As Safir Logo
المصدر:

تعميمان من مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية: المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية ونظام التوظيفات العقارية

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1999-11-25 رقم العدد:8460

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمين الى المصارف والمؤسسات المالية، الاول يتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، والثاني يتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف، كما اصدر اعلاماً الى المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصيرفة ومؤسسات الوساطة المالية في شأن دوام العمل في مركز المصرف الرئيسي وفروعه خلال شهر رمضان. وينص نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الذي سيبدأ العمل بموجبه اعتباراً من اول آذار المقبل، على الاشتراك الحكمي لجميع المصارف والمؤسسات المالية في هذا النظام، وعلى تزويد المصلحة في مطلع كل شهر باسطوانة ممغنطة تتضمن بياناً بالاعتمادات الممنوحة للزبائن، ما عدا الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمة الواحد منها عشرة ملايين ليرة او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.. وينص نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف على عدم جواز استعمال المصرف لامواله الخاصة في توظيفات عقارية الا لشراء عقارات مخصصة لابنية معدّة لنشاطه، على ان تخضع هذه التوظيفات لترخيص مسبق من مصرف لبنان. إعلام بدوام مصرف لبنان في شهر رمضان عطفاً على الاعلامات للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة ولمؤسسات الوساطة المالية رقم 507 تاريخ 19 أيلول 1997 ورقم 511 تاريخ 30 تشرين الاول 1997 ورقم 552 تاريخ 12 كانون الاول 1998، يعلم مصرف لبنان المؤسسات كافة التي تتعامل معه: اولا: بأن مركزه الرئيسي في بيروت وفروعه في طرابلس وجونيه وزحلة وصيدا وصور ستفتح ابوابها استثنائياً طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة من بعد الظهر من ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع على ان يبقى دوام العمل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع على حاله. ثانياً: بأن تعامل الغير مع المركز الرئيسي والفروع الخمسة المذكورة اعلاه، في الايام الاربعة الاولى من كل اسبوع، يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ويستمر وفقاً لما يأتي: 1 حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً: فيما خصّ العمليات التي تتعلق بشهادات الايداع وسندات الحزينة والودائع لأجل بالليرة اللبنانية. 2 حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً: فيما خصّ عمليات تحويل الاموال من حسابات المصارف والمؤسسات المالية لدى المركز الى حساباتها لدى الفروع التالية: بعلبك وعاليه والنبطية وبكفيا. 3 حتى الساعة الثالثة عشرة من بعد الظهر: فيما خص جميع العمليات الاخرى باستثناء عمليات سوق القطع التي يستمر العمل بها حتى الساعة الرابعة عشرة من بعد الظهر. ثالثاً: تنعقد جلسات غرف المقاصة طيلة ايام الاسبوع وفقاً للدوام المقرر ليومي الجمعة والسبت. قرار رقم 7461 نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المادة الاولى: يوضع موضع التنفيذ نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار. المادة الثانية: تُلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان: التعميم للمصارف رقم 7 والتعميم للصارف رقم 11 تاريخ 18/1/1966 والتعميم للمصارف رقم 27 تاريخ 4/10/1967 والتعميم للمصارف رقم 148 تاريخ 21/2/1975 والتعميم للمصارف رقم 150 تاريخ 1/4/1975 والتعميم للمصارف رقم 176 تاريخ 10/11/1977 والتعميم للمصارف رقم 262 تاريخ 23/5/1980 والتعميم للمصارف رقم 397 تاريخ 27/4/1983 والاعلام للمصارف رقم 286 تاريخ 4/6/1981 والقرار رقم 5261 تاريخ 29/9/1993 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1197 تاريخ 29/9/1993 والتعميم للمصارف رقم 1289 تاريخ 6/10/1994 والقرار رقم 5818 تاريخ 7/3/1995 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1326 تاريخ 7/3/1995 والقرار رقم 5914 تاريخ 24/6/1995 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1347 تاريخ 24/6/1995. المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ اول آذار 2000. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية. نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية القسم الأول: المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المادة الأولى: تشترك حكما في المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المنشأة لدى مصرف لبنان جميع المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بحسب الأصول. المادة الثانية: على كل مشترك أن يقدم الى المصلحة المذكورة، في مطلع كل شهر، أسطوانة ممغنطة تتضمن بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنه بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية وبمقدار استعمال كل منها خلال الشهر السابق. المادة الثالثة: لا تطبق أحكام المادة الثانية من هذا القرار عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ (10000000) ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية. المادة الرابعة: تتسم البيانات الواردة في الاسطوانات الممغنطة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل إلا لاعلام المصارف والمؤسسات المالية التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون، وعند الاقتضاء، لاعلام هذا الأخير شخصيا بعد موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان. المادة الخامسة: توزّع نفقات المصلحة بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه المصلحة وفقاً لأصول تقترن بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان. القسم الثاني: تعليمات وإيضاحات المادة السادسة: تعليمات بشأن بطاقات التعرف: بغية التوصل الى توحيد كيفية التصريح عن عملاء المصارف والمؤسسات المالية المدرجة أسماؤهم على جداول مركزية المخاطر الدورية، على المصارف والمؤسسات المالية: أ إعداد بطاقة تعرّف عن كل مستفيد يرد اسمه في البيانات المقدمة لمركزية المخاطر. البطاقات على نوعين: بطاقة تعرّف »أفراد« وبطاقة تعرّف »أشخاص معنويون«. ب إعداد بطاقات تعرف للعملاء الجدد المصرح عنهم إعدادا كاملا وغير منقوص، وتسليمها مع البيانات الشهرية المرسلة الى مركزية المخاطر. ج إعداد بطاقات جديدة تحل محل البطاقات القديمة وذلك عند كل تعديل في المعلومات المتعلقة بالعميل. المادة السابعة: إيضاحات بخصوص بعض المعلومات المطلوبة في بطاقتي التعرف. الإقامة: ان مبدأ الإقامة يحدد تعريفه بموجب القرارات الصادرة أو التي ستصدر عن مصرف لبنان بهذا الموضوع. النشاط الاقتصادي: تحدد المصارف والمؤسسات المالية نشاط عميلها الاقتصادي بمراجعة التصنيف الاقتصادي المرفق. في حال تعدد نشاطات العميل، على المصارف والمؤسسات المالية ان تذكر النشاط الذي على أساسه منحت السلفة للعميل. الوضع القضائي: الافادة إذا كان العميل، منذ ثلاث سنوات، قد: أُجريت معاملة احتجاج (بروتستو) ضده، أقيمت عليه دعوى إفلاسية، أعلن إفلاسه، عقد صلحا واقيا، عقد صلحا بعد الافلاس، لوحق بأي شكل كان أمام القضاء تحصيلا لدين. المكانة الائتمانية: الافادة عن مكانة العميل الائتمانية: جيدة جدا، جيدة، متوسطة، سيئة، سيئة جدا. معلومات إضافية: لتسجيل المعلومات الاضافية التي بحوزة المصارف والمؤسسات المالية مثل: إدارة حرة، التكفل لصالح........... المادة الثامنة: إيضاحات بشأن بطاقة التعرّف عن الأفراد: الاسم والشهرة: يجب أن يكون اسم العميل وشهرته مطابقين لاسمه وشهرته المدونين في إخراج قيده أو هويته أو جواز سفره. الألقاب: أما بالنسبة للألقاب مثل: »سيد، شيخ، دكتور، أستاذ، سيدة، آنسة، أمير، أميرة، بيك، المعروف ب.... إلخ....« يجب إدراجها في بند »معلومات إضافية«. الأسماء التجارية: يصرح عن الأسماء التجارية أو الشهرة التجارية أو الماركة التي يعمل المستفيد بها تحت بند »أسماء تجارية«. سجل النفوس: نسخ المعلومات عن تذكرة الهوية مثل: الباشورة 234، عاليه 1142/35، الدامور 73. المادة التاسعة: إيضاحات بشأن بطاقة التعرّف عن الأشخاص المعنويين التصريح عن اسم المؤسسة أو الشركة وتاريخ التأسيس طبقا لما هو وارد في شهادة القيد في سجل التجارة. الشكل القانوني: الافادة عن شكل الشركة القانوني: شركة تضامن، شركة توصية بسيطة، شركة توصية مساهمة، شركة مغفلة، شركة محدودة المسؤولية، شركة محاصة، جمعية، تعاونية، نقابة، شركة واقعية، أشكال أخرى. المادة العاشرة: تحدد دقائق تطبيق هذا النظام بموجب قرارات تصدر عن الحاكم. أقرّ هذا النظام في جلسة المجلس المركزي بتاريخ 17/11/1999. قرار رقم 7462 المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف المادة الأولى: يوضع موضع التنفيذ نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف المرفق بهذا القرار. المادة الثانية: يلغى القرار رقم 6940 تاريخ 25/3/1998 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1613 تاريخ 25/3/1998 وتبقى ملغاة جميع النصوص التنظيمية التي ألغيت بالقرار المذكور. المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف أولا: التوظيفات العقارية المباشرة: المادة الاولى: في نطاق المادة 153 من قانون النقد والتسليف، لا يحق للمصارف ان تستعمل اموالها الخاصة في توظيفات عقارية الا لشراء عقارات من الفئات التالية: أ أبنية معدّة لدوائر المصرف. ب ابنية معدة لسكن مستخدميه. ج أبنية معدة للاستثمار التجاري على ان يكون فيها المركز الرئيسي للمصرف اذا كان لبنانيا، او مركز ادارته العامة اذا كان اجنبيا. د اراض لا تتجاوز مساحتها ما يلزم لتشييد أبنية من الفئات المذكورة اعلاه شرط ان يثبت المصرف، عند شرائه الارض، ان لديه اموالاً خاصة كافية لتشييد البناء المزمع اقامته وبأنه يستطيع اتمام البناء بمهلة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الارض. المادة الثانية: تخضع التوظيفات العقارية لترخيص مسبق من مصرف لبنان بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بتخمين العقار بواسطة خبير او اكثر تعينهم لهذه الغاية على نفقة المصرف صاحب العلاقة. المادة الثالثة: مع مراعاة احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969 وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه، يمكن للمصرف الذي تملك عقارا استيفاء لدين ان يطلب الترخيص بتملكه نهائيا وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة 154 من قانون النقد والتسليف. المادة الرابعة: لا يمكن الترخيص بتملك اقسام في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة (المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/83) الا اذا كانت هذه الاقسام معدّة لدوائر المصرف او لسكن مستخدميه ممن لهم الحق في ذلك. المادة الخامسة: على المصارف ان تمسك محاسبة خاصة لتوظيفاتها العقارية. فتقيد: في الجانب المدين: قيمة الاستهلاك بنسبة 2$ سنويا وكذلك جميع النفقات والاعباء والضرائب والرسوم المختلفة والمتعلقة بالتوظيفات المذكورة، في الجانب الدائن: الريع والايرادات المختلفة لهذه التوظيفات. المادة السادسة: يحق للجنة الرقابة على المصارف ان تقوم في كل وقت بتخمين التوظيفات العقارية لاي مصرف وذلك بواسطة خبير او خبراء معينين من قبلها وعلى نفقة المصرف صاحب العلاقة. اذا اظهر تقرير الخبراء اي تدن في قيمة هذه التوظيفات ترتب على المصرف المعني تكوين مؤونة خاصة في ميزانية السنة المالية التي ظهر فيها التدني. غير ان للجنة الرقابة على المصارف ان تأذن بتكوين جزء من المؤونة في السنة التي ظهر فيها التدني والرصيد في السنة التالية. المادة السابعة: لأجل تطبيق الاحكام السابق، تعتبر بمثابة اموال خاصة »الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية« لصالح فرع المصرف الاجنبي اذا توفرت الشروط التالية: أ ان تكون مدفوعة او محولة من المركز الرئيسي للفرع الاجنبي. ب ان يوافق المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي بشكل خطي وصريح على مضمون المادة 7 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967. ج ان لا يدفع فرع المصرف الاجنبي اية فوائد عن هذه الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية. د ان لا يعيد فرع المصرف الاجنبي الى مركزه الرئيسي هذه »الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية« طيلة ممارسته لاعماله في لبنان«. المادة الثامنة: لا تطبق احكام هذا النظام على التوظيفات التي تكون قد تمّت قانونا قبل تاريخ 21/8/1975. ثانيا: المساهمات في شركات عقارية: أ المساهمات الحرة المادة التاسعة: في حال مساهمة المصارف، ضمن نطاق احكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف، في شركات عقارية تملك عقارات مخصصة لاعمال المصرف فإنه يقتضي الالتزام بالشروط المعددة في المواد اللاحقة. المادة العاشرة: 1 يجب ان تكون هذه الشركات العقارية شركات مغفلة موضوعها محصور بتملك العقار حيث المقر الرئيسي للمصرف و/أو العقارات المشغولة او التي ستشغل بكاملها من فروع المصرف. 2 يجب ان يوافق مصرف لبنان مسبقاً على انظمة هذه الشركات وعلى كل تعديل لاحق لها، على ان تتضمن ما يأتي: أ ان لا تقل مساهمة المصرف المستأجر، في أي وقت، عن 51$ (واحد وخمسين بالماية). ب ان لا تستدين الشركة من أي مصدر كان الا بعد الموافقة المسبقة للجنة الرقابة على المصارف. ج أن لا تخصص الشركة رئيس واعضاء مجالس ادارتها باتعاب او بدلات حضور او رواتب الا بعد الموافقة المسبقة للجنة الرقابة على المصارف. د ان لا يتم التفرغ عن اسهم الشركة او انتقالها لاي سبب كان الا بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة. المادة الحادية عشرة: يجب ان يتم تخمين العقارات التي يشكل تملكها موضوع هذه الشركات من قبل لجنة الرقابة على المصارف ويجري تحديد قيمة رأسمال كل منها على ضوء هذا التخمين. يتم هذا التخمين على نفقة المصرف المعني. المادة الثانية عشرة: يجري تحديد قيمة بدل ايجار هذه العقارات للمصرف الذي يشغلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف، ولا يمكن، دون هذه الموافقة المسبقة، زيادة بدل الايجار الا بالمعدلات المفروضة قانوناً. المادة الثالثة عشرة: يُحظّر على المصارف تضمين محاسبتها الخاصة نتائج اي ربح تحسين يمكن ان يتأتى عن عملية اعادة تخمين العقارات المملوكة من الشركات العقارية موضوع هذا القرار. المادة الرابعة عشرة: لا تبطق احكام القسم الثاني من هذا القرار على العقارات المملوكة من المصارف قبل تاريخ 2 شباط 1996. ب المساهمات الالزامية المادة الخامسة عشرة: على المصرف الذي يلزم بنقل اصول عينية يملكها الى شركات عقارية منشأة استناداً الى نصوص تشريعية، مقابل اكتسابه اسهماً في رأسمال هذه الشركات. 1 ان يجري قيداً في دفاتره يظهر الغاء القيمة الدفترية للاصل العيني. 2 ان يسجل الاسهم المكتسبة بنتيجة عملية الانتقال بالعملة المصدرة بها هذه الاسهم تحت بند »اسهم وحصص« في باب »سندات التوظيف« في الميزانية. 3 ان يسجل الفرق بين القيمة الاسمية للاسهم المكتسبة وقيمة الاصل العيني الدفترية بالعملة المصدرة بها هذه الاسهم وذلك في جانب المطلوبات بشكل ارباح غير محققة. لا يصار الى تحويل الارباح غير المحققة الى حساب الارباح والخسائر الا بعد تصفية الاسهم. المادة السادسة عشرة: تحدد دقائق تطبيق المادة الخامسة عشرة من هذا النظام من قبل لجنة الرقابة على المصارف. أُقرّ هذا النظام في جلسة المجلس المركزي بتاريخ 17/11/1999.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة