As Safir Logo
المصدر:

من تقرير ديوان المحاسبة لعام 1998 تقرير خاص بوضع منشآت النفط وإدارتها: 6،72 مليون دولار خسائر عدم حصر الاستيراد بالدولة

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1999-06-28 رقم العدد:8332

تضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 1998 تقريرا خاصا بموضوع النفط، يشير الى ان عدول الدولة عن استيراد المشتقات النفطية فوت عليها عائدات مالية كبيرة، قدرها بحوالى 6،72 مليون دولار من عائدات 1996، حيث بلغ حجم الاستهلاك 3،4 ملايين طن متري. ويأخذ التقرير على وزارة النفط عدم توضيح الأسس التي اعتمدتها لتحديد سعر تسليم طن المازوت الذي تستورده، الى الشركات لإعادة تصديره، كما أخذ عليها عدم القيام بإعادة التصدير بنفسها، وترك ذلك ل13 شركة خاصة مما حرمها تحقيق المزيد من الارباح. ويذكر التقرير ان الوزارة استحصلت في 1994727 على سلفة خزينة بقيمة 10 ملايين دولار بموجب المرسوم رقم 5454، لكن هذه السلفة استعملت في غير موضعها، ولم تسدد لغاية 1998612، خلافا لأحكام هذا المرسوم. ويوصي التقرير بأن تتولى وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية، وإعادة تصدير المازوت، وان تتوقف عن تسديد أجور المستخدمين في مصفاتي طرابلس والزهراني من السلفة المذكورة، وبأن يتم تسريع التدابير لإنشاء أجهزة خاصة بإدارة منشآت النفط. التقرير ان ديوان المحاسبة بعد التدقيق في ملف القضية وبعد الاطلاع على تقرير الرئيس المقرر: وبما انه تبينت لديوان المحاسبة خلال التدقيق في بعض المعاملات والصفقات العائدة لمنشآت النفط خلال عامي 1996 و1997 أمور هامة بالنسبة لوضع هذه المنشآت وإدارتها وطريقة إجراء الصفقات العائدة لها، استوجبت الملاحظات التالية: اولا بالنسبة لاستيراد المشتقات النفطية لتموين حاجات السوق المحلي: يتم استيراد المشتقات النفطية من قبل وزارة الصناعة والنفط وفقا لأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6281 تاريخ 28/12/1973 والمرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27/6/1977. ولقد نصت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 79/77 المشار اليه آنفا على ما يلي: »تنشأ في وزارة الصناعة والنفط المديرية العامة للنفط أجهزة مختصة لإدارة منشآت النفط على الأراضي اللبنانية وجميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وبيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام«. وحددت المادة الثالثة من ذات المرسوم طريقة عمل هذه الاجهزة كما يلي: »تعمل هذه الاجهزة وفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. ومنذ العام 1991 عزفت وزارة النفط عن استيراد المشتقات النفطية فيما خلا حاجات مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا من مادة الفيول اويل كما قامت الوزارة مؤخرا باستيراد المازوت بالاستناد لقرار وزير النفط الصادر في 27/6/1997 بالاضافة لكميات محدودة من البنزين تستوردها الدولة من وقت لآخر. وقد تبين ان عدول الدولة عن استيراد المشتقات النفطية وترك هذا الأمر للقطاع الخاص فوت عليها عائدات مالية كبيرة جدا قدرت خلال عام 1996 بحوالى /000،688،72/ دولار اميركي (اثنين وسبعين مليونا وستمئة وثمانية وثمانين الف دولار اميركي) وذلك وفقا لما جاء في كتاب المدير العام للنفط المؤرخ في 10/11/1997 جوابا على مذكرة ديوان المحاسبة رقم 285 تاريخ 6/11/1997 ووفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا التقرير ولمعدل الربح الوارد في جدول تركيب سعر مبيع المحروقات السائلة الصادر عن وزير الصناعة والنفط والذي يحدد سعر مبيع المشتقات النفطية. ولقد بلغ حجم فاتورة لبنان النفطية عام 1996 /943،150،769/ دولارا اميركيا (سبعمئة وتسعة وستين مليونا ومئة وخمسين الفا وتسعمئة وثلاثة واربعين دولارا اميركيا) موزعة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا التقرير كما بلغ حجم استهلاك لبنان من المشتقات النفطية عام 1996 /977،309،4/ طنا متريا (اربعة ملايين وثلاثمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وسبعة وسبعين طنا متريا) وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 3 الملحق بهذا التقرير. ثانيا بالنسبة لإعادة تصدير المازوت الى الخارج: بتاريخ الأول من تموز 1997 توقفت وزارة النفط عن إعطاء إجازات استيراد مادة الغاز اويل (المازوت) الى الشركات الخاصة التي كانت تستورد هذه المادة، وبنتيجة هذا الإجراء تكون الوزارة قد حصرت استيراد هذه المادة بها بحيث أصبحت الجهة الوحيدة التي تؤمن حاجة البلاد من مادة المازوت مستندة بذلك الى الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 79/77 وفي مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973. وعلى اثر ذلك تقدمت بعض شركات النفط بطلبات لإعطائها إجازات لإعادة تصدير المازوت الى الخارج (تركيا). وقد استجابت الوزارة الى طلب هذه الشركات وأعطت خلال الفترة من 1/1/97 لغاية 23/7/97 /30/ إجازة الى /13/ شركة لإعادة تصدير مادة المازوت وحددت سعر طن المازوت الذي يسلم الى الشركات لإعادة تصديره ب210 دولارات أميركية الا ان الوزارة لم توضح الاسس التي اعتمدتها لتحديد السعر. وانه كان على الوزارة انطلاقا من مبدأ حسن الادارة العمل على تحقيق اكبر ربح ممكن من جراء إعادة التصدير وهذا يتم عن طريق إجراء مزايدة عمومية يشترك فيها أكبر عدد ممكن من الشركات حيث تؤدي المنافسة الى الحصول على أعلى سعر، او عن طريق القيام بإعادة تصدير المازوت بنفسها وهذا يؤمن لها الاستفادة من الربح الذي حققته الشركات الخاصة من جراء إعادة التصدير، وان عدم قيام الوزارة بإعادة تصدير المازوت بنفسها وعدم إجراء مزايدة عمومية لهذه الغاية حرمها من تحقيق المزيد من الارباح. وانه لو عمدت الوزارة الى إجراء مزايدة عمومية يشترك فيها اكبر عدد ممكن من هذه الشركات لكان من المرجح زيادة سعر التسليم الى الشركات المصدرة وبالتالي زيادة الربح الذي تحققه الوزارة كما انه بإمكان الوزارة زيادة هذا الربح لو تولت بنفسها عملية إعادة التصدير بحيث تستفيد من الارباح التي تحققها الشركات الخاصة من هذه العملية. ثالثا بالنسبة للسلفة التي حصلت عليها وزارة النفط لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج: لقد تبين ان وزارة النفط استحصلت على سلفة خزينة بقيمة عشرة ملايين دولار أميركي بموجب المرسوم رقم 5454 تاريخ 27/7/1994 استنادا الى القانون رقم 299 تاريخ 22/2/1994 وذلك من أجل استيراد مشتقات النفط من الخارج على ان تسدد هذه السلفة خلال مهلة سنة قابلة للتجديد سنة إضافية. ولقد صدر بتاريخ 18/8/1994 قرار مشترك عن وزيري الصناعة والنفط والمالية يحمل الرقم 9505/1 يحدد في مادته الرابعة حصرا النفقات التي يمكن ان تقيد على حساب هذه السلفة وهي التالية: »1 ثمن شراء المشتقات النفطية. 2 النفقات اللازمة لعملية شراء واستيراد المشتقات النفطية. 3 كلفة الخدمات المرتبطة مباشرة بتوزيع المشتقات النفطية وبتخزينها وبتسليمها الى الزبائن وباليد العاملة اللازمة لذلك. 4 الارباح التي تحول كل ستة أشهر الى حساب الخزينة العامة«. ويقتضي بالنسبة لهذه السلفة إبداء الملاحظتين التاليتين: أ بالنسبة للغاية التي استعملت السلفة من أجلها: تبين ان وزارة النفط فتحت بقيمة السلفة المذكورة حسابا خاصا لدى مصرف لبنان تدفع منه عمليات تحويل شراء المشتقات النفطية ورواتب المستخدمين في مصفاتي طرابلس وصيدا (كتاب مدير عام النفط رقم 1389 تاريخ 12/6/1998 جوابا على مذكرة ديوان المحاسبة رقم 114/98 تاريخ 22/5/1998) فتكون الوزارة بذلك قد استعملت السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها مخالفة بذلك المادة الرابعة من القرار رقم 9505/1 تاريخ 18/8/1994. ب بالنسبة لتسديد السلفة: تبين ايضا من كتاب مدير عام النفط رقم 1389 تاريخ 12/6/1998 المشار اليه أعلاه ان وزارة النفط لم تسدد هذه السلفة لغاية تاريخ 12/6/1998، مخالفة بذلك أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 5454 تاريخ 27/7/1994 المتعلق بتحديد أصول إعطاء وتسديد سلفة الخزينة المقررة لشراء مشتقات نفطية خاصة ان المادة المذكورة تحدد مدة تسديد هذه السلفة بسنة من تاريخ دفعها قابلة للتجديد سنة إضافية فقط. علما انه لم يصدر حتى الآن أي قرار عن وزيري المالية والصناعة والنفط بتجديد مدة تسديد هذه السلفة. رابعا بالنسبة لإدارة منشآت النفط: نصت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27/6/1977 على ان تمارس وزارة النفط بصورة مؤقتة إدارة منشآت النفط على الأراضي اللبنانية وذلك الى ان تنشأ الاجهزة المختصة لهذه الغاية المشار اليها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي المذكور يتضح مما تقدم ان الغاية من إنشاء هذه الاجهزة هي تأمين إدارة واستثمار مرفق النفط بعيدا عن الروتين الاداري الذي لا يتلاءم مع إدارة المرافق العامة الاستثمارية بالاضافة الى ضرورة تفرغ هذه الاجهزة لتحقيق الاهداف التي من أجلها أنشئت. كما نصت المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 79/77 المذكور أعلاه على ان: »تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط« وحتى تاريخه لم تصدر هذه المراسيم. ان عدم إنشاء الاجهزة المذكورة بعد انقضاء أكثر من عشرين سنة على صدور النصوص القاضية بإنشائها يؤدي الى إدارة منشآت النفط بغير الطريقة التي قصدها المشترع ويجعل من إدارة وزارة النفط لها إدارة دائمة في حين ان المشترع أناط بوزارة النفط إدارة هذه المنشآت بصورة مؤقتة بانتظار وضع الانظمة الخاصة بها وهذا الأمر يؤدي الى صعوبات في إدارة المنشآت النفطية على الصعيدين الاداري والمالي بالاضافة الى تعارضه صراحة مع إرادة المشترع. خامسا بالنسبة لصفقة شراء مادة الفيول اويل مع شركة Dylan وصفقة شراء مادة الديزل اويل مع شركة Petrolinc: لقد تم شراء مادة الديزل اويل لحساب مؤسسة كهرباء لبنان بموجب عرض تقدمت به شركة Petrolinc الى وزارة الموارد المائية والكهربائية وقد أحاله وزير الموارد بتاريخ 1/12/1996 مع الموافقة الى وزير النفط والذي وافق عليه بتاريخ 26/2/1996 (كتاب مدير عام النفط رقم 1389 تاريخ 12/6/1998 والمستندات المرفقة به جوابا على مذكرة ديوان المحاسبة رقم 114/98 تاريخ 22/5/1998). كما تم شراء مادة الفيول اويل لحساب مؤسسة كهرباء لبنان بموجب عرض تقدمت به شركة DYLAN الى وزارة الموارد المائية والكهربائية وقد أحاله وزير الموارد مع الموافقة بتاريخ 3/2/1997 الى وزير النفط الذي وافق عليه بتاريخ 5/2/1997 (كتاب مدير عام النفط المنوه عنه أعلاه). ولقد تمت مقارنة الشروط التي تمت بموجبها هاتان الصفقتان مع الشروط التي تمت بموجبها آخر صفقتين جرى التعاقد عليهما مع شركة Olicom trading لشراء مادة الديزل اويل وشركة Emeco trading I.T.D. لشراء مادة الفيول اويل وقد استوجبت المقارنة الملاحظتين التاليتين: اولا بالنسبة للسعر: أ بالنسبة لشراء مادة الفيول اويل: ان الصفقة مع شركة DYLAN جرت بالتراضي بينما جرت الصفقة مع شركة Emeco trading L.T.D. بموجب استقصاء اسعار جرى بتاريخ 18/7/1996. ان السعر المتعاقد عليه للفيول اويل 1$ هو للطن المتري الواحد: مع DYLAN (الصفقة الاخيرة) Plats +42,07$ مع Plats +32,9$ Emeco trading L.T.D. وبذلك يكون فارق السعر للطن المتري الواحد 0,8$ ان السعر المتعاقد عليه للفيول اويل 2$ هو للطن المتري الواحد: مع DYLAN (الصفقة الاخيرة) Plats +33,05$ مع Plats +23,57$ Emeco trading L.T.D. وبذلك يكون فارق السعر 0,57$ للطن المتري الواحد. ب بالنسبة لشراء مادة الديزل اويل: ان الصفقة مع شركة Petrolinc جرت بالتراضي بينما جرى التعاقد مع شركة Olicom trading بتاريخ 8/3/1996 بعد استقصاء أسعار. ان السعر المتعاقد عليه مع Petrolinc (الصفقة الاخيرة) هو Plats +41,57$ للطن المتري الواحد. ان السعر المتعاقد عليه مع Olicom tradingان (الصفقة الاخيرة) هو Plats +41,05$ للطن المتري الواحد. وبذلك يكون فارق السعر 0,52$ للطن المتري الواحد. ثانيا بالنسبة للطريقة المتبعة لقياس الكميات المسلمة: حسب الصفقة السابقة كانت تقاس الكميات الواصلة الى خزانات المنشآت على الشاطئ As per outtrun quantity met in air received at shure tanksس. أما بالنسبة للصفقة الحالية فيعتمد للقياس الكميات الواردة في أوامر التحميل "as per bill of lading quantityس. ان الكميات الواصلة الى خزانات المنشآت قد تكون أقل من تلك الواردة في أوامر التحميل الامر الذي يؤدي الى تكبيد الخزينة أثمان كميات غير مستلمة. يتضح مما تقدم ان الشروط التي تمت بموجبها الصفقتان السابقتان ان لناحية السعر او الطريقة المتبعة لقياس الكميات المسلمة هي الافضل بالنسبة لتأمين مصلحة الوزارة وقد كان بإمكانها انطلاقا من مبدأ حسن الادارة إجراء استدراج عروض او استقصاء أسعار للحصول على شروط أفضل من الشروط التي تمت بها الصفقتان مع كل من شركتي Dylan وPetrolinc. سابعا بالنسبة لصفقة بيع الرواسب النفطية موضوع حمولة الباخرة SERSFOS: لم تحدد طريقة معينة لإجراء صفقة بيع الرواسب النفطية الموجودة في منشآت النفط في الزهراني. وقد تبين انه ورد الى وزير النفط ثلاثة عروض من شركات أعلنت بموجبها عن استعدادها لشراء هذه الرواسب وبتاريخ 28/10/1997 وافق السيد وزير النفط على العرض المقدم من شركة بتروتريد التي قدمت أفضل الاسعار (كتاب مدير عام النفط رقم 1389 تاريخ 12 حزيران 1998 جوابا على مذكرة ديوان المحاسبة رقم 114/98 تاريخ 22/5/1998) وانطلاقا من مبدأ حسن الادارة فإنه كان بإمكان الوزارة إجراء استدراج عروض لتأمين أكبر عدد ممكن من العارضين للحصول على السعر الأفضل لبيع هذه الرواسب. لذلك واستنادا لكل ما تقدم يرى ديوان المحاسبة ما يلي: أولا: ان تتولى وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية مما يضمن لها تحقيق عائدات مالية هامة وذلك ضمن سياسة متوازنة تؤمن مصلحة المستهلكين وفي الوقت نفسه مصلحة الخزينة. ثانيا: ان تتولى الوزارة بنفسها إعادة تصدير المازوت واذا تعذر ذلك ان تجري بين الشركات المصدرة استدراج عروض للحصول على السعر الأفضل وذلك انطلاقا من مبدأ حسن الادارة. ثالثا: ان تتوقف الوزارة عن تسديد أجور المستخدمين من السلفة التي أعطيت لها من أجل استيراد المشتقات النفطية من الخارج وان تعمل على تسديد هذه السلفة وفقا للأصول. رابعا: ان تسرع الوزارة في اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء الاجهزة الخاصة لإدارة منشآت النفط وتستصدر المراسيم التطبيقية اللازمة وفقا لما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27/6/1977. خامسا: ان تقوم الوزارة عند شراء او بيع المشتقات النفطية بإجراء استدراج عروض او استقصاء اسعار لتأمين اشتراك اكبر عدد ممكن من الشركات المعنية من اجل الحصول على افضل الاسعار وذلك انطلاقا من مبدأ حسن الادارة والحرص على الاموال العمومية. تقرير خاص نظم في بيروت بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر تموز سنة ألف وتسعمئة وثمانية وتسعين. المستشار ماري مصبنجي المستشار جوزف فاضل رئيس الغرفة حنيفة صبرا يحال على المراجع المختصة. رئيس ديوان المحاسبة الرئيس الاول القاضي عفيف المقدم } لقد صدر هذا التقرير بتاريخ 31/7/1998 وقبل بدء الملاحقات الجزائية في قضايا النفط، وهو يتناول أمورا مالية وإدارية تبينت لديوان المحاسبة في حينه وضمن اختصاصه وصلاحياته وهي تتعلق بكيفية ادارة منشآت النفط وبملاحظات على بعض المعاملات والصفقات التي لا تخضع لرقابة الديوان المسبقة وانما تخضع فقط لرقابته المؤخرة عملا بالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27/6/1977.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة