As Safir Logo
المصدر:

نص مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية »الشيخوخة« الخضوع إلزامي لفئات المضمونين دون 15 سنة خدمة واختياري للفئات الأعلى احتساب المعاش التقاعدي على أساس 2$ عن كل سنة خدمة والحد الأقصى 70$ من الراتب الأخير

المؤلف: الحاج عدنان التاريخ: 1999-07-26 رقم العدد:8356

كتب عدنان الحاج: تسلمت اللجنة الوزارية الاقتصادية ولجنة تحديث القوانين والمسؤولين في الحكم والحكومة مشروع قانون إدارة الصندوق الوطني للضمان بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لجهة إنشاء نظام التقاعد والحماية ليكون بديلا لفرع نهاية الخدمة. في هذا الوقت بدأت الهيئات الاقتصادية بتنسيق بين رئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف تحركا لعقد اجتماع خلال هذا الاسبوع للبحث في موضوع اشتراك الهيئات الاقتصادية في مناقشة مشاريع القوانين الجاري بحثها لا سيما قانوني العمل والضمان الاجتماعي باعتبار ان الهيئات الاقتصادية هي شريك أساسي في رسم السياسة الاجتماعية بالنسبة لعلاقات العمل والعلاقة مع صندوق الضمان. وكانت مصادر الهيئات الاقتصادية الممثلة في مجلس إدارة الصندوق أبدت تحفظا حول الطريقة التي وضع بها مشروع قانون ضمان الشيخوخة امس ثم إحالته مباشرة من قبل المديرية العامة للضمان الى المسؤولين واللجنة الوزارية قبل بحثه مع الهيئات الاقتصادية التي لديها العديد من الملاحظات حول مشروع الشيخوخة وكذلك الاتحاد العمالي العام. وكانت اللجان السابقة التي شكلت أيام حكومات الرئيس الحص السابقة وضعت مشروع قانون الضمان الشيخوخة نال قسطا من الخلافات والمناقشة وكذلك بعض المحاولات التي جرت ايام حكومات الرئيس رفيق الحريري التي استبعدت البحث في مشروع قانون ضمان الشيخوخة باعتبار ان الاقتصاد اللبناني لا يتحمل مثل هذا النظام لا سيما مالية الدولة التي يفترض ان تساهم في الاشتراكات من جهة وبنسبة عالية من تقديمات الضمان الصحي للمضمونين في هذا الفرع. وربما كان اعتراض الهيئات الاقتصادية وراء دعوة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور موريس ابو ناضر الى تنظيم حوار حول مشروع ضمان الشيخوخة من قبل مجلس الادارة. ماذا في مشروع القانون المقترح؟ لقد جاء مشروع القانون الذي وضعه المدير العام للصندوق خليل ماجد مزيجا من جملة المشاريع السابقة مع مراعاة ملامسة بعض نقاط الخلاف القائمة بين العمال وأصحاب العمل. 1 يقضي مشروع القانون بالخضوع الالزامي للمضمونين الذين ما يزالون دون ال15 سنة خدمة، ويترك حق الخيار في الانضمام الى ضمان الشيخوخة او عدم الانضمام للمضمونين الذين تجاوزت مدات خدماتهم 15 سنة وما فوق. وطبيعي في هذا المجال ان يكون الانتساب الى الفرع الجديد إلزاميا بالنسبة للمضمونين الجدد.. 2 النقطة الثانية التي كانت موضوع خلاف مع كل طرح لموضوع ضمان الشيخوخة هي قضية مبالغ التسوية التي تستحق على أصحاب العمل مع استحقاق تعويضات نهاية الخدمة وهي باتت تشكل حاليا ما متوسطه 75 الى 80 في المئة من قيمة تعويضات بنهاية الخدمة التي تستحق تباعا. فإذا كانت الاحوال الاحتياطية والموجودات الحالية لصندوق الضمان الاجتماعي تقدر بحوالى 1900 مليار ليرة حتى منتصف العام 1999 فإن القسم الاكبر منها يعود لفرع نهاية الخدمة صاحب أكبر الاموال الاحتياطية باعتبار ان فرعي التعويضات العائلية والمرضى والامومة بالكاد يؤمنان التوازن وأحيانا بعض الفوائض غير المبررة والمحسوبة في السياسة الاجتماعية. ويعني ذلك ان مبالغ التسوية فيما لو استحقت كاملة اليوم مع تصفية أعمال نوع نهاية الخدمة تقدر قيمتها بأكثر من 5000 مليار ليرة باعتبار ان المتوافر هو الربع تقريبا والباقي ثلاثة ارباع. هذه المبالغ باتت تشكل عبئا على المؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها برغم انها وفي الوقت عينه لا تشكل ضمانة للمضمون بعد نهاية خدمته حيث المضمون فور تصفيته لتعويض نهاية الخدمة يخسر كل التقديمات الاخرى لا سيما الصحية والعائلية اضافة الى المعاش. في هذا الاطار يقول المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور خليل ماجد ردا على سؤال ل»السفير«، ان مشروع القانون ينص على تطبيق النظام الجديد بعد 18 شهرا من صدور القانون وذلك لإعداد المراسيم التطبيقية وتأهيل الجهاز البشري. وبالتالي يضيف ماجد »لا نستطيع تجاهل الذين لهم دخل منذ 15 سنة والذين اختاروا تصفية أوضاعهم فهذه الاموال تدخل في الصندوق الذي يمول النظام الجديد«. وبالنسبة لمبالغ التسوية وسبل معالجتها يقول ماجد »سنضع تسهيلات لهذه المبالغ لتقسيطها على 10 سنوات مع الاعفاءات من الغرامات في حال ترتبها. وهكذا نكون راعينا المطلب العمالي بتحصيل مبالغ التسويات التي هي مفروضة حسب القانون«. يضيف ماجد ان النظام يقوم على أساس مبدأ المقاصة والتوزيع وليس على أساس التجميع أسوة بفرع نهاية الخدمة. 3 القضية الثالثة التي كانت مدار جدل طوال السنوات الماضية وتحديدا منذ اواسط الثمانينيات حيث ترافق طرح مشروع ضمان الشيخوخة مع تزايد موجة التضخم وتراجع القدرة الشرائية للاجور بعدما كان طرح قبل ذلك في بداية الثمانينيات بشكل خجول. القضية الثالثة اذا هي قيمة الراتب لمعاش التقاعد وكيفية تركيبته، ويقضي مشروع القانون في هذا الاطار ان تعطى نسبة 2 في المئة من المعاش عن كل سنة خدمة مضروبة بمعدل الاجر عن السنوات الثلاث الاخيرة على ان لا تزيد قيمة المعاش التقاعدي عن 70 في المئة من الراتب الاخير وعلى ان لا تقل عن قيمة الحد الادنى للاجور. وكان في السابق نقاش حول معدلات الخدمة للمستفيدين، ويقول ماجد ردا على سؤال حول هذه النقطة »لقد أفسحنا المجال بربط الحدى الادنى للمعاش بتطور الحد الادنى للاجور لكي يأتي الراتب متوافقا مع الحد الادنى لسنوات الخدمة والرواتب المتدنية«. وهذا الراتب يعاد النظر به كل سنتين. وبالنسبة للمستفيدين وحالات الاستفادة يقول مدير عام الضمان: اذا توفي المضمون وكانت له خدممة 3 سنوات تستفيد عائلته من المعاش التقاعدي. أما اذا أصيب او توفي نتيجة حادث فإن عائلته تستفيد في حال كانت له سنة واحدة في الخدمة شرط ان لا يكون الحادث ناجما عن طوارئ العمل. 4 بالنسبة لموضوع الاشتراك للفرع الجديد فإن هذه النقطة بالذات قد تشكل موضوع نقاش باعتبار ان الفرع الجديد يفرض تمويلا مشتركا من فرقاء الانتاج الثلاثة العمال وأصحاب العمل والدولة. وهذا الأمر سيطرح نقاشا واسعا حول مساهمة كل طرف لا سيما وان ادارة الصندوق تقدر »ان نسبة 5،8 في المئة كاشتراك قد تكفي لتغطية احتياجات الفرع وهذا أمر يستوجب مرسوما يصدر في مجلس الوزراء حسب منطوق مشروع القانون«. والنقطة الأساس في هذا البند تتعلق بمساهمة الدولة في الفرع، حيث يفترض المشروع تحميل الدولة ما نسبته 50 في المشة من تقديمات الفرع الصحية بدلا من 25 في المئة باعتبار ان المضمون المتقاعد يبقى مستفيدا من التقديمات الصحية والتعويضات العائلية بعد تقاعده وكذلك أفراد عائلته المستفيدون على عاتقه. النظرة الاقتصادية الى واقع الفرع الجديد تشير الى ان بداية التطبيق اذا ما أحسنت الادارة الاداء فإن الفرع لن يشكو من أي خلل لسنوات طويلة بموجب الاموال المتوافرة لديه حاليا والتي سينطلق منها والتي ستفوق بجميع الاحوال الالفي مليار ليرة مهما كان حجم التصفيات من أصحاب الخيار في التصفية في المرحلة الانتقالية. نص مشروع القانون وهنا نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. المادة الاولى: تعدل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي ويصبح نصها كما يلي: المادة 14: 1 يشمل الضمان الاشخاص المضمونين وأفراد عائلاتهم. 2 يعتبر من أفراد عائلة المضمون الاشخاص المذكورين فيما يلي الذين يعيشون على نفقته: أ الوالد والوالدة. وفاقا للأحكام التالية: البالغان ستين عاما مكتملة على الاقل. اذا كان كلاهما او أحدهما لا يمارس عملا مأجورا او ان دخله او إيراده الشهري يقل عن الحد الادنى للاجور المطبق على الاجراء الخاضعين لقانون العمل. قبل بلوغ الستين من العمر مكتملة. اذا كان كلاهما او أحدهما غير قادر على تأمين معيشته بسبب عجز دائم مانع من العمل. الأم في الحالات المذكورة في المقطع الاول من هذا البند. ودون شرط السن. إلحاقا بوضعية الوالد اذا اعتبر الاخير من افراد العائلة المنوه عنهم في الفقرة (1) من هذه المادة. او اذا كانت أرملة او مطلقة او اذا كانت هاجرة بموجب حكم صادر عن محكمة مختصة. ب زوجة المضمون الشرعية وفي حال تعددهن الاولى. ولا تعتبر على نفقته في الحالات التالية: اذا كانت عضوا منتسبا وممارسا للنشاط المهني، في إحدى نقابات المهن الحرة المنظمة كنقابات الاطباء والمهندسين والمحامين وخبراء المحاسبة. اذا كانت خاضعة لنظام حماية تعاوني او غير ذلك ذي طابع إلزامي، ومستفيدة من تقديمات هذه النظام. اذا كانت مطلقة. او كانت في حالة هجر بموجب حكم صادر عن محكمة مختصة. ج زوج المضمونة البالغ الستين عاما مكتملة على الاقل او الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عجز دائم يمنعه من العمل. وفي هذه الحالة، يعتبر الاولاد حكما على عاتق ونفقة الزوجة المضمونة، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البند التالي (د) من هذه الفقرة. د اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون في الحالات التالية: حتى بلوغ الثامنة عشرة مكتملة للذكور والاناث والخامسة والعشرين اذا كانوا غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب التفرغ للدراسة. دون تحديد للسن، ذكورا وإناثا، بسبب عجز دائم يمنع من العمل، وبشرط أن يكون العجز قد اكتمل قبل بلوغ الثامنة عشرة. د الاولاد الموصى عليهم، ذكورا وإناثا، حتى بلوغ سن الثامنة عشرة مكتملة كحد أقصى. و يصبح أولاد المضمون المذكورون في البند (د) أعلاه من هذه الفقرة، مشمولين بتطبيق أحكام البند (3) الفقرة (اولا)، من المادة التاسعة من هذا القانون، المتعلق بخضوع الطلاب في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية لتقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة على أساس الشروط التي يحددها المرسوم التطبيقي. وذلك بصورة حكمية وسواء كان قبل او بعد بلوغ الثامنة عشرة من العمر. كما تطبق أحكام هذا البند ايضا على الاولاد الموصى عليهم في البند (ه) من هذه الفقرة، في حال بلوغ المرحلة الجامعية قبل الثامنة عشرة من العمر مكتملة. 3 من أجل تطبيق أحكام هذه المادة: أ يفهم بالنفقة، ان يكون المضمون هو المعيل الرئيسي لمن يتولى الانفاق عليه. ب يفهم بالعمل او العمل المأجور، كل عمل تجاري او صناعي او زراعي، وغير ذلك من الاعمال المهنية ذات العوض مهما كان نوعها، بما فيها عقود المقاولة او الاستصناع وعقود إجارة الخدمة بمفهوم قانوني الموجبات والعقود والعمل. ج يفهم بالعجز، ان يكون مساويا ل50$ على أقل من قدرة المستفيد من التقديمات الجسدية او العقلية وان تتثبت منه اللجنة الطبية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 6 من هذا القانون، على أساس الجدول المنصوص عليه في المادة 35 الفقرة (3) من ذات القانون. د يفهم بالوصاية، تلك التي تحدد بموجب حكم صادر عن المحكمة المختصة، ويشترط ان يكون الوصي هو الاكثر قرابة من الموصى عليه والاولى بالرعاية، وان يكون الانفاق على الاخير هو من مال المضمون وليس من اموال التركة. 5 تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، في نظام الصندوق الداخلي، بما في ذلك المستندات والوثائق والتصاريح التي يتوجب على المضمون تقديمها. المادة الثانية: تلغى أحكام الباب الرابع من قانون الضمان الاجتماعي وتستبدل بالأحكام التالية: الباب الرابع: التقاعد والحماية الاجتماعية الفصل الاول: إنشاء صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية وميدان تطبيقه المادة 49 جديدة: 1 ينشأ صندوق للتقاعد والحماية الاجتماعية بدلا من صندوق تعويض نهاية الخدمة، ويحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الاول الكتاب الثالث من هذا القانون، اضافة الى ما ورد متعلقا بها في هذا الباب (الباب الرابع الكتاب الثاني) والملحق المرفق به. 2 يشمل هذا النظام الاشخاص المضمونين المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (اولا) من المادة 9 من هذا القانون وفي الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من ذات المادة المذكورة وفي المادة 10 منه والقانون 8/74 الصادر بتاريخ 22/3/1974 المتعلق بإفادة العمال الزراعيين من أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك وفاقا للاصول والشروط المنصوص عليها في هاتين المادتين وفي القانون المذكور ومع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون. ويكون الخضوع للنظام إلزاميا او اختياريا كما هو مبين في البنود التالية: أ ان الخضوع هو إلزامي حكما، بالنسبة لفئات المضمونين الذين يدخلون العمل او يصبحون مشمولين بميدان تطبيق النظام، اعتبارا من تاريخ وضعه موضع التنفيذ. وكذلك بالنسبة للمضمونين الذين لم تكتمل قبل التاريخ المشار اليه مدة خدمتهم على خمس عشرة سنة توجبت عنها الاشتراكات لحساب النظام السابق (تعويض نهاية الخدمة) ولم تكن موضوع اية تصفية نهائية سابقة. ب ان الخضوع لهذا النظام، هو اختياري خلال مدة سنة من تاريخ وضعه موضع التنفيذ، بالنسبة للمضمونين الذين تكتمل مدة خضوعهم للنظام السابق (تعويض نهاية الخدمة) قبل التاريخ المشار اليه على خمس عشرة سنة توجبت عنها الاشتراكات لحساب النظام المذكور ولم تكن موضوع أية تصفية نهائية سابقة. ج ومن أجل تطبيق أحكام البندين (أ) و(ب) أعلاه من هذه الفقرة: يفهم بالتصفية النهائية، تلك التي تكون قد اقترنت بدفع التعويض المتوجب ايا كان سبب إجرائها، او ان تكون قد جرت بسبب بلوغ السن مقترنا بترك العمل المأجور او العجز او الوفاة حتى ولو لم تقترن بدفع التعويض قبل العمل بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية. يتوجب على المضمون الذي يرغب في اختيار هذا النظام ان يقدم الى مدير عام الصندوق طلبا خطيا خلال المهلة المنصوص عليها في البند (ب) أعلاه من هذه الفقرة. ولا يحق له ان يتراجع عن هذا الاختيار، كما لا يحق لصاحب العمل ان يعارض في هذا الطلب. ويتوجب على الصندوق وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ان يبلغ نسخة منه الى صاحب العمل بواسطة مستخدمي التوزيع العاملين لديه شرط ان يكون الموزع قد أدى او يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية في بيروت. 3 أ يستثنى من احكام هذا النظام: المضمونون الذين دخلوا العمل قبل 1/5/1965 وما زالوا يخضعون لأحكام قانون العمل المتعلقة بالصرف من الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا النظام. المضمونون المذكورون في البند (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة، الذين لا يختارون الانتساب للنظام خلال المهلة القانونية ويستمرون في العمل عند أصحاب العمل أنفسهم حتى تصفية التعويض بسبب بلوغ السن او العجز او الوفاة وفاقا لأحكام الملحق بهذا الباب، او يتركون العمل بعد وضع هذا النظام موضع التنفيذ ولا يلتحقون بعمل آخر حتى تصفية التعويض. ب يصبح المضمون من الفئة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة 49 من هذا القانون الذي لم يختر الخضوع للنظام خلال المهلة القانونية المحددة في ذات المدة المذكورة، خاضعا إلماميا وحكما في حال ترك العمل المأجور او الصرف من الخدمة بعد وضع النظام موضع التنفيذ والدخول في العمل في خدمة صاحب عمل آخر. وذلك اعتبارا من تاريخ الالتحاق بالعمل مجددا. ويبدأ حساب مدة التدرج في النظام من التاريخ المذكور، أما مدات الخدمة السابقة فتبقى مشمولة بأحكام النظام السابق وتطبق عليها أحكام الملحق بهذا الباب. 4 يبقى الاشخاص المذكورون في المقطع (ه) من البند (1) الفقرة (اولا) من المادة 9 من هذا القانون، الذين أخضعوا الى النظام السابق (تعويض نهاية الخدمة) بالطريقة المحددة في المقطع المذكور، خاضعين لأحكام الملحق المرفق بهذا الباب مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المراسيم المتعلقة بخضوع كل فئة. ويمكن إخضاعهم الى النظام المنشأ بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة (نظام التقاعد والحماية الاجتماعية) بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل، ويحدد فيها تاريخ بدء التنفيذ والشروط والاحكام الخاصة بخضوعهم للنظام المذكور واستفادتهم من تقديماته. 5 تحول حكما الى صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية: أ واردات صندوق فرع تعويض نهاية الخدمة المحصلة فعليا والمتراكمة بتاريخ وضع النظام المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة موضع التنفيذ. ب الواردات على اختلاف انواعها المستحقة لصالح صندوق فرع تعويض نهاية الخدمة وغير المدفوعة حتى تاريخ العمل بهذا النظام. وتعتبر مستحقة الاشتراكات التي توجبت بمقتضى النظام السابق حتى تاريخ وضع النظام الجديد موضع التنفيذ (نظام التقاعد والحماية الاجتماعية). ويتوجب دفعها خلال مهلة سنة يبدأ حسابها اعتبارا من التاريخ المشار اليه سابقا. ويمكن تقسيطها خلال هذه المهلة، ويخضع التقسيط لأحكام البندين (د) و(ه) من الفقرة (5) من المادة 54 ولا يتناول تلك التي جرى تقسيطها بموجب الاحكام القانونية والنظامية النافذة. ج مبالغ التسوية او الفروقات بين قيمة تعويضات المضمونين المذكورين في البند (أ) الفقرة (2) من هذه المادة وقيمة حساباتهم في صندوق فرع تعويض نهاية الخدمة، والتي تستحق ويتوجب دفعها وفاقا لأحكام الفقرة (6) من المادة 54 من هذا القانون. 6 يأخذ صندوق التقاعد والحماية الاجتماعىة على عاتقه مدات اشتراك المضمونين في النظام السابق (تعويض نهاية الخدمة). الذين يخضعون له إما إلزاميا وحكما أو بصورة اختيارية كما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه من هذه المادة، التي تسبق تاريخ وضعه موضع التنفيذ او تاريخ الانتساب الاختياري، ولا تعتبر من هذه المدات اية مدة سبق ان صفي عنها تعويض نهاية الخدمة وفاقا لما هو مذكور في البند (ج) من الفقرة (2) المذكورة. 7. يتولى هذا الصندوق في ما خص المضمونين المذكورين في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة: أ. تحصيل الواردات المستحقة او التي تستحق على اصحاب العمل لحساب الفئة الاولى او تستحق على الفئة الثانية المذكورة في الفقرة (4). ب. ادارة حساباتهم الشخصية ومسك سجل خاص بها. ج. تصفية تعويضاتهم وتمويل دفعها. وتطبق في هذا الشأن الاحكام الواردة في الملحق المرفق بهذا الباب. 8. مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة، تتناول تقديمات هذا النظام: أ. معاش التقاعد، بسبب بلوغ السن القانوني. ب. معاش العجز غير الناشئ عن طارئ عمل او مرض مهني. ج. معاش خلفاء المضمون. د. التقديمات الخاصة بضمان المخاطر في حالات المرض والامومة وبضمان الاسرة. وتحدد الاحكام الخاصة بكل منها في المواد التالية من هذا الباب. الفصل الثاني: معاش التقاعد المادة 50 (جديدة): 1. أ. يحق للمضمون، ذكرا او انثى، الذي يبلغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغه الخامسة والستين مكتملة، ان يطلب افادته من معاش التقاعد شرط ان تكون قد توجبت عنه الاشتراكات لمدة خمسة عشر عاما على الاقل وان ينقطع عن كل عمل مأجور. ب. لا تدخل في مدة تدرج المضمون في النظام: مدة الخدمة بعد بلوغ الخامسة والستين مكتملة. مدة الخدمة التي تلي تقديم طلب الافادة من المعاش بعد بلوغ الستين من العمر مكتملة. اذا عاد المضمون الى العمل بعد تقديم الطلب. ج. يفهم بمدة التدرج من اجل تطبيق احكام هذا الفصل والفصول التالية من هذا الباب عند الاقتضاء، مدة خدمة المضمون التي تتوجب عنها الاشتراكات لحساب صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية. 2. يتوجب معاش التقاعد ابتداء من اليوم الاول من الشهر المدني الذي يلي تاريخ الانقطاع عن العمل. 3. يتوقف معاش المضمون حكما، اذا عاد الى العمل المأجور وطوال مدة هذا العمل بعد تسجيل طلب استفادته من المعاش لدى الصندوق. ويبقى موجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه قائما طوال هذه الفترة. ولا يعطي هذا العمل للمضمون اي حق اضافي. 4. يمنح معاش التقاعد بصرف النظر عن اي حق بالتقاعد ينشأ عن اي نظام آخر. 5. أ. يحسب معاش التقاعد على اساس متوسط كسب المضمون بنسبة مئوية قدرها اثنان بالمئة (2$) عن كل سنة اشتراك. وتحدد اسس حساب المعاش، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل. كما يحدد في ذات المرسوم مقدار الحد الادنى لهذا المعاش. ب. ان الكسب المذكور في البند (أ) من هذه الفقرة المعتمد لحساب معاش التقاعد، يعادل متوسط مجموع كسب المضمون كما هو محدد في المادة 68 من هذا القانون، وذلك خلال سنوات التدرج الثلاث الاخيرة للمضمون. ج. ان سنوات التدرج المذكورة في البند (ب) اعلاه من هذه الفقرة، هي تلك التي تسبق سن الاستفادة من المعاش كما هو مبين في البند (أ) الفقرة (1) من هذه المادة او تاريخ انتهاء مدة التدرج تبعا لوضعية المضمون. د. يحدد الحد الاقصى لمعاش التقاعد محسوبا وفاقا لأحكام هذه المادة، بسبعين بالمئة (70$) من متوسط الكسب المذكور في البند (ب) من هذه الفقرة مع مراعاة احكام البند (أ) منها. ه. من اجل تطبيق البندين (ب) و(ج) اعلاه من هذه الفقرة (ه)، تتألف السنة من 365 يوما استحقت منها الاشتراكات سواء كانت مدة السنوات الثلاث متواصلة او غير ذلك. الا ان جميع الحسابات تجري على اساس سنة مؤلفة من 360 يوما بما فيها حساب مدة تدرج المضمون في النظام. 6. أ. يتقاضى المضمون، الذي لا يكون قد أكمل مدة التدرج اللازمة للاستفادة من المعاش، بتاريخ بلوغه الخامسة والستين مكتملة او عند طلب الاستفادة من المعاش اعتبارا من بلوغ الستين مكتملة، تعويضا مقطوعا يبنى على عدد سنوات التدرج في النظام وشرط توافر سنة اشتراك على الاقل. وتحدد قيمة هذا التعويض وطريقة حسابه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل. ب. من اجل تطبيق البند (أ) من هذه الفقرة تتألف السنة من 365 يوما متتاليا سواء استحقت عنها اشتراكات ام لم تستحق، انما تجري جميع الحسابات على اساس سنة مؤلفة من 360 يوما. 7. يمكن تحديد سن وشروط خاصة للاستفادة من المعاش بالنسبة لبعض فئات الاجراء الذين يقومون بأعمال مرهقة او لا تسمح لهم طبيعة اعمالهم بالخدمة الطويلة (كالطيارين والمهندسين العاملين في الملاحة الجوية وعمال المناجم والمقالع..) بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل. 8. أ. يلحق بصندوق النظام المنشأ بمقتضى الفقرة (1) من المادة 49 من هذا القانون، قسم مستقل خاص بالمضمونين الذين يفقدون حقهم بالخضوع لأحكامه، إما بسبب ترك العمل المأجور بصورة نهائية او بسبب فقدان الصفة او الوضعية التي تكسبهم هذا الخضوع، قبل بلوغ السن القانوني وقبل ان تكتمل مدة التدرج على الحد الادنى المنصوص عليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة. ويخصص هذا القسم لاستكمال الحد الادنى المذكور للاستفادة من معاش التقاعد. ويحدد تنظيمه وتاريخ وضعه موضع التنفيذ بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل، مع مراعاة احكام هذه الفقرة. ب. يمول القسم المذكور في البند (أ) من هذه الفقرة، باشتراك يتحمله المضمون يحدد مطرحه ومعدله بموجب مرسوم يتخذ وفاقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون. ويمكن ان يكون الاشتراك مقطوعا وتحدد قيمته بالطريقة المذكورة. ج. يتوجب على المضمون ان يقدم طلب الانتساب الى القسم المذكور خلال الستة اشهر التي تلي تاريخ فقدان الحق بالخضوع للنظام كما هو مبين في البند (أ) من هذه الفقرة. ويشترط لصحة الانتساب ان تكون المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ بلوغ الحد الاقصى للسن القانوني المنصوص عليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة كافية لاستكمال الحد الادنى للتدرج في النظام. الفصل الثالث: معاش العجز المادة 51 (جديدة): 1. يمنح معاش عجز كلي للمضمون الذي يصاب بعجز دائم وكلي، جسدي او عقلي، يمنعه من ممارسة اي عمل يؤمن له كسبا. ويشترط لتحقيق هذا العجز: ان لا يكون ناتجا عن طارئ عمل او مرض مهني. ان تتثبت منه اللجنة الطبية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة السادسة من هذا القانون. 2. لا يعتد بأي عجز دائم قد اصيب به المضمون قبل خضوعه لهذا النظام. 3. لا يستحق المضمون معاش العجز ما لم يكن متدرجا في هذا النظام منذ ثلاث سنوات على الاقل منها ستة اشهر خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن العمل الناتج عن المرض الذي أدى الى العجز. إذا كان العجز ناتجا عن حادث، تخفض مدة تدرج المضمون الى سنة اشتراك واحدة، منها شهر على الاقل قبل تاريخ وقوع الحادث. 4. يعتبر بمثابة العجز الدائم الكلي العجز الذي تبلغ نسبته الثلثين على الاقل من قدرة المضمون الجسدية او العقلية. ويراعى عند تحديد نسب العجز العائدة لمختلف الحالات المرضية جدول النسب المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 35 من هذا القانون. 5. يتوجب معاش العجز اعتبارا من تاريخ ظهور العجز الكلي عند التئام الجروح او استقرار حالة المضمون الصحية على درجة العجز. 6. ان المضمونين المصابين بأمراض مزمنة، كالسل والسرطان والشلل، والامراض العقلية، التي لم تصل الى مرحلة الاستقرار او الشفاء وتكون قد أدت الى انقطاعهم عن العمل، يستحق لهم معاش العجز بعد انقضاء سنة اعتبارا من تاريخ هذا الانقطاع. 7. يمنح معاش العجز في جميع الحالات بصورة مؤقتة. ويمكن تعليقه او الغاؤه في الحالات وعلى اساس الشروط التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل، وبصورة خاصة: اذا طرأ تحسن على حالة المضمون الصحية يسمح له باستعادة القدرة على الكسب بنسبة تزيد عن 50$. أو في حال عودته الى ممارسة عمل يؤمن له كسبا، بصورة تتصف بالاستمرارية والثبات. ويحدد في المرسوم المذكور أعلاه مستوى الكسب الذي يجيز تعليق او الغاء معاش العجز. 8. يتوقف معاش العجز ويستبدل بمعاش التقاعد اذا توافر في المضمون المستفيد من معاش العجز الشرطان التاليان: أ. ان تتحقق فيه شروط الاستفادة من معاش التقاعد المنصوص عنها في الفقرة (1) من المادة السابقة. ب. ان توازي قيمة معاش التقاعد او تفوق قيمة معاش العجز. 9. أ. يحسب معاش العجز الكلي وفقا للأسس المحددة في البند (أ) الفقرة (5) من المادة 50 من هذا القانون. وتحدد في ذات المرسوم المشار اليه في البند المذكور، الاسس الخاصة لحساب معاش العجز الدائم الكلي عند الاقتضاء، ومقدار الحد الادنى لهذا المعاش. ب. ان الكسب الذي يعتمد لحساب المعاش هو مجموع دخل المضمون كما هو محدد في المادة 68 من هذا القانون، خلال أفضل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة التي تسبق بداية الانقطاع عن العمل الذي ادى الى العجز. ج. في حال العجز الناتج عن حادث، واذا كانت مدة تدرج المضمون تقل عن ثلاث سنوات، يعتمد في حساب المعاش كسب المضمون كما هو محدد في المادة 68 من هذا القانون خلال السنة الاخيرة التي تسبق تاريخ الانقطاع عن العمل الذي أدى الى العجز ومتوسط الكسب خلال السنتين الاخيرتين، ايهما افضل للمضمون. د. من اجل تطبيق احكام البندين السابقين، تتألف السنة من 365 يوما متتاليا سواء استحقت منها الاشتراكات او لم تستحق، انما تجري جميع الحسابات على اساس سنة مؤلفة من 360 يوما. 10. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل، ماهية التقديمات التي يمنحها هذا النظام للمضمونين عند اصابتهم بعجز جزئي مقداره 50$ على الأقل وشروط استحقاقها وطرق حسابها وتاريخ البدء بتنفيذها. الفصل الرابع: معاش خلفاء المضمون المادة 52 (جديدة): 1. يقصد بخلفاء المضمون بعد وفاته من أجل الاستفادة من أحكام هذا الفصل: أ. الزوج المعال او الزوجة المعالة في حال بلوغه الستين من العمر مكتملة على الاقل او المصاب بعجز دائم وكلي، غير المستفيد من معاش التقاعد او العجز، شرط ان يكون الزواج معقودا قبل سنتين على الاقل من تاريخ الوفاة او اذا أنجب الزوجان اولادا خلال حياتهما الزوجية او خلال الثلاثمئة يوم التي تلي تاريخ وفاة الزوج. ينقطع معاش الارملة نهائيا اعتبارا من تاريخ زواجها. يتوقف معاش الارمل او الارملة في حال القيام بعمل مأجور وطيلة القيام به. ويحق للمتبقي منهما على قيد الحياة بعد الانقطاع عن العمل المأجور، تقاضي حصته من المعاش اذا كانت مدة تدرجه في النظام لا تعطيه الحق بأي معاش آخر ناشئ عن تطبيق قانون الضمان. ب. الاولاد الشرعيون والمتبنون وفاقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون، على ألا يتعدى الحد الاقصى لسن الاستفادة من المعاش الخامسة والعشرين مكتملة باستثناء العاجزين منهم ذكورا وإناثا فيستفيدوا من المعاش دون تحديد للسن على أساس الاحكام المنصوص عليها في المادة المذكورة. ج. الوالدان او أحدهما غير المستفيد من معاش عجز او تقاعد، اعتبارا من بلوغ سن الستين مكتملة، ودون انتظار بلوغ السن المذكورة اذا كان كلاهما او احدهما مصابا بعجز دائم وكلي. وذلك، مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون في جميع الاحوال. 2. يتوجب معاش خلفاء المضمون المذكورين أعلاه: أ. في حال وفاة المضمون الذي كان يستفيد من معاش التقاعد او العجز. ب. في حال وفاة المضمون الذي تجمعت له على الاقل عند وفاته مدة التدرج اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد وفاقا لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب. 3.أ. يحسب مقدار المعاش الذي يستحق لكل من خلفاء المضمون المستحقين بعد وفاته، على أساس نسبة مئوية من المعاش الذي كان يتقاضاه المضمون قبل الوفاة او المعاش الملحوظ لخلفائه وفاقا لأحكام البند (ب) من الفقرة (2) أعلاه من هذه المادة. ب. يحدد مقدار المعاش الذي يتخذ أساسا لحساب معاش خلفاء المضمون وكذلك الاحكام الخاصة بكيفية حسابه عند الاقتضاء، ومقدار حده الادنى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل، في حال وفاة المضمون في سن مبكرة لا تتوافر فيها الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه من هذه المادة. 4. تحدد النسبة المئوية المستحقة لكل من خلفاء المضمون بعد وفاته كما يلي: أ. للزوج او الزوجة 50$ من المعاش و40$ في حال وجود الوالدين او أحدهما، وفي حال وجود أكثر من زوجة شرعية واحدة، توزع الحصة المخصصة للزوجة بالتساوي بين الزوجات الشرعيات. وفي حال وفاة إحداهن، تؤول حصتها الى اولادها من المضمون دون سواهم وتوزع بينهم بالتساوي، او تؤول بكاملها الى ولدها الوحيد من المضمون شرط ان لا تتجاوز حصته في مطلق حال 50$ من المعاش. ب. للاولاد 50$ من المعاش في حال وجود زوج او زوجة و70$ منه في حال وجود الوالدين او احدهما دون زوج او زوجة و80$ في حال عدم وجود خلفاء آخرين. ويوزع نصيب الاولاد بالتساوي فيما بينهم، أما في حال وجود ولد واحد فلا يمكن ان تتجاوز حصته 50$ من المعاش. ج. للوالدين او لأحدهما 10$ من المعاش في حال وجود خلفاء آخرين للمضمون و50$ منه في حال عدم وجودهم؟ وفي مطلق الاحوال، لا تشمل الاستفادة تطبيقا لأحكام هذه المادة، الاولاد الذين يتجاوز عمرهم الخامسة والعشرين بتاريخ وفاة المضمون باستثناء الاولاد الشرعيين والمتبنين العاجزين بمفهوم المادة 14 من هذه القانون. كما لا تشمل الاولاد الذين كان المضمون وصيا عليهم حتى ولو كان العمر أقل من الحد المذكور بتاريخ وفاته. 5. يوزع التعويض المنصوص عليه في الفقرة 6 من المادة 50 من هذا القانون على أصحاب الحق المعينيين في القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8496 تاريخ 2 آب 1974 ووفقا للنسب والشروط المحددة فيه. 6. تسري معاشات أصحاب الحق في حال وفاة المضمون المستفيد من التقاعد او العجز اعتبارا من اليوم الاول من الشهر المدني الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الوفاة. وفي حال وفاة مضمون لا يستفيد من المعاش اعتبارا من تاريخ الوفاة. الفصل الخامس: التقديمات الخاصة بالمستفيدين من المعاش المادة 53 (جديدة): 1. يحق للمضمون المحال على معاش التقاعد او العجز او لخلفائه بعد وفاته، الاستفادة: أ. من تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والامومة، وتشمل الاستفادة افراد عائلة المضمون وفاقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون وخلفاءه المستفيدين من المعاش بعد وفاته وعلى أساس احكام البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 52 معطوفة على المادة 14 المذكورة آنفا. ب. من التعويضات العائلية التي ينص عليها فرع التقديمات العائلية والتعليمية وتتوجب هذه التعويضات وفاقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 48 من هذا القانون. للمضمون وطيلة حياته، عن الزوجة والاولاد المعالين وفاقا للاحكام المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 52 معطوفة على أحكام المواد 14 و46 و47 من القانون. للاولاد المستفيدين من المعاش على أساس ذات الاحكام المشار إليها اعلاه، بعد وفاة المضمون، ولا يحق للزوجة الارملة ان تجمع بين الاستفادة من المعاش والتعويضات العائلية. وتدفع هذه التعويضات مع المعاش وبذات الطريقة المحددة في المواد 49 الى 54 من هذا القانون. 2. يأخذ صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية على عاتقه تمويل وتنفيذ هذه التقديمات وفاقا لأحكام هذا القانون وبالاصول التي يحددها نظام الصندوق الداخلي. الفصل السادس: أحكام مشتركة المادة 54 (جديدة): 1. يمكن إعادة تقييم المعاشات كل سنتين لتصحيح الفرق الذي ينشأ بين مستوى الاجور التي اعتمدت أساسا لحساب المعاشات والمستوى الذي بلغته فيما بعد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد استطلاع رأي مدير عام الصندوق. 2. من أجل نشوء الحق بتقديمات هذا النظام تعتبر بمثابة مدات تدرج: المدات التي يستحق عنها التعويض عن العجز المؤقت عن العمل المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون والمدات التي توجبت عنها اشتراكات ويكون ثابتا خلالها عجز المضمون عن العمل بسبب مرض او امومة. المدات المذكورة في المادة 55 من هذا القانون. مدات الاشتراك في الخضوع الالزامي حكما او الخضوع الاختياري السابقة لتاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ، المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 49 من هذا القانون ويأخذها على عاتقه كما هو مبين في الفقرة (6) من ذات المادة المذكورة. 3.أ. يقدم طلب الحصول على معاش التقاعد او العجز او معاش خلفاء المضمون بعد الوفاة، الى مدير عام الصندوق خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقه كما هو محدد في الفقرة 2 من المادة 50 والفقرتين 5 و6 من المادة 51 والفقرة 6 من المادة 52. ب. تسقط بمرور الزمن متأخرات المعاش بانقضاء ستة أشهر على استحقاقها. ج. يتوجب تصفية ودفع المعاش فعليا الى المضمون او خلفائه من بعده في جميع الحالات المذكورة في المواد 50 الى 52 من هذا القانون، خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب المذكور في البند (أ) من هذه الفقرة. كما يتوجب في ذات المهلة المذكورة تصفية ودفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة 50. ويمكن ان يلحظ نظام الصندوق الداخلي وفي الحالات وتبعا للأسس التي تحدد فيه، دفعات على حساب المعاش بناء على طلب المضمون او خلفائه بعد وفاته خلال مهلة الاشهر الثلاثة المذكورة، ويتوجب إقرار هذه الدفعات خلال ثلاثة ايام اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. د. تتولى لجنة خاصة دائمة في اطار أمانة سر الصندوق تحديد المعاش في حال وجود خلاف حول قيمته بين الصندوق والمضمون او خلفائه من بعده او في حال فقدان العناصر والمعلومات التي يبنى عليها تحديد المعاش، او في حال امتناع صاحب العمل عن تقديم المستندات والمعلومات التي يحددها نظام الصندوق الداخلي، وذلك بعد إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 77 وما يليها من هذا القانون عند الاقتضاء. ويحدد تأليف اللجنة وأصول العمل لديها ومهلة البت بالنزاعات او القضايا التي تعرض عليها من قبل مدير عام الصندوق، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل ووزير العدل. وتكون قرارات هذه اللجنة قابلة للاستئناف امام مجالس العمل التحكيمية المختصة. 4.أ. يتوجب على صاحب العمل ان يقدم الى الصندوق كشفا اسميا تفصيليا بمدات اشتراك المضمونين المنصوص عليهم في البند (أ) الفقرة (2) من المادة 49 من هذا القانون السابقة لوضع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ. وكذلك بيانات إفرادية بالاجور والاشتراكات المتوجبة في هذه المدات. ب. يُقدم الكشف الاجمالي والبيان الافرادي المذكوران في البند (أ) من هذه الفقرة، وفاقا لنماذج تحدد بقرار يتخذه المدير العام في الحالتين المذكورتين. ج. تحدد مهلة تقديم الكشف والبيانات الافرادية المذكورة في البندين السابقين من هذه المادة، بستة اشهر يبدأ حسابها اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ وضع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ. د. يوجه الصندوق الى المضمونين المذكورين في البند (أ) من هذه الفقرة وخلال مهلة ثلاثة اشهر تلي انتهاء تلك التي نص عليها البند (ج) أعلاه، إشعارات افرادية يضعها تحت تصرفهم في مختلف المكاتب الاقليمية والمحلية التابعة له. ويتضمن الاشعار الافرادي، مدة الخدمة التي يأخذها نظام التقاعد والحماية الاجتماعية على عاتقه وكذلك قيمة الراتب الاخير وحساب الاشتراكات المتوجبة. ويعلن مدير عام الصندوق عن إصدار هذه الاشعارات وتوزيعها على المكاتب، في الصحف المحلية والاذاعة الرسمية مرتين متتاليتين، وتعتبر المعلومات الواردة في الاشعار نهائية في حال عدم اعتراض المضمون عليها خلال المهلة المذكورة. أما في حال اعتراض المضمون على المعلومات الواردة وخلال المهلة المذكورة في هذا البند، فتتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (3) من هذه المادة، وبعد إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 77 من قانون الضمان الاجتماعي عند الاقتضاء، تحديد مدة الخدمة وسائر المعلومات المطلوبة. 5 أ يتوجب على الصندوق، أن يجري حساب تعويضات نهاية خدمة المضمونين المذكورين في الفقرة (4) اعلاه من هذه المادة وعن مدات الخدمة التي يأخذها نظام التقاعد والحماية الاجتماعية على عاتقه ويعتبرها من مدات التدرج فيه، وذلك وفاقا للاحكام القانونية المرعية التطبيق قبل وضع النظام المذكور موضع التنفيذ، كما لو أن تصفية هذه التعويضات قد استحق اجراؤها بداعي بلوغ السن القانوني من دون أي حق اضافي عن سنوات الخدمة. ب يحدد الفرق بين قيمة التعويض محسوبا على الوجه المتقدم وقيمة حساب المضمون لدى الصندوق. ويعتبر هذا الفرق او مبلغ التسوية مستحق الأداء ويتوجب على صاحب العمل دفعه خلال المهلة المجددة في البند التالي (ج) من هذه الفقرة. ج يوجه مدير عام الصندوق، بصورة استثنائية وخلال مدة سنة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة، انذارا عاما الى اصحاب العمل يدعوهم فيه الى دفع مبالغ التسوية المذكورة في البند (ب) من هذه الفقرة في مهلة ثلاثة اشهر على الأكثر. ينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة الرسمية مرتين متتاليتين خلال عشرة أيام، ويعتبر بمثابة تبليغ قانوني. وتبدأ مهلة الدفع المذكورة اعتبارا من تاريخ نشره لأول مرة. د يمكن للصندوق خلال المهلة المحددة في الانذار المنصوص عليه في البند (ج) من هذه الفقرة تقسيط مبالغ التسوية المذكورة في البند (ب) مقابل فائدة معدلها 12$ سنويا. ولمدة لا تتجاوز العشر سنوات، يبدأ حسابها اعتبارا من أول السنة المدنية التي تلي انتهاء المهلة المحددة في الانذار المذكور. 5 ان مبالغ التسوية التي لا تدفع او لا تقسط خلال المهلة المنصوص عليها في البندين (ج) و(د) اعلاه من هذه الفقرة، تزاد حكما بالنسبة المذكورة في الفقرة (1) من المادة 79 من هذا القانون. وتسري هذه الزيادة على كل قسط لا يقترن بالدفع خلال المهلة المحددة اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الأساسي حتى تاريخ الدفع الفعلي. ومن اجل ذلك، لا تعتبر الفائدة من اصل الدين. 6 أ يتوجب على صاحب العمل تقديم بيان خاص بالمضمون الذي يختار الخضوع للنظام وفاقا لاحكام البندين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من المادة 49 من هذا القانون، خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تبلغ طلب الانتساب. ويتضمن هذا البيان كشفا بمدات العمل والاجور والاشتراكات المتوجبة السابقة لتاريخ الانتساب للنظام والتي كانت مشمولة بالنظام السابق (تعويض نهاية الخدمة). ب وفي حال التمنع عن تنظيم البيان خلال المهلة المذكورة، يحق للصندوق ان ينظمه تلقائيا بالاستناد الى المعلومات المتوافرة لديه والى تصريح المضمون. ويبلغ في هذه الحالة الى صاحب العمل بالطريقة المحددة في البند (ج) المذكورة اعلاه، ويصبح الكشف نهائيا بعد انقضاء مهلة شهر على تاريخ تبلغه. وتطبق الاحكام المذكورة في البند (د) من الفقرة (4) من هذه المادة في حال اعتراض المضمون على مدة الخدمة وقيمة الراتب الأخير والاشتراكات المتوجبة. ج يجري حساب التعويض حتى تاريخ اختيار الخضوع للنظام، ويحدد الفرق او مبلغ التسوية الذي يتوجب على صاحب العمل ويستحق دفعه ويمكن تقسيطه، وذلك على اساس الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة. 7 أ يجري الصندوق حساب تعويض المضمون الذي لا يختار الخضوع للنظام كما هو مبين في البندين (ب) و(ج) الفقرة (2) من المادة 49 من هذا القانون عندما يصبح خاضعا الزاميا وحكما في الحالة الملحوظة في الفقرة (3) من المادة المذكورة، عن المدات الممتدة من بدء خضوعه للنظام السابق حتى تاريخ انتهاء الخضوع لاحكامه بسبب ترك العمل، كما هو ملحوظ في البند (أ) من هذه الفقرة، على اساس الاعلام بترك العمل الذي يتوجب على صاحب العمل تقديمه الى الصندوق وفاقا لاحكام الفقرة (4) من المادة 80 من هذا القانون وبيان افرادي وفاقا لنموذج يحدد بقرار يتخذه مدير عام الصندوق بمدات العمل والاجور والاشتراكات المتوجبة في هذه المدات. ج يتوجب على صاحب العمل دفع الفرق او مبلغ التسوية الذي ينشأ عن حساب التعويض خلال المهلة التي يحددها نظام الصندوق الداخلي. 8 أ إن صاحب العمل الذي يغفل تقديم الكشف الاسمي التفصيلي المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة وخلال المهلة المحددة فيها، يعاقب بغرامة اجمالية قدرها 000،000،5 ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية وبغرامة اضافية قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل شهر تأخير بالنسبة لكل مضمون. يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا وتحصل الغرامة حكما وتدفع لصالح الصندوق عند تقديم الكشف الاجمالي المذكور. ويخضع تحصيلها لاحكام القانون رقم 13/78 المتعلق بتحصيل اموال الصندوق، في حال الامتناع عن دفعها عند تقديم الكشف. ب يخضع عدم تقديم البيان الافرادي المنصوص عليه في الفقرات (4) و(6) و(7) من هذه المادة، فقط للغرامة الاضافية المذكورة في البند (أ) اعلاه. وتحصل الغرامة كما هو مبين في البند (أ) من هذه الفقرة. 9 يتوجب وضع سياسة توظيفات خاصة بواردات نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، متوسطة وطويل الأجل، تتناول المجالات المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (2) من المادة 64 من هذا القانون، وكذلك الاموال المنقولة من اسهم وسندات واوراق مالية، وعملات اجنبية. كما يحق للصندوق ومن ضمن الخطة المذكوررة ان ينشئ ويستثمر مباشرة مشاريع صحية واجتماعية خاصةبالعجزة والمسنين المستفيدين من معاش العجز او التقاعد بموجب احكام هذا القانون. ومن اجل ذلك: أ تحدد السياسة المذكورة، بموجب خطة تصدر بقرار يتخذه مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام مشفوعا بدراسة اقتصادية عن تقدير الجدوى ودراسة اكتوارية حيث تدعو الحاجة عن الاحتمالات والتوصيات، وبعد أخذ رأي اللجنة المالية المنصوص عليها في المادة 64 المذكورة اعلاه. ب يتولى المدير العام، ضمن صلاحياته، تنفيذ خطة التوظيفات. ج تحدد في نظام داخلي خاص يصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام، ويقترن بمصادقة وزير الوصاية حسب الاصول، الاحكام المتعلقة بنظام تمويل وادارة وعمل ومحاسبة واستثمار المشاريع الصحية الاجتماعية المذكورة، وكذلك المزايا والخدمات والتقديمات التي تؤمن من خلالها والحالات التي تتوجب فيها والشروط المتعلقة بذلك. 10 باستثناء الحالات وفي المواضيع التي احيل فيها على مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، يحدد نظام الصندوق الداخلي القواعد والاصول الادارية والفنية والمالية الخاصة اللازمة لتطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، بما فيها التنظيم الاداري لادارة النظام في جميع النواحي المذكورة وطرق ومهل دفع المعاشات او التعويض المقطوع وسائر تقديمات هذا النظام. كما تحدد فيه طرق ومهل تقديم التصاريح والطلبات التي يضعها الصندوق تحت تصرف المضمونين وطرق ومهل اعادة التقديمات التي قد يستفيد منها المضمونون او خلفاؤهم بدون وجه حق وكذلك قواعد واصول تنفيذ الملحق المرفق بهذا الباب، في جميع النواحي المذكورة آنفا. المادة الثالثة: تعدل المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 ويصبح نصها كما يلي: المادة 39: في حال وفاة المضمون نتيجة طارئ عمل او مرض مهني او مضمون مستفيد من معاش عجز ناتج عن طارئ عمل او مرض مهني، يمنح المعاش لخلفاء المضمون المذكورين في الفقرة (1) من المادة 52 من هذا القانون ويوزع بينهم وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة ذاتها. المادة الرابعة: تعدل الفقرة (1) من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي ويصبح نصها كما يلي: المادة 73: 1 أ مع الاحتفاظ باحكام المادة 9 من هذا القانون، في المقطع (ه) البند (1) الفقرة (أولا)، المتعلقة بخضوع فئات من غير الاجراء الزاميا منذ المرحلة الأولى. فان اشتراكات ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية ونظام التعويضات العائلية هي كلها على عاتق اصحاب العمل. ب ان اشتراكات فرع التقاعد والحماية الاجتماعية المتعلقة بتنفيذ احكام المواد 50 الى 52 من هذا القانون، هي على عاتق المضمونين واصحاب عملهم. وتعين نسبة مساهمة كل من هاتين الفئتين، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل. وتحدد طرق تمويل التقديمات العائلية والتعليمية والمرض والأمومة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون، بمراسيم تتخذ على الوجه الملحوظ اعلاه، يعين فيها عند الاقتضاء، نوع ونسبة مساهمة كل من الاطراف المعنية بالتمويل، على ان تأخذ الدولة على عاتقها خمسين بالمئة (50$) من قيمة تقديمات العناية الطبية المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون. ج يستمر اصحاب العمل بدفع الاشتراك المحدد بموجب المرسوم 2951 تاريخ 20/10/1965 وتعديلاته عن المضمونين المذكورين في البند (ب) الفقرة (2) من المادة 49 من هذا القانون الذين لا يختارون الخضوع للنظام كما هو مبين في البند (ج) من ذات الفقرة، مع مراعاة احكام البند (ب) الفقرة (3) من ذات المادة 49. كما يستمر الاشخاص المذكورون في الفقرة (4) من المادة المذكورة، الذين يخضعون لاحكام الملحق المرفق بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون الضمان الاجتماعي، وطيلة هذا الخضوع، بدفع الاشتراكات وفاقا لما هو ملحوظ في المراسيم المتعلقة بخضوعهم وتعديلاتها الى أن يصار الى اخضاعهم لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية كما هو منصوص عليه في الفقرة (4) المذكورة اعلاه في هذا البند. د إذا طرأ تخفيض على اجر المضمون خلال عمله عند نفس صاحب العمل، يستمر الصندوق في حساب اشتراك الأجير على اساس الاجر الاعلى قبل حصول التخفيض. ه تخضع معدلات الاشتراك لفرع التقاعد والحماية الاجتماعية ونسب مساهمة الاطراف المعنية بتمويله لمراجعة اكتوارية يتوجب اجراؤها كل ثلاث سنوات لتحديد الاحتمالات والتوقعات المتعلقة بالواردات والنفقات ووضع التوصيات الخاصة بالتوازن المالي في صندوق الفرع. ويعرض المدير العام نتائج هذه المراجعة على مجلس الادارة، مع المقترحات اللازمة لتأمين توازن مالي مستقر. المادة الخامسة: تلغى أينما وردت في قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته عبارة فرع او نظام او صندوق تعويض نهاية الخدمة. وتستبدل بالعبارة التالية: فرع او نظام او صندوق »التقاعد والحماية الاجتماعية«، وذلك باستثناء احكام الباب الرابع منه واحكام الملحق المرفق بهذا الباب، كما هي منصوص عليها في هذا القانون: (تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي... وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية)، وكذلك باستثناء احكام المادة الرابعة من هذا القانون الأخير. المادة السادسة: يعمل بهذا القانون بعد مرور ثمانية عشر شهرا على بداية الشهر المدني الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة