As Safir Logo
المصدر:

إلزامية التعليم

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2013-09-20 رقم العدد:12584

بموجب المادة 49 من المرسوم الاشتراعي الرقم 134 تاريخ 12 حزيران 1959، أقر التعليم الإلزامي. وعدلت هذه المادة بموجب القانون الرقم 686 تاريخ 16 آذار 1998، فأصبحت كالآتي: «التعليم مجاني وإلزامي في المرحلة الابتدائية الأولى وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة الابتدائية، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شرط تنظيم هذا التعليم المجاني الإلزامي». وبموجب المرسوم الرقم 150 تاريخ 17 آب 2011، عدلت المادة 49. وأصبحت كالآتي: «التعليم الإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي متاح مجانا في المدارس الرسمية، وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه المرحلة، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التعليم المجاني الإلزامي». وأخذاً في الاعتبار توجه الدولة نحو التعليم الإلزامي ومجانيته، أعفي أهل تلامذة التعليم الأساسي ومرحلة الروضة من المساهمة التي كانت متوجبة عليهم في تغذية صناديق المدارس الرسمية بموجب القانون الرقم 583 تاريخ الثاني من نيسان 2004، المادة 52 (قانون الموازنة العامة).

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة