أنجز وزير العدل الدكتور جوزف شاوول مشروع قانون جديد يهدف الى اعادة تنظيم وزارة العدل التي تشكو القوانين التي ترعى اوضاعها من الشرذمة والتشتت، بفعل التفاوت الزمني للتشريعات الموضوعة. وقد أُحيل المشروع على رئاسة مجلس الوزراء لوضعه على جدول الأعمال، بعدما كان المجلس قد اقرّ سابقا سلسلة مشاريع قوانين اعدتها وزارة العدل وتتعلق بالايجارات وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والاثراء غير المشروع، وتنظيم قضاء الشرف، ورفع الحصانة عن القضاة واعادة تنظيم مجلس شورى الدولة. يتميز المشروع الخاص بوزارة العدل، وهو بند من بنود البيان الوزاري لحكومة الرئيس سليم الحص، بأن حوّل هذه الوزارة، من خلال هيئة سمّاها هيئة التشريع، ممرا واجبا لسائر مشاريع القوانين التي تعهدها الوزارات، قبل إحالتها على رئاسة مجلس الوزراء. وحدّ المشروع الذي تنشره »السفير« من الصلاحيات المعطاة حاليا للمدير العام للوزارة (وهو مركز لا يزال شاغرا منذ وفاة الدكتور وجيه خاطر) وحددت ولايته بست سنوات على الاكثر، ونزع من المديرية العامة اشرافها على هيئة التشريع، وهيئة الاستشارات والمعهد القضائي اللبناني (اسمه حاليا معهد الدروس القضائية) وهيئة القضايا، بحيث اضحت هذه الهيئات تدخل في تنظيم الوزارة وليس في تنظيم المديرية العامة للوزارة، كما هو معمول به حاليا. وأتاح المشروع للقضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة) تولي المناصب في وزارة العدل على قدم المساواة مع القضاة العدليين حتى انه انشأ لدى هيئة القضايا فرعين، واحدا يترأسه قاض عدلي وثانىا يترأسه قاض إداري، وسحب تعيين رؤساء هذه الوحدات من صلاحيات مجلس الوزراء وجعلها تصدر بناء على اقتراح وزير العدل بمرسوم. وأناط المشروع الذي شارك في وضعه المسؤولون في هيئة التشريع والاستشارات ومعهد الدروس القضائية (غالب غانم، شبيب مقلد وبشارة متى) مسألة اعلان اهلية القاضي المتدرج او عدمها لتولي القضاة بمجلس ادارة المعهد القضائي اللبناني، وهي صلاحية معطاة تقريريا اليوم الى مجلس القضاء الاعلى. وفي خطوة يمكن ان تنعكس ايجاباً على اداء القضاء المتدرجين اعطى المشروع الحق للمتخرّجين الثلاثة الاول من المعهد في اختيار المراكز القضائية التي يشغلونها. ويلفت الانتباه في المشروع ان رئاسة مديرية شؤون القضاة والموظفين حُصرت بقاضٍ فيما هي تعهد حاليا الى اداري من الدرجة الثانية. وألغى المشروع المادة الحادية عشرة المعمول بها حاليا والتي تفرض عرض الاستشارة التي تقدمها هيئة التشريع على المدير العام قبل ايداعها المرجع الذي طلبها وللمدير العام ان يوافق عليها او ان يطلب اعادة النظر بها، بعد بيان الاسباب وفي حال الاصرار عليها يكون للمدير العام ان يحيلها امام الهيئة الاستشارية العليا التي تبتّ بها بشكل نهائي. وحظر المشروع على الادارات العامة وعلى المؤسسات العامة الممثلة بهيئة القضايا، ما لم يقرّر مجلس الوزراء خلاف ذلك، التعاقد مع محامين او مستشارين قانونيين، على ان يعتبر كل عقد مخالف لهذا النص باطلاً، كما يعتبر مسؤولا شخصيا كل من يساهم في عقد النفقة وصرف التعويضات او الرواتب الناشئة عن عقد مماثل. ويتوقع ان يتيح اقرار هذا المشروع في مجلس النواب تعيين مدير عام جديد لوزارة العدل يكون موقعه متناسبا مع الصلاحيات الجديدة. وفي ما يأتي نص المشروع: الفصل الأول: أحكام عامة المادة الأولى: تعنى وزارة العدل: 1 بشؤون القضاء مع مراعاة استقلاليته في ضوء القوانين والانظمة. 2 بإعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية التي تكلف بها. 3 بإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها. 4 بتمثيل الدولة امام المحاكم. 5 بشؤون المعهد القضائي في إطار أحكام هذا القانون. 6 بتنظيم شؤون السجناء والاحداث المنحرفين وبتطبيق انظمة السجون. 7 بشؤون الكتاب العدل والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والاطباء الشرعيين والادلة الجنائية. 8 بقضايا المعلوماتية القانونية في اطار الاحكام المنظمة لمركز المعلوماتية القانونية التابع لها. المادة 2: تضم وزارة العدل المحاكم العدلية والمحاكم الادارية. وتتألف من: المديرية العامة. هيئة التشريع. هيئة الاستشارات. هيئة القضايا. المعهد القضائي اللبناني. المادة 3: تتألف المديرية العامة من: مديرية شؤون القضاة والموظفين. مصلحة الديوان. مديرية شؤون الكتاب العدل والخبراء. مديرية السجون. مديرية اصلاح الاحداث المنحرفين. مديرية الطب الشرعي، والادلة الجنائية. مركز المعلوماتية القانونية. المادة 4: المدير العام هو الرئيس التسلسلي تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة لجميع موظفي الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة ولموظفي هيئات التشريع، والاستشارات، والقضايا، والمعهد القضائي. يتولى المدير العام السهر على حسن سير العمل في جميع الوحدات الادارية التي تتألف منها المديرية العامة وينسق الاعمال في ما بينها ويراقب تنفيذها. ينوب عن المدير العام في حال غيابه الرئيس الاعلى درجة من بين رؤساء الهيئات والمعهد. المادة 5: يتولى المديرية العامة لوزارة العدل قاض ينتدب ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة العاشرة على الاقل او الاداريين من الدرجة التي تماثلها، على ان لا تتجاوز مدة الانتداب ست سنوات. ويمكن تعيينه من موظفي الفئة الاولى حاملي الاجازة في الحقوق. الفصل الثاني: هيئات التشريع، والاستشارات، والقضايا المادة 6: يرأس هيئة التشريع قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة العاشرة على الاقل او من ملاك القضاء الاداري من الدرجة التي تماثلها، ويعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة. يعاون رئيس الهيئة قضاة عدليون او اداريون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. للرئيس ان يفوض بعض صلاحياته الى معاونيه بموافقة وزير العدل ولمدة محدودة. لوزير العدل، بناء على اقتراح رئيس هيئة التشريع، ان يتعاقد مع عدد من القضاة المتقاعدين او من اساتذة الجامعات لمعاونة رئيس الهيئة ضمن الاعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة. المادة 7: تتولى هيئة التشريع: أ ابداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين التي تعدها جميع ادارات الدولة. ب ابداء الرأي في مشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية، واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية، وذلك بناء على طلب الوزير المختص او وزير العدل. ج اعداد وصياغة مشاريع القوانين ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وذلك بناء على طلب الوزير المختص او وزير العدل. د تقديم الاقتراحات الى وزير العدل بشأن تعديل واستحداث النصوص القانونية. المادة 8: تتولى هيئة التشريع ايضا: أ اعطاء شهادات العرف لكل ذي مصلحة لابرازها خارج الدوائر الرسمية. ب اثبات مضمون القانون اللبناني بشأن مواضيع معينة بناء على طلب السلطات الاجنبية. المادة 9: تصدر الآراء والدراسات والاقتراحات عن رئيس الهيئة الذي يوقعها منفردا بعد ان يضعها بنفسه او يوقعها مع احد معاونيه ممن يكلفهم بوضعها، وذلك على مسؤولية رئيس الهيئة في الحالين. المادة 10: يرأس هيئة الاستشارات قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة العاشرة على الاقل او من ملاك القضاء الاداري من الدرجة التي تماثلها، ويعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة. تطبق الاحكام الواردة في المادة السادسة من هذا القانون لجهة القضاة الذين يعاونون رئيس الهيئة، ولجهة تفويض الصلاحيات. المادة 11: تتولى هيئة الاستشارات، بناء على طلب الوزير المختص، او المرجع المخول قانونا. 1 تفسير النصوص القانونية. 2 ابداء الرأي: أ في الاعمال والعقود التي يكون للدولة او المؤسسات العامة علاقة بها. ب في الخلافات الناشئة بين ادارات الدولة او المؤسسات العامة، او بينها وبين الغير. ج في المصالحات المجراة من الدولة قبل اقامة الدعوى، وفي تلك المجراة من المؤسسات العامة قبل الدعوى وبعدها ان لم تكن هيئة القضايا مختصة للنظر بها. 3 سائر المسائل والمهام القانونية التي يكلفها بها وزير العدل. المادة 12: يصدر الرأي الاستشاري عن رئيس الهيئة الذي يوقعه منفردا بعد ان يضعه بنفسه، او يوقعه مع احد معاونيه ممن يكلفهم بوضعه، وذلك على مسؤولية رئيس الهيئة في الحالين. المادة 13: يمكن لوزير العدل ان يطلب ابداء الرأي في كل قضية مهمة من قبل الهيئة الاستشارية العليا التي تتألف من المدير العام لوزارة العدل ورؤساء الهيئات ورئيس المعهد القضائي اللبناني. تنعقد الهيئة برئاسة المدير العام ويكون اجتماعها قانونيا بحضور رئيسها واثنين من اعضائها على الاقل. المادة 14: يمكن لمجلس الوزراء في القضايا البالغة الاهمية ان يطلب صدور الرأي الاستشاري عن الهيئة الاستشارية العليا التي تنعقد برئاسة وزير العدل وينضم الى اعضائها ثلاثة من رجال القانون يعينهم مجلس الوزراء بقرار يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. يكون اجتماع الهيئة في هذه الحالة قانونيا بحضور رئيسها وخمسة من اعضائها على الاقل. المادة 15: يصدر الرأي عن الهيئة بالاجماع اولا بالاكثرية، وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يبلغ الرأي الى المرجع الذي طلبه دون المخالفة التي يمكن تدوينها على حدة. تحفظ المحاضر وصور الآراء والمستندات لدى هيئة الاستشارات. المادة 16: ان الادارة غير ملزمة بالرأي سواء اكان صادرا عن هيئة الاستشارات، ام عن الهيئة الاستشارية العليا، غير ان مخالفتها له يجب ان تحصل بقرار معلل تبلغ صورة عنه الى هيئة الاستشارات. المادة 17: يرأس هيئة القضايا قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة العاشرة على الاقل او من ملاك القضاء الاداري من الدرجة التي تماثلها، ويعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة. يعاون رئيس الهيئة قضاة عدليون او اداريون يعينون بمرسوم بناء على اقراح وزير العدل. المادة 18: تضم هيئة القضايا فرعين: 1 الفرع العدلي. 2 الفرع الاداري. يرأس الفرع العدلي قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة على الاقل ويعين من بين قضاة الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة القضايا. يرأس الفرع الاداري قاض من ملاك القضاء الاداري من الدرجة السابعة على الاقل، ويعين من بين قضاة الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة القضايا. يعاون رئيس الفرع عدد من قضاة الهيئة يلحقون به بقرار من رئيس الهيئة. المادة 19: تتولى هيئة القضايا باسم الدولة، وعند وجود نص خاص باسم المؤسسات العامة: 1 اقامة الدعاوى والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها، في لبنان والخارج. 2 اعداد الاستحضارات واللوائح والمذكرات والعرائض وتوقيعها. 3 تبلغ الاستحضار واللوائح والمذكرات والعرائض والوثائق والاحكام والقرارات وسائر الاوراق، مع مراعاة احكام المادة 22 البند 2. لا يجوز التبليغ الا الى رئيس هيئة القضايا شخصيا، ولرئيس الهيئة ان يفوض احد معاونيه من القضاة بالتبلغ عنه. لوزير العدل عند الاقتضاء، وفي حال غياب رئيس الهيئة، تكليف احد رئيسي الفرعين التبلغ عنه. 4 المثول امام جميع المحاكم العدلية والادارية، وامام الهيئات التحكيمية والهيئات ذات الصفة القضائية. 5 القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح من تمثله. وتتولى ايضا ابداء الرأي في مشاريع المصالحات في الدعاوى العالقة التي يكون للدولة والمؤسسات العامة التي تمثلها علاقة بها. المادة 20: يقوم بمهام تمثيل الدولة والمؤسسات العامة عند وجود نص خاص، في لبنان والخارج امام المحاكم والهيئات المذكورة في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون، رئيس هيئة القضايا، اما شخصيا، واما بواسطة رئيس الفرع المختص في الهيئة، او احد محامي الدولة. المادة 21: مع مراعاة احكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لرئيس هيئة القضايا ان يفوض معاونيه من القضاة والمحامين ببعض صلاحياته. يحق لرئيس هيئة القضايا ان ينتدب المساعدين القانونيين والموظفين الاداريين للمثول امام محاكم الدرجة الاولى ودوائر التنفيذ وامام الهيئات ذات الصفة القضائية في الدرجة الابتدائية وفي معاملات الخبرة. يجوز للادارة المختصة بعد موافقة رئيس هيئة القضايا ان تنتدب موظفيها لتمثيلها امام المحاكم والدوائر والهيئات المذكورة في الفقرة السابقة. المادة 22: يتولى الفرع المختص في هيئة القضايا، في كل ما يتعلق بالدعاوى والمعاملات المحالة اليه من رئيس الهيئة: 1 اعداد الاستحضارات واللوائح والمذكرات والعرائض. يوقع رئيس الفرع بالانفراد الاوراق المذكورة، وله الاستعانة مباشرة بمحامي الدولة. 2 تبلغ الاستحضارات واللوائح والمذكرات والعرائض والوثائق والاحكام والقرارات وسائر الاوراق. لا يجوز التبليغ الا الى رئيس الفرع شخصيا. على رئيس الفرع عرض الحكم او القرار بعد التبليغ وبدون ابطاء على رئيس الهيئة، مع اقتراحاته في شأن جدوى الطعن. 3 بيان الاقتراحات في شأن جدوى الطعن في اي قرار او حكم آخر يحيله الىه رئيس الهيئة. 4 اعداد الطعن عند الاقتضاء وتوقيعه من قبل رئيس الفرع بالانفراد. المادة 23: لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة القضايا، ان يتعاقد مع عدد من المحامين لمعاونة رئيس الهيئة ورئيسي الفرعين وذلك ضمن الاعتمادات المرصودة سنويا في الموازنة. يحدد عدد محامي الدولة بمن فيهم محامو ادارة الجمارك، كما تحدد اصول التعاقد معهم ونظام عملهم واتعابهم، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. ويكون محامو الجمارك معاونين لرئيس هيئة القضايا ولرئيسي الفرعين. المادة 24: لرئيس هيئة القضايا، وكلما رأى ذلك ضروريا، استعادة اي من الدعاوى والمعاملات المحالة الى رئيسي الفرعين لمتابعتها شخصيا. المادة 25: يحظر على الادارات العامة وعلى المؤسسات العامة الممثلة بهيئة القضايا، المشار اليها في المادة 19 من هذا القانون، وما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك، التعاقد مع محامين او مستشارين قانونيين. وكل عقد مخالف لهذا النص يعتبر باطلا، كما يعتبر مسؤولا شخصيا كل من يساهم في عقد النفقة وصرف التعويضات او الرواتب الناشئة عن العقد المذكور. تعتبر لاغية جميع العقود المبرمة من قبل الادارات العامة والمؤسسات العامة قبل نفاذ هذا القانون. الفصل الثالث: المعهد القضائي اللبناني المادة 26: يضم المعهد القضائي الاقسام الآتية: 1 قسم القضاء العدلي. 2 قسم القضاء الاداري. 3 قسم القضاء المالي. المادة 27: تتناول مهام المعهد: 1 الاعداد. 2 التأهيل. 3 إعداد وإصدار النشرة القضائية وغيرها من المنشورات المتخصصة في حقل العمل القضائي. المادة 28: يتناول الاعداد: 1 التهيئة لتولي المناصب القضائية. 2 تهيئة قضاة غير لبنانيين لتولي العمل في بلدانهم. تتناول التهيئة القضائية دروسا نظرية وتطبيقة في علم القانون والعلوم المفيدة في تكوين الثقافة اللازمة لتأهيل القاضي فكريا وخلفيا لتولي القضاء، كما تتناول التدريب لدى الدوائر القضائية او لدى مؤسسات عامة او خاصة. المادة 29: يتناول التأهيل المستمر للقضاة: 1 تنظيم ندوات وحلقات دراسية ولقاءات فكرية تتناول المواضيع القانونية والقضائية وسائر المسائل المتعلقة بها. 2 تنظيم المشاركة، في لبنان والخارج، في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية واللقاءات الفكرية وسائر النشاطات المتعلقة بالمواضيع القانونية والقضائية. المادة 30: يتناول التأهيل المستمر لمعاوني القضاء تنظيم دورات تدريبية للمساعدين القانونيين والمساعدين القضائيين والكتاب العدل والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. المادة 31: 1 يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل او قاض اداري من الدرجة الموازنة لها يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة. 2 يدير الدروس في المعهد قاض عدلي من الدرجة الثامنة وما فوق او قاض اداري من الدرجة الموازية لها، يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة. المادة 32: يؤلف في المعهد مجلس ادارة لكل من أقسامه الثلاثة يتكون من: 1 للقسم العدلي: أ الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا. ب رئيس المعهد نائبا للرئيس. ج مدير الدروس عضو. د قاضيين عاملين عضوين. ه قاض في منصب الشرف عضو. 2 للقسم الاداري: أ رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا. ب رئيس المعهد نائبا للرئيس. ج مدير الدروس عضو. د قاضيين عاملين عضوين. ه قاض في منصب الشرف عضو. 3 للقسم المالي: أ رئيس ديوان المحاسبة رئيسا. ب رئيس المعهد نائبا للرئيس. ج مدير الدروس عضو. د قاضيين عاملين عضوين. ه قاض في منصب الشرف عضو. 4 يعين القضاة العاملون والقضاة في منصب الشرف في مجلس الادارة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة بالنسبة للقسم العدلي والاداري، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ديوان المحاسبة بالنسبة للقسم المالي وذلك لمدة ثلاث سنوات غير قابلة التجديد الا مرة واحدة. المادة 33: أ يضع مجلس الادارة البرامج ويحدد طرق التقييم العلمي والمسلكي وشروط ترفيع القضاة المتدرجين من سنة الى سنة وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد معهم بواسطة رئيس المعهد. ب يتخذ رئيس المعهد القرارات اللازمة لتنفيذ مقررات مجلس الادارة ويسهر على حسن سير العمل في المعهد ويكون رئيسا مباشرا للموظفين التابعين للمعهد. ولرئيس المعهد حق عقد النفقة ضمن الحدود العائدة للمدير العام وفق احكام قانون المحاسبة العمومية. ج لرئيس المعهد ، خارج كل ملاحقة تأديبية، ان يوجه ملاحظة للقاضي المتدرج، تسجل في ملفه الشخصي. د يضع رئيس المعهد في بدء كل سنة قضائية تقريرا عن اعمال المعهد في السنة السابقة يتضمن تقييه العام للقضاة المتدرجين وسائر شؤون المعهد، يرفعه مع الاقتراحات المناسبة الى وزير العدل، والى مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة، ومجلس ديوان المحاسبة. يرفع التقرير بواسطة مجلس ادارة المعهد الذي له ان يبدي بدوره الاقتراحات المناسبة. ه يتألف الجهاز الاداري في المعهد وفقا للجدول رقم 5 المرفق بهذا القانون. و ينوب عن الرئيس، عند غيابه، مدير الدروس. المادة 34: يوضع نظام داخلي للمعهد ويعدل عند الحاجة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الادارة. المادة 35: تحدد تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة ورئيس المعهد ومدير الدروس بقرار من وزير العدل. المادة 36: تعتمد لتعويضات التدريس ومناقشة الابحاث والدراسات والتصحيح والمراقبة في الامتحانات القواعد والحدود المقررة في الجامعة اللبنانية على صعيد الدراسات العليا. المادة 37: يحدد وزير العدل كلما دعت الحاجة، وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة، عدد القضاة المتدرجين العدليين او الاداريين المنوي تعيينهم ويطلب الى المجلس اوالمكتب تنظيم مباراة لهذه الغاية. يحدد رئيس مجلس الوزراء كلما دعت الحاجة، وبعد استطلاع رأي مجلس ديوان المحاسبة، عدد القضاة المتدرجين الماليين المنوي تعيينهم ويطلب الى مجلس الديوان تنظيم مباراة لهذه الغاية. المادة 38: ينظم مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او ديوان المحاسبة مباراة الدخول ويحدد موادها وشروطها ومعدل علامات النجاح ويعين اللجنة الفاحصة. المادة 39: يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة ان يكون: أ لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة. ج سليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته. د حاملا الاجازة اللبنانية في الحقوق. ه متقنا اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. و دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية. المادة 40: يدرس مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مجلس ديوان المحاسبة الطلبات ويجري مقابلة للمرشحين ويعين المقبولين منهم للاشتراك في المبارة. وله ان يعفي من المباراة المرشحين من حملة شهادة دكتوراه دولة في القانون. ان القرار المتضمن تحديد المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الذين تم اعفاؤهم منها لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة من اي نوع كانت بما في ذلك الابطال بسبب تجاوز حد السلطة. تعلن اللجنة الفاحصة نتائج المباراة وتبلغها فورا الى كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مجلس ديوان المحاسبة ومجلس الادارة ورئاسة المعهد. المادة 41: يعين القضاة المتدرجون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة للقسمين العدلي والاداري، وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة للقسم المالي. يلحق القضاة المتدرجون بالمعهد القضائي لمدة ثلاث سنوات يتقاضون خلالها راتب القاضي المتدرج. واذا كانوا من الموظفين فينتقلون الى ملاك القضاء المختص بالراتب الذي كانوا يتقاضونه اذا كان اعلى من راتب القاضي المتدرج، ويستفيدون من الترقية المختصة بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائهم الى المعهد. المادة 42: يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل امام محكمة استئناف بيروت اليمين الآتي نصها: »أقسم بالله العظيم ان احرص على حفظ سر المذاكرة واتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف«. المادة 43: يرقى القاضي المتدرج درجة واحدة عند انتهاء كل سنة دراسية شرط ألا يقل معدل مجموع علاماته السنوية عن 12/20. المادة 44: يمكن ابدال السنة الاخيرة او قسم منها للقضاة المتدرجين بفترة تخصص في الخارج، تحدد شروطها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس ادارة المعهد. المادة 45: تسجل نتائج أعمال كل قاض متدرج في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. المادة 46: يتم بقرار من وزير العدل إلحاق الاجانب الموفدين رسميا من بلدانهم بالمعهد دون التقيد بالشروط التي يخضع لها القضاة المتدرجون اللبنانيون وتنظم لهم ادارة المعهد دورات خاصة عند الاقتضاء. المادة 47: يخضع القضاة المتدرجون لانظمة التأديب الخاصة بالقضاة الاصليين ولاصول المحاكمات المطبقة عليهم في المحاكمات الجزائية. المادة 48: لمجلس ادارة المعهد ان يعلن عدم اهلية القاضي المتدرج في نهاية كل سنة من سنوات المتدرج بناء على اقتراح رئيس المعهد. وله، في نهاية مدة التدرج، ان يعلن اهلية القاضي المتدرج لتولي القضاء بعد ان يضع رئيس المعهد لائحة التخرج مع مقترحاته في شأن الاهلي. كما له، في ضوء المقترحات عينها، ان يقرر تمديد التدرج لفترة يحددها ويستمر خلالها القاضي المتدرج في تقاضي راتبه الاخير، او ان يعلن عدم اهلية القاضي المتدرج لتولي القضاء، فتنتهي خدمته دون حاجة الى اصدار اي عمل اداري آخر. ان القرار المتخذ في شأن اعلان الاهلية او تمديد التدرج او اعلان عدم الاهلية لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة من اي نوع كانت بما في ذلك الابطال لتجاوز حد السلطة. المادة 49: يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس ادارة المعهد، الترخيص بإفادة الاربعة الاول على الاكثر من القضاة المتدرجين من منح تخصص في الخارج، على ان تحدد في المرسوم ذاته شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. المادة 50: يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين من الدرجة الاولى وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة للقسمين العدلي والاداري، او بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة للقسم المالي. عند عدم وجود مركز شاغر في الملاك يلحق القاضي المتدرج بوزارة العدل ريثما يصدر تعيينه وإلحاقه عند شغور اول مركز وفق لائحة التخرج في المعهد وذلك بالنسبة الى القسمين العدلي والاداري، ويلحق برئاسة مجلس الوزراء بالنسبة الى القسم المالي. ويتقاضى، خلال هذه المدة، علاوة على راتبه، تعويضا شهريا يوازي الفرق بين هذا الراتب وراتب القاضي الاصيل، وتبدأ مدة تدرجه وكأنه قاض اصيل بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اعلان اهليته دون صدور مرسوم تعيينه قاضيا اصيلا. في حال تعيين القضاة المتدرجين قضاة اصيلين يلحقون حكما بوزارة العدل بالنسبة الى القسمين العدلي والاداري، وبرئاسة مجلس الوزراء بالنسبة الى القسم المالي، ريثما يتم إلحاقهم حسب الاصول بالمراكز الخاصة بك منهم. المادة 51: يعطى القضاة الناجحون في المراتب الثلاث الاولى، عند تعينهم حق الاختيار بين المراكز الشاغرة المتاحة وفق القانون. المادة 52: في مطلع كل سنة قضائية وبناء على طلب مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مجلس ديوان المحاسبة، يضع مجلس ادارة المعهد برنامج الدورات التأهيلية والندوات والحلقات الدراسية واللقاءات الفكرية والمؤتمرات والمشاركة في النشاطات المماثلة في الخارج. يسمي مجلس ادارة المعهد القضاة المشاركين بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مجلس ديوان المحاسبة. المادة 53: يضع رئيس المعهد بناء على طلب وزير العدل برامج التأهيل المستمر للمساعدين القانونيين والمساعدين القضائيين والكتاب العدل والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي كلما دعت الحاجة، ويسمي المدير العام المشاركين في كل دورة تأهيلية، كما يسمي رئيس المعهد القضاة وسائر ذوي الاختصاص الذين يتولون التأهيل. الفصل الرابع: الوحدات الادارية المادة 54: يرأس مديرية شؤون القضاة والموظفين قاض عدلي من الدرجة الخامسة على الاقل او قاض اداري من الدرجة الموازية لها ينتدب ويعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة. تعنى مديرية شؤون القضاة والموظفين بشؤون القضاة، وبشؤون الموظفين ومحامي الدولة والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي، وبشؤون الكتاب العدل ومراقبتهم. المادة 55: تضم مديرية شؤون القضاة والموظفين والموظفين الدوائر الآتية: دائرة شؤون القضاة. دائرة شؤون الموظفين. دائرة كتابة العدل. دائرة الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. دائرة التصديق والاحصاء. المادة 56: يرأس دائرة شؤون القضاة موظف من الفئة الثالثة. تتولى الدائرة الاعمال التالية: تنظيم الملفات الشخصية للقضاة. درس شؤونهم الذاتية. حفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالشؤون الذاتية للقاضي. وضع مشاريع القرارات العائدة اليهم. تنظيم جداول اسمية سنوية بأوضاع القضاة. المادة 57: يرأس دائرة شؤون الموظفين موظف من الفئة الثالثة. تتولى الدائرة الشؤون التالية: تنظيم الملفات الشخصية للمساعدين القانونيين والمساعدين القضائيين وسائر الموظفين والاجراء. درس شؤونهم الذاتية. وضع مشاريع القرارات العائدة اليهم. تنظيم جداول اسمية سنوية بأوضاع الموظفين والاجراء. المادة 58: يرأس دائرة الكتاب العدل موظف من الفئة الثالثة. تعنى هذه الدائرة بالامور اللاحقة المتعلقة بالكتاب العدل: تنظيم الملفات الشخصية. استلام المخابرات. إبلاغ التعاميم الصادرة عن المراجع المختصة في الوزارة. تفتيش دوائر الكتاب العدل ماليا وإداريا ووضع تقارير بالمخالفات وعرضها على مدير شؤون القضاة والموظفين. تلقي الشكاوى واجراء التحقيقات بشأنها واقتراح التدابير اللازمة. المادة 59: يرأس دائرة الخبراء ووكلاء التفلسة ومراقبي الصلح الاحتياطي موظف من الفئة الثالثة. تتولى الدائرة الامور التالية: تلقي طلبات الترشيح. مسك وتنظيم الملفات الخاصة. حفظ القرارات الصادرة عن الهيئة التأديبية. استلام التقارير الواردة من القضاة بشأن أعمال الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. المادة 60: يرأس دائرة التصديق والاحصاء موظف من الفئة الثالثة. تتولى الدائرة الامور الآتية: التصديق على المعاملات. مسك سجل تدون فيه جميع المعاملات الاواردة. جمع المعلومات الاحصائية العائدة للقضاة والموظفين ووضع الجداول والبيانات بهذا الصدد. المادة 61: يرأس مصلحة الديوان موظف اداري برتبة رئيس مصلحة. المادة 62: تضم مصلحة الديوان: 1 الدائرة الادارية. 2 دائرة المحاسبة. 3 دائرة اللوازم والصيانة. 4 دائرة المنشورات. 5 دائرة المؤتمرات والعلاقات الخارجية. يرأس كلا من هذه الدوائر موظف من الفئة الثالثة. المادة 63: تتولى الدائرة الادارية: الاعمال القلمية. تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه. الاستكتاب. تنظيم محفوظات الديوان. تنظيم مستودعات وزارة العدل وقصور العدل. المادة 64: تتولى دائرة المحاسبة الاعمال الآتية: اعداد مشروع الموازنة بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة. تنظيم مشاريع عقد النفقة. تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات. القيام بمعاملات التصفية. مسك حسابات الموازنة. وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بتحضير الموازنة وتنفيذها ومسك حساباتها بما فيها حسابات المواد. المادة 65: تتولى دائرة اللوازم والصيانة: الاهتمام بقضايا المفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية ووضع مشاريع دفاتر شروطها ومسك قيودها. الاهتمام بالالبسة. تأمين حاجات الابنية. تأمين حراسة الابنية ونظافتها. المادة 66: تتولى دائرة المنشورات الاعمال الآتية: ادارة المنشورات والمجلات التي تصدرها وزارة العدل ما عدا النشرة القضائية. ادارة المكتبات. وضع نماذج مشاريع التصاريح والبيانات والاعلانات والبلاغات. المادة 67: تتولى دائرة المؤتمرات والعلاقات الخارجية تأمين الارتباط مع الهيئات الدولية والاجنبية عن طريق اعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمساهمة في اعداد المؤتمرات الدولية والاقليمية والاجتماعية والمحاضرات التي تعقد في لبنان بالاتفاق مع وزارة الخارجية. المادة 68: تعنى مديرية السجون بشؤون السجناء ورعايتهم وتأهيلهم وتطبيق انظمة السجون. يرأس هذه المديرية قاض عدلي من الدرجة الخامسة على الاقل او قاض اداري من الدرجة الموازية لها ينتدب ويعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة، او موظف يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بالاختيار من بين: 1 الاشخاص الحائزين على شهادة دكتوراه في العلوم الجنائية. 2 الموظفين الاداريين من الفئة الثانية الحائزين الاجازة في الحقوق او شهادة في العلوم الجنائية او الاجتماعية. تنظم مديرية السجون وتحدد مهامها وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. المادة 69: يرأس مديرية اصلاح الاحداث المنحرفين قاض عدلي من الدرجة الخامسة على الاقل او قاض اداري من الدرجة الموازية لها ينتدب ويعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة، او موظف يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بالاختيار من بين: 1 الاشخاص الحائزين على شهادة دكتوراه في العلوم الاجتماعية. 2 الموظفين الاداريين من الفئة الثانية الحائزين على اجازة في الحقوق او في العلوم الاجتماعية او الجنائية، والذين مارسوا هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الاقل. المادة 70: تنظم مديرية الطب الشرعي والادلة الجنائية وتحدد مهامها وصلاحياتها وملاك موظفيها وشروط تعيين الاطباء الشرعيين والموظفين الفنيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. المادة 71: ينشأ في وزارة العدل مركز متخصص يعنى بالمعلوماتية القضائية والقانونية في تطبيقاتها المختلفة. المادة 72: تحدد مهام المركز على الوجه الآتي: أ مكننة اعمال القضاء والادارة العدلية، ولا سيما: اعمال القضاء العدلي والقضاء الاداري بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة. اعمال وزارة العدل. ب تدريب القضاة والمساعدين القضائيين وسائر موظفي وزارة العدل على اعمال المكننة وعلى تطبيقاتها بغية استعمالها بأفضل الطرق. ج انشاء قواعد متخصصة بالتعاون مع مركز المعلوماتية القانونية التابع للجامعة اللبنانية ووضعها في تصرف القضاة ووزارة العدل والحقوقيين على وجه عام وفق نظام خاص يصدر عن وزير العدل. د انشاء بنك للمعلومات القانونية. ه انشاء قواعد معلومات قانونية ووضعها في تصرف القضاة ووزارة العدل والادارات والمؤسسات العامة المعنية. و ارساء التعاون بين وزارة العدل والمؤسسات الوطنية والاجنبية العاملة في ميدان المعلوماتية القضائية والقانونية عبر بروتوكولات تعاون يبرمها وزير العدل. ز اجراء الابحاث والدراسات التي تعتمد اساليب المعلوماتية وتهدف الى تطوير عمل القضاء وتفعيله وتحديثه. المادة 73: يحدد ملاك المركز وفق الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون. المادة 74: يشرف على المركز قاض عدلي او اداري يكلفه وزير العدل بقرار منه. المادة 75: فضلا عن الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، والشروط الخاصة المحددة في الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون، يخضع تعيين الموظفين الفنيين في ملاك المركز لمباراة على اساس الالقاب. المادة 76: يمكن تكليف بعض موظفي وزارة العدل من الاداريين، او المساعدين القانونيين، او المساعدين القضائيين الحائزين على اجازة في الحقوق، القيام بأعمال المكننة لا سيما الادخال والتوثيق، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام. المادة 77: يضع المركز تصورا عاما لاعمال المكننة، كما يضع خطة سنوية يصار الى تصديقها من قبل وزير العدل. المادة 78: يمكن ملء الوظائف المحددة في الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون عن طريق التعاقد شرط توافر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وعلى ان تقترن العقود بموافقة مجلس الخدمة المدنية. المادة 79: تحدد اجور المتعاقدين وفق الاصول المقررة لهذه الغاية، وتحدد تعويضات العاملين في المركز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. الفصل الخامس: أحكام مشتركة المادة 80: يتألف الجهاز الاداري للمديرية العامة وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون. يتألق الجهاز الاداري لكل من هيئة التشريع وهيئة الاستشارات وهيئة القضايا وفق الجداول رقم 2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون. المادة 81: تعتبر الجداول الملحقة بهذا القانون مادة تنظيمية يمكن تعديلها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. المادة 82: يتصل كل من رئيس هيئة التشريع ورئيس هيئة الاستشارات بالادارات المختصة مباشرة في كل ما يتعلق بأعمال هيئته وله ان يطلب من هذه الادارات كل ما من شأنه تمكينهما من اداء عمل الهيئتين. يتصل كل من رئيس هيئة القضايا ورئيسي الفرعين فيها مباشرة بالادارات المختصة في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة او الفرع. ولهم ان يطلبوا من هذه الادارات ضمن المهل التي يحددونها لها كل ما من شأنه تمكينهم من اداء العمل. المادة 83: مع حفظ صلاحيات المدير العام بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون، ان كلا من رؤساء الهيئات هو الرئيس الاداري المباشر للموظفين التابعين له ويمارس تجاههم الصلاحيات العائدة للمدير بموجب القوانين والانظمة. المادة 84: يخضع القضاة الملحقون بكل هيئة لاشراف ومراقبة رئيسها. المادة 85: لوزير العدل، بقرار منه، ان ينتدب احد رؤساء الهيئات او احد القضاة الملحقين بالوزارة لتصريف اعمال احدى الهيئات في حال تغيب رئيسها. المادة 86: يتقاضى كل من رؤساء الهيئات ورئيس المعهد القضائي والقضاة العاملون في وزارة العدل واعضاء الهيئة الاستشارية العليا تعويضا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. المادة 87: ينظم كل من رؤساء الهيئات تقريرا سنويا يرفعه الى وزير العدل ويضمنه الملاحظات والاقتراحات التي يراها مناسبة. المادة 88: يجوز لوزير العدل، بقرار منه، ان ينتدب بعض القضاة العاملين في وزارة العدل للعمل في وظائف قانونية لدى مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، وله ان يرجع عن هذا التدبير في اي وقت كان. يتقاضى القاضي المنتدب تعويضا من الجهة المنتدب اليها يحدد مقداره بقرار انتدابه. المادة 89: يلحق بالمدير العام وبهيئات التشريع والاستشارات والقضايا وبالمعهد القضائي عدد من المساعدين القانونيين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل من بين المساعدين القضائيين الحائزين على اجازة في الحقوق او من العاملين في دوائر القضايا والاستشارات في وزارات الدولة والحائزين على الاجازة ذاتها او من بين الفائزين بالمباراة من الحائزين على اجازة الحقوق المتوافرة فيهم شروط التوظيف العامة. يحدد وزير العدل شروط هذه المباراة ويعين لجنة قضائية لاجرائها ورفع نتائجها اليه. تحدد مهام المساعدين القانونيين ويوزعون بقرار من وزير العدل ويحدد عددهم في الجدول رقم 6 الملحق بهذا القانون. المادة 90: يعين المساعدون القانونيون الاول بالاختيار من بين المساعدين القانونيين من الدرجة الاولى على الاقل الذين مارسوا وظيفة مساعد قانوني مدة لا تقل عن عشر سنوات وانهوا بنجاح حلقة التدريب العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. تطبق على المساعدين القانونيين سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام من الفئة الثالثة وعلى المساعدين القانونيين الاول سلسلة موظفي الملاك الاداري العام من الفئة الثانية. المادة 91: يجوز بقرار من وزير العدل إلحاق قاض او اكثر بالمدير العام لمعاونته في تهيئة الملفات القانونية المعروضة عليه. المادة 92: لوزير العدل ان يعين عند الاقتضاء لجانا للقيام بدراسات قانونية او وضع مشاريع قوانين. تحدد تعويضات هذه اللجان بقرار من وزير العدل وتصرف من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة. المادة 93: يجوز ان ينتدب المساعدون القضائيون الملحقون بالمحاكم العدلية للعمل في الادارة المركزية في وزارة العدل. يتم الانتداب بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة رئيس هيئة التفتيش القضائي. يجوز نقل المساعد القضائي الى الادارة المركزية بصورة نهائية. المادة 94: تبقى النصوص التنظيمية المتعلقة بسائر وحدات وزارة العدل والمعمول بها حاليا سارية المفعول الى ان تصدر المراسيم التنظيمية الجديدة وفقا لاحكام هذا القانون. المادة 95: تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه. المادة 96: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.