس الانماء والاعمار إعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة). المرسوم رقم 3280 تاريخ 14/6/1986 (تحديد شروط إقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية). أحكام القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 تطبيق أحكام على الشركة العقارية). رابع عشر: تستمر المجالس الثلاثة الملغاة بممارسة مهامها وصلاحياتها لمدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون حيث يصار خلال هذه المدة الى تعيين مجلس إدارة المؤسسة الموحدة ورؤساء ونواب رؤساء والامين العام ومقرري هيئتي التخطيط والدروس والتنفيذ والاشراف ولجان المناقصات والقروض.